منع المالك من التصرف في العقار – مبدأ تمييزي .

المبدأ
ان حجز العقار او منع المالك من التصرف به يجب ان يصدر من سلطة قضائية او جهة رسمية مخولة قانوناً وان وزارتي العدل والبلديات والاشغال العامة لاتملكان هذه الصلاحية.ان ابطال التسجيل المكتسب الشكل النهائي ينبغي ان يكون بقرار قضائي وان صلاحية وزير العدل تقتصر على ابطال التسجيل غير المكتسب الشكل النهائي استناداً الى حكم المادة (139) من القانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 .

رقم القرار // 2008/700
تاريخ القرار // 2008/5/21

القـــرار :-
========
يطلب وزير العدل بهامشه المؤرخ في 12/12/2007 المثبت على كتاب المفتش العام في وزارة العدل المرقم بـ(18) في 27/11/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما جاء بكتاب مكتب المفتش العام في وزارة البلديات والاشغال العامة المرقم بـ(س/33) في 7/2/2005 حول طلب مديرية البلديات العامة استحصال قرار من مجلس الوزراء او من وزير العدل بالغاء تمليك القطع السكنية التي تم تمليكها خلافاً للقانون بموجب اجراءات وزارة الدفاع المستندة الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (117) لسنة 2000 وكذلك قيام دائرة التسجيل العقاري بوضع اشارة الحجز على القطع المذكورة .

بينت الدائرة القانونية فـي وزارة العدل بكتابهـا المرقم بـ(258) في 29/3/2007 ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (117) لسنة 2000 لم ينص على صلاحية وضع اشارة عدم التصرف لأي جهة وان الامر يتطلب ان يكون في ضوء القواعد القانونية العامة وهي قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 .

وبينت دائرة التسجيل العقاري العامة بكتابها المرقم بـ(3/أ/2/2719) في 21/2/2007 بأنها تؤيد رأي الدائرة القانونية المتضمن عدم صلاحية وزارة البلديات والاشغال العامة بتقييد ملكية الاشخاص ومنع التصرف بحجة وجود تزوير في بعض القطع وبالتالي تعطيل تصرف من كانت ملكيته صحيحة اضافة لمن كانت ملكيته غير صحيحة وتقترح التوفيق بين ما ذهبت اليه الدائرة القانونية وما ذهبت اليه وزارة البلديات والاشغال العامة بان تقوم دوائر التسجيل العقاري بالتأكد من دوائر البلدية بصحة التخصيص من خلال القوائم الموجودة لديها والكتب الواردة اليها من وزارة الدفاع وامكانية قبول التصرف على القطع التي يثبت صحة تخصيصها وعدم قبوله على غيرها التي لم يثبت صحة تخصيصها وعلى ضوئه تقوم دائرة البلدية باقامة الدعوى لاعادة تسجيل الملكية باسمها واضاف ممثل الدائرة المذكورة ان التسجيل قد حصل في ضوء اعمام صادر عن مجلس الوزراء قضى بتمديد التسجيل حسب القرار المذكور حيث ان المادة (96) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 تنص (يراد بموانع التسجيل القيود القانونية التي تمنع اجراء التسجيل سواء تعلقت بالعقار نفسه او باصحاب الحقوق العقارية وتشمل ما يلي :ـ 1. الحجز الواقع على العقار من سلطة قضائية او رسمية مخولة قانوناً) .

وحيث ان المادة (139) من قانون التسجيل العقاري اعلاه تنص :ـ
(1. يتم ابطال التسجيل العقاري استناداً الى قرار من الوزير قبل اكتساب التسجيل شكله النهائي وفقا لاحكام هذا القانون اما اذا كان التسجيل قد اكتسـب الشكل النهائي فلا يجوز ابطالـه الا بحكم قضائي حائز درجة البتات) .
وحيث لايوجد نص قانونـي يخول وزارة العدل صلاحيـة وضع الحجز علـى العقارات المستوضح عنها .وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ
ان حجز العقار او منع المالك من التصـرف به يجب ان يصدر من سلطـة قضائية او جهة رسمية مخولة قانوناً وان وزارتي العدل والبلديات والاشغال العامة لاتملكان هذه الصلاحية .

ان ابطال التسجيل المكتسب الشكل النهائي ينبغي ان يكون بقرار قضائي وان صلاحية وزير العدل تقتصر على ابطال التسجيل غير المكتسب الشكل النهائي استناداً الى حكم المادة (139) من القانون المذكور .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت