جريمة السرقة :

تنص المادة 217 من قانون الجزاء على :-

كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا.

ويعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل الشئ من حيازة غيره دون رضاءه ، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير ، ليدخله بعد ذلك في حيازة اخرى.

ولا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكا على الشيوع في ملكية الشئ ، كما يعد في حكم السرقة اختلاس الاشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعا من مالكها ، وكذلك اختلاس الاموال المرهونة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه او على غيره.

كما تنص المادة 218 من ذات القانون على :-

يعد سارقا من يلتقط شيئا مفقودا بنية امتلاكه ، سواء توافرت لديه هذه النية وقت الالتقاط او بعد ذلك.

كما تنص المادة 219 من ذات القانون على:-

يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين الا اذا نص القانون على غير ذلك.

وبالتالى سيتم محاكمتك بتهمة السرقة ويحق لك فى جلسة المحاكمة إثبات برائتك من هذا الإتهام وذلك بإنتفاء أركان جريمة السرقة من عدم توافر ركن الإختلاس بحقك وكذلك عدم توافر نية التملك للمنقول محل الإتهام – وننصحك بالإستعانة بمحامى – حتى يكون قادرا على الدفاع عنك لما لجريمة السرقة من خطورة .

المحامي مبارك حسن الحربي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .