أسباب بطلانه والطعن عليه:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحكيم هو عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون، كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم، وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه، ولذا كان طريقاً استثنائياً لبعض الخصومات، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات بما يتعين معه تحديد موضوعه في المشارطة والتقيد بهذا التحديد وتفسير إرادة الطرفين في شأنه تفسيراً ضيقاً، وقصره على طرفيه وعلي ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئه التحكيم. وأن مفاد الفقرة الأولى من المادة 182 من قانون المرافعات أن المشرع وأن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكم جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب الثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 183 التي تُوجب اشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم، وقد هدف المشرع من وجوب إثبات هذا البيان بحكم المحكم، التحقق من صدور القرار في حدود سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم، فهو على هذا النحو بيان لازم وجوهري يترتب على إغفاله عدم تحقيق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان، ولا يغني عن اشتمال الحكم صورة من الاتفاق على التحكيم أية بيانات أخري خاصة بالنزاع موضوع التحكيم لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته عل استكمال شروط صحته دون أن يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر. وكان من المقرر أنه يجوز طلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وفقاً لنص المادة 186 من قانون المرافعات إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة حكم التحكيم رقم 23 لسنة 99 أنه جاء خلواً من مشارطة التحكيم المبرمة بين الطاعن والمطعون ضدها، وهو بيان جوهري استهدف المشرع من وجوب إثباته، التحقق من صدور حكم المحكم في حدود سلطته المستمدة من تلك المشارطة ويترتب على إغفاله بطلان الحكم ولا يغير من ذلك اشتمال الحكم على صورة اتفاقية التحكيم لأن ذلك لا يغني عن وجوب اشتماله على مشارطه التحكيم حتى يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم لخلوه من مشارطة التحكيم فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي في هذا الشأن على غير أساس وكانت هذه الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه ببطلان حكم التحكيم، كفايتها وحدها لحمل قضائه فإنه أياً ما كان الرأي الذي يثيره الطاعن من أن الحكم أثبت على لسانه خلافاً للثابت بالأوراق- خلو حكم التحكيم من مشارطة التحكيم- يكون غير منتج بعد أن أورد الحكم بمدوناته اطلاعه على صورة حكم التحكيم وثبوت خلوها من مشارطة التحكيم ويكون النعي في هذا الخصوص غير مقبول.

(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أجاز على سبيل الاستثناء في المادة 186 من قانون المرافعات الطعن في حكم المحكم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك في حالات معينة هي: أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناءً على اتفاق باطل أو سقط بتجاوز الميعاد، أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم.ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولما كان المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم فإن ما أجازه لذوي الشأن من طلب بطلان الحكم في الحالات التي حددها على سبيل الحصر يجب ألا يتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام، وإلا كان فتح باب الطعن بالبطلان -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- مفوتاً على ذوي الشأن دوافعهم الأساسية من اختيار طريق التحكيم المختصر ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنان على حكم هيئة التحكيم بأوجه النعي سالفة الذكر لا يصلح أن يكون سبباً لبطلانه ولا يندرج أياً منها ضمن حالات التماس إعادة النظر التي وردت على سبيل الحصر بالمادة 148 من قانون المرافعات وهي: أ) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ب) إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة. ج) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. د) إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. هـ) إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. و) إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان من عدم استجابة هيئة التحكيم لطلبهما بندب خبير حسابي، ومن عدم وقفها الطلب لحين صيرورة الحكم الجزائي الغيابي الصادر على المطعون ضده في الجنحة رقم 730/2001 باتاً، وقضائها بإلزام الطاعنين بالتضامن في غير حالاته.. إلى آخر ما جـاء بوجه النعي، وإن كانت تصلح أسباباً للاستئناف إلا أنها لا تصلح أسباباً للطعن على حكم المحكمين بالبطلان، ذلك أن المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم جواز استئناف حكم المحكمين، وما أجازه لذوي الشأن من طلب بطلان حكم المحكم في الحالات التي حددها على سبيل الحصر لا يجوز أن يتخذ ذريعة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح لاستئناف الأحكام، وإلا كان فتح باب الطعن بالبطلان مفوتاً على ذوي الشأن دوافعهم الأساسية من اختيار طريق التحكيم المختصر، ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي.

(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأمر الذي يعرض على محكمة التمييز ليس هو الخصومة التي كانت مرددة بين الطرفين أمام محكمة الموضوع، وإنما هو في الواقع مخاصمة الحكم النهائي الذي صدر فيها، ولذلك فإن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير هذا الحكم، ويجب أن تنصب أسباب الطعن عليه دون غيره وإلا كانت غير مقبولة، وكانت المحكمة قد انتهت فيما تقدم إلى أن الأسباب التي أوردها الطاعنان بأوجه النعي لا تصلح أسباباً لبطلان حكم المحكمين، ومن ثم فإن النعي بها يكون موجهاً في حقيقته إلى تعييب حكم المحكمين، ولا يتجه إلى الحكم المطعون فيه، ولا يصادف محلاً من في قضائه، وبالتالي تكون غير مقبولة.

(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم جواز استئناف حكم المحكم عملاً بالمادة 186 من قانون المرافعات، وأن ما أجازته هذه المادة من الطعن على ذلك الحكم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى إنما هو على سبيل الاستثناء في حالات معينة هي: (أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم (ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر (ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وهذا البطلان لا يتصل بموضوع المنازعة ذاتها المطروحة على المحكمة ولا بالقانون الذي يحكمها من ناحية الموضوع وإنما يتعلق بالحكم كعمل إجرائي أو يتصل بإجراءات الخصومة ذاتها والتي تسبق صدور الحكم وتدوينه وتلاوته، ومن ثم فإن إجازة دعوى البطلان في هذه الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر يجب ألا تتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام وإلا كان فتح بــاب الطعن بالبطلان -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- مفوتاً على ذوي الشأن أحد دوافعهم الأساسية لاختيار طريق التحكيم المختصر ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي، وإذ كانت المادة 13 من المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 14/8/1983 والمادة الأولى من قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 1984 بعد أن اعتبرتا التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم وفقاً لقانون المرافعات نصت كل منهما على أن حكم لجنة التحكيم بالسوق نهائي وملزم لطرفي النزاع، وكانت الطاعنة قد أقامت دعوها طعناً على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية الصادر برقم 14 لسنة 2001 بتاريخ 15/10/2002 نعت فيه عليه أنه خلص إلى ثبوت مسئوليتها عن توصية مجلس إدارتها بشأن توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الخزينة في حين أن هذه التوصية كانت معلقة على شرط واقف لم يتحقق، كما أن المسئول عن أخطاء الإدارة التي ترتكب بحق المساهمين- إن وجدت- هم أعضاء مجلس الإدارة بأشخاصهم وقد رسم القانون طريقاً خاصاً لمحاسبتهم بما مؤداه انتفاء الخطأ بحقها وثبوته في جانب إدارة السوق “المطعون ضدها الثانية “لتحريفها بيانات التوصية بإغفالها ما تضمنته من تعليق توزيع أسهم الخزينة على موافقة الجهات المعنية ووصفها إياها بأنها أسهم منح علاوة على انتفاء علاقة السببية بين هذه التوصية والإعلان عن عدم سلامتها وبين صعود وانخفاض قيمة الأسهم فضلاً عن أنه لا علاقة بأسهم الخزينة بما نصت عليه المادة 167 من قانون الشركات التجارية بشأن استخدام الاحتياطي الإجباري لتأمين توزيع أرباح على المساهمين، وهذه الأسباب جميعها هي في حقيقتها أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها أو بتطبيق القانون الموضوعي الذي يحكمها ومن ثم لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء وإنما تعد طعناً غير جائز على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يغدو معه النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(الطعن 340/2004 تجاري جلسة 25/4/2005)

النص في المادة 186 من قانون المرافعات على أن “لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ويرفع الاستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم… ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للاستئناف إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكماً في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار…” فقد دل على أن الحكم الصادر من هيئة التحكيم هو بحسب الأصل حكم انتهائي لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف ما لم يكن الخصوم اتفقوا على خلاف ذلك قبل صدوره ولم يكن المحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكماً في الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار.

(الطعن 473/2003 تجاري جلسة 25/6/2005)

النص في الفقرة الأولى من المادة 186 من قانون المرافعات على أنه “لايجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك.. “، وفي الفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه “ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وذلك في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك: أ-….، ب-….، ج- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم “يدل على أن الأصل هو عدم جواز استئناف حكم المحكم، وأجاز المشرع على سبيل الاستثناء الطعن فيه بدعوى بطلان أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك في حالات معينة منها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. وهذا البطلان لا يتصل بموضوع المنازعة ذاتها التي كانت مطروحة على المحكم ولا بالقانون الذي يحكمها من ناحية الموضوع، وإنما يتعلق بالحكم كعمل إجرائي أو يتصل بإجراءات الخصومة ذاتها والتي تسبق صدور الحكم وتدوينه وتلاوته. ومن ثم فإن إجازة دعوى البطلان في هذه الحالة يجب ألا تتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام وإلا كان ذلك فتحاً لباب الطعن على حكم المحكم يؤدى- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- إلى أن يفوت على ذوى الشأن أحد دوافعهم الأساسية- لاختيار طريق التحكيم ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها طعناً على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية الصادرة بجلسة 15/10/2002، نعت فيها عليه أنه ألزمها بأن تؤدى للمطعون ضده الأول قيمة ما لحقه من خسارة بسبب انخفاض سعر سهمها رغم انتفاء الخطأ في جانبها، إذ أن التوصية التي أعلنت عنها بتاريخ 25/3/2001 بتوزيع أسهم خزينة كانت معلقة على شرط موافقة الجمعية العمومية للمساهمين والجهات المختصة، ولو صدر خطأ من أعضاء مجلس إدارة الشركة فإنهم الذين يسألون عنه وليس الشركة في مجموعها وقد رسم القانون طريقاً خاصاً لمحاسبتهم. وأن الخطأ إنما ينسب إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية التي قامت بتحريف التوصية الصادرة عنها وبتفسير القانون على نحو خاطئ وأعلنت عن ذلك بطريق ألحقت الضرر بالشركة الطاعنة. كما أن ارتفاع سعر السهم قد حدث قبل الإعلان عن توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أسهم الخزينة، وانخفض سعره قبل تنبيه إدارة السوق للمتعاملين إلى مخالفة هذه التوصية للبيانات المالية للشركة. وهذه الأسباب جميعها هى في حقيقتها أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها أو بتطبيق القانون الموضوعي الذي يحكمها ومن ثم لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان وإنما تعد طعناً غير جائز على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه في ذلك على غير أساس.

(الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/6/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .