تنص المادة 11 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بشأن محكمة الأسرة على :-

يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة – وهو من يندب لذلك من قضاتها – بإصدار أمر علي عريضة في المسائل التالية :

أ – الأحقية في مؤخر الصداق .

ب – النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة .

ج – منازعات رؤية المحضون .

د – الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره .

ه – الإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه .

و – الإذن بإستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها .

ز – تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة .

ح – تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني .

ط – الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .

مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .

ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة (164) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( ه ) إلي ( ط ) من هذه المادة ، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون .

وتنص المادة 14 من ذات القانون على :-

تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة مدنية تعقد جلساتها في مقر محكمة الأسرة وذلك للنظر فيما يلي :

أ – التظلمات من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في المسائل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون .

ب – دعاوي قسمة المال الشائع المتعلقة بالسكن الخاص بالأسرة والمطالبة بمقابل الإنتفاع وتكاليف بنائه أو ترميمه .

ج – منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة . ويكون الطعن بالإستئناف – في الأحوال التي يجيزها القانون – في الأحكام الصادرة من تلك الدائرة ، أمام دائرة مدنية إستئنافية تخصصها الجمعية العامة لمحكمة الإستئناف وتعقد جلساتها بمقر محكمة الأسرة ويجوز الطعن علي الأحكام الصادرة من هذه الدائرة الإستئنافية وفقاً للقواعد العامة للطعن علي الأحكام المبينة بقانون المرافعات المدنية والتجارية .

وتنص المادة 163 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على :-

في الاحوال التي يجيز فيها القانون استصدار امر على عريضة بطلبه الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة او الى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها ، وتشفع بالعريضة المستندات المؤيدة لها.

يصدر القاضي امره كتابة على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ، ولا يلزم ذكر الاسباب التي بني عليها الامر.

تسلم ادارة الكتاب الطالب النسخة التالية من عريضته مكتوبا عليها صورة الامر ، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الاكثر.

يسقط الامر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد.

كما تنص المادة 164 من ذات القانون على :-

للطالب اذا صدر الامر برفض طلبه ، ولمن صدر عليه الامر ، الحق في التظلم الى المحكمة المختصة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه امر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر ، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الاصلية امام المحكمة.

ويكون التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الاصلية وذلك بالاجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا.

ويحكم في التظلم بتأييد الامر او بتعديله او بالغائه ويكون هذا الحكم قابلا للطعن بطرق الطعن المقررة للاحكام.

وبالتالى يحق لزوجتك إستصدار أمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة بمصاريف الروضة – كما يحق لك التظلم من الأمر وفقا لنص المادة 14 من قانون الأسرة والمبينة أعلاة .

المحامي مبارك حسن الحربي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .