ليس دائماً يأتي إقرارُ المقرِّ مطابقاً للمدعى به ، فانه قد يُعدَّل فيما جاء بادعاء المدعي بحذف بيان منه ، أو إضافة بيان أو وصف اليه ، أو واقعة جديدة للواقعة المدعى بها ، وعلى أساس ان جميع اجزاء الاقرار القضائي متساوية في الاثبات ، فليس للمقر له ان يأخذ من الاقرار ما يفيده ويترك ما هو في غير صالحهِ ، فعندما يقر الخصم بالحق وبالواقعة فلا يحق للمقر له ان يجزئ هذا الاقرار بتركه الجزء الذي هو على خلاف مصلحته ، فهذا هو المقصود بمبدأ عدم تجزئة الاقرار القضائي . والذي يُستهدف من وراء ذلك ملافاة تغيير مركز المتقاضيينِ في الدعوى فيما يتعلق بعبء الاثبات لأننا لو جزأنا الاقرار وكلفنا المقر بأثبات ما كان قد عدّله أو أضافهُ فقد حملناهُ عبء الاثبات من غير حق لان الدليل على المدعى به لم يصدر من خصمه ضدهُ وانما صدر منه وأحتج خصمه به عليه لذا يجب ان لا نعتبر ما قاله المقر فيما لا يطابق المدعى به دفعاً يطلب منه اثباته والا نكون قد جافينا العدل(1). ويُعبر عن هذه المسألة ــ موضوع التجزئة وعدمها ــ في الفقه الإسلامي بمسألة تعقيب الاقرار بما يُنافيه ، وتعرض هكذا : هل يُلتزم بالحاصل من مجموع كلام المقر ام تجعل عبارة الاقرار كلاماً ، والعبارة المنافية له كلاماً آخر ، ويسوقها بعضهم بتعبير آخر : إن الاقرار المتعقب بالمنافي هل يُعدُّ إقراراً تاماً قبل التعقيب ليكون حجة ويمتنع الرجوع عنه ام لا يُعدّ كذلك فلا يكون حجة ، ولا يعتبر تعقيبه رجوعاً(2). ولأجل ايضاح هذا المبدأ ينبغي ان نبيِّن مجال تطبيقهِ اولاً ثم شروط تطبيق هذا المبدأ ، وهذا ما ستناولهُ في هذا الموضوع بفرعين :

الفرع الأول : مجال تطبيق المبدأ

يستلزم بيان مجال تطبيق مبدأ عدم تجزئة الاقرار القضائي التعرض لصورة الاقرار البسيط ، والاقرار الموصوف ، والاقرار المركب :

اولاً : الاقرار البسيط :

عندما يدعي شخص على آخر امام القضاء بان المدعى عليه مدين له بخمسين مليون دينار فيُجيب المدعى عليه ويقر بانه مدين للمدعي بالمبلغ المذكور من دون ان يضيف شيئاً ، أو يدعي عليه بذلك الدين مع فائدة قدرها 5% ابتداءاً من تاريخ معين فيقر المدعى عليه بالدين ومبلغه وبالفوائد وسعرها وتاريخ سريانها ، أو يدعي عليه بذلك وبانه مؤجل إلى سنتين فيقر المدعى عليه بالدين وبأجله الذي ذكره المدعي ، أو يدعي عليه ذلك ويذكر بان المدعى عليه وفى منها خمسة وعشرين ميلون دينار وبقي في ذمته خمسة وعشرون مليون دينار فيقر المدعى عليه بذلك وبانه سبق ان وفى نصف مبلغ الدين المدعى به كما ذكر المدعي في دعواه . ففي كل الامثلة أعلاه نرى ان اقرار المدعى عليه جاء مطابقاً لما يدعيه المدعي دون أي تعديل أو اضافة سواء اكان المدعى به ـ محل الاقرار ـ واقعة واحدة مجردة ، أو مع قيد معين، وسواء كانت تلك الواقعة موصوفة ، أو غير مقترنة بوصف ، وسواء كان المدعى به يتضمن واقعة واحدة أو اكثر من واقعة ، مما يعني انه اعترف بكل الحق المدعى به أو به وبملحقاته . وهذا الاقرار هو الذي يعرف بالاقرار البسيط ، ويُراد به مجرد تسليم المدعى عليه بدعوى المدعي كما هي ، فهو يصادقهُ في جميع ما إدعاه دون ان يَجري تغييراً أو تعديلاً أو يُضيفَ وصفاً أو واقعةً جديدة غير ما طلبهُ المدعي .

ثانياً : الاقرار الموصوف :

عندما يدعي شخص على خصمه بانه مدين له بمبلغ معين مع فائدة معينة فيقر المدعى عليه بالدين ولكن دون الفائدة أو يقر بالدين والفائدة ولكن معدلاً بسعرها من 5% إلى 3% ، أو يدعي على خصمه بعقد مقرون بالشرط الجزائي فيقر الخصم بالعقد ولكن دون الشرط الجزائي ، أو يدعي الدائن انه اقرض المدعى عليه مبلغاً معيناً من المال ويطالبه برد القرض فيقر المدعى عليه بواقعة القرض ولكن يذكر في اقراره ان هذا القرض كان لمدة ثلاث سنوات ـ أي التزامه بالرد مؤجلاً والاجل لم يحل بعد ، أو يدعي الدائن ان المدعى عليه تعهد له بعمل معين فيقر المدعى عليه بواقعة التعهد ولكن يذكر في اقراره ان تعهده كان معلقاً على شرط والشرط لم يتحقق بعد . ففي الأمثلة المذكورة نرى ان اقرار المدعى عليه لم يأت مطابقاً لدعوى المدعي وانما جاء معدلاً بالمدعى به بحذف بيان أو قيد منه أو تغييره أو مضيفاً بياناً جديداً أو وصفاً لم يرد في دعوى المدعي . وهذا الاقرار هو الذي يعرف بالاقرار الموصوف ، ويُراد به ان المدعى عليه وان أقر بالمدعى به ، ولكن لا على الوجه الذي ذكره المدعي ، فالمدعى عليه لم يعترف بالطلب المدعى به كما هو وانما جاء اقراره مغيّراً أو معدّلاً فيه حذفاً منه أو اضافةً . وهكذا يظهر بان الاقرار الموصوف ليس فقط ما يضيفه المقر من وصف كالاجل والشرط عند إقراره بالمدعى به ، وانما هو الاقرار الذي يعترف بالمدعى به مع تعديله كما تقدم . والامر المهم الذي يجب ان يلاحظ في هذا الاقرار ان التعديل او التغيير أو الاضافة أو الوصف الذي ذكره المقر للواقعة الاصلية ، كان معاصراً لنشوء هذه الواقعة ، لا انه حادث حصل بعد الواقعة الاصلية(3). فيجب لعدِّ الاقرار موصوفاً ان ينصب على وصف اقترن بالدين ــ مثلاً ــ من وقت نشوئه كالاجل والشرط أو انتاج الفوائد ، لا على وصف استُحدث بعد ذلك كتمديد الاجل أو اضافة شرط لاحق أو الاتفاق ــ فيما بعد ــ على سريان الفوائد . هذا ولا شك بأن من شأن ما فعله المقر عند اقراره بالمدعى به يؤثر على الاحكام والنتائج القانونية للواقعة الاصلية بما هو في صالحه. وقد بيّن المشرع اللبناني ــ من دون بقية التشريعات ــ متى يكون الاقرارُ موصوفاً فنصَّ على انه (يسمى الاقرار موصوفاً عندما يقتصر على الواقعة التي صرح بها الخصم الآخر الا انه يفسد نتائجها القانونية بما يشتمل عليه من البيانات الاضافية …)(4).

ثالثاً : الاقرار المركب :

عندما يدعي شخص على آخر بدين معين فيقر الخصم بالدين كما ذكره المدعي الا انه يدعي ايضاً انه قد اوفى هذا الدين كاملاً ، أو انه اوفى جزءاً منهُ ، أو يدعي عليه بقرض معين فيقر المدعى عليه بالقرض المذكور ولكنه يقول بان هذا القرض قد انقضى بالابراء . ففي هاتين الصورتين نرى ان اقرار المدعى عليه لم يأت مطابقاً لدعوى المدعي وانما جاء مُعدلاً له بذكر واقعة جديدة فضلاً عن الواقعة الاصلية كواقعة الوفاء أو الابراء ولم يحصل التعديل على ذات الواقعة الاصلية . وهذا الاقرار هو الذي يُعرف بالاقرار المركب ، ويُراد به الاعتراف بالواقعة القانونية المدعى بها كما هي إلا ان المقر يُلحق بأقراره واقعة اخرى من شأنها ان تؤثر في نتائج الواقعة الاصلية تأثيراً مهماً قد يصل إلى اسقاط مقتضى وجودها بما يؤدي إلى انقضائها كما في صورة ادعاء وفاء الدين كاملاً . وهكذا يظهر ــ مما تقدم ــ أن الاقرار الموصوف والمركب يشتركان في ان كليهما اعتراف بالواقعة المدعى بها مع إضافة عنصر آخر اليها من شأنه ان يؤثر في نتائجها القانونية، ويختلفان في العنصر المضاف إلى تلك الواقعة ، اذ هو في الاقرار الموصوف يتصل بالواقعة الاصلية منذ نشوئها في حين انه في الاقرار المركب يُلحق بالواقعة الاصلية بعد حدوثها(5) (6). وجاء في الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري بهذا الصدد انهُ (قد يقر المدعى عليه بالدين ويدعى انه معلق أو مضاف إلى أجل ويسمى هذا الاقرار موصوفاً(7) في اصطلاح الفقه لأن الشيء المضاف معاصر للواقعة القانونية ، وقد يقر المدعى عليه بوجود القرض ويدعي الوفاء فيكون الشقُّ المضافُ غير معاصر للواقعة القانونية)(8). وبيّن المشرِّعُ اللبناني ــ من دون بقية التشريعات ايضاً ــ متى يكون الأقرار مركباً ، فنص على انه (يسمى الاقرار مركباً عندما يكون منصبَّاً … على الواقعة الاصلية وعلى واقعة أخرى …)(9). بعد ان عرضنا انواع الاقرار القضائي المتقدمة وتبين لنا المراد من كل نوع ، فان مبداً عدم تجزئة الاقرار القضائي لا محل للنظر فيه بالنسبة للاقرار البسيط اذ لم يأت المقر بشيء يختلف عما ادعاه المقر له ، فالوقائع المدعاة قد أقر المدعى عليه بها جميعاً ، والاقرار بجميع اجزائه هو في صالح المقر له وليس هناك مصلحة تدعو إلى تجزئة هذا الاقرار ، لذا جاء في الاعمال التحضيرية اعلاه أنَّ هذا الاقرار : (لا تعرض بشأنه أية صعوبة لان إشكال عدم التجزئة ممتنع بطبعه)(10). وان مجال تطبيق مبدأ عدم التجزئة هو الاقرار الموصوف والمركب ، ففي الامثلة والصور المتقدمة ليس للمدعي ان يعدَّ الدين ثابتاً في ذمة المقر ويهمل الاجل الذي ذكره المقر في اقراره ويُطلب منه اثباته ، أو يعدَّ الواقعة الاصلية ثابتة ويطلب من المقر إثبات الواقعة المضافة . ويلاحظ ان مبدأ عدم التجزئة الذي يُطبق على الاقرار القضائي الموصوف أو المركب لا يفرق فيهما سواء ادلى المقر بأحدهما شفوياً أو كتابياً ، ((فاذا قدّم المدعى عليه سنداً خطياً يحتوي على إقرارٍ بموضوع الدعوى يُعدُّ هذا الأقرار غير قابل للتجزئة …))(11). ولكنَّ المشرِّع العراقي في اعماله التحضيرية للقانون المدني خصَّ مجال تطبيق المبدأ في الاقرار الشفوي اذْ جاء فيها أنَّ عدم تجزئة الاقرار تحصل عندما (… يكون اقراراً شفوياً امام المحكمة . اما الاقرار المكتوب فهذا سند كتابي له حكمه)(12). وهذا محل نظر لأن للمقر أنْ يعبِّر عن ارادته للاقرار أثناء نظر الدعوى بصورة شفوية أو خطية ويُعدّ اقراره بالمدعى به في كلا الصورتين إقراراً قضائياً(13). ويلاحظ ــ ايضاً ــ ان مبدأ عدم التجزئة كما يُلزم بهِ المقر له فانه يجب على القاضي تطبيقه ايضاً ، فليس من صلاحية القاضي ان يطرح جزءاً من الاقرار الواقع امامه ويأخذ بجزء آخر منه(14).

الفرع الثاني : شروط تطبيق المبدأ

لابد لتطبيق مبدأ عدم التجزئة ان تتوافر في الاقرار القضائي الموصوف أو المركب عدة شروط ، نعرضها فيما يأتي :

اولاً : ان يوجد تلازم بين العنصر المضاف والواقعة الاصلية .

يشترط لتطبيق هذا المبدأ ان يكون هناك تلازم بين العنصر المضاف من بيان أو وصف أو واقعة أخرى مع الواقعة الاصلية . وهذا التلازم أمر طبيعي بالنسبة للاقرار الموصوف لأن ما عدّلهُ أو اضافهُ المقر مقترن بالواقعة الاصلية من حين نشوئها ، اما في الاقرار المركب فلابد من ان يوجد هذا التلازم بحيث لا يمكن تصور وجود الواقعة المضافة من دون وجود الواقعة الاصلية ، فلا يمكن ان نتصور الوفاء دون وجود الدين الاصلي ، وكذا بالنسبة للابراء والتجديد . اذن لابد من ان يكون العنصر المضاف في الاقرار الموصوف أو المركب على نحو لا يمكن معهُ ان يتجَّزأ عن الواقعة الاصلية ، وهذا هو الرأي الراجح لدى الفقهاء(15). ويذهبُ اكثرُ الفقهاء الفرنسيين في هذا الشرط ، بان تكون الواقعة المضافة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً من حيث محلها وطبيعتها بالواقعة الاصلية ، بحيث يكون حصول الواقعة المضافة يتطلب حتماً سبق الواقعة الاصلية ، فعندئذ لا يتجزأ الاقرار القضائي ، ولذا فان الاقرار بالدين مع إضافة الوفاء لا يتجزأ لان الوفاء يفترض وجود الدين اولاً ولأن محله هو ذات محل الدين(16). ويذهب الفقيهان أو برى ورو في هذا الشرط إلى ان الاقرار المركب يكون اعترافاً غير قابل للتجزئة كلما كان الاعتراف بالواقعة المضافة باعتباره نتيجة للواقعة الأصلية من شأنه ان يُفقدَ الاعتراف بالواقعة الاصلية آثاره القانونية أو يحد من هذه الاثار(17). وذهب فريقٌ من الفقهاء ــ فيما يتعلق بهذا الشرط ــ إلى ان مبدأ عدم التجزئة لا يكفي ــ لتطبيقه ــ مجردُ التلازم بل يجب ان يكون هذا التلازم على نحو معه تقابل تام بين الواقعتين، فإذا كانت الواقعة المضافة تقابل تماماً الواقعة الاصلية كالوفاء يقابل وجود الدين فعندئذ يطبق المبدأ ، اما لو أضاف المقر إلى واقعة الدين واقعة الأبراء أو التجديد فعندئذ لا يوجد تقابل تام بين الواقعتين وبالتالي لا يطبق مبدأ عدم التجزئة في هذه الحالة(18). وخلافاً للرأي الراجح ذهبَ بعضُ الفقهاء إلى ان مبدأ عدم التجزئة يطبق في جميع الصور ــ وان لم يكن هناك تلازم بين ما اضافه المقر والواقعة الاصلية ــ فطالما ان الاقرار موصوف أو مركب فأنه لا يسوغ تجزئة الاقرار القضائي لأن هذا الاقرار عمل قانوني ارادي، فمن أقر لم يتجه قصده فقط إلى اعتبار المدعى به ثابتاً في ذمته دون بقية ما ذكره في إقراره(19) وهذا يعني ان منشأ المبدأ ــ لدى هؤلاء الفقهاء ــ يعود إلى قصد المقر ، فالاقرار لا يتجزأ على اساس ارتباط اجزائه في قصد المقر ، وانه لو جزأناه نكون عندئذ خالفنا شرطاً من شروط حجّية الاقرار الذي يجب ان يتوافر في المقر(20)، لان هذا الاقرار حينما صدر عن المقر اتجه قصده إلى اعتباره حجة بكاملهِ بما تضمَّن من وصف أو واقعة مضافة(21) . ولكن ــ قِبال ذلك ــ وبناءاً على ما ذهب اليه الرأي الراجح ، ان منشأ هذا المبدأ أمر تشريعي(22)، فالمشرع هو الذي يمنع التجزئة مع وجود الترابط الحتمي بين الواقعة الاصلية والواقعة المضافة ((ومبناه في ذلك الصلة المنطقية في الذهن الانساني بين وقائع معينة ، فاذا كانت الواقعة المضافة يفترض وجودها وجود الواقعة الاصلية … فأنه لا يَجوز للمقر لهُ ان يُجزئ الاقرارَ على المقر))(23). ويرد هؤلاء على اصحاب الاتجاه القصدي ان الامر لو كان كما تزعمون لكان ليس في وسع المقر له عند تمسكه بالاقرار ان يدحض الوصف أو الواقعة المضافة بينما من الـمُسَلّم به ــ فقهاً وقضاءاً ــ ان مبدأ عدم التجزئة لا يمنع من ذلك(24). واما على الصعيد التشريعي ، فقد نصَّ المشرع العراقي على انهُ (لا يتجزأ الاقرار على صاحبه الا اذا إنصبَّ على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى)(25)، ويتضح من هذا النصِّ ان الاصل عدم تجزئة الاقرار القضائي ، ويفهم منه ان شرط تطبيق هذا الاصل ان يكون هناك تلازم بين الوقائع الواردة في الاقرار الواحد ، وهذا النص كان واراداً بلفظه في القانون المدني(26)،وقد ناقشته لجنة مشروع هذا القانون وقالت (الاقرار الذي لا يتجزأ فهو ان يقر المدين بالدين أمام المحكمة ويضيف انه وفى به … والسبب انه لا يتجزأ في هذه الحالة لان المدين اقر بواقعتين : 1. واقعة المديونية ، 2. واقعة الوفاء ، وواقعة الوفاء تستلزم حتما واقعة المديونية)(27)، فأذن المشرِّع العراقي يأخذ بالرأي الراجح في الفقه . ونصَّ المشرِّعُ المصري بما يتطابق مع نصِّ المشرِّعِ العراقي(28)، فلابد لتطبيق مبدأ عدم التجزئة أنْ يوجد تلازم حتمي بين الواقعة المضافة والواقعة الاصلية ، ولكن لائحة المحاكم الشرعية المصرية ذهبت إلى عدم التجزئة مطلقاً حيث نصت على انهُ (لا يتجزأ الاقرار الصادر من المدعى عليه بمجلس القضاء فلا يؤخذ منه الضارُّ به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة ويعتبر انكاراً للدعوى)(29)، وقد اتجه واضعو مشروع تنقيح القانون المدني المصري اول الامر إلى هذا الاتجاه، ولكنهم عدلوا عنه إلى الرأي الراجح فقهاً في المشروع التمهيدي للقانون المدني(30)، وكان المشروع الأوَّلي ــ وهو مشروع القاضي استنوت ــ الذي سبق المشروع التمهيدي ياخذ بقاعدة عدم التجزئة مطلقاً ايضاً اذ نصَّ على ان (الاقرار لا يتجزأ على صاحبه Laveu ne peut etre divise contre celui qui la Fait)(31)،وقد ورد في المذكرة الايضاحية تعليقاً على ما جاء في المشروع التمهيدي(32) ــ والذي تبناه المشرِّعُ المصري في القانون المدني ثم نقله إلى قانون الأثبات ــ على انه (تعرض مسألة عدم التجزئة بالنسبة للاقرار المركب أي مسألة معرفة ما اذا كان يجوز لمن وجه الاقرار اليه ان يأخذ منه ما يرى فيه مصلحة له وان يهمل الشقَّ المضافَ الا أن من المقرر ان الشق المضاف يعتبر غير منفكِّ من جملة الاقرار موصوفاً كان الاقرار أو غير موصوف اذ لولاهُ لما صدر الاعتراف ثم ان الاقرار بأسره هو الذي يعتبر حجة لا جزء منه فحسب ، ويترتب على ذلك أنَّ الاقرار المركب لا يتجزأ موصوفاً كان أو غير موصوف بل يتعين على من يتمسك به بصفته هذه ان يعتد به بأسره)(33). الواقع اننا اذا أمعنا النظر في هذا التعليق وجدناه لا يستقيم مع نص المشروع التمهيدي ونص القانون المدني وانما يُناسب مع ما جاء في المشروع الاولي للقاضي أستنوت ، ولا تفسير لذلك سوى انه نُقل خطأ من المذكرة الايضاحية التي وضعها القاضي أستنوت إلى المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي فلم يُلتفت عند النقل إلى اختلاف النص المعلق عليه ، لان المشروع التمهيدي لم يأخذ بما في المشروع الأوَّلي كما هو ملاحظ مما تقدم ، ويتعين ازاء ذلك عدم التعويل مطلقاً على ما جاء بهذه المذكرة والاعتماد على نص القانون(34). واما المشرع الفرنسي فقد نص على ان (الاقرار حجة … على من صدر منه ولا يجزأ عليه …)(35). وهذا يدل على انه اخذ بالرأي الآخر الذي يرى ان الاقرار لا يتجزأ في جميع الصور ، ولم ينصَّ المشرع الأردني على مبدأ عدم التجزئة ، ولكن يذهب فقهاء وشراح قانون البينات إلى الاخذ بهذا المبدأ في ظل التشريع الأردني شريطة ان يكون هناك ارتباط وثيق بين الوقائع المقر بها من حيث طبيعتها ، ويؤيد هذا المذهب أنَّ المشرِّعَ أخذَ بمبدأ عدم التجزئة فيما ورد من إقرار خطي للتاجر في دفاتره الاجبارية(36)، ويضاف إلى ذلك ان المنطق يقضي بأن من أقرَّ بشيء وليس عليه بيِّنة فالقول ما قاله لان إقراره دليلٌ على صدقه(37). واما بقية التشريعات فقد نصت على ما يتفق مع النص العراقي والمصري(38)، عدا المشرع الليبي فانه ((اقتصر على بيان عناصر الأقرار غير المجزأ وتحديد أثرهِ في حالة واحدة هي عدم اعتراض المقر له على صحة البيانات الاضافية حيث يُشكّل عندئذ بينة تامة اما في حالة الخلاف فيعود تقدير تجزئة الاقرار وعدم تجزئتهِ إلى القاضي))(39)، لذا نص على انه (اذا إقترن الاقرار الصادر من احد الطرفين عن وقائع ليست لصالحه بالتصريح بوقائع أخرى أو بظروف يراد منها الحد من أثر الواقعة المقر بها أو تغييرها أو إزالة آثارها فلكامل الاقرار وما إقترن به قوة البيِّنة الكاملة اذا لم يطعن الطرف الآخر في صحة ما أضُيفَ من وقائع أو ظروف ، ويترك للقاضي عند الاختلاف تقدير قوة الاقرار كبيِّنة)(40)، اذن يبدو ان المشرع الليبي باخذ بمبدأ عدم التجزئة مطلقاً في حالة عدم اعتراض المقر له على الاقرار الموصوف أو المركب الصادر عن المقر . وعلى الصعيد القضائي ؛ جرى القضاء العراقي على تطبيق مبدأ عدم التجزئة بما ذهب اليه الرأي الراجح وما نصَّ عليه المشرع ، فقد ذهبت محكمة التمييز إلى ان (اقرار المدعى عليه بالدين المثبت بالكمبيالة وبانه عن كفالة مصرفية هو إقرار غير قابل للتجزئة لتوافر الارتباط بين واقعة تحرير الكمبيالة والكفالة المصرفية التي لم تتم والتي يؤثر عدم اتمامها على كيان الكمبيالة)(41)، وذهبت أيضاً إلى ان (المدعى عليه أقر بالمدعى به وادعى الوفاء ، فواقعة الوفاء ، وان كانت منفصلة عن الواقعة الاصلية وهي الاقرار الا انها مرتبطة بحيث تؤثر على كيانها ووجودها القانوني لذا فالاقرار هذا لا يتجزأ …)(42). وفي هذا الاتجاه نفسه ذهبَ القضاءُ المصري ، فقد جاء في قرار لمحكمة النقض (ان المطعون ضده قد أقر امام المحكمة ان العملية محل الخلاف رست عليه ولكنه لم يقم بتنفيذها وانما تنازل عنها لآخر ، وهو من قبيل الاقرار المركب وذلك لتوافر الارتباط بين الواقعة الاصلية ــ وهي رسو العملية محل الخلاف على المطعون ضده ــ والواقعة المصاحبة لها وهي عدم قيامه بتنفيذها وتنازله عنها لآخر ، وهذا الارتباط يؤثر على كيان الواقعة الاولى ووجودها القانوني ومن ثم فهو لا يقبل التجزئة)(43). وفي قرار اخر لها قضت بان (اقرار المستفيد بانه لم يتسلم قيمة الشيكات ليكون مديناً بها أو لينفقها على شؤون نفسه وانما استعلمها لينفق منها على اعمال والده ــ الساحب ــ … أنه لا يقبل التجزئة لتوافر الارتباط بين الواقعة الاصلية وهي قبض الشيكات والواقعة المصاحبة لها وهي القصد من القبض ، وهذا الارتباط يؤثر على كيان الواقعة الاولى ووجودها القانوني)(44). واما في نطاق الفقه الإسلامي ؛ فهناك اتجاهٌ في هذا الفقه يذهب إلى عدم تجزئة الاقرار اذا عقّب المقر إقراره بوصف أو بواقعة معينة مضادة لذلك الاقرار ــ أي مؤثرة في نتائجه سلباً ــ على اعتبار ان الاقرار كلام واحد متصل لا يؤخذ بعضه ويترك بعضه الآخر فهو لا ينعقد له ظهور حتى ينتهي المتكلم منه ، وان الكلام ــ بحسب القاعدة ــ تتقوّم إفادته للمعنى بمجموع أجزائه ، وأننا لو جزأنا الكلام لكان في ذلك ضرر على المقر ، وان الضررَ منفيٌ في الشريعة الإسلامية(45). وهكذا يبدو ان هذا الاتجاه يوافق الرأي الآخر الذي ذهب اليه بعض فقهاء القانون وبعض التشريعات كما تقدم . ويرى بعضهم ان الكلام مع تعقيبه بما ينافيه لابد من الرجوع في تشخيصه وتعيين كونه إقراراً أو ليس بأقرار إلى العرف فمتى حكم العرف بكونه إقراراً أخذ به ــ أي يكون حجة بجميع اجزائه ــ واذا حكم العرف بانه لا ينطبق عليه عنوان الاقرار فعندئذ لا يكون ملزماً للمقر ، وللقاضي اهماله(46).

ثانياً : يجب ان يكون الادلاء بالعنصر المضاف والواقعة الاصلية في آنٍ واحد :

يشترط لتطبيق مبدأ عدم التجزئة ان يدلي المقر بالواقعة الاصلية وما يريد تعديله فيها أو اضافته اليها في آن واحد ، فلو اقر بالواقعة الاصلية اولاً ثم أضاف في فرصة تالية واقعة اخرى تُعدّل من أثر الواقعة الاصلية ففي هذه الصورة يكون الاقرار بسيطاً يترتب عليه ثبوت الواقعة الاصلية واما ما أدلى به لاحقا فلا يُعدّ إقراراً أصلاً انما هو مجرد ادعاء ، يفتقر إلى اثبات من جانبه(47). فيجب على المقر ان يذكر ما يريد تعديله أو يضيفه في ذات الاقرار لا بعده ، وعليه فاذا أقر المدعى عليه بالدين وسكت ، ثم جاء في جلسة اخرى وادعى أنهُ سبق منه وفاء هذا الدين المدعى به ، فانه في هذه الحالة يلزم بالدين ويكلف بأثبات الوفاء(48). وقد اشار المشرع اللبناني إلى هذا الشرط عند نصه على الاقرار المركب فقال (يسمى الاقرار مركباً عندما يكون منصباً في وقت واحد على الواقعة الاصلية وعلى واقعة اخرى …)(49).

ثالثاً : ألاّ يكون للمدعي دليلٌ سوى الاقرار

أن مبدأ عدم التجزئة يشترط لتطبيقه على الاقرار القضائي الصادر في الدعوى ، ألاّ يكون للمدعي دليل اخر على دعواه غير الاقرار الموصوف أو المركب الصادر عن خصمه ، فاذا تمسك المقر له بهذا الاقرار لاثبات دعواه فعليه ان يقبل به بجميع اجزائه ، وعندئذ تعتبر الواقعة الاصلية ثابتة بصفة قاطعة ، وما أضافه المقر عليها يعتبر ثابتاً لمصلحته ويُعفى من اقامة الدليل عليه ، ولكن للمقر له ان يُثبت عدم صحة هذه الاضافة وفقاً للقواعد العامة في الاثبات ، وبنفس الطرق التي كان يمكن بها إثبات الواقعة الاصلية ، واذا توصل المقر له إلى دحض ذلك فان الاقرار يعود ــ في الواقع ــ بسيطاً وبالتالي يكون حجة على المقر(50). واذا لم يتمكن المقر له من دحض ما اضافه المقر ، فهل يجوز توجيه اليمين إلى المقر عن احد شطري الاقرار ؟ فيه خلاف فهناك من يذهب إلى عدم الجواز باعتبار ان الاقرار القضائي لا يصح تجزئته باي طريق من طرق الاثبات حتى لو باليمين الحاسمة(51)، بينما يرى بعضهم لا مانع من ذلك ، ففي وسع الدائن ــ مثلاً ــ ان يوجه اليمين إلى المقر عن واقعة الوفاء التي قرن بها إقراره بالدين(52) (53). اما اذا كان للمدعى دليل آخر غير الاقرار فله ان يثبت دعواه الاصلية به ، وعلى المدعى عليه (المقر) ان يثبت ما ادعاه من اضافة أو وصف أو دعوى اخرى ذكرها مع اقراره بالدعوى الاصلية ، طبقاً للقواعد العامة في الاثبات . وللمدعي ــ في هذه الحال ــ، اذا كان دليله يحتاج إلى ما يعزِّزه أو يجعله جائز القبول ــ كالقرائن والبينة في الاحوال التي يجب فيها الكتابة ــ يجوز له التمسك بأقوال المقر لا باعتبارها إقراراً قانونياً وانما باعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ، وحينئذ لا تطبق قواعد الاقرار بما فيها مبدأ عدم التجزئة ، لأن تطبيق هذا المبدأ مقيد اذا لم يكن للمدعي دليل سوى الاقرار كما تقدم(54)، فضلاً عن ان تمسك المدعي بذلك لا بكونه إقراراً . ولا يُقال ــ هنا ــ إن الاقرار كتصرف قانوني بالارادة المنفردة ينتج أثره دون توقف على قبول المقر له ، لاننا (55) ان حجّية الاقرار القضائي وان لم تتوقف على قبول المقر له ولكن بشرط ان لا يرده ، فالمقر له اذا وجد مصلحته في غير الاقرار ردّهُ ، وتولى إثبات دعواه بدليل آخر(56).

وجاء في الاعمال التحضيرية للقانون المدني العراقي في ما يخص هذا الشرط ان (عدم تجزئة الاقرار يراد به الاقرار باعتباره الدليل الوحيد على الحق … ويترتب على ذلك ان الدائن اذا قدم سنداً مكتوباً إثباتاً لحقه وأقرَّ المدين بالدين وادعى وفاءه فليس هذا هو الاقرار الذي لا يتجزأ لان الدائن اعتمد في اثبات حقه لا على اقرار المدين بل على السند الكتابي فيكلف المدين في هذه الحالة باثبات الوفاء . اما الاقرار الذي لا يتجزأ فهو ان يقر المدين بالدين امام المحكمة ويضيف انه اوفى به ولا دليل للدائن غير اقرار المدين)(57). وجاء في الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري بانه اذا كان الاقرار هو الدليل الوحيد على الواقعة المدعى بها وان (من يقع عليه عبء الاثبات … إعتزم ان ينتفع من الاقرار بوصفه هذا في هذه الحالة يكون الاقرارُ غيرَ قابلٍ للتجزئة) ، اما اذا كان لديه دليل آخر (فان الخصم لا يتمسك في هذه الحالة بالاقرار كطريق من طرق الاثبات ، ولذلك لا تطبق بشأنه الاحكام العامة ، ولا يكون غير قابل للتجزئة ، بل يجوز الانتفاع من أي عنصر من عناصره بأيَّة صفة قانونية اخرى) ومن ثمَّ يمكن للمدعي ان يعدَّ (الاقرار المركب مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح الاثبات بالبينة أو مبدأ ثبوت يجيز توجيه اليمين المتمِّمة ، وفقاً للقواعد العامة في الاثبات)(58). وجاء عن المشرع اللبناني ــ من دون بقية التشريعات ايضاً ــ فيما اذا كان الاقرار الموصوف أو المركب هو دليل المدعي على دعواه ان (… هذا الاقرار يفيد الثبوت التام فيما يختص بالواقعة الاصلية ، اما البيانات الاضافية فتعدّ ثابتة إلى ان يثبت عكسها)(59)، فاذا إعترف المدين (… بانه إقترض المبلغ المدعى به ولكنه يزيد على اعترافه انه أوفاه فيما بعد ، فالمحكمة تعتبر فعل الاقتراض ثابتاً على وجه نهائي ، اما الايفاء فيعدّ ثابتاً إلى ان يُّثبت عكسه)(60). واما ما ورد من تطبيقات قضائية بشأن هذا الشرط وما يتعلق به ، فقد ذهبت محكمة التمييز إلى ان الدعوى اذا (أصبحت مقصورة على مجرد الاقرار في هذه الحالة لا يمكن تجزئة هذا الاقرار ، فأما ان يقبل الدفع بالتسديد برمته عن كافة المبلغ المدعى بعدم تسديده أو تُكلف المدعية بالاثبات فان عجزت كان لها حق طلب تحليف المدعى عليه اليمين ، وهذا هو حكم الاقرار المركب)(61). وقضت هذه المحكمة ــ فيما اذا أراد المدعي ان يُثبت دعواه بالبينة ــ ان (الاقرار المركب الوارد بدليل كتابي الذي لا يجوز تجزئته يُعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة مما يصح معه استماع الشهادة لأثبات التصرف القانوني)(62). وذهبت محكمة النقض المصرية بصدد هذا الشرط إلى انه (من المقرر ـ على ما جرى به قضاء النقض ــ ان عدم تجزئة الاقرار الموصوف أو المركب المتخذ كدليل في الدعوى محله ألاّ يكون فيها دليل غيره اما اذا وجد دليل اخر كالبيِّنة أو أريد اتخاذ الاقرار كمقدمة دليل كتابي فانه يكون من الجائز تجزئته والاخذ ببعضه دون بعضه الآخر واعتبار ما اجتزئ منه مبدأ ثبوت بالكتابة)(63).وقضت هذه المحكمة بانه (لا يمنع المقر له … من التمسك بما هو في صالحه من الاقرار على ان يتحمل عبء نفي الواقعة المرتبطة اذا كان الاقرار غير قابل للتجزئة)(64).

رابعاً : ان يتوافر في العنصر المضاف شروط الحجّية :

يجب ان يكون ما اضافه المقر إلى واقعة الاقرار الاصلية عند الادلاء بأقراره ان تتوافر في هذه الاضافة الشروط العامة والخاصة لحجّية الاقرار القضائي ــ كما تقدمت ــ فيجب ــ مثلاً ــ ان تكون الواقعة الاخرى المضافة إلى الواقعة الاصلية غير مكذبة بظاهر الحال(65)، فلو ثبت لدى القاضي ما يفيد تكذيباً لاحدى الوقائع المرتبطة فيجب على القاضي ان يهملها، ويبقى الاقرار حجة في الواقعة الاصلية ، فلو اقر المدعى عليه بواقعة تسلمه مبلغ المال المدعى به ولكنه اضاف انه اشترى به عقاراً للمدعي ، ثم تبين ان العقار المذكور لم يكن باسم المقر له وانما باسم شخص آخر ، ففي هذه الحالة يكون الاقرار حجة في واقعة التسلُّم واما ما اضافه فلا حجّية له ، وكذلك الحال لو تناقضت أقوال المقر في الواقعة المضافة مما يلزم منه عدم تصديقها فعندئذ يستبعدها القاضي ويعتني بالاقرار المنصب على الواقعة الاصلية فقط لاقتصار الحجّية عليه ويلزم المقر بما أقر به(66). ففي هذه الحالات لا يطبق مبدأ عدم التجزئة وذلك لتخلف احد شروط حجّية الاقرار القضائي في الواقعة المضافة . ولهذا ذهبت محكمة النقض المصرية إلى ان (الاصل في الاقرار المركب انه لا تجوز تجزئته الا انه يجب ان تكون الواقعة الاخرى المرتبطة مع الواقعة الاصلية المعترف بها ثابتة لا يدل ظاهر الحال على عدم صحتها)(67) ((*).

_________________

1- د. عصمت عبد المجيد ، شرح قانون الاثبات ، ط2 ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2006م ، ص122 ، د. آدم وهيب النداوي ، دور الحاكم المدني في الاثبات ، ط1 ، الدار العربية ، بغداد ، 1976م ص220 ، د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون الاثبات العراقي ، ط2 ، جامعة الموصل ، 1997م ، ص174 ــ د. سليمان مرقس ، أصول الاثبات ، ط2 ،مكتبة الانجلو مصرية ، 1952م ص175 ــ أدوار عيد ، قواعد الاثبات ، ج1 ، مطبعة النمر ، بيروت ، 1961م ، ص373 ــ ألياس ابو عيد ، نظرية الاثبات في اصول المحاكمات المدنية والجزائية ، ج2 ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، 2005م ، ص91 ــ 92 ــ د. عدنان طه الدوري ، احكام الالتزام والاثبات في القانون المدني الليبي ، ط3 ، الجامعة المفتوحة طرابلس ، 1999م ، ص279 .

2- الابراهيمي ، قاسم ، الاثبات القضائي ، الاقرار ، بحث منشور في مجلة فقه أهل البيت (ع) الصادرة عن مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي قم ، العدد 23 السنة السادسة ، 2001م ، ص178 .

3- أنظر : ما سيأتي بشأن الاقرار المركب .

4- م 213 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني .

5- أنظر : لصور الاقرار الثلاثة والمراد منها ، المصادر التالية : د. سعدون العامري ، موجز نظرية الاثبات ، ط1 ، مطبعة العارف ، بغداد ، 1966م ، ص112 ــ 114 . حسين المؤمن ، نظرية الاثبات ، دار الكتاب العربي ، مصر ، 1948م ، ص115 ــ 118 ، محمد علي الصوري ، التعليق المقارن على مواد قانون الاثبات ، مطبعة شفيق ، بغداد، 1983م ، ص642 ــ 643 ، د. توفيق حسن فرج ، قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، دون مكان ، 1982م ص167 ، د. حسين النوري ، إثبات الالتزام وأثارهُ ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، 1957م ، ص101 ــ 102 ، د. حلمي محمد الحجار ، الوجيز في اصول المحاكمات المدنية ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2007م ، ص83 ــ 184 .

6- يلاحظ على اصطلاح (الاقرار البسيط) ان هذا الاصطلاح تعوزه الدقة لان الاقرار الذي يصدر من المقر قد يكون بسيطاً ، وقد يكون غير بسيط بحسب المدعى به الذي وقع عليه الاقرار ، فاذا كان بسيطا جاء الاقرار بسيطاً ايضاً واذا كان مركبا جاء الاقرار مركباً ، اذ المهم ان يأتي الاقرار مطابقاً للمدعى به ـ وترد الملاحظة نفسها على الاقرار الموصوف لان المقر قد لا يأتي بوصف اضافي بل قد يحذف وصفاً او قد يضيف قيداً معيناً ، اذ المهم ان يأتي الاقرار معدلاً للمدعى به على نحو لا يتطابق معه . [ [ فالاقرار ـ اذن ـ يصدر من المقر اما مطابقاً للمدعى به او غير مطابق له ، والاقرار غير المطابق اما ان يأتي معدلاً للمدعى به او ملحقاً به واقعة جديدة … فيبدو أنَّ المصطلحات المتقدمة تحتاج الى اعادة نظر فيها ووضع المصطلح الذي يحمل الدلالة الكافية على المطلوب بنحو جامع مانع .

7- يلاحظ ان اطلاق مصطلح (المركب) قد يطلق على الموصوف ايضاً ، فان كان العنصر المضاف معاصراً للواقعة الاصلية فهو أقرار موصوف ، وان كان مستحدثاً فهو اقرار مركب .

8- مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ج3 ، اعداد وزارة العدل المصرية ، مطبعة أحمد مخيمر ، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص437 .

9- م 214 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني .

10- مجموعة الاعمال التحضيرية : المصدر نفسه ، الصفحة نفسها .

11- د. أدوار عيد ، مصدر سابق ، ص378 ــ وأنظر ايضاً : د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، ج5 ، أصول الاثبات وأجراته في المواد المدنية ، المجلد الاول ، الادلة المطلقة ، ط5 ، القاهرة ، 1991م ، ص676 .

12- القانون المدني العراقي مع مجموعة الاعمال التحضيرية ، ج2 ، اعداد : ضياء شيت خطاب ، وابراهيم المشاهدي ، وعبد المجيد الجنابي ، وعبد العزيز الحساني ، وغازي ابراهيم الجنابي ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 2000م ، ص254.

13- لقد طبق المشرع العراقي مبدأ عدم التجزئة على ما يرد في الدفاتر التجارية الالزامية ، اذ نص في المادة 28 من قانون الاثبات على انه (اولاً : لا تكون القيود الواردة في الدفاتر التي يوجب القانون مسكها سواء كانت منتظمة ام غير منتظمة حجة لصاحبها ، ثانياً : يجوز ان تكون القيود الواردة في الفقرة السابقة حجة على صاحبها شريطة عدم تجزئة الاقرار المثبت فيها .) والسبب في تطبيق المبدأ ـ هنا ـ لأن القيود الواردة في هذه الدفاتر تقوم مقام الاقرار الكتابي ، فاذا ذكر التاجر في دفتره انه اشتري بضاعة من شخص ما ودفع الثمن ثم قامت خصومة بين التاجر والبائع حول ذلك فلا يجوز للبائع اذا اراد ان يستند في دعواه الى ما في دفتر التاجر ان يتمسك بواقعة الشراء دون واقعة دفع الثمن فعليه ان يقبل فيما يتعلق بموضوع الخصومة ككل … ، أنظر : د. باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، القسم الاول ، جامعة بغداد ، 1987م ، ص164 ــ د. نوري الطالباني ، وكامل عبد الحسين البلداوي وهاشم الجزائري ، القانون التجاري ، القسم الاول ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بغداد ، 1979م ، ص284 ــ ونص المشرع المصري في المادة 17 من قانون الاثبات على ان (… تكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ، ولكن اذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسه ان يجرئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه)، وبهذا يختلف المشرع المصري عن العراقي أذ قصر مبدأ عدم التجزئة على الدفاتر المنتظمة ، وعليه ((اذا كانت الدفاتر غير منتظمة جاز للقاضي تجزئة الاقرار وعدم التقيّد بقاعدة عدم تجزئته [ [ ذلك ان عدم انتظام الدفاتر التجارية قرينة على عدم صحة ما ورد فيها كله او بعضه)) أنظر : عزت عبد القادر المحامي ، القانون التجاري ، النسر الذهبي ، القاهرة ، 1997م ، ص196 .

14- ألياس ابو عيد ، نظرية الاثبات في اصول المحاكمات المدنية والجزائية ، ج2 ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، 2005م ، ص92 .

15- د. آدم وهيب النداوي ، الموجز في قانون الاثبات ، بيت الحكمة ، بغداد ، 1990م ،ص127 ــ د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون الاثبات العراقي ، ط2 ، جامعة الموصل ، 1997م ، ص176 ــ حسين المؤمن ، مصدر سابق ، ص118ــ د. سليمان مرقس ، الوافي ، مصدر سابق ، ص668 ــ د. توفيق حسن فرج ، قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، دون مكان ، 1982م ص167ـ170 ــ د. سمير عبد السيد تناغو ، النظرية العامة في الاثبات ، دون ناشر ، 1999م ، ص123 .

16- أنظر في هذا المعنى : بودرى وبارد ، في شرح القانون المدني الفرنسي ، ج4 ، ط3 ، فقرة (2716) ــ بيدان وبرو ، في شرح القانون المدني الفرنسي ، ج9 ، ط2 ، فقرة (1316) . نقلاً عن : د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج2 ، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2000م ، هامش (1) ص511 .

17- أنظر لهما : مصدر سابق ، ص125 ، نبذة 751 ، نقلاً عن : د. سليمان مرقس ، الوافي ، مصدر سابق ، هامش (86) ص667 .

18- تعليقات بارتان على اوبرى ورو ، ص124 ، هامش رقم 26 مكرر ــ بلانيول وريبير وجابولد ، فقرة 1575 ، ص1045 ، نقلاً عن د. السنهوري ، المصدر نفسه ، الهامش نفسه .

19- د. سليمان مرقس ، المصدر نفسه ، ص669 ، واصول الاثبات ، مصدر سابق ص178 .

20- أنظر : الفصل الثاني ، ما عرضناه بصدد قصد المقر ، ص44 ــ 45 .

21- د. محمد حسن قاسم ، مصدر سابق ، ص369 ، محمد علي الصوري ، مصدر سابق ، ص634 .

22- د. السنهوري ، الوسيط ، مصدر سابق ، ص510 ــ 511 ، د. عابد فايد عبد الفتاح ، نظام الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006م ، ص218 .

23- د. عصام أنور سليم ، عدم تجزئة العقد في الشريعة الاسلامية والقانون ، دار المعارف ، الاسكندرية، بلا سنة نشر ، ص654 .

24- د. عصام أنور سليم ، عدم تجزئه العقد ، دار التعارف ، الاسكندرية ، بلا سنة نشر ، ص655 ــ 656 .

25- م 69 من قانون الاثبات العراقي .

26- أنظر : م 470 (ملغاة) من القانون المدني العراقي .

27- ضياء شيب خطاب واخرون ، القانون المدني مع مجموعة الاعمال التحضيرية ، مصدر سابق ، ص254 .

28- أنظر : م 104 من قانون الاثبات المصري ، تقابلها م 409 (ملغاة) من القانون المدني المصري .

29- م 129 من لائحة المحاكم الشرعية المصرية ، نقلاً عن د. سليمان مرقس ، الوافي ، مصدر سابق ص669 .

30- د. سليمان مرقس ، اصول الاثبات ، مصدر سابق ص179 .

31- م 38 من مشروع القاضي أستنوت .

32- أنظر : م 547/ثانياً من المشروع التمهيدي والتي صارت فيما بعد م 409 من القانون المدني المصري والتي نقلت الى قانون الاثبات المصري بالمادة (104) كما تقدم .

33- مجموعة الاعمال التحضيرية ،ج3 ، مصدر سابق ، ص437 .

34- د. السنهوري ، الوسيط ، مصدر سابق ، هامش (1) ص510 ـ 511 ــ د. سليمان مرقس ، أصول الاثبات، مصدر سابق ، هامش (2) ص179 ــ 180 .

35- م 1356 من القانون المدني الفرنسي .

36- أنظر : م 16/1 من قانون البينات الأردني .

37- د. . مفلح عواد القضاة ، البينات في المواد المدنية والتجارية ، ط1 ، الاصدار الاول ، دار الثقافة ، عمان ، 2007م ، ص301 ــ 302 ــ أنظر : د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون البينات الجديد ، مصدر سابق ، ص199 ــ 200 ــ د. عباس الصراف و د. جورج حزبون ، مصدر سابق، ص245 .

38- أنظر : م 101 من قانون البينات السوري ، و م 212 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني ، و م 104 من قانون الاثبات البحريني ، و م 57 من قانون الاثبات الكويتي ، و م 322 من القانون المدني الجزائري .

39- د. أدوار عيد ، مصدر سابق ، هامش (1) ، ص366 ــ 367 .

40- م 397/2 من القانون المدني الليبي .

41- قرارها رقم 210/م1/973 في 30/1/1974، منشور في مجموعة الأستاذ ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في فضاء محكمة التمييز ، قسم الاثبات ، مطبعة الجاحظ ، بغداد ، 1994م ، ص14 .

42- قرارها رقم 847/حقوقية/60 في 29/5/1960 ، منشور في مجموعة الأستاذ سلمان بيّات ، القضاء المدني العراقي ، ج1 ، شركة الطبع والنشر الاهلية ، دون مكان ، 1962 ، ص512 .

43- قرارها في الطعن رقم 277 سنة 49ق جلسة 9/2/1981 س22 ص458 ، منشور في مجموعة المستشار سعيد أحمد شعلة ، قضاء النقض في الاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1998م ، ص434 .

44- قرارها في الطعن رقم 23 لسنة 31ق جلسة 19/6/1963 س14 ص860 ، منشور في مجموعة الاستاذين حسن الفكهاني وعبد المنعم حُسني ، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية ،الاصدار المدني ، ج1 ، الدار العربية للموسوعات ، القاهرة ، 1992 ، ص249 .

45- وهذا الاتجاه اخذت به المدرسة الحنبلية ، وبعض فقهاء المدرسة الجعفرية ، وأحد قولي المدرسة الشافعية ، أنظر : أبن قدامة ، عبد الله بن أحمد ، المغني ، ج5 ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، بلا سنة نشر ، ص285 ــ السماكية ، مجيد حميد ، حجّية الاقرار في الاحكام القضائية في الشريعة الاسلامية ، جامعة بغداد ، بلا سنة نشر ، ص77 ــ زين الدين ، محمد أمين ، كلمة التقوى ، ج5 ، مؤسسة اسماعليان ، قم ، 1413هـ ، ص409 ـ410 ــ بحر العلوم ، محمد صادق ، دليل القضاء الشرعي ، ج2 ، دون ناشر ، النجف ، 1957م .، ص219 ـ220 ، الابراهيمي ، مصدر سابق ، العدد 23 السنة السادسة 2001م ، ص163 .

46- مغنية ، اصول الاثبات في الفقه الجعفري ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1964م ، ص46 ــ 47 .

47- د. سليمان مرقس ، الوافي ، مصدر سابق ، ص666 وهامش (84) الصفحة نفسها .

48- د. أدوار عيد ، مصدر سابق ، ص378 ــ 379 .

49- م 214 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني .

50- د. سعدون العامري ، مصدر سابق ، ص ،113 ، د. همام محمد محمود ، مصدر سابق ، ص247 ــ احمد نشأت ، مصدر سابق ، ص52 .

51- . أحمد نشأت ، رسالة الاثبات ، ج2 ، مصر ، بلا سنة طبع ، ص55 .

52- د. سليمان مرقس ، الوافي ، مصدر سابق ، هامش (88) ص668 .

53- يلاحظ ان الاقرار بالدين مع الوفاء أكثر انواع الاقرار حصولاً في الحياة العملية ، خاصة اذا تم القرض امام شهود وكان مبلغه لا يجوز اثباته بالشهادة حيث لا يستطيع المدين من الناحية الأدبية انكار الدين فيقر ولكنه يضيف الى ذلك واقعة الوفاء . أنظر : د. سعدون العامري ، المصدر نفسه ص113 ــ 114 .

54- ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، مصدر سابق ، ص233 ــ د. سليمان مرقس ، الوافي ، مصدر سابق ، ص679 ــ 680 ــ أحمد نشأت ، مصدر سابق ، ص48 .

55- أنظر : الفصل الثاني ، ما عرضناه بصدد رد وقبول المقر له ، ص79 ــ 80 .

56- د. همام محمد محمود ، الوجيز في الاثبات ، دار الجامعة ، الاسكندرية ، 2003م ، ص247 .

57- ضياء شيت خطاب وآخرون ، القانون المدني مع مجموعة الاعمال التحضيرية ، مصدر سابق ، ص254 .

58- مجموعة الاعمال التحضيرية ، ج3 ، مصدر سابق ، ص438 و ص439.

59- م 213 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني .

60- م 214 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني .

61- قرارها رقم 615/صلحية/68 في 23/4/1968 منشور في مجموعة قضاء محكمة تمييز العراق ، ص100 ــ 101 .

62- قرارها رقم 58/م1/84 في 5/8/1984 منشور في مجموعة الاحكام العدلية ، عدد 41 لسنة 1984 ، ص89 .

63- قرارها في الطعن رقم 599 سنة 41ق جلسة 28/12/1982 ، منشور في مجموعة الاستاذ حسن الفكهاني ، الموسوعة الذهبية ، الاصدار الثاني ، ملحق 4 ، مصدر سابق ، ص78 .

64- قرارها في الطعن 1546 سنة 50 ق جلسة 30/11/1985 ، منشور في مجموعة الاستاذ حسن الفكهاني ، المصدر نفسه ، ص80 .

65- د. . أحمد شوقي محمد ،أحكام الالتزام والاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2004م ، ص431 .

66- د. فتحي عبد الرحيم عبد الله ، د. أحمد شوقي محمد ، شرح النظرية العامة للالتزام، الكتاب الثاني ، دون ناشر ، مصر ، 2001م ، ص470 ــ471 .

67- قرارها في الطعن 3740 سنة 90ق جلسة 27/4/1994 س45 ص651 ، منشور في مجموعة المستشار سعيد احمد شعله ، مصدر سابق ، ص434 .

(*) تجدر الاشارة بالنسبة للاعتراف الجنائي ، ان الاصل فيه للقاضي تجزئة هذا الاقرار حسب قناعته ، ولكن اذا كان الجرم قائما على عقد مدني ـ كالوديعة او العارية ـ وكان الاعتراف هو الوسيلة الوحيدة لاثبات هذا العقد وفقاً لاحكام القانون المدني ، فيعد هذا الاعتراف غير قابل للتجزئة .

ويلاحظ ان المشرع العراقي يمنع تجزئة الاقرار الجنائي اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى الجزائية مطلقاً وقد نص في م 219 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 على انه (يجوز تجزئة الاقرار والاخذ بما تراه المحكمة منه صحيحاً واطراح ما عداه غير انه لا يجوز تأويله او تجزئته اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى) . أنظر : د. محمد معروف عبد الله ، خصائص الاثبات الجزائي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية الصادرة عن كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد ، المجلد الخامس ، العدد الاول والثاني ، 1986م ، ص268 ، مراد أحمد فلاح ، اعتراف المتهم واثرهُ في الاثبات ، دار الثقافة ، عمان ، 2005م، ، ص52 ، و د. ادوار عيد ، مصدر سابق ، ص379 ، و د. سليمان مرقس ، اصول الاثبات ، مصدر سابق ، ص182 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .