الاصل لا يُسمع ادعاء المقر انه كاذب في اقراره ، والا فقدَ الاقرارُ قيمته القانونية ، ولكن نجد في الحياة العملية ان الناس اعتادوا على ان يقوم بعضهم بتدوين اقرار له في سند ويوقع عليه ، والحقيقة ان هذا الأقرار الذي ثبته في السند لم يكن مطابقاً للواقع ، وانما يفعل المقر ذلك بالاتفاق مع المقر له لغرض ما كأنْ يكونَ تسجيل المعاملة بشكل رسمي ، فكثيراً ما نجد ان البائع يقر باستلام كامل البدل ويُثبت اقراره بهذه الواقعة كتابةً لاجل تسجيل معاملة البيع الواقعة على عقار في دائرة التسجيل العقاري وهو في الواقع لم يستلم كامل البدل ، وان ذمة المشتري لا زالت مشغولة لهُ بجزء من المبلغ المتبقي من البدل ــ كما هو متعارف ــ ويدفعه بعد اتمام معاملة التسجيل ، ولكن قد يقع خلاف بين البائع والمشتري ويختصمان بذلك إلى القضاء فيحتج المشتري بذلك السند على البائع بانه قد استلم كامل البدل كما هو مدوّن في السند ، ففي هذه الحالة ان البائع يقر امام المحكمة بصدور السند عنه وبصحة توقيعه عليه، وهذا يلازمه الاقرارُ بمحتوى ذلك السند ، ثم يدعي ان ما تضمنه السند ليس بصحيح وانه كان كاذباً فيه وانما فعل ذلك لا جل تسجيل المعاملة .

ونجد هذه الصورة تقع بكثرة ــ أيضاً ــ في قضايا الأحوال الشخصية بالنسبة لمهر الزوجة المعجل ، اذ جرى العرف عندنا ــ في العراق ــ ان الزوج يقوم بتجهيز أثاث الزوجية ويصرف المهر المعجل في ذلك خصوصاً أثاث غرفة النوم ، وتقر الزوجة كتابة بانها قبضت تمام مهرها المعجل نقداً لاجل تسجيل عقد الزواج في المحكمة ، وهي في الواقع لم تقبض ذلك نقداً ، فاذا حصل نزاع بين الزوجين ، وأراد الزوج تطليق زوجته ــ مثلاً ــ فتطالب الزوجة بمهرها وانها لم تقبض مهرها المعجل نقداً ، فيبرز الزوج عقدَ الزواج المثبت فيه بأنها قبضته نقداً فتقر الزوجة بصحة صدور ذلك منها امام المحكمة التي تنظر الدعوى الا انها تدعي كانت كاذبة في واقعة قبض المهر المدونة في العقد وانما فعلت ذلك لاجل تسجيل عقد الزواج رسمياً . قد تحصل صورة اخرى وهي ان الزوج يطالب الزوجة بأرجاع المهر المقبوض من قبلها نقداً ، وذلك عندما تطلب التفريق منه قبل الدخول ، وعندئذ تكون ملزمة ــ قانوناً ــ ان تعيد للزوج ما قبضته من مهر وما صرفه الزوج من نفقات لاغراض الزواج(1)، فيطالبها الزوج بأعادة المهر المثبت في العقد بانها قبضته نقداً ـ فتقر هي امام المحكمة بصحة صدور ذلك منها ثم تدعي انّ ما مدوّن في العقد كانت كاذبة فيه وقد فعلت ذلك لاجل تسجيل العقد .

فالملاحظ مما تقدم انه حال الخصومة يصدر اقرار قضائي من المقر بصحة محتوى السند الذي احُتج به عليه ، ثم يتراجع عنه ــ ضمناً ــ بادعائه ان هذا المحتوى مخالف للواقع ، ومن ثمَّ يكون مُكذباً لأقراره القضائي بتكذيبه لما تضمنه السند . فالسؤال المطروح ؛ هل هذا التراجع عن اقراره القضائي يقبل منهُ ام يبقى إقراره بمحتوى هذا السند على حجيته على الرغم من انهُ ادعى كذبه ــ أو هو في الواقع على الاغلب كاذب ــ فيكون المقر ملزماً باقراره ، على إعتبار ان الاقرار القضائي حجة قاطعة لا يمكن للمقر الرجوع عنهُ. نجد الحكم في هذه الصورة ــ صورة الاقرار امام القضاء بما هو مُدّرج في السندات الكتابية ثم تكذيب مضمومنها ــ فيه خروجاً على الاصل ؛ فنظراً لشيوع ظاهرة الاقرار الكاذب هذه في الحياة العملية ، وعلاجاً لهذه الظاهرة ، يطلب من المقر إثبات كذب الوقائع التي تضمنها السند بدليل لهُ نفس القوة التي للسند الـمُقدم من خصمه في الدعوى ، كأن يُقدم المقر مستنداً تحريراً يتضمن صورية السند الذي احتُج به عليه ، أو يُقدم ورقةً تتضمن اقرارَ خصمه الآخر بعدم قبضه المبلغ المحرر في السند مثلاً ، فاذا قدم المقر مثل هذه الادلة ، فيكون هذا كافياً لرد دعوى خصمه ، اما اذا عجز عن ذلك فان المحكمة تمنحهُ حق تحليف المقر لهُ يمين عدم الكذب في الاقرار أي يحلف المقر له على انّ المقر غير كاذب في اقراره بالواقعة التي تضمنها السند ، فاذا حلفَ المقر له بقي اقرار المقر بمحتوى السند على حجيته القانونية ، واذا نكّلَ فهذا يَعني ان اقرار المقر فعلاً انهُ اقرار كاذب ، وان محتوى السند غير مطابق للواقع ، والأقرار الذي لا واقع له لا حجّية له(2). هذا ويجب ان يلاحظ ان هذا الخروج على الاصل وقبول إثبات الادعاء الكاذب ويمين عدم الكذب بالاقرار انما محصور بحالة معينة لا بجميع الحالات، وهذه الحالة هي اذا أقر الخصم امام القضاء بأن السند المحتج به عليه صادرٌ منه وان التوقيع الذي عليه هو توقيعه الا انه يدعي كذب الواقعة القانونية التي تضمنها السند . لذا يشترط لقبول دعوى المقر الكذب فيما تضمنه السند ألاّ يَكونَ ابتداءاً قد انكر صحة صدور السند منه وتوقيعه عليه ، ثم ثبت نتيجة المضاهاة نسبة السند اليه ، ففي هذه الصورة ليس له ان يدعي ان ما تضمنه السند كاذب ، لأن ذلك يستلزم التناقض منه(3).

ويشترط ــ أيضاً ــ ألاّ تكون الواقعة المدعى كذبها قد تم حصولها بمشاهدة الموظف المختص بالنسبة للسندات الرسمية ، لأن هذه المشاهدة بمثابة دليل يعزز صحة ما تضمنه السند ، وحينئذ لا مجال ان يدعي المقر كذب الواقعة التي تضمنها وإنما لهُ ان يطعن بالسند بطريق التزوير(4). وهذه اليمين ــ يمين عدم الكذب في الاقرار ــ يوجهها المقرُ إلى المقرِ له بعد ان فقدَ ــ امام قوة الاقرار ــ أي دليل آخر يدحض به إدعاء خصمه فيحتكم بهذه الطريقة إلى ضميرهِ وذمته(5). ووقعَ الخلافُ في هذه اليمين فهناك من عدّها صورة من صور اليمين الحاسمة(6)، وهناك من يشك بان تكون كذلك(7). وفي نطاق التشريع ، فان المشرِّع العراقي لم ينص ــ في قانونه المدني عندما كانت تُنظم فيه القواعد الموضوعية لاثبات الالتزام ــ على هذا الادعاء وعلى يمين عدم الكذب في الاقرار، ولكن قانون المرافعات المدنية والتجارية (الـمُلغى) نص على ذلك(8)، ثم جاء من بعدهِ قانون المرافعات المدنية الحالي فتعرض ــ أيضاً ــ لهما فنص (1. اذا اقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي أو المصدق من الكاتب العدل وادعى الكذب بالاقرار جاز له ان يطلب تحليف المدعي اليمين بعدم الكذب في الاقرار ، 2.ـ لا يُسمع هذا الادعاء بالنسبة للسندات المنظمة من الكاتب العدل أو الاقرارات الحاصلة امام الجهات الرسمية ذات الاختصاص اذا صرح فيها بحصول الواقعة بمشاهدة من الموظف المختص)(9).

وعندما قام المشرع بتوحيد القواعد الموضوعية والاجرائية في قانون الاثبات النافذ ألغى النص المتقدم(10) ولم يأتِ بنص جديد يعالج هذا الموضوع ، ومن ثمّ فلم يَعُد هناك مجال لتوجيه هذه اليمين من قبل الخصم المقر(11)، واستمر الحال هكذا إلى ان صدر التعديل الاول لقانون الاثبات فأعاد المشرع النص على ادعاء الكذب بالاقرار ، ويمين عدم الكذب فيه(12)، ولا يختلف ما جاء به التعديل عما كان عليه النص في قانون المرافعات المدنية سوى انه حذف من الفقرة / 1. جملة (… أو المصدق من كاتب العدل) واستبدلها بكلمة (أو الرسمي) . ويلاحظ ان النص جعل المقر له في موقع (المدعي) ، والمقر في موقع (المدعى عليه) وهذا بناءاً على اعتبار المقر له يدعي مطابقة الواقعة المدونة في السند للواقع والمقر ينكر ذلك ، ولكن هذا ليس بالضرورة فقد يكون المقر له مدعى عليه ، والمقر مدعياً كما راينا في الأمثلة اول المطلب ، ولو اكتفى المشرع بالنص على كون هذه اليمين توجه إلى المقر له بغض النظر عن موقعه في الدعوى ــ ولا سيما ان المصدر التاريخي الذي نُقل منه هذا النص يقرر ذلك كما سيأتي ــ لكان أفضل . وجديرٌ بالذكر ــ هنا ــ ان الدكتور عباس العبودي يقترح (فيما يتعلق بالمسائل المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية ولا سيما المهر فلابد من تدخل المشرع واستثنائه من سريان قانون الاثبات عليه ، وذلك بترك اثبات المهر وفق قواعد الشريعة الإسلامية التي تجيز الاثبات بالشهادة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه الدليل الكتابي …)(13). هذا و (ان اغلب التقنينات المدنية لم تأخذ بيمين عدم الكذب بالاقرار كالقانون الفرنسي والمصري))(14).

وقد ذهبت لائحة المحاكم الشرعية المصرية إلى ان المقر اذا ادعى انهُ كاذب في إقراره، لا يقبل منه هذا الادعاء ويعامل باقراره(15)، وكذا بقية التشريعات فانها لم تتعرض إلى ذلك وعليه فلا يجوز للمقر ان يدعي انه كاذب في إقراره ولا توجه إلى المقر له اليمين ، وانه لا يجوز الرجوع عن الاقرار باي صورة كانت . واما قضائياً ؛ فان للقضاء العراقي اتجاهه ــ بغضِّ النظر عن وجود النص التشريعي أو عدمه(16)ـ في سماع ادعاء المقر بأنه كاذب فيما تضمنه السند الصادر عنه واعطائه حق تحليف خصمه يمين عدم الكذب في الاقرار ، ولمحكمة التمييز قرارات عديدة بهذا الشأن منها ؛ ما ذهبت اليه بأن (عقد النكاح يتضمن اقرار الزوجين ما ورد فيه من صداق ويجوز ادعاء أحدهما الكذب بالاقرار فيما يتعلق بالصداق ومقداره)(17)، وقررت اذا (تبين ان المدعي المميز كان قد اشترى السيارة بالعقد المؤرخ في 20/8/1967 ثم باعها إلى مالكها الأول بعقد جديد وأقر بتوقيعه على العقد وادعى الكذب باقراره بما ورد في العقد فيكون له حق تحليف المقر له يمين عدم الكذب بالاقرار فاذا حلفها فتكون ملكية السيارة قد انتقلت إلى مالكها الجديد بمجرد العقد)(18). وذهبت إلى ان (الاقرار بالتوقيع على السند العادي يعتبر بموجبه السند صادراً ممن أقر بتوقيعه عليه ، … ويكون ملزماً بما تضمنه السند الا اذا دفع الكذب بالاقرار)(19).

وفي نطاق الفقه الإسلامي ؛ فقد ذهبت المجلة إلى انه (اذا إدعى احدٌ كونه كاذباً في اقراره الذي وقع يحلف المقر له على عدم كون المقر كاذباً مثلاً اذا اعطى احد سنداً لأخر محرر فيه انه قد استقرضت كذا دراهم من فلان ثم قال وان كنت اعطيتها هذا السند لكني ما أخذت المبلغ المذكور فيه يحلف المقر له بعدم كون المقر كاذباً في اقراره هذا)(20)،وهذا النص هو المصدر التاريخي لما ذهب اليه المشرع العراقي ويلاحظ ان الحالة المعينة التي يقبل فيها المشرع العراقي ادعاء الكذب في الاقرار وتوجيه يمين عدم الكذب فيه، أوردتها المجلة ـ هنا ـ على سبيل المثال ، اذ النص لم يحصر الادعاء في هذه الحالة فقط كما هو واضح من منطوقه . وذكر صاحب الشرائع : انه لو شهد الشاهدان على حصول الواقعة امامهما كما لو شهدا مشاهدة قبض البائع للثمن من المشتري فعندئذ لا تقبل دعوى المقر بانكاره ما اقر به ولا توجه اليمين للمقر له لان في ذلك إكذاباً للبيّنة(21). وهناك رأيٌ يذهب إلى ان اليمين توجه إلى المقر نفسه لا للمقر له ، ففي مثال البيع ، ان المقر له يدعي تسليم الثمن للبائع حسب ما تضمنه السند ، والمقر ينكر ذلك ، وبما انه منكر فتقع عليه اليمين طبقاً لقاعدة (البينة على من ادعى واليمين على من انكر)(22). وخلافاً للاتجاه المتقدم هناك اتجاه آخر في الفقه الإسلامي يذهب إلى ان المقر يلزم بأقراره لان الاقرار حجة ملزمة شرعاً فلا يقبل من المقر الادعاء بكذب اقراره ؛ لان ادعاءه هذا يناقض إقراره السابق ، والتناقض مانع من سماع الدعوى(23).

_________________

1- أنظر : م 43/ ثانياً من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 .

2- د. عصمت عبد المجيد ، شرح قانون الاثبات ، ط2 ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2006م ، ص119 ــ 120 ــ منير القاضي ، شرح قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية ، ط1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1957م ، ص185 .

3- ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1973م ، ص243 ــ وأنظر : الفصل الثاني ، ما عرضناه بصدد التناقض واثره على الدفع والدعوى ، ص55 ــ 56 .

4- د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون الاثبات العراقي ، ط2 ، جامعة الموصل ، 1997م ، ص188 ، ص99 ــ د. عصمت عبد المجيد ، مصدر سابق ، ص120.

5- د. عباس العبودي ، المصدر نفسه ، ص187 .

6- د. عباس العبودي ، الحجّية القانونية للاقرار الكاذب في الدعوى المدنية ، بحث منشور في مجلة الرافدين ، الصادرة عن كلية القانون ، جامعة الموصل ، العدد الاول، أيلول 1996م ، ص96 .

7- د. عصمت عبد المجيد ، المصدر نفسه ، والصفحة نفسها .

8- أنظر : م 111 من قانون المرافعات المدنية والتجارية (الملغى) رقم 88 لسنة 1956 ، وأنظر : منير القاضي ، شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية ، ط1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1957م ، ص184 ــ 186 .

9- م 106 (ملغاة) من قانون المرافعات المدنية العراقي .

10- اذ نصت م 147/ ثانياً في الاحكام الختامية لقانون الاثبات على انه (تلغى المادتان 9 و 81 ، والباب التاسع المتضمن المواد 98ـ140 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969) ، فالمشرع الغى جميع القواعد الاجرائية التي تتعلق بالاثبات التي كان يُنظمها قانون المرافعات ومن ضمنها المادة 106 منه .

11- د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون الاثبات العراقي ، مصدر سابق ، ص185ـ186 .

12- فقد أضاف قانون التعديل في المادة (2) منه فقرة جديدة للمادة 39 من قانون الاثبات وهي الفقرة رابعاً أ ، ب .

13- د. عباس العبودي ، الحجّية القانونية للاقرار الكاذب في الدعوى المدنية ، بحث منشور في مجلة الرافدين ، الصادرة عن كلية القانون ، جامعة الموصل ، العدد الاول، أيلول 1996م ، هامش (67) ص188 .

يريد الدكتور اخضاع المسائل المالية للاحوال الشخصية لقواعد الاثبات في الشريعة الإسلامية لا للقواعد التشريعية في قانون الاثبات ولكن الذي ينبغي هو ان يُعدل قانون الاثبات كله ، بل مختلف التشريعات وفق قواعد الشريعة لأن الفقه الإسلامي بما فيه من نظريات وقواعد فقهية يشهد الجميع بسموها ، فعلينا ان نرجع الى هذا المعين القانوني دون ان نستجدى مصادر تاريخية لتشريعاتنا ــ خصوصاً القواعد الموضوعية فيها ــ من هنا وهناك بعيدة عن روح مجتمعنا الإسلامي ، ولكننا بنفس الوقت نحتاج الى العقلية الواعية التي تعرف كيف توظف المفردة الشرعية في اطار قانوني يتلاءم ومتطلبات الحياة المعاصرة ، نحتاج الى العقلية التي تملكُ أُفقاً واسعاً ونظرةً بعيدة في التعامل مع مبادئ هذه الشريعة ، ((ولم يعد احد ينازع اليوم في المكانة التي يجب ان يحتلها فقه الشريعة الإسلامية في علم القانون المقارن ولقد اعترف منذ زمن طويل بهذه المكانة لفقه الشريعة الإسلامية الكثير من مشاهير علماء القانون أمثال لامبير ، و ديلفيكو ، وجمور ، وقد تُوج اعترافهم بذلك قراراً اصدره المؤتمر الدولي الأول للقانون المقارن الذي انعقد في لاهاي 1932 الذي نص على تخصيص … مركز خاص لدراسة فقه الشريعة الإسلامية كمصدر للقانون المقارن)) ، أنظر : د. سليمان مرقس ، بحوث وتعليقات ، دار الكتب القانونية شتات ، مصر ، المنشورات الحقوقية صادر، لبنان ، 1998م ، ص642 .

14- منير عباس حسين ، الاقرار واحكام تصرفات المريض مرض الموت ، دائرة الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، بلا سنة نشر ، ص127 .

15- أنظر : م 127 من لائحة المحاكم الشرعية المصرية ، نقلاً من د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، ج5 ، أصول الاثبات وأجراته في المواد المدنية ، المجلد الاول ، الادلة المطلقة ، ط5 ، القاهرة ، 1991م، هامش (50) ص653 ــ وأنظر ايضاً : محمد علي الصوري ، مصدر سابق ، هامش (4) ص622.

16- يقول الدكتور عباس العبودي ((… ان غالبية المحاكم ــ وقوله هذا حينما الغى قانون الاثبات يمين عدم الكذب بالاقرار ــ ولا سيما محاكم الأحوال الشخصية قد استقرت على قبول دعوى الزوجة وذلك بمنحها حق تحليف الزوج يمين عدم الكذب بالاقرار على انها لم تكن كاذبة في اقرارها بقبضها مهرها المعجل)) ، أنظر له : شرح احكام قانون الاثبات العراقي ، مصدر سابق ، ص186 .

ويقول الدكتور عصمت عبد المجيد ايضاً حين الغيت تلك اليمين : ((صدرت قرارات عديدة من محكمة التمييز منحت الخصم حق توجيه هذه اليمين)) ، أنظر له : ص120 .

ويقول القاضي منير حسين عباس ((انني ارى ان القضاء في العراق عندما أجاز يمين الكذب بالاقرار وذهب هذا المذهب فهو تأثر تأثراً كبيراً بأحكام المجلة التي اخذت به) أنظر له : مصدر سابق ، ص127 ، ويقول المحامي محمد علي الصوري : ((ان القضاء ذهب مذهباً خاصاً واجاز يمين الكذب بالاقرار بأعتباره ضرباً من ضروب الدفاع لا شكلاً من اشكال الطلب ، حيث لا يحرم خصم في الدعوى من دفاعه والادلاء بأدلته)) ، أنظر له : ص622 .

17- قرارها رقم 3342/صلحية/ 59 في 15/4/1960 ، منشور في مجموعة الاستاذ سلمان بيات ، مصدر سابق ، ص498 .

18- قرارها رقم 294/أستئنافية/70 في 24/4/1971 ، منشور في النشرة القضائية ، العدد الثاني ، السنة الثانية ، ت2 1972 ، ص14ـ15.

19- قرارها رقم 69/أستئنافية/69 في 27/6/1970 ، منشور في النشر القضائية ، المصدر نفسه ، ص25.

20- م 1589 من مجلة الاحكام العدلية ـ وينسب بعضهم ان قبول هذا الادعاء وتوجيه يمين عدم الكذب في الاقرار للمقر له هو مذهب ابي يوسف ، وبهذا المذهب أخذت المجلة ، أنظر : العباسي ، عارف السويدي ، شرح مجلة الاحكام العدلية ، كتاب الشركة ، مطبعة دنكور الفلاح ، بغداد ، 1922م ، ص55 ــ 56 ــ الخصفكي ، علاء الدين ، الدر المختار ، شرح تنوير الابصار ، ج6 دار الفكر بيروت ، 1995م ، ص162 ــ السماكية ، مجيد حميد ، حجّية الاقرار في الاحكام القضائية في الشريعة الاسلامية ، جامعة بغداد ، بلا سنة نشر ، ص560 . والواقع ان هذا القول لا ينفرد به ابو يوسف فقد ذهب اليه فقهاء المدرسة الجعفرية ، أنظر : المحقق الحلي ، الشرائع ، ج3، ص702 .

21- المحقق الحلي ، المصدر نفسه ، والصفحة نفسها .

22- هذا لبعض فقهاء المدرسة الجعفرية ، أنظر : كاشف الغطاء ، محمد حسين ، تحرير المجلة ج4 ، المكتبة المرتضوية ، النجف ، 1362هـ ، ص58 ــ 59 .

23- هذا ما ذهب أليه أبو حنيفة ، وقولٌ لطائفة من فقهاء المدرسة الجعفرية ، أنظر : العباسي ، عارف السويدي ، شرح مجلة الاحكام العدلية ، كتاب الشركة ، مطبعة دنكور الفلاح ، بغداد ، 1922م ، ص55 ــ 56 ــ الخصفكي ، علاء الدين ، الدر المختار شرح تنوير الابصار ، ج6 ، دار الفكر ، بيروت ، 1995م ، ص162 ــ السُمَاكَية ، مصدر سابق ، ص560 ــ المحقق الحلي ، الشرائع ، ج3 ، ص702 .

ويظهر ان لائحة المحاكم الشرعية المصرية قد أخذت بهذا الاتجاه في المادة 127 منها .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .