القــرار عـدد : 842-5
المؤرخ في: 29-12-2015
ملف مدني عــــدد : 2997-1-5-2015

القاعدة:
إدانة المدعى عليه جنحيا من أجل جرم عرقلة الطريق حجة على الوقائع لا يمكن معها إعادة مناقشة وجود الطريق من عدمها.

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 03/03/2015 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ جلال بيار ، التي يطعن بمقتضاها في القرار رقم 569/2014 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 17/06/2014 في الملف عدد 196/2014.

وبناء على الجواب المقدم من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ عبد العزيز بنراضي بتاريخ 06/08/2015 والتي التمس فيه رفض طلب النقض .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 17/11/2015.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/12/2015.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه , إدعاء المطلوب أن الطالب قام بإغلاق الطريق التي يمر منها منذ ما يزيد عن 47 سنة والرابطة بين منزله وأرضه المسماة الراس , ملتمسا، للضرر، الحكم بفتح الطريق وإعادتها إلى أصلها.

وبعد إجراء معاينة بواسطة الخبير جواد عبد النبي ووقوف المحكمة بعين المكان رفقة الخبير عبد الغني مستطيع وتمام الإجراءات , قضى الحكم الابتدائي بفتح الطريق الفاصلة بين منزل المدعي وأرضه حسب التفصيل الوارد في تقرير الخبير عبد الغني مستطيع . استأنفه الطالب فقضى الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة .
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق حق الدفاع المتخذ من عدم استجابة محكمة الاستئناف لملتمس إجراء خبرة مضادة تحكيمية بين الخبرتين , لأنه طعن في الخبرة الثانية التي انجزها الخبير عبد الغني مستطيع واعتمد فيها على أقوال المطلوب دون تصريحاته ولم يستدع السلطة المحلية لإرشاده إلى الممر موضوع الدعوى

رغم أنها الأولى بمعرفة الممرات والطرقات التي تشق الأراضي وسط القبيلة مما يشكل خرقا جوهريا في المسطرة هذا فضلا عن عدم وجود أي مبرر لاستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير جواد عبد النبي بحيث أرفق تقريره بتصميم بياني للوضع المكاني للممر المزعوم كما استعمل جميع الوسائل التقنية لتحديد ما إذا كان هناك ممر يربط منزل المطلوب وأرض المرس وتبين له أن الممر ليس رسميا وليس مرسوما بالخرائط الطرقية وهذا يدل على أن المطلوب يريد جعل ممر خاص به في ارض غيره التي يملكها حوالي ثلاثون شخصا لم يتم إدخالهم في الدعوى.

لكن حيث إن عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة أخرى غير مؤثر , لأن الأمر يتعلق بالطريق التي سبق للطاعن أن أدين جنحيا من اجل عرقلتها وأثبتت المعاينة التي أنجزها القاضي الابتدائي برفقة الخبير مستطيع بعين المكان أنها الممر الوحيد لأرض المطلوب وان الطاعن قام بإغلاقها.

والمحكمة لما تبنت تعليلات الحكم الابتدائي وأيدت ماقضى به بناء على الحكم الجنحي الذي يعتبر حجة على الوقائع المضمنة به واعتمدت في إطار سلطتها الخبرة المذكورة والتي يطابق مضمونها الخبرة التي أنجزها الخبير جواد عبد النبي والتي تبنى الطاعن نتائجها في وسيلته وقضت بفتح الطريق رفعا للضرر واعتبارا لان الضرر يزال، يكون قرارها سليما ومعللا , والفرع من الوسيلة بدون أساس .

لهـذه الأسبـاب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة : نجاة مسعودي مقررة و جواد انهاري ولطيفة أهضمون وسعاد رشد، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 03/03/2015 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ جلال بيار ، التي يطعن بمقتضاها في القرار رقم 569/2014 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 17/06/2014 في الملف عدد 196/2014.

وبناء على الجواب المقدم من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ عبد العزيز بنراضي بتاريخ 06/08/2015 والتي التمس فيه رفض طلب النقض .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 17/11/2015.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/12/2015.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه , إدعاء المطلوب أن الطالب قام بإغلاق الطريق التي يمر منها منذ ما يزيد عن 47 سنة والرابطة بين منزله وأرضه المسماة الراس , ملتمسا، للضرر، الحكم بفتح الطريق وإعادتها إلى أصلها.

وبعد إجراء معاينة بواسطة الخبير جواد عبد النبي ووقوف المحكمة بعين المكان رفقة الخبير عبد الغني مستطيع وتمام الإجراءات , قضى الحكم الابتدائي بفتح الطريق الفاصلة بين منزل المدعي وأرضه حسب التفصيل الوارد في تقرير الخبير عبد الغني مستطيع . استأنفه الطالب فقضى الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة .
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق حق الدفاع المتخذ من عدم استجابة محكمة الاستئناف لملتمس إجراء خبرة مضادة تحكيمية بين الخبرتين , لأنه طعن في الخبرة الثانية التي انجزها الخبير عبد الغني مستطيع واعتمد فيها على أقوال المطلوب دون تصريحاته ولم يستدع السلطة المحلية لإرشاده إلى الممر موضوع الدعوى رغم أنها الأولى بمعرفة الممرات والطرقات التي تشق الأراضي وسط القبيلة مما يشكل خرقا جوهريا في المسطرة

هذا فضلا عن عدم وجود أي مبرر لاستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير جواد عبد النبي بحيث أرفق تقريره بتصميم بياني للوضع المكاني للممر المزعوم كما استعمل جميع الوسائل التقنية لتحديد ما إذا كان هناك ممر يربط منزل المطلوب وأرض المرس وتبين له أن الممر ليس رسميا وليس مرسوما بالخرائط الطرقية وهذا يدل على أن المطلوب يريد جعل ممر خاص به في ارض غيره التي يملكها حوالي ثلاثون شخصا لم يتم إدخالهم في الدعوى.

لكن حيث إن عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة أخرى غير مؤثر , لأن الأمر يتعلق بالطريق التي سبق للطاعن أن أدين جنحيا من اجل عرقلتها وأثبتت المعاينة التي أنجزها القاضي الابتدائي برفقة الخبير مستطيع بعين المكان أنها الممر الوحيد لأرض المطلوب وان الطاعن قام بإغلاقها.

والمحكمة لما تبنت تعليلات الحكم الابتدائي وأيدت ماقضى به بناء على الحكم الجنحي الذي يعتبر حجة على الوقائع المضمنة به واعتمدت في إطار سلطتها الخبرة المذكورة والتي يطابق مضمونها الخبرة التي أنجزها الخبير جواد عبد النبي والتي تبنى الطاعن نتائجها في وسيلته وقضت بفتح الطريق رفعا للضرر واعتبارا لان الضرر يزال، يكون قرارها سليما ومعللا , والفرع من الوسيلة بدون أساس .

لهـذه الأسبـاب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف .
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيسا والمستشارين السادة : نجاة مسعودي مقررة و جواد انهاري ولطيفة أهضمون وسعاد رشد، أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.