الطعن 1507 لسنة 48 ق جلسة 2 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 25 ص 116

برياسة السيد المستشار عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، منصور وجيه وفهمي الخياط.
——–
– 1 إيجار “إيجار الأماكن”. حكم “الطعن في الحكم” “قصور”. دعوى “قيمة الدعوى”. نقض. بطلان.
الأحكام الصادرة في ظل القانون 52 لسنة 1969 في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947 . خضوعها من حيث جواز الطعن فيها للقواعد العامة في قانون المرافعات .
مؤدى نص المادتين 43 ، 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع ألغى القانون رقم121 لسنة 1947 و لم يبق إلا على أحكامه الخاصة بتحديد الأجرة و المقررة على مخالفتها ، لما كان ذلك و كانت القواعد المحددة لطرق الطعن في الأحكام لا تدخل ضمن قواعد تحديد الأجرة و الآثار المترتبة على مخالفتها ، و كانت نصوص القانون رقم 52 لسنة 1969 قد خلت من نص مماثل للمادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 التي تقضى بعدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيقه فإن الأحكام التي تصدر في ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 في منازعات ناشئة عن تطبيقه أو ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 تخضع من حيث جواز الطعن و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات والتي تجعل مناط استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الانتهاء لها و قدره مائتان و خمسون جنيهاً .
– 2 إيجار “إيجار الأماكن”. حكم “الطعن في الحكم” “قصور”. دعوى “قيمة الدعوى”. نقض. بطلان.
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأجير من الباطن . دعوى بفسخ عقد الإيجار . غير قابلة لتقدير قيمتها . جواز استئناف الحكم الصادر فيها . علة ذلك .
مدة الإيجار في العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محدده بعد انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون فإن طلب الإخلاء وهو طلب بفسخها غير قابل لتقدير قيمة الدعوى به زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات .
– 3 إيجار “إيجار الأماكن”. حكم “الطعن في الحكم” “قصور”. دعوى “قيمة الدعوى”. نقض. بطلان.
قصور الحكم في أسبابه القانونية لا يبطله . لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه .
الحكم لا يبطل لمجرد القصور في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه .
– 4 استئناف. دفوع. بطلان. نقض “السبب الجديد”.
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الميعاد القانوني . اختلافه جوهرياً عن الدفع ببطلان إعلان صحيفته . التمسك ببطلان إجراءات الإعلان ، استناداً لسبب لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
بطلان إجراءات الإعلان لا يتعلق بالنظام العام و يخالطه واقع ، فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن و الدفع ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف كل منهما مختلف عن الآخر في جوهره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدفعوا ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف بالنسبة للمستأنف عليهم الأول و الثالث و الخامس … بل اقتصر دفعهم على اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . وقد رفض الحكم هذا الدفع على سند من أن الثابت من صحيفة الاستئناف أنها قدمت إلى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1975/12/27 و أعلنت للمستأنف عليهم في 1975/12/29 و أخطر من لم يعلن لشخصه بتاريخ 1975/12/27 ، فإن النعي ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف يكون سبباً جديداً لا يقبل التحدي به بداءة أمام محكمة النقض .
– 5 دعوى “الصفة في الدعوى” شيوع. إيجار “إيجار أماكن: الإخلاء”.
إدارة المال الشائع حق للشركاء مجتمعين . تولي أحدهم الإدارة دون اعتراض الباقين . اعتباره وكيلاً عنهم . مثال في إقامة دعوى إخلاء مستأجر .
مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدني أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم. وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من باقي الشركاء على انفراده برفعها يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفى بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى.
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المرحوم …… مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم …. شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما طالباً الحكم بإخلائهما من الدكان المبين بالصحيفة وتسليمه خالياً، وقال بياناً لها أنه يملك وزوجته وولديه نصف المنزل الذي يقع به هذا الدكان ويملك نصفه الآخر …. وأنه بعقد مؤرخ 1/3/1963 قام وشريكه المذكور بتأجير الدكان إلى المطعون ضده الأول غير أن الأخير قام بتأجيره من الباطن بدون إذن كتابي بذلك إلى …. الذي أقام بدوره بتأجيره من الباطن إلى المطعون ضدها الثانية لذلك أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، واختصم المدعي بعد ذلك فيها …. ليقدم عقد الإيجار سند الدعوى الصادر إلى المطعون عليه الأول، وبتاريخ 27/3/1973 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 18/11/1975 بإخلاء المطعون ضدهما من الدكان المؤجر وتسليمه خالياً للطاعنين. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم …. القاهرة وبتاريخ 5/6/1978 حكمت المحكمة برفض الدفعين المبديين من المستأنف عليهم بعدم قبول الاستئناف وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 غير قابلة للطعن عملا بنص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر من هذا القانون واستنادا إلى ذلك تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم جواز الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واقتصر في الرد على هذا الدفع على القول بأن المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تنص على أن يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون رقم 121 لسنة 1947 وهو رد قاصر البيان إذ لا علاقة بين هذا الذي ذكره الحكم وبين الدفع بعدم جواز الطعن بالاستئناف.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه “يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها في القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون رقم 169 …….، وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها، وفي المادة 47 منه على أنه “مع مراعاة حكم المادة 43، يلغي القانون رقم 121 لسنة 1947 والقانون رقم 46 لسنة 1962 و …… وكل نص يخالف أحكام هذا القانون” يدل على أن المشرع ألغى القانون رقم121 لسنة 1947 ولم يبق إلا على أحكامه الخاصة بتحديد الأجرة والمقررة على مخالفتها، لما كان ذلك وكانت القواعد المحددة لطرق الطعن في الأحكام لا تدخل ضمن قواعد تحديد الأجرة والآثار المترتبة على مخالفتها وكانت نصوص القانون رقم 52 لسنة 1969 قد خلت من نص مماثل للمادة 15 من القانون 121 لسنة 1947 التي تقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيقه، فإن الأحكام التي تصدر في ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 في منازعات ناشئة عن تطبيقه أو ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 تخضع من حيث جواز الطعن فيها- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات والتي تجعل مناط استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الإنتهائي لها وقدره مائتان وخمسون جنيهاً، لما كان ما تقدم وكانت مدة الإيجار في العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محدده بعد انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون فإن طلب الإخلاء وهو طلب بفسخها غير قابل لتقدير قيمته وتعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الابتدائي صدر في ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 وكان لا نزاع في أن مدة عقد الإيجار سند الدعوى والخاضع لقوانين إيجار الأماكن أصبحت غير محددة بعد إنهاء مدته الأصلية لامتدادها بحكم القانون ومن ثم فإن الحكم الابتدائي يكون جائز الاستئناف وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يبطله مجرد القصور في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب إلا أن الحكم رفض الدفع استنادا إلى أن صحيفة الاستئناف قدمت لقلم الكتاب بتاريخ 27/12/1975 وأعلنت للمستأنف عليهم في 29/12/1975 في حين أن هذا الإعلان وقع باطلا بالنسبة للمستأنف عليه الأول العميد بالقضاء العسكري لعدم إعلانه عن طريق إدارة القضاء العسكري وبالنسبة للمستأنف عليهما الثالث والخامس المقيمان بالسويس لعدم إعلانهما بالطريق الدبلوماسي وإن حضورهم لم يكن بناء على هذا الإعلان الباطل.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن بطلان إجراءات الإعلان لا يتعلق بالنظام العام ويخالطه واقع، فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض كما أن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والدفع ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف كل منهما مختلف عن الآخر في جوهره، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين الذين لم يعلنوا دفعوا ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف بالنسبة للمستأنف عليهم الأول والثالث والخامس استنادا إلى أن الأول من أفراد القوات المسلحة ولم يسلم صورة الإعلان بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة وأن الآخرين يقيمان بالخارج في موطن معلوم ولم يسلم صور الإعلان إلى النيابة العامة لإرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية بل أقتصر دفعهم على اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وقد رفض الحكم هذا الدفع على سند من أن الثابت من صحيفة الاستئناف أنها قدمت إلى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/12/1975 وأعلنت للمستأنف عليهم في 29/12/1975 وأخطر من لم يعلن لشخصه بتاريخ 27/12/1975، فإن النعي ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف يكون سبباً جديداً لا يقبل التحدي به بداءة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول …… وهو المستأجر وقد دفع بعدم قبول الدعوى لأن رافعها مورث الطاعنين لا يملك سوى نصف العقار الذي به دكان النزاع وأن أخاه ….. يملك النصف الآخر وأنه يتعين إقامة الدعوى من سائر الملاك إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي كامل صفة على سند من أن المطعون ضده الأول…… وهو مالك النصف في العقار وأنه رفض طلب الإخلاء في حين أن المذكور هو المستأجر لعين النزاع ولا يملك شيئا في العقار وأن…….. مالك النصف الآخر للعقار لم يعترض على الدعوى ولو فطن الحكم إلى حقيقة ما هو ثابت بالأوراق لتغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدى المادتين 827، 828 من القانون المدني أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم. وكان رفع الدعوى بطلب الإخلاء للتأجير من الباطن يندرج ضمن إدارة المال الشائع فإن إقامة الدعوى من أحد الشركاء دون اعتراض من باقي الشركاء على انفراده برفعها يحمل على اعتباره وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفي بذاته لاكتمال صفته في إقامة الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي في بيانه لوقائع الدعوى أنه أورد أن المورث يملك وزوجته وولديه نصف المنزل الذي يعد دكان النزاع ويملك النصف الآخر…… أخ المدعي عليه الأول….. كما أن الثابت أيضا من مدونات الحكم المطعون فيه في بيانه لوقائع الدعوى أنه أورد أن مورث المستأنف عليهم يملك وزوجته وولديه نصف المنزل ويملك النصف الآخر…… أخ المستأنف، إلا أنه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي كامل صفة على ما أورده من أن العقار الذي به الدكان مملوك مناصفة بين المستأنف ومورث المستأنف عليهم وهذا المستأنف وهو……. المدعي عليه الأول المالك للنصف لم يوافق على رفع الدعوى واعترض طلب الإخلاء كالثابت من مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة ومن ثم تكون الدعوى طبقا لما تقدم مرفوعة من شريك له النصف في العقار فقط والنصف الآخر للمستأنف المعترض على الإخلاء وبذلك تكون الدعوى مرفوعة من غير ذي كامل صفة ويتحقق بذلك الدفع بعدم قبولها لرفعها من غير ذي كامل صفة وهذا الذي أقام الحكم قضاءه عليه يخالف الثابت بالأوراق من (…..) وليس المستأنف المستأجر (……) هو المالك للنصف الآخر للعقار ولما كان تحديد شخص المعترض أو غير شريك مسألة جوهرية يترتب عليها قبول أو عدم قبول الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لأقامتها من غير ذي كامل صفة فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر المستأجر المعترض على دعوى الإخلاء هو الشريك للنصف الآخر للعقار ورتب على ذلك قضاءه بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .