نظام رقم (11) لعام 2012
نظام استثمار أموال الأوقاف / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5143 بتاريخ 2012-03-01

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام استثمار أموال الأوقاف لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون :قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية النافذ .
الـوزارة :وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
الوزير :وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
المؤسسـة :مؤسسة تنمية أموال الأوقاف .
المجلــس :مجلس إدارة المؤسسة .
الرئيس :رئيس المجلس .
المدير العـام :مدير عام المؤسسة .
لجنة الاستثمار:اللجنة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .

المادة3-
يجب مراعاة الضوابط التالية في استثمار أموال الوقف :-
أ-أن تكون صيغ الاستثمار ومجالاته وفق أحكام الشريعة الإسلامية خاصة الأحكام الشرعية المتعلقة بالوقف .
ب-وجود دراسة للجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري من خلال المختصين حسب طبيعة المشروع .
ج-ان يتم التنويع في مجالات الاستثمار لتقليل المخاطر .
د-أخذ الضمانات والكفالات وتوثيق العقود بهدف ضمان حقوق الوقف.
هـ- اختيار وسائل الاستثمار الأكثر أماناً وتجنب الاستثمارات ذات المخاطر العالية حسب العرف التجاري الاستثماري .
و-اختيار الصيغ الاستثمارية الملائمة لنوع المال الموقوف وبما يحقق مصلحة الوقف وتنفيذ شروط الواقف .
ز-الاعلان عن المشاريع الاستثمارية في وسائل الاعلام المختلفة .

المادة4-
أ- يضع المجلس خطة سنوية لاستثمار اموال الوقف ضمن السياسة العامة التي يقرها مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية .
ب- يعمل المجلس على إيجاد وعاء مالي استثماري أو أكثـــر ( وقفية نقدية ) وتوزيع الأرباح على البرامج الوقفية حسب شروط الواقفين ونسبة المساهمة .

المادة5-
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة الاستثمار ) برئاسة المدير العام وعضوية أربعة من أعضائه بالإضافة إلى عضوين من القطاع الخاص من المهتمين بالأوقاف الإسلامية وذوي الخبرة بالاقتصاد الإسلامي .
ب- تتولى لجنة الاستثمار المهام والصلاحيات التالية :-
1-تنفيذ الخطة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الشروط والمتطلبات لكل مشروع قبل الإعلان عنه .
2-فتح عروض المشاريع الاستثمارية ودراستها وتقديم التوصيات للمجلس بشأنها .
3-تحديد الحد الأدنى لأجر المثل للعقارات الوقفية المعلنة للإيجار بالظرف المختوم أو بالمزاد العلني حيث تبدأ المزاودة على الحد الادنى .
4-دراسة طلبات تعديل عقود الإجارة وزيادة الأجرة لمصلحة الوقف وبما لا يقل عن أجر المثل في حينه .
ج- للجنة الاستثمار الاستعانة بخبراء من القطاعين العام والخاص للاستئناس برأيهم عند دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع .0

المادة6-
يتم استثمار أموال الوقف غير المنقولة وفق صيغ الاستثمار التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام الشرعية المتعلقة بالأوقاف الخيرية وبخاصة الصيغ التالية :-
أ-الإجارة لمدة محددة شريطة أن لا تزيد على خمس سنوات لقاء أجرة سنوية تعادل اجر المثل ولا يتم تجديدها إلا بأجر المثل في حينه.
ب-الإجارة الطويلة لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة لقاء اجر سنوي مناسب للأرض الوقفية وأجرة مؤجلة تتمثل في قيمة الأبنية التي يقيمها المستأجر وتصبح ملكا للوقف بعد انتهاء مدة الإجارة ، على ان تراعى في تقدير قيمة الأبنية مدة الإجارة ونسبة الاستهلاك وكلفة الصيانة الدورية وذلك لضمان تحقيق مصلحة الوقف عند تقدير
مجموع الأجرة السنوية .
ج- الاستصناع بالاتفاق مع إحدى المؤسسات المالية الإسلامية على إقامة مشروع استثماري بمواصفات معينة لقاء ثمن معلوم يسدد على دفعات لمدة محددة .
د- الاتفاق مع مستثمر لإقامة مشروع استثماري على قطعة ارض وقفية واستغلالها لمدة محددة ، وتمليك الوقف أبنية المشروع في نهاية المدة المتفق عليها مع دفع حصة للوقف من إيجارات المشروع سنوياً بما يحقق مصلحة الوقف في دخل سنوي وتملكه للمشروع في نهاية المدة .
هـ- إصدار صكوك او سندات مقارضة لتمويل بعض المشاريع الكبيرة وفق قانون سندات المقارضة النافذ او اي قانون يحل محله .
و- المشاركة المتناقصة بالاتفاق مع اي من المؤسسات المالية الإسلامية على تمويل المشاريع الوقفية .
ز- التنفيذ المباشر للمشاريع الوقفية عن طريق تمويل شراء المواد اللازمة بالمرابحة عن طريق احدى المؤسسات المالية الإسلامية على أن تتكفل المؤسسة او اي جهة اخرى بدفع أجور المصانعة على ان يتمالاتفاق على نسبة من الدخل مقابل ذلك بما يحقق مصلحة الوقف .
ح- استثمار الأراضي الزراعية الوقفية وتأجيرها.

المادة7-
أ- يحظر على الرئيـس واعضاء المجلس وعضو لجنة الاستثمار خلال مدة العضوية ، وعلى اي موظف في المؤسسة او الوزارة خلال مدة علاقته الوظيفية بها القيام بأي عمل وبأي علاقة عقدية يكون له أو لزوجه او لاي من أقاربه من الدرجتين الاولى والثانية منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة متعلقة بمجال عمل المؤسسة أو نشاطها وذلك
تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ب- إذا كان لرئيس المجلس او احد اعضائه او اي من موظفي المؤسسة منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة قائمة قبل تعيينه عضواً أو موظفاً في المؤسسة فعليه التصريح بذلك قبل التعيين أو التعاقد معه وتقديم ما يبين طبيعة المنفعة وتحديدها والتعهد بعدم استغلال عضويته أو وظيفته لتحقيق أي مكسب أو منفعة جديدة له ،
وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وإنهاء عضويته من المجلس أو العزل من الوظيفة .

المادة8-
يجوز استثمار أموال الوقف النقدية بأي مما يلي:-
أ-شراء أراضٍ وتطويرها او تقسيمها من اجل بيعها او الاستثمار فيها .
ب-شراء عقارات وبيعها .
ج-شراء الأسهم والصكوك وبيعها في الشركات غير الربوية مع مراعاة التنويع والوضع المالي لهذه الشركات .
د-المساهمة في تأسيس الشركات التي تلتزم بأحكام الشريعة الاسلامية وتساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
هـ- الايداع في حسابات الاستثمار لدى البنوك الاسلامية والمشاركة في حسابات الاستثمار لدى المؤسسات المالية الإسلامية .

المادة9-
للمؤسسة في سبيل تنمية الاراضي والعقارات الوقفية الاتفاق مع صندوق الحج على تمويل المشاريع الوقفية وفق صيغ تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

المادة10-
للمجلس تشكيل لجنة تسمى ( لجنة الايجارات ) تتكون من عدد من موظفي المؤسسة تتولى المهام التالية :-
أ-التنسيب للمجلس بتأجير الأموال الوقفية ضمن اختصاص المؤسسة بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم .
ب-الإشراف على تأجير الأموال الوقفية التي تقع ضمن اختصاص المؤسسة ، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

المادة11-
يجوز للمؤسسة إقامة مشاريع استثمارية وتمويلها عن طريق اصدار صكوك وقفية خيرية ذات قيمة محددة تغطى من الاشخـاص المحسنين ، وتعد قائمة شرف بأسمائهم وعدد الصكوك التي تمت تغطيتها من كل منهم وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة12-
يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة الرقابة الشرعية ) تتألف من ثلاثة من المختصين في مجال الاستثمار المالي في الشريعة الإسلامية تقوم بالتأكد من مدى الالتزام بالأحكام الشرعية وخاصة المتعلقة بالوقف في جميع استثمارات المؤسسة وتقديم تقارير للمجلس بهذا الخصوص .

المادة13-
يتم فتح حساب خاص تخصص فيه نسبة من واردات كل مشروع لأغراض الصيانة الدورية للمشروع الوقفي وضمان استمراريته وسلامته وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة14-
يصدر الوزير بناءً على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.