نظام رقم (7) لعام 2012
نظام التنظيم الاداري لصندوق التنمية والتشغيل الأردني / صادر بمفتضى المادة (120) والمادة (17) من قانون صندوق التنمية والتشغيل (33) لسنة 1992المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 5141 بتاريخ 2012-02-16

المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لصندوق التنمية والتشغيل لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشرهفي الجريدة الرسمية .

المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون :قانون صندوق التنمية والتشغيل النافذ .
الصندوق :صندوق التنمية والتشغيل .
المجلس :مجلس ادارة الصندوق.
الرئيس : رئيس المجلس.
المدير:مدير عام الصندوق.
اللجنة :لجنة التخطيط والتطوير .

المادة 3-
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من :-
أ-المجلس.
ب-المدير .
ج-مساعدي المدير .
د-مكتب المدير .
هـ- المديريات التالية :-
1-مديرية التخطيط والتميز المؤسسي .
2-مديرية الموارد البشرية والخدمات المساندة .
3-مديرية التدريب والتمكين.
4-مديرية الشؤون القانونية .
5-مديرية المتابعة والتحصيل .
6-مديرية الشؤون المالية .
و- فروع الصندوق في المحافظات .
ز- الوحدات التالية :-
1-وحدة الرقابة المالية والتدقيق الداخلي.
2-وحدة العلاقات العامة والاعلام .
3-وحدة تكنولوجيا المعلومات .

المادة4-
يرتبط بالمدير كل من :-
أ-مساعد المدير للشؤون المالية والموارد البشرية .
ب-مساعد المدير للشؤون الفنية .
ج-مساعد المدير لشؤون المحافظات .
د- مكتب المدير .
هـ- مديرية الشؤون القانونية.
و- وحدة الرقابة المالية والتدقيق الداخلي .
ز- وحدة العلاقات العامة والاعلام .

المادة5-
ترتبط بمساعــد المدير للشــؤون الماليــة والموارد البشرية المديريات التاليـــة :-
أ-مديرية الموارد البشرية والخدمات المساندة .
ب-مديرية المتابعة والتحصيل.
ج-مديرية الشؤون المالية .

المادة6-
ترتبط بمساعد المدير للشؤون الفنية المديريات التالية :-
أ- مديرية التخطيط والتميز المؤسسي .
ب-مديرية التدريب والتمكين.
ج-وحدة تكنولوجيا المعلومات.

المادة7-
ترتبط فروع الصندوق في المحافظات بمساعد المدير لشؤون المحافظات 0

المادة8-
أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتطوير ) برئاسة المدير وعضوية كل من :-
1-مساعدي المدير .
2-مديري المديريات.
3-رؤساء الوحدات .
ب- يتولى اقدم المساعدين رئاسة اللجنة في حال غياب المدير .

المادة9-
أ- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها:-
1-خطط وبرامج الصندوق وتنظيمها ومتابعة تنفيذها .
2-مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظائف فيه .
3-مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الصندوق .
4-اي امور اخرى يحيلها الرئيس او المدير اليها .
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او من يقوم مقامه في حال غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ، وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها ، على ان يكون المدير او من يقوم مقامه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين .
ج- لرئيس اللجنة ، او من يقوم مقامه في حال غيابه ، دعوة اي من موظفي الصندوق او اي شخص من خارجه للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت .
د- يسمي المدير احد موظفي الصندوق اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المادة10-
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية اللجنة احداث اي مديرية او وحدة في الصندوق او دمج اي من المديريات او الوحدات في غيرها .
ب- للمدير بناء على تنسيب اللجنة احداث اي قسم او دمجه في غيــره .

المادة11-
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ-مهام مساعدي المدير ومديري المديريات ورؤساء الوحدات الادارية .
ب-مهام المديريات والوحدات والاقسام ومسؤولياتها .
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الادارية في الصندوق .

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.