انعدام الخصومة في حالة اذا ما تم الاعلان مع جهة الإدارة ولم يتم تسليم الخطاب المسجل الذى يخطر فيه المحضر المراد إعلانه بأن صورة الإعلان قد سلمت لجهة الادارة ..
————–
حيث قضت محكمة النقض بأن النص في الفقرة الثانية من المادة ١١ من قانون المرافعات على أنه ” على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً مرفقاً به صورة أخرى من الورقة يخبره فيه أن الصورة سلمت لجهة الإدارة ” هو يستهدف إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهذة الغاية لا تتحقق إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه
ولما وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تم إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى المبتدأة وإعادة إعلانه مخاطباً مع جهة الإدارة وأثبت المحضر القائم بالإعلان غلق المسكن وإخطاره بالمسجلات أرقام ٦٧ بتاريخ …..و ١٢٢ بتاريخ ….. و ٣٣٢ بتاريخ …… وكان الطاعن قدم شهادة من هيئة البريد تفيد ارتداد هذه المسجلات دون أن يتسلمها بما ينتفى معه علمه بواقعة الإعلان ومن ثم لا ينتج أثراً في حقه
وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لبطلان إعلانه وإعادة إعلانه بصحيفتها والذى تم مع جهة الإدارة وأنه لم يتسلم الكتاب المسجل الذى يخطره فيه المحضر بأن صورة الإعلان قد سلمت لجهة الادارة ودلل على ذلك بشهادة صادرة من هيئة البريد تقيد ارتداد المسجلات إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع واعتد بالإعلانات الباطلة وبالتالى تكون الغاية من هذا الإجراء لم تتحقق لتخلفه عن حضور جلسات أول درجة بما يعيبه ويستوجب نقضه ..
(( الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٧٨ ق جلسة ٢٠١٦/١/٢٣ ))

إعادة نشر بواسطة محاماة نت