مواد قانون حقوق المساطحة طبقاً للقانون المدني العراقي

المادة -1266-
1-حق المساطحة حق عيني يخول صاحبه أن يقيم بناء أو منشآت اخرى غير الغراس على ارض الغير بمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الارض ،ويحدد هذا الاتفاق حقوق المساطح والتزاماته.
2-وحق المساطحة يجب تسجيله في دائرة التسجيل العقاري.

المادة-1267-
1-لايجوز ان تزيد مدة المساطحة عن خمسين سنة فان كانت المدة لم تحدد فلكل من المساطح وصاحب الارض ان ينهي العقد بعد ثلاث سنوات من وقت التنبيه على الآخر بذلك.
2-ولايزول حق المساطحة بزوال البناء قبل انتهاء المدة.

المادة -1268-
اذا اتفق على اجرة في مقابل الحق وتأخر المساطح عن دفعها ثلاث سنوات متواليات كان لصاحب الارض أن يطلب فسخ العقد هذا ان لم يوجد اتفاق يخالفه.

المادة -1269-
1-يملك المسطح ملكا خالصا ماأحدث على الارض من بناء ،او منشآت اخرى وله ان يتصرف فيه ،مقترنا بحق المساطحة ،بالبيع والرهن وغيرهما من عقود التمليك في دائرة التسجسل العقاري ،وذلك دون اخلال بحق صاحب الارض وبالغرامة الذي اعد له البناء أو المنشآت كل هذا مالم يوجد اتفاق يخالفه.
2-وينتقل حق المساطح في المساطحة وفي البناء والمنشآت بالميراث والوصية.

المادة -1270-
تنتقل ملكية البناء والمنشآت الأخرى عند انتهاء حق المساطحة الى صاحب الأرض على أن يدفع المساطح قيمتها مستحقة للقلع،هذا اذا لم يوجد شرط يقضي بغيره.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت