((القرار المعدوم لا تلحقه الحصانة القضائية))
================================

تشكلت محكمة البداءة في الكرادة بتاريخ 17/7/2012 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعية / ج ـ وكلائها المحاميان ح م ج و ن ي س
المدعى عليها / د
القرار
لدعوى المدعية وللمرافعة الغيابية العلنية حيث ادعت بانها سبق وان اشترت من المدعى عليها العقار الواقع في منطقة البتاويين محلة 103 ز16 د 77/1 والمشيد على القطعة 324/546 البتاويين بموجب عقد بيع خارجي مؤرخ في 6/10/1995 ببدل مقداره (1,250,000) مليون ومائتان وخمسون الف دينار مقبوض بالكامل وانها سكنت العقار منذ توقيع العقد ولامتناع المدعى عليها عن تسجيل العقار باسمها تطلب الحكم بتمليكها العقار اعلاه على وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 لسنة 1977 المعدل . وبعد المرافعة اصدرت هذه المحكمة من قاضيها السلف قرار الحكم الغيابي العدد 2448/ب/2004 في 21/12/2004 الذي قضى بتمليك المدعية العقار اعلاه على وفق احكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل ثم اعترض وكلاء المدعى عليها على الحكم الغيابي واسقطت العريضة الاعتراضية بناء على طلب وكلاء المعترضة (المدعى عليها) بابطالها وفي تاريخ 23/11/2010 طلب مدير عام التسجيل العقاري الطعن لمصلحة القانون في الحكم اعلاه ورد الطلب بموجب قرار هيئة الطعن في رئاسة الادعاء العام العدد 215/طعن/2010 في 16/1/2011 .

ثم طلب وكيل لينا ارثين نظريت اوهانسيان اعدام القرار اعلاه بموجب الدعوى التي نظرت من هذه المحكمة بالعدد 1019/ب/2011 حيث ادعت طالبة اعدام القرار بان المدعى عليها مورثتها كونها والدتها وانها متوفية بتاريخ 9/5/1993 وقبل اقامة هذه الدعوى (2448/ب/2044) وردت الدعوى بموجب قرار هذه المحكمة العدد 1019/ب/2011 في 26/5/2011 والذي صدق بموجب قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية العدد 802/م/2011 في 30/10/2011 ثم طعن كل من شاهان ولينا اولاد ارتين نظريت اوهانسيان بواسطة وكيلهم المحامي عبد الكاظم عبد الرضا فرحان في قرار الحكم الصادر من هذه المحكمة العدد 2448/ب/2004 في 21/12/2004 واصدرت محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها التمييزية قرارها العدد 481/م/2012 في 19/4/2012 والذي قضى بنقض قرار هذه المحكمة العدد 2448/ب/2004 في 21/12/2004 وجاء في حيثيات قرار النقض انه بثبوت وفاة المدعى عليها بتاريخ 9/5/1993 بموجب القسام الشرعي الصادر من محكمة المواد الشخصية في الاعظمية العدد 35 في 20/7/2010 وحيث ان الدعوى اقيمت في عام 2004 فتكون قد اقيمت على شخص متوفى وبذلك يكون القرار الصادر فيها معدوما وليس له إلا المظاهر المادية ولا تلحقه الحصانة القضائية ولا تسري بحقه مدد الطعن وقررت بان القرار معدوم وإعادة الدعوى الى محكمة البداءة للحكم فيها برد الدعوى وبعد اعادتها جرت المرافعة وحضر وكيل المدعية كما حضر عن ورثة المتوفاة ادرينة مهران وكيلهم المحامي عبد الكاظم عبد الرضا ودفع وكيل المدعية ان المدعى عليها عند اقامة الدعوى وصدور القرار فيها كانت على قيد الحياة وان القسام الشرعي المبرز غير صحيح وباطل لانه صادر من محكمة غير مختصة مكانيا لان المدعى عليها محل اقامتها ضمن الاختصاص المكاني لمحكمة المواد الشخصية في الكرادة وليس محكمة المواد الشخصية في الاعظمية وقدم دفوع اخرى بموجب لوائحه المبرزة ضبطا، ومن خلال التحقيقات التي اجرتها المحكمة وجدت ان القسام الشرعي الصادر من محكمة المواد الشخصية في الاعظمية بالعدد 35 في 13/7/2010 قد اثبت وفاة اودرينة مهران سركيس بتاريخ 9/5/1993 وانحصار ارثها بولدها شاهان وبنتها لينا اولاد ارتين نظريت اوانيس اوهانسيان المتوفى قبلها، وحيث ان ثبوت الوفاة بموجب القسام الذي يعد حجة على الناس بما فصل فيه ما لم يبطل وان الوفاة كانت بتاريخ سابق لإقامة الدعوى فان الدعوى تكون قد اقيمت على متوفى وهذا يفقدها شرط الخصومة تجاه شخص المدعى عليها

اذ لا تجوز اقامة الدعوى على ميت اما عن دفع وكيل المدعية بان القسام باطل لصدوره من محكمة غير مختصة مكانيا فانه دفع مردود لان القسام الشرعي لم يبطل وما زال ساريا ونافذا ولا يعتد بسواه ما لم يكن بقرار له ذات القوة في النفاذ اما عن دخول ورثة المدعى عليها في الدعوى فلا محل له لأنهم غير ممثلين فيها ولا يجوز لهم الحلول محل مورثتهم الا بناء على طلب الخصم في حال توفر الخصومة على صحتها لذلك لم يحكم لوكيلهم بالإتعاب ومما تقدم وحيث ان القرار الصادر من هذه المحكمة العدد 2448/ب/2004 معدوم ولا وجود له فان الدعوى تعود الى حالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم اعلاه وحيث ان المدعى عليها متوفاة عند اقامة الدعوى التي دفع عنها الرسم القانوني بتاريخ 8/11/2004 وعدم جواز اقامتها على متوفى فإنها تكون واجبة الرد من جهة الخصومة وللمحكمة الخوض فيها دون طلب الخصوم لذلك قرر الحكم برد دعوى المدعية جوزفين بوناثان سركيس وتحميلها الرسوم والمصاريف استنادا لأحكام المواد 56، 80 ، 161 ، 163 ، 166 مرافعات حكما غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز وافهم علنا في 17/7/2012 الموافق 26/شعبان/1433 هـ .
القاضي
سالم روضان الموسوي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت