الشهادة بالتسامع
============================== ===

الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 1
أجاز الحنفية الشهادة بالتسامع فى مواضع منها النسب . و إختلفوا فى تفسيره و تحمل الشهادة به ، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و على هذا إذا “أخبره” رجلان أو رجل و إمرأتان لا تحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه صدق الخير ، و عن الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول يكفى و تحل لله الشهادة ، و الفتوى على قولهما ، و إشترطوا فى الإخبار – هنا وعن العدلين – أن يكون بلفظ ” أشهد” و بمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة .

و المتون قاطبة – و النقول المعتبرة – أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، و من الفقهاء من إستثنى الوقف و الموت فتقبل و لو فسر للقاضى أنه أخبره به من يثق به لأن الشاهد ربما يكون عمره عشرين سنة و تاريخ الوقف أو الموت مائة سنة فيتيقن القاضى أنه يشهد بالتسامع فكان الإفصاح كالسكوت .

و إختلفوا فى معنى التفسبر للقاضى أنه يشهد بالتسامع : فلو شهدا و فسرا و قالا شهدنا بذلك لأنا سمعنا من الناس لا تقبل .

و لو قالا سمعنا من قوم لا يتصور إجتماعهم على الكذب لا تقبل و قيل تقبل ، و لو قالا أخبرنا بذلك من نثق به من قال أنه من التسامع و منهم من قالا أنه ليس منه و جعله الراجح ، و الظاهر أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد بالتسامع فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشاهدته و إن فسر و إلا كان فى المقام ما يشبه التناقص إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به ولا يحملون القاضى ذلك .

============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 2

الطريق إلى تحمل الشهادة بالتسامع وحدها هو أن لا يشهد الشاهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها أو أن يخبره بذلك رجلان أو رجل و إمراتان يحصل له بنوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وأنهم أوجبوا على الشاهد أن يطلق أداء الشهادة و لا يفسر القاضى أنه يشهد بناء على ما سمع من الناس –

و إذ كان ذلك فإن تعين الحكم بأنه لم يبين أنه توافرت فى أقوال الشهود شروط قبول الشهادة بالتسامع يكون فى غير محله إذ هى أمور تتصل بتحمل الشهادة و حليتها للشاهد ، و كذلك تعييبه لأن أحداً منهم لم يشهد بواقعة معاصرة للواقعة المطلوب إثباتها و لا بما شهد به لديه عدلان و لم يدع الحكم أن ما شهدوا به تحققت فيه شروط التواتر إذ هى أمور تتصل بأداء الشهادة و حكاية ما تحمله الشاهد منها و الشاهدة بالتسامع – عند الأداء – يضرها الإفصاح و يصححها السكوت و إن يكن سكوتاً كالإفصاح .

============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
الأصل فى الشهادة إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بالعين أو بالسماع – بنفسه ، و إستثنى الفقهاء من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الأقوال أو على أحد قولين مصححين أو على مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس و إن لم لم يعانيها بنفسه ،

و هى ضرورة بعد ضرورة دعت إليها رعاية المصالح و الحاجة الشديدة أو هى إستحسان مرده و الوجه فيه أنها أمور يختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس لا يطلع عليها إلا هم و قد تتعلق بها أحكام تبقى على إنقضاء القرون و أنها يقترن بها فى العادة ما تشتهر به فنزلت الشهرة فى كل منها منزلة العيان و الناس يعتمدون فيها على الخبر فكان الخبر مسوغاً للشهادة و لو لم تقبل أدى ذلك إلى الحرج و تعطيل الأحكام و الحرج مدفوع شرعاً .

و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متوتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و إشتهر و إستفاض و تواترت به الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء ، أو يخبره به – و بدون إستشهاد – رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيحصل له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وهى مراتب منها ما يفيد العلم كشهادة التواتر و منها ما يفيد ظناً قوياً يقترب من القطع كشهادة الإستفاضة ،

و منها ما يفيد ظناً دون شهادة الإستفاضة بأن يقولوا سمعنا سماعاً فاشياً أو لم نزل السمع من الثقات ، و الفقهاء و قد أوجبوا على الشاهد أن لا “يفسر” للقاضى إنما أرادوا بذلك تحميل الشاهد عبء ما شهد به لا تحميل القاضى هذا العبء .

============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 4
الشهادة بالتسامع فى فقه الشريعة الإسلاميه لا هى شهادة برأى و لا هى شهادة على شهادة و من الدرجة الثانية ، و إنما قى شهادة أصلية و متميزة بضوابطها و دواعيها ، لها قوتها فى الأثبات ، و يحمل فيها الشاهد عبء ما شهد به و هى بذلك لا تدخل من باب شهادة السماع و لا من باب الشهادة بالشهرة العامة فى فقه القانون الفرنسى و لا تجرى مجراها و بالتالى مما تستقل به محكمة الموضوع بما لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما لم تخرج بها إلى ما لا تؤدى إليه .

============================== ===
الطعن رقم 0013 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 54
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
فقه الحنيفة على أنه لقبول الشهادة على الإرث لابد من ذكر سببه و طريقة فإذا شهدوا أنه أخوه أو أبن عمه لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوه و العمومة بأن الأسباب الموروثة للميت ” و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد .

============================== ===
الطعن رقم 035 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه و إستثنى فقهاء الحنيفة من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الآقوال أو على أحد قولين مصححين أو على قول مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم يعانيها بنفسه

و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و اشتهر و استفاض و تواترت الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء أو يخبر به – و بدون إستشهاد – رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهد به .

============================== ===
الطعن رقم 0394 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 4
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الدعوى .
( الطعن رقم 394 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/30 )
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 3
من شروط تحمل الشهادة ، معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه لا بغيره فيما لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع ، و الطلاق من بين ما لا تقبل فيه .

============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 5
الشهادة بالتسامع – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – جائزة عند الحنفية فى مواضع منها النسب و شرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتوافر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها ، أو أن يخبره به رجلان عدلان أو رجل و أمرأتان عدول .

============================== ===
الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع
فقرة رقم : 6
لا محل لتعييب الحكم بأنه لم يبين شروط الشهادة بالتسامع فى أقوال الشهود لأنها أمور تتصل بتحمل الشهادة و صلتها للشاهد .