اتفاق العاقدين على اعتبار العقد منفسخآ في حالة الإخلال
==================================

يجوز لاطراف العقد الاتفاق على ان يكون العقد منفسخا في حالة اخلال احدهم بتنفيذ الاتفاق (م/178 مدني ) ,
لكن الواقع ان هذا الشرط هو مجرد تطبيق للقواعد العامة في الفسخ , وبالتالي فان العقد لاينفسخ فورا لمجرد الاخلال وانما يستلزم الإعذار – بتوجيه الانذار – ويتطلب صدور حكم قضائي , وهنا تبقى للمحكمة سلطة تقديرية في الحكم بالفسخ من عدمه , فلها ان تمنح المدين اجلا (م/177 – 1 مدني ) كما ان لها ان ترفض طلب الفسخ اذا كان ما لم ينفذه المدين قليلا نسبة الى الالتزام كله , ويكون حكمها منشئا للفسخ أي من تاريخ صدور الحكم القضائي .

ولكن يجوز لاطراف العقد زيادة قوة الشرط بالنص على انه ( ينفسخ العقد في حالة الاخلال دون حاجة الى حكم قضائي ) فهذا الشرط يسلب المحكمة سلطتها التقديرية في قبول الفسخ او رفضه , لكن يبقى لها ان تتحقق من وجود الاخلال وسببه , ويكون حكمها كاشفا للفسخ الذي وقع منذ تاريخ الاخلال .

لكن هذا الشرط لايعفي من الانذار الا اذا اتفق الطرفان على عدم الحاجة الى الاعذار صراحة .

القاضي : شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت