الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لاعلان المتهم بمدينة أخرى في ضوء قرارات وأحكام محكمة النقض

الطعن 2257 سنة 17 ق جلسة 8 / 12 / 1947 مج عمر ج 7 ق 448 ص 416 جلسة 8 من ديسمبر سنة 1947

برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.
———–
(448)
القضية رقم 2257 سنة 17 القضائية

معارضة.
دفع محامي المتهم بأن المتهم كان محجوزاً في بلدة سماها بسبب وباء الكوليرا. الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن تأسيساً على أن المتهم أعلن بالحكم الغيابي بمدينة أخرى (الإسكندرية). قصور.
—————–
إذا كانت المحكمة في حكمها باعتبار المعارضة المرفوعة من المتهم كأنها لم تكن قد ردت على ما دفع به محاميه من أنه كان محجوزاً في بلدة عيَّنها بسبب وباء الكوليرا بقولها إن هذا الدفع مردود بأن المتهم قد أعلن بالحكم الغيابي بمدينة الإسكندرية، فإن حكمها يكون قاصراً، إذ أن ما قالته ليس من شأنه أن يثبت أن المتهم كان في مكنته حضور جلسة المعارضة لأن إعلانه بالحكم الغيابي بالإسكندرية، عند وجوده بها لأي سبب من الأسباب، لا يفيد أنه يقيم بها وأنه لم ينتقل بعد إلى البلدة التي قال إنه كان محجوزاً بها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .