قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في سورية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المادة 27
الخطبة عقد بين رجل وامرأة يتضمن وعداً بالزواج الآجل.
المادة 28
يشترط لصحة الخطبة:
‌أ- أن يكون الخطيبان عاقلين مميزين حرين في إجرائها.
‌ب- أن تعقد للشرقيين وفقاً للقوانين 6 و 86 و 87 من نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية، ولللاتين وفقاً للقانون 1017 من دستور الحق القانوني الغربي.
‌ج- أن لا يكون بين الخاطبين موانع زواجية من طبعها دائمة في ألا إذا فسح منها قبل الخطبة، أما الموانع غير الدائمة والمتعلق زوالها على مرور الزمن أو إرادة الخطيبين فتصح الخطبة معها على أن يعقد الزواج بعد زوالها.

المادة 29
تصح الخطبة المقيدة بشروط لا يمنعها الشرع، لكن لا يجوز تقييدها بغرامات.
المادة 30
لا تزيد مدة الخطبة القانونية على سنتين كاملتين إلا إذا شرط الخلاف في العقد أو تجددت برضى الفريقين.
المادة 31
1- العربون هو كل ما يعطيه أحد الخطيبين الآخر حين الخطبة كعلامة وتوثيق لها حسب العادة المألوفة.
2- الهدية هي كل ما يعطيه أحد الخطيبين أو أقاربه أو أصدقاؤه الخطيب الآخر أو ذويه بمناسبة الخطبة وأثناء مدتها دلالة على المحبة وعلى أمل الزواج بين الخطيبين.

المادة 32
1- تفسخ الخطبة حكماً: بالتراضي، بوفاة أحد الخطيبين، بطروء مانع زواجي بينهما، باختيار أحدهما حالة أكمل من الزواج أو بعقده زواجاً مع آخر أو بفوات مدتها القانونية أو بتحقيق الشرط الفاسخ.

2- يمكن فسخها بناء على طلب أحد الخطيبين: بارتكاب أحدهما جرماً ضد الشرائع الدينية أو المدنية أو بإنفضاح صيته أو بتغيير جسيم لأحدهما في شخصه أو حالته أو رتبته أو لأي سبب آخر ديني أو أدبي أو صحي يطرأ على أحد الخطيبين وتقضي المحكمة بأنه يجيز فسخ الخطبة كي لا يتضرر الفريق الآخر.
المادة 33
في حال فسخ الخطبة بالتراضي أو لأي سبب آخر لم يكن أحد الخطيبين مسئولا عنه، فعلى كل منهما أو على ورثة المتوفى منهما أن يرد للآخر أو لورثته إذا طلب ذلك منه ما يكون قد تقبله من عربون أو هدايا وقت الخطبة، عيناً إن كانت قائمة أو بدلاً إن كانت تلفت، باستثناء ما يكون تقدم كلفة طعام أو شراب.
المادة 34
إذا تسبب أحد الخطيبين بفسخ الخطبة أو بوقوعها باطلة بمسؤوليته، فعليه أن يعيد للآخر كل ما يكون قد تقبله من عربون وهدايا، عينا إن كان قائماً أو بدلاً إن تلف، وإن يخسر كل ما يكون قد قدمه هو. وإن يدفع علاوة على ذلك للخطيب البريء إذا كان قد لحقه أضرار تعويضاً مناسباً تقدره المحكمة.
المادة 35
1- يدخل في باب التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ الخطبة التعويض عن الخسائر التي تحصل للخطيب البريء بسبب ما قد يكون اتخذه من تدابير بشأن ممتلكاته ووسائل تكسبه استعداداً للزواج.
2- لكن هذا التعويض لا يلزم إلا بقدر ما تكون النفقات والتعهدات المبرمة والتدابير الأخرى متناسبة مع الظروف.
المادة 36
كل شرط في الخطبة يحدد سلفاً مقدار التعويض هو لغو لا قيمة له.
المادة 37
تسقط دعوى تعويض الأضرار الناجمة عن الخطبة بمضي سنتين على فسخها.
المادة 38
في الطوائف الشرقية الكاثوليكية كافة، يخضع الزواج في أحكام عقده وموجباته وصحته وبطلانه وفسخه وانحلال روابطه لنظام سر الزواج للكنيسة الشرقية الصادر في 22 شباط سنة 1949 بإرادة رسولية والمرفق بهذا القانون.
أما في الكنيسة اللاتينية فهو خاضع للحق القانوني الغربي من القانون 1012 ـ 1143.
المادة 39
يحتفظ كل من الزوجين بملكيته على أمواله بحق إدارتها والانتفاع بها وكذلك بثمرة عمله ما لم يتفقا كتابة على غير ذلك.
المادة 40
المهر ويسمى أحياناً حق الرقبة والنقد والصداق والفيد هو ما يقدمه الرجل للمرآة لقاء الزواج.
المادة 41
كل ما كان مقوماً بمال كالعقارات والعروض والمجوهرات يصلح مهراً.
المادة 42
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً.
المادة 43
المهر اختياري ولا يتوجب مبدئياً إلا بتعهد خاص كتابة أو بالكلام أمام شهود عدل.
المادة 44
1- يتأكد لزوم المهر إذا جرى تعهد به بمجرد عقد الزواج صحيحاً.
2- إذا لم يعين مقدار المهر في صلب التعهد به فيرجع إلى العرف والعادات المحلية.
المادة 45
المهر ملك للزوجة ولا تجبر على عمل الجهاز منه.
المادة 46
إدارة المهر واستثماره، إذا كان مالاً ثابتاً، هو للزوج أثناء قيام الحياة الزوجية المشتركة أما ريعه ومنفعته فللعائلة.
المادة 47
إذا انحلت الربط الزوجية أو حكم بالهجر المؤبد بين الزوجين لأي سبب لم تكن الزوجة مسئولة عنه فلها الحق في استلام المهر والتصرف به كيف شاءت، أما إذا وقع ذلك بذنب منها أو إذا مرقت الزوجة من الدين فيسقط حقها في المهر ويحق للزوج استرداد ما لا يزال قائماً منه.
المادة 48
إذا هلك المهر في يد الزوج فللزوجة الرجوع عليه بمثله أو بقيمته.
المادة 49
السندات المالية بقيمة المهر إذا كان مقوماً بمال لا يسري عليها مرور الزمن.
المادة 50
لا تطبق على المهر أحكام الرجوع عن الهبة بسبب ولادة أولاد للواهب.
المادة 51
في حال وفاة الزوجة يحل ورثتها محلها فيما يتعلق بالمهر.
المادة 52
هو ما تأتي به المرآة إلى بيت الزوج من أثواب ومصاغ وأمتعة من مالها الخاص أو من مال أبويها وذويها.
المادة 53
تملك المرآة الجهاز بمجرد قبضه وليس لمن تبرع لها به ولا لورثته استرداد شيء منه.
المادة 54
إذا ادعى أحد الوالدين أن ما سلمه إلى ابنته جهازاً هو عارية، وادعت هي أنه تمليك، فالقول قولها إن لم يكن الجهاز أكثر مما يجهز به مثالها.
المادة 55
الجهاز ملك للمرآة في كل الأحوال، فلا حق للرجل في شيء منه. إنما له حق الانتفاع به بإذنها ورضاها. وإذا اغتصب منه شيئاً وهلك أو استهلك عنده فهو ضامن له.
المادة 56
1- إذا اختلف الزوجان بشأن أمتعة البيت، فما يصلح للنساء عادة فهو للمرآة إلا أن يقيم الزوج البينة على العكس، وما يصلح عادة للرجال أو للزوجين معاً فهو للزوج ما لم تقم المرآة البينة على العكس.
2- أما البائنة غير المثمنة فأخطارها على عاتق الزوجة، إلا إذا ارتكب الزوج أو ورثته غشاً أو إهمالاً في إدارتها، فيجرون إذ ذاك على التعويض عما يلحقها من خسائر.
المادة 57
إذا انفصل الزوجان بحكم، وكان أثاث البيت المقيمين فيه غير ثابت للزوجة فللمحكمة أن تسمح لها بالانتفاع بقسم منه.
المادة 58
البائنة وتدعى«الحق» و «الدوطة» أيضاً هي كل ثابت ومنقول تجلبه الزوجة إلى الزوج، أو يقدمه لها أهلها أو غيرهم بداعي الزواج وتخفيفا لأعبائه.
المادة 59
ولئن كان يجدر بالوالدين وبالأقارب الأدنين أن يسهلوا الزواج بكفء لبناتهم ونسيباتهم بإعطائهن بائنات بنسبة أمثالهن، فلا تجب البائنة مع ذلك شرعاً إلا بتعهد خطي خاص يصدق عليه خوري الرعية، إذا كانت البائنة أموالاً منقولة، والمطرانية أو المحكمة الكنسية، إذا كانت أموالا غير منقولة.
المادة 60
من تعهد ببائنة، قريباً كان للزوجة أو غريباً عنها، لزمه ولزم ورثته من بعده أداؤها مع غلاتها وفوائدها من تاريخ عقد الزواج صحيحاً، إلا إذا كان جرى اتفاق خاص على موعد تقديمها.
المادة 61
يمكن تقييد التعهد بالبائنة بكل شرط لا يتنافى مع الشرع.
المادة 62
من تعهد ببائنة وجب أن يحدد نوعها وكميتها وإلا فتعهده باطل.
المادة 63
1- البائنة ملك المرآة، لكن حق المطالبة باستلامها ممن تعهد بها وإدارتها والتصرف بها أثناء قيام الزوجية أمور تنحصر بالزوج وحده، ما لم يتفق الفريقان على شروط أخرى.
2- يسقط حق إقامة الدعوى باستلام البائنة بعد مرور عشر سنوات على تاريخ الزواج ويعتبر الزوج المهمل في المطالبة بها مسئولا عن ضياعها.
المادة 64
للزوج ما دامت الحياة الزوجية قائمة أو ما دام له أولاد أحياء من الزوجة مقدمة البائنة:
‌أ- ملء التصرف، بما في ذلك البيع والرهن، بأموال البائنة المنقولة وغير المنقولة أيضاً إذا كانت تقدرت بمبلغ معلوم من الدراهم عند تسلمه إياها.
‌ب- حق الاستغلال فقط مع ملء التصرف بالريع في أموال البائنة غير المنقولة التي لم تقوّم بكمية نقدية عند الاستلام.
المادة 65
على الزوج أن يدير أموال البائنة بحكمة ونشاط وأن يعنى بها عنايته بأمواله الخاصة وهو مسئول عن البائنة المثمنة وضامن لأخطارها بالمبلغ الذي تعين بدلاً لها عند تسلمه إياها.
المادة 66
1- الزوج غير مجبر، مبدئياً، على تقديم تأمين على البائنة، إذا لم يجر اتفاق على ذلك عند عقد الزواج، لكن للزوجة أن تطلب هذا التأمين إذا كان هناك خطر بين على بائنتها بسبب تدهور ثروة الزوج وللمحكمة أن تلزم الزوج بإعطائه.
2- التأمين على البائنة يمنح المرآة الأفضلية في أملاك زوجها على سائر الدائنين، وهذا الامتياز ينتقل بعدها إلى أبنائها.
المادة 67
لا تصح الهبة ولا الوصية في أموال البائنة، وما دام الزواج قائماً لا يستطيع الرجل ولا المرآة وكلاهما معاً أن يبيعا أو يرهنا أموال البائنة الثابتة غير المثمنة إذا كان جرى اتفاق على ذلك في صلب التعهد بالبائنة نفسه وفي الأحوال المستثناة التالية:
المادة 68
1- يجوز للمرآة بإذن من زوجها أن تهب بائنتها لأولادها منه لتزويجهم.
2- وتستطيع أيضاً بإذن الزوج أو بإجازة من المحكمة، إن رفض، أن تهب هذه الأموال وللغاية عينها لأولادها من زواج سابق على أن يبقى حق الانتفاع بها للزوج إذا لم يكن هو الآذن.
3- متى أربت المرآة على الخمسين من عمرها ولم يكن للزوجين ذرية حية يمكنها، بإذن زوجها وبإجازة المحكمة، أن تهب أموالها لبيوت البر والإحسان.
وإذا تمنع الزوج عن إعطاء إذنه، فيجوز للمحكمة أن تسمح للمرآة بالاستغناء عنه، لكن تحتم في هذه الحال أن يبقى للزوج حق الانتفاع بالأموال الموهوبة.
المادة 69
1- يجوز بيع أموال البائنة غير المثمنة بإذن من المحكمة:
‌أ- لإخراج أحد الزوجين من الحبس.
‌ب- لإعالة العائلة ومن تجب نفقته على الزوجين.
‌ج- لإجراء إصلاحات كبيرة هامة لا غنى عنها للمحافظة على أموال البائنة.
‌د- إذا كان المال الثابت المقصود بيعه مشتركاً مع آخرين ولا تمكن قسمته.
2- في كل الأحوال الأنفة الذكر ما يزيد من ثمن المبيع عن الحاجات المشروعة يبقى مال بائنة وتكون أحكامه أحكام البائنة.
المادة 70
1- يصح استبدال أموال البائنة الثابتة غير المثمنة بأموال ثابتة أخرى على أن يتم ذلك بموافقة الزوجة وبإجازة المحكمة وأن يكون فيه حظ ومصلحة للزوجة.
2- ما يستبدل بأموال البائنة يصبح بائنة مثلها وكذلك حكم الزائد من مال الاستبدال إن وجد.
المادة 71
1- في حال تمليك أموال البائنة الثابتة غير المثمنة خارجاً عن الحالات المستثناة المار ذكرها، سواء أقام بذلك الزوج والزوجة منفردين أم مجتمعين، فللزوجة ولورثتها من بعدها أن يطلبوا بعد انحلال الزواج أو الهجر المؤبد بذنب الزوج فسخ هذا التمليك دون أن يمكن الاعتراض عليهم بأي مرور زمن أثناء قيام الزوجية.
2- وفي حال أيلولة البائنة بسبب ذنب الزوجة إلى أولادها القاصرين وفقاً لأحكام المادة 74 فقرة 2، يحق للزوج نفسه طلب فسخ هذا التمليك على أنه يظل مسئولا عن كل عطل وضرر يلحق بالمشتري، إذا كان لم يصرح له في عقد الشراء إن المال المبيع هو مال بائنة.
إذا انحلت روابط الزوجية بالوفاة، فإما أن يكون المتوفى الزوج وأما الزوجة، وأما أن يكون لهما أولاد وإما أن يكونا بلا أولاد، وفي حال وجود الأولاد، أما أن يكونوا راشدين وأما أن يكونوا قاصرين:
المادة 72
‌أ- فإن كان المتوفى الزوج ولم يكن لهما أولاد أو كان لهما أولاد راشدون، فترد البائنة إلى الزوجة ومن بعدها لورثتها أو لمن اتفق على ردها إليه في التعهد بها، وإن كان لهما أولاد ولا يزالون قاصرين، فترد البائنة إلى الزوجة أيضاً، على أن يبقى حق الانتفاع بها مشتركاً بينها وبين هؤلاء الأولاد ما داموا قاصرين.
‌ب- وإن كان المتوفى الزوجة، فإن لم يكن لهما أولاد فترد البائنة إلى ورثتها أو إلى من اشترط ردها إليه في صك التعهد بها، وإن كان لهما أولاد فتكون البائنة لهم، إنما تحت تصرف والدهم إلى أن يبلغوا سن الرشد.
المادة 73
إذا انحلت ربط الزواج دون ذنب من أحد الزوجين فيطبق على رد البائنة أحكام العدد 1 من المادة السابقة.
المادة 74
1- إذا انحلت الربط الزوجية أو حكم بالهجر الدائم بين الزوجين بذنب الرجل، فتكون البائنة ملكاً وانتفاعاً للزوجة عند عدم الأولاد أو عند وجودهم راشدين، وملكاً مع حق الانتفاع المشترك بينهما وبين الأولاد إن وجدوا وكانوا قاصرين، ويدير البائنة في هذه الحالة الأخيرة الزوجة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك.
2- أما إذا كانت المرآة قد تسببت هي في انحلال الربط الزوجية أو في الحكم بالهجر الدائم، فإن كان للزوجين أولاد فيؤول حق الانتفاع بالبائنة إليهم على أن يديرها والدهم ما داموا قاصرين، وإن لم يكن لهما أولاد فتؤول إلى من اشترط إرجاعها إليه في سند التعهد بها، وإلا فتكون عينها للزوجة والانتفاع بها للزوج ما دام حياً.
المادة 75
في حال الحكم بالهجر الموقت بين الزوجين يترك للمحكمة تقدير إبقاء إدارة البائنة والتصرف بها بيد الزوج، مع تخصيص قسم من ريعها وفوائدها للزوجة، أو تسليم الإدارة والتصرف بكاملها موقتاً إلى الزوجة.
المادة 76
1- في حال وجوب رد البائنة فإن كانت من النوع المثمن وجب على الزوج أو ورثته إرجاع المبلغ الذي تحدد ثمناً لها عند تسلمه إياها، إلا إذا كانت هلكت أو انتقصت قيمتها كثيراً بسبب طوارئ فجائية، فللمحكمة إذ ذاك تقدير ما يجب أن ينزل من قيمتها.
2- وإن كانت من النوع غير المثمن وجب ردها عيناً مع ملحقاتها ومضافاتها كما تكون وقت استحقاق الرد، إلا إذا كان أصابها تلف أو نقصان عن غش أو إهمال ارتكبه الزوج في إدارتها فللمحكمة عندئذ تقدير مسؤوليته والحكم بالتعويض.
3- أما إذا كانت البائنة قد بيعت فيرد إذ ذاك ثمنها.
المادة 77
وفي كل حال فإن ريع البائنة وغلاتها وفوائدها هي دائماً طيلة قيام الزوجية، للزوج في سبيل تحمل أعباء الزواج، ومتى توجب عليه إرجاعها حق له، ولورثته من بعده، أن يطالبوا بالمصاريف الضرورية التي تكبدوها في سبيل البائنة وبمصاريف دفن وجنازة الزوجة أيضاً إن كانوا قاموا بها.
تطبق على المواد من 78- 138 مواد القانون العام
المادة 139
النفقة هي كل ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش عيشة لائقة بنسبة حال أمثاله وتشمل: الطعام والكسوة والسكنى للجميع، والتطبيب للمريض، والخدمة للعاجز، والتعليم والتربية للصغار.
المادة 140
تجب النفقة مبدئياً للزوجة على الزوج وبطريقة استثنائية للزوج على الزوجة، وهي واجبة أيضاً للفروع على الأصول وللأصول على الفروع وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 141
إلزام النفقة هو إلزام شخصي وعيني معاً، بحيث إذا أهمل القيام به من يتوجب عليه لأي سبب كان، انتقل إلى ملكه الخاص.
المادة 142
باستثناء الزوجة، لا نفقة إلا لمحتاج، ولذا فمن كان ذا مال أو كسوباً فنفقته أولاً في ماله وكسبه.
المادة 143
1- يراعى في فرض النفقة وتقديرها حاجة من تفرض له ومكانته ومقدرة من تفرض عليه وعرف أهل البلد.
2- يمكن تعديل كمية النفقة بعد الحكم بها، زيادة أو نقصاً، بحسب تغير الأثمان أو تبدل حالة كل من المفروضة له وعليه، يسراً أو عسراً.
المادة 144
في حالة فرض النفقة على اثنين فأكثر، فإن كانوا في حالة متماثلة من المقدرة المالية ومن صلة القربى بالمفروضة له، وجب تقديرها عليهم بالمساواة، أما إذا اختلفوا، أما في صلة القربى أو في المقدرة، فترتب على كل بنسبة حاله.
المادة 145
إذا كانت النفقة متوجبة على عديدين لكن يتعذر الحصول عليها حالياً من كل منهم لأي سبب كان، فيجوز للمحكمة إذا دعت الضرورة، أن تفرضها على من يمكن قبضها منه على أن يرجع على كل من الباقين بما يتوجب عليه.
المادة 146
النفقة المطالب بها قضائياً يمكن الحكم بها من تاريخ إقامة الدعوى أو ما قبل ذلك بستة أشهر على الأكثر إذا كان سبب المطالبة قديماً.
المادة 147
1- في حال تعذر الحصول على النفقة ممن حكم بها عليه، بسبب الغياب أو بسبب آخر، يجوز للمحكمة أن تأذن لمن فرضت له أن يستوفيها من أموال المحكوم عليه الموجودة تحت يده أو تحت يد الغير باستدانتها باسمه والتحويل بها عليه.
2- وفي هذه الحالة الأخيرة يحق للدائن أن يرجع بما أقرضه على المحكوم عليه مباشرة أو على المدين نفسه.
3- ويكون هذا الدين ممتازاً ولا يسقط بمرور الزمن القصير المنصوص عليه في المادة 151، بل بمرور الزمن المنصوص عليه في القانون المدني.
المادة 148
1- يجوز فرض النفقة نقداً أو عيناً، شهرياً أو سنوياً.
2- إذا كان الملزم بالنفقة لا يستطيع تأديتها وكان على استعداد لإسكان من تجب عليه نفقته في بيته ومعاملته كأحد أفراد عائلته، فللمحكمة أن تستجيب طلبه، وإذا رفض المستحق النفقة هذا العرض، فللمحكمة الحق في تقدير كل الظروف والحكم بما تراه عدلاً.
المادة 149
الأحكام والقرارات القاضية بفرض النفقة يمكن تعجيل تنفيذها رغم الاعتراض أو الاستئناف وفقاً لأحكام القوانين: 194 و 195 من أصول المحاكمات الكنسية، و 1917 من الحق القانوني الغربي.
المادة 150
لا تصير النفقة ديناً إلا بالقضاء أو بتراضي الزوجين على شيء معين.
المادة 151
دين النفقة ممتاز على سائر الديون، لكن يسقط بمرور سنتين حق المطالبة بالمبالغ المحكوم بها بصفة نفقة والتي لم يطلب أصحابها تنفيذ الحكم الذي فرضها.
المادة 152
1- تقام دعوى النفقة مبدئياً أمام محكمة محل المدعى عليه، لكن يجوز رفعها أيضاً أمام محكمة مقام المدعي إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج البلاد.
2- إذا تعددت الأحكام بالنفقة فالأولية لنفقة الأزواج، ثم لنفقة الأولاد، ثم لنفقة الوالدين ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك أو تحكم المحكمة بترتيب الأفضلية حسبما ترى.
المادة 153
1- تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين عقد الزواج الصحيح، غنية كانت أو فقيرة، مقيمة معه أو منفصلة عنه لأي سبب لا ذنب لها فيه.
2- وهي واجبة لها أيضا، بدون تقديم ضمان أو التزام بالرد، في أثناء دعوى الهجر ودعوى بطلان الزواج، إلى أن يثبت بحكم قطعي أنها مذنبة أو أن الزواج باطل.
المادة 154
للزوج أن يباشر الإنفاق بنفسه على زوجته وعائلته حال قيام الحياة المشتركة. ولكن إذا شكت مطله وتقتيره وثبت ذلك، تقدر النفقة وتسلم إليها لتقوم هي بالإنفاق.
المادة 155
1- الزوجة الفقيرة لا تسقط نفقتها عن الزوج، ولئن كان فقيراً أو مريضاً أو محبوساً، بل تبقى دينا عليه إلى الميسرة.
2- لكن لا نفقة للزوجة الموسرة على الزوج المعسر العاجز عن الكسب، بل تجب نفقته هو عليها إلى أن يخرج من حالته.
المادة 156
عدم قيام المرآة أو ذويها بتقديم البائنة التي تعهدوا بها لا يسقط حقها في النفقة.
المادة 157
إذا فرضت ا ;لمحكمة النفقة أو تراضى الزوجان على شيء معين، فللزوجة إذا علمت أو خافت غيبة زوجها أن تأخذ عليه كفيلاً جبرياً يضمن لها النفقة على قدر المدة التي يمكن أن يغيبها الزوج.
المادة 158
1- تجب السكنى للمرآة على زوجها في دار على حدتها إن كانا موسرين، وإلا فعليه إسكانها في بيت من دار على حدته به المرافق الشريعة وله جيران بحسب حال الزوجين.
2- وإذا أسكنها في مسكن على حدتها من دار فيها أحد أقاربه فليس لها طلب مسكن غيره إلا إذا كانوا يؤذونها فعلاً أو قولاً.
المادة 159
1- لا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها.
2- وليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج أحداً من أهلها من غير رضاه سوى ولدها الصغير، إلا إذا رأت المحكمة في الحالتين خلاف ذلك لأسباب صوابية.
المادة 160
1- الزوجة الناشز لا نفقة لها وإن كان لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط أيضاً بنشوزها.
2- تعتبر المرآة ناشزاً إذا تركت بيت زوجها، أو كانت في بيتها ومنعت زوجها من الدخول إليه، أو أبت السفر معه إلى محل إقامته الجديدة، بلا سبب شرعي.
3- رجوع المرآة عن النشوز يعيد إليها حقها في النفقة اعتباراً من يوم الرجوع، ولكنه لا يعيد ما سقط من نفقة متجمدة قبل ذلك التاريخ.
المادة 161
1- لا نفقة للزوجة المحكوم عليها بذنبها بالهجر الدائم أو الموقت مدة دوام الهجر.
2- لكن كل هجر آخر لا ذنب لها فيه سواء أطلبته هي أم الزوج لا يسقط حقها في النفقة.
المادة 162
الناشز والمهجورة بذنبها يمكن الحكم عليها أيضاً بنفقة لزوجها تقدر بنسبة ما يلحق الزوج من أضرار بسبب غيابها عن البيت الزوجي.
المادة 163
إذا ثبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته بلا ذنب منه، تفرض النفقة لها على من تجب عليه نفقتها من أصولها أو فروعها عند عدم الزوج، وإن كان لها أولاد صغار فتفرض نفقتهم على من تجب عليه لولا وجود الأب.
المادة 164
النفقة تسقط بموت أحد الزوجين، إلا إذا كانت إستدينت بأمر المحكمة فتثبت إذ ذاك في كل حال وتترتب ديناً ممتازاً في تركة المحكوم عليه بها.
المادة 165
لا تسترد النفقة التي دفعت للزوجة معجلاً.
المادة 166
الإبراء من النفقة قبل فرضها، قضاء أو رضاء، باطل. وبعد فرضها صحيح على النفقة المتجمدة وعن نفقة كل مدة مستقبلة دخل أولها سواء أكانت شهراً أم سنة.
الإبراء من النفقة طيلة الحياة لا يصح إلا إذا أبرمته المحكمة.
المادة 167
1- تجب النفقة بكل أنواعها على الأب لولده الصغير الفقير ذكراً كان أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب، ويتيسر له، وتتزوج الأنثى.
2- ولكن هذه النفقة لا تشمل مصروف تزويج الأولاد ولا فتح بيوت لهم أو تأسيس تجارة أو صناعة.
المادة 168
تجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير غير المتيسر له الكسب ونفقة ابنته الكبيرة الفقيرة سواء أكانت متزوجة أو غير متزوجة بمعدم زمنٍ عاجز عن الكسب والإنفاق عليها.
المادة 169
إذا كان الأب معسراً ولا زمانة به تمنعه عن الكسب فلا تسقط عنه نفقة ولده لمجرد إعساره، بل يجبر على التكسب والإنفاق عليه قدر الكفاية.
المادة 170
1- يتوجب على الأم الموسرة الإنفاق على ولدها حال عسر أبيه أو تخليه عن القيام بنفقته لأي سبب غير العجز عن الكسب لزمانة.
2- لكن إذا كانت هي أيضاً معسرة فينتقل هذا الواجب إلى الأقرب فالأقرب من أصوله، مع مراعاة اليسر والعسر، على أن يلزم بنفقته عند تساوي درجة القربى أولاً: الأصل المدلى إليه بالأب ثم الأصل المدلى إليه بالأم.
3- يعد إنفاق القريب في هذه الحالة ديناً على الأب المعسر أو المهمل يرجع به عليه سواء أكان المنفق أماً أم جداً أم غيرهما.
المادة 171
1- إذا توفي الأب عن أولاد صغار فقراء دون أن يترك لهم مالاً يعيشون منه، أو إذا كان فقيراً عاجزاً عن الكسب لزمانة به، فتترتب نفقة الولد أولاً: على أمه الموسرة، ثم على أصوله الموسرين، ويلزم بها مبدئياً الأقرب فالأقرب إليه، ومتى تساوت درجة القربى فيرجح الأقرب من جهة الأب على الأقرب من جهة الأم.
2- المنفق على الولد بموجب الفقرة السابقة أياً كان لا حق له بالرجوع على أحد بما أنفق.
المادة 172
إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو من تقتيره على الولد، تفرض له المحكمة النفقة وتأمر بإعطائها لأمه لتنفق عليه.
المادة 173
حكم النفقة للصغير على والده هو حكم نفقة الزوجة على زوجها، في السقوط وعدمه، بعد الفرض.
المادة 174
لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة المقدرة قضاء أو رضاء، للأولاد، بوفاة أحد الوالدين.
المادة 175
يجب على الولد الموسر، كبيراً كان أو صغيراً ذكراً أو أنثى، نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء.
المادة 176
المرآة المعسرة المتزوجة بغير أبي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها، إنما إذا كان زوجها معسراً أو غائباً وولدها من غيره موسراً يؤمر بالإنفاق ويكون ديناً له يرجع به على زوجها إذا أيسر أو حضر.
المادة 177
لا تجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير إلا إذا كان الابن كسوباً والأب عاجزاً عن الكسب، والأم المحتاجة بمنزلة الأب العاجز عن الكسب، وإن كان للابن الفقير عيال يضم والديه المحتاجين إلى عياله وينفق على الكل بنسبة حاله ولا يجبر إعطائهما شيئاً على حدة.
المادة 178
لا عبرة للإرث في وجوب النفقة المترتبة على الفروع للأصول بل تعتبر الجزئية والقرابة بتقديم الأقرب فالأقرب، مع مراعاة العسر واليسر.
المادة 179
من تسبب من الزوجين بوقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للفسخ توجب عليه أن يعوض الآخر من الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك.
المادة 180
التعويض المتوجب بحكم المادة السابقة يمكن القيام به إما بتصحيح الزواج إذا كان ذلك ممكناً دون إجحاف بالبريء ورضي هو به، وإما بتأديته مبلغاً من المال يتناسب مع ما ينزل به البطلان من خسائر.
المادة 181
في حال وقوع الزواج باطلاً دون ذنب من أحد الزوجين فمن تمنع عن تصحيحه من غير سبب معقول عد متسبباً في الفسخ ووجب عليه التعويض.
المادة 182
عند تقدير التعويض يجب النظر إلى الأضرار المادية والأدبية وإلى مقام الرجل والمرآة وحال كل منهما.
تطبق على المواد من 183- 254 مواد القانون العام