الحكم الغيابي بحق المتهم في قرار تمييزي هام

محكمة التمييز الاتحادية
رقم الحكم : 332/الهيئةالعامة /2012
تارخ الحكم : 28 / 8 / 2012

مبدأ الحكم:-
(ان محكمة الجنايات وان اتبعت قرار النقض التمييزي الا انها لم تتصدى للحكم الغيابي الصادر بحق المتهم ذات الدعوى عملا باحكام المادة 245/40 من قانون الاصول الجزائية لان عدم الاشارة الى ذلك يبقى الحكم قائما).

نص الحكم:-
لدى التدقيق و المداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الرصافة قررت بتاريخ 23/8/2005 وبالدعوى المرقمة 360/ج/2005 ادانة المتهم (ب . م . ز ) وفق احكام المادة 406/1/ز من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 49,48,47 منه وذلك لقيامه مع المتهمين المفرقة قضايتهم بقتل المجنى عليه (ح. ز. ح) والشروع بقتل الممجنى عليه (ن . ز .ح ) وذلك باطلاق النار عليهما بواسطة بندقية كلاشنكوف في منطقة بوب الشام وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت وبناء على الطعن التمييزي المقدم فقد اصدرت هذه المحكمة قرارها المرقم 64/الهيأة العامة /2005القاضي بنقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى اعلاه والتدخل تمييزا بقرار الاحالةونقضه واعادة الدعوى الى محكمة تحقيق الزهور عن طريق محكمة الجنايات المذكورة لادراج اسم المصاب (ن . ز . ح ) في قرار الاحالة واحالة المتهم مجددا على محكمة الجنايات لاجراء محاكمته مجددا . واتباعا لقرار النقض التمييزي قررت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 22/11/2006 وبالدعوى المرقمة 45/ج/2006 ادانة المتهم المذكور وفق احكام المادة 406/1/ز من قانون العقوبات وبدلالة مواد 49,48,47 منه وبدلاه امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت وعند عرض القضية على هذه المحكمة اصدرت قرارها المرقم 52/الهيأة العامة /2007 في 19 /7/2007 والقاضي بنقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادتها الى محكمتها لاجراءالمحاكمة بحق المتهم مجددا وتوجيه تهمتين له الاولى وفق احكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وبدلاة مواد الاشتراك 49,48,47 منه عن جريمة قتل المجنى عليه (ح . ز. ح )والثانية وفق احكام المادة 406//أ 31 من قانون العقوبات وبدلاة مواد الاشتراك 49,48,47 منه عن جريمة الشروع بقتل المجنى عليه (ن. ز.ح) لكون الفعل كان مصحوبا بسبق الاصرار ولهروب المتهم من السجن قرت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 10/7/2008 وبالدعوى المرقمة 48/ج/2006 ادانة المتهم (غيابيا) عن جريمتين وفقا للوصف القانوني المشار اليه في اعلاه وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل المجنى عليه (ح . ز . ح )وبالسجن المؤبد عن جريمة الشروع بقتل المجنى عليه (ن .ز. ح) ونتيجة الطعن المقدم اصدرت هذه المحكمة قرارها المرقم 364/ الهيأة العامة / 2008 في 22/9/2008 برد الطعن شكلا واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للاحتفاظ بها لحين تسليم المحكوم عليه نفسه او القبض عليه وبعد القبض على المتهم الهارب قررت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 13/3/2012 وبالدعوى المرقمة 45/ج1/2006 ادانة المتهم المذكور عن جريمتين الاولى وفق احكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 49,48,47 منه المعدل بامر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 عن جريمة قتل المجنى عليه ( ح . ز.ح) وحكمت عليه بلسجن الؤبد استدلالا بالمادة 132/1 من قانون العقوبات والثانية وفق احكام المادة 406/1/أ/31 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 49,48,47 منه المعدل بالمر 3 لسنه 2004 عن جريمة الشروع بقتل المجنى عليه (ن . ز .ح ) وحكمت عليه باسجن لمدة خمسة عشر سنة استدلالا بالمادة 132/1 من قانون العقوبات. ولدى عطف النضر في اوراق الدعوى والقرارات الصادرة فيها وجد ان محكمة جنايات الرصافة وان اتبعت النقض التمييزي الصادر من هذه المحكمة بعدد 52/الهيأة العامة /2007 في 19/7/2007 الا ان اجراءاتها في الدعوى كانت ناقصة وغير كاملة حيث لم تتصدى للحكم الغيابي بحق المتهم في ذات لبدعوى عملا باحكام المادة 245/ج من قانون اصول المحاكمات الجزائية لان عدم الاشارة الى ذلك يبقى الحكم قائما كما لم تتخذ القرار المناسب بشأن الضروف الفارغة الضبوطة في محل الحادث بمحضر الضبط المؤرخ في 28/10/2004 وبخصوص السيارة المرقمة (302655) فحص مؤقت موديل 1996 زرقاء اللون ولما كانت المحكمة قد حسمت الدعوى دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحة قرارها عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى اعلاه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا بحق المتهم وفق ما تقدم بيانه وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة 259/أ/8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 10/ شوال /1433 هــ الموافق 28/8/2012 م

شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت