التوقيع بواسطة الإسكانر
التوقيع اليدوي العادي (سواء بالاسم أو الفورمة) والذي يتم بواسطة سكانر باستخدام لوحة خاصة معدة لذلك وباستعمال قلم خاص (عند ظهور المحرر الإلكتروني على شاشة الكمبيوتر)؛ هذا النوع من التوقيع لا يُعد “توقيعاً إلكترونياً”، وتلك المعاملة التي يتم التوقيع بشأنها لا تُعد “معاملة إلكترونية”؛ وهذا النوع من التوقيع على سكانر لا يتمتع بأي درجة من الأمان ولا يوفر الحد الأدنى اللازم للاعتداد بالتوقيع الإلكتروني واعتماده في المعاملات الإلكترونية؛ ولذا فهذا النوع من التوقيع اليدوي العادي على سكانر ليس له أية حجية في الإثبات القانوني أمام المحاكم عند نظر المنازعات الناشئة عنه.

وفي حال إصرار شركتكم على المُضي قُدماً في مشروع ميكنة الإدارة بالكامل، وباعتماد توقيع العملاء والمراجعين والمرضى (التوقيع اليدوي العادي على سكانر باستخدام لوحة خاصة معدة لذلك وباستعمال قلم خاص عند ظهور المحرر الإلكتروني على شاشة الكمبيوتر)، فإننا ننصح بشدة بأخذ موافقة كتابية من العميل أو المُراجع أو المريض بقبوله ورضائه وموافقته واعتماده لتوقيعه اليدوي العادي على سكانر (بالطريقة السالف بيانها) على كافة محررات ومستندات وأوراق العلاج (وعلى سبيل المثال لا الحصر: جميع الإجراءات الطبية وإجراء العمليات الجراحية والفواتير والإقرارات والموافقات والتعهدات …الخ)، وذلك قبل الشروع فعلياً في أخذ توقيعه بواسطة سكانر (على النحو السالف بيانه).
وذلك لأنه يمكن اعتبار توقيعه على ورقة الإقرار هذه بمثابة وجود لمبدأ الثبوت بالكتابة، حيث تنص المادة 41 من قانون الإثبات على أنه: “يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: أولاً- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت الكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل التصرف المُدعى به قريب الاحتمال …”.

ولقد استقر قضاء محكمة التمييز على أن: “النص في المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه: “يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية، أولاً: إذا وُجِدَ مبدأ ثبوت الكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المُدعى به قريب الاحتمال …”، يفيد إنه متى وُجِدَ مبدأ ثبوت الكتابة بشأن الالتزام المُدعى به، جاز الإثبات بالبينة التي لا تكون في هذه الحالة إلا دليلاً مكملاً أو متمماً. ويجب لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تتوافر أركان ثلاثة: أولاً- أن تكون هناك ورقة مكتوبة. ثانياً ــ وأن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم الذي يُحتج بها عليه أو من يمثله. ثالثاً- وأن يكون من شأن هذه الورقة أن تجعل وجود التصرف المُدعى به قريب الاحتمال. وصدور الورقة من الخصم – حتى تصلح مبدأ ثبوت الكتابة – أما أن يكون صدوراً مادياً: وهو يتحقق بأن تكون الورقة بتوقيع الخصم أو بخطه؛ أو صدوراً معنوياً: إذا لم تكن الورقة موقعة من الخصم أو كتبها بخطه ولكنها تعتبر صادرة منه”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 1176 و 1177 لسنة 2008 تجاري/4 – جلسة 24/12/2009م ]]
ومن ثم، فإنه عند منازعة العميل في صحة صورة التوقيع الممهور بها المستند الذي تحتجون به ضده (والمأخوذة من توقيعه اليدوي العادي على سكانر)، فإنه عندئذ يمكنكم تقديم الإقرار الكتابي الموقع عليه منه بما يفيد رضائه وقبوله واعتماده لهذه الطريقة في توقيع المحررات الخاصة به لديكم، مع تقديمكم لشاهدي عدل يشهدون بصحة توقيع العميل المأخوذ سكانر وبتقديم الخدمة العلاجية له من قِبلكم وباستحقاقكم لمبلغ المديونية المطالب بها.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير شهادة الشهود والاقتناع بها وبما أدلوا به من عدمه، والأخذ بمضمون تلك الشهادة من عدمه، فإن رأت محكمة الموضوع – لأي سبب من الأسباب – عدم التعويل على تلك الشهادة فستلتفت عن المستند الذي يُطلب إكماله وإتمامه بالشهادة المذكورة. وعندئذ لن يكون أمامكم سوى توجيه اليمين الحاسمة للمدين، فإن حلفها فلن يكون لديكم أي سبيل آخر للحصول على مستحقاتكم، بل ولن يكون في وسعكم استئناف الحكم الصادر بناء على حلف اليمين الحاسمة (إذا كان صادراً من محكمة الدرجة الأولى).

الأستاذ/ أشرف رشوان المحامي بالنقض
إعادة نشر بواسطة محاماة نت