الاستقالة تحت تأثير الاكراه في قانون السلطة القضائية المصري – أحكام واجتهادات قضائية

الطلب 17 لسنة 58 ق جلسة 8 /9 /1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 23 ص 96

برئاسة السيد المستشار/ فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمد الشهاوي وعبد الحميد الحلفاوي ومصطفى جمال شفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) استقالة . إكراه.
(1) الإكراه . تقديره . تقديم الطالب استقالته بقصد الاستفادة مما نصت عليه المادة 104 من قانون السلطة القضائية . النعي عليها بصدورها تحت تأثير الإكراه . لا أساس له . الطعن بعدم دستورية المادتين 107 و111 من هذا القانون أيا كان وجه الرأي فيه ـ غير منتج . علة ذلك .
(2) استقالة القاضي . اعتبارها مقبولة من تاريخ تقديمها . لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة بعد قبولها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب للحكم ببطلان كتابي الاستقالة الصادرين منه بتاريخ 7/2/1988 أثناء نظر دعوى فقد الصلاحية المقامة عليه وبطلان ما ترتب عليها من آثار واعتباره عضواً بالهيئة القضائية وفقاً لأقدميته بين زملائه واحتياطياً عدوله عن الاستقالة.
وقال بياناً لذلك إن وزير العدل أقام عليه دعوى فقد الصلاحية رقم 2 لسنة 1987 وفقاً للمادة 111 من قانون السلطة القضائية ولما مثل بتاريخ 7/2/1988 وتبين له اقتناع مجلس الصلاحية بإدانته فقد قدم استقالته استجابة لطلب رئيس المجلس. وإذ جاءت استقالته وليدة هذا الإكراه الواقع عليه فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطالب وأبدت النيابة الرأي برفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان الطالب قد أقام طلبه ببطلان الاستقالة المقدمة منه بتاريخ 7/2/1988 على سند من أن هذه الاستقالة لم تصدر منه عن إرادة صحيحة. وإنما كانت وليدة إكراه يتمثل في اتجاه مجلس الصلاحية إلى قبول طلب فقدانه الصلاحية لولاية القضاء وإلحاح رئيس المجلس له بتقديم استقالته. وكان يتعين أن يراعى في تقدير الإكراه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وأي ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه. وكان الطالب الذي ولى القضاء بين الناس ويعلم حق العلم أن القانون وفر له من الضمانات وحقوق الدفاع ما يكفل له نفي ما أسند إليه من وقائع أقيم عليها طلب فقد الصلاحية فقد اختار الاستقالة بقصد الاستفادة مما نصت عليه المادة 104 من قانون السلطة القضائية من انقضاء دعوى الصلاحية بالاستقالة وتجنب صدور حكم ضده فيها فإن هذه الاستقالة تكون وليدة إرادة حرة اختارت البديل الأفضل، ويكون طلب الطالب بطلان استقالته التي قدمها بتاريخ 7/2/1988 بدعوى صدورها منه تحت تأثير إكراه وقع عليه على غير أساس، لما كان ذلك وكان لا شأن لأي من المادتين 107، 111 من قانون السلطة القضائية في صحة الاستقالة المقدمة منه فإن ما يثيره بصدد عدم دستوريتهما – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ويتعين لذلك رفض الطلب.
وحيث إنه عن طلب الحكم بقبول عدول الطالب عن استقالته فإنه لما كانت استقالة القاضي عملاً بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل ويترتب عليها إنهاء رابطة التوظف بينه وبين الوزارة على أساس حالته وكان هذا النص الخاص هو الواجب التطبيق دون سواه وورد استثناء من أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فإنه لا مجال في قانون السلطة القضائية لنظام العدول عن الاستقالة ولا يجوز العدول عنها بعد قبولها وعلى ذلك يكون الطلب قائماً على غير سند صحيح متعيناً رفضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .