مرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992بنظام التأمين التكميلي

 

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

======================================
نظام التأمين التكميلي

المادة 1
في تطبيق هذا القانون يقصد :

– بالتأمين الاساسي : التأمين المنصوص عليه في كل من قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار اليهما.
– بالتأمين التكميلي : التأمين الصادر به هذا القانون.
– بالمرتب : ما يتقاضاه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الاصلي – بعد استبعاد المرتب المنصوص عليه في التأمين الاساسي – وعلى الاخص ما يلي :
– ما يزيد على الحد الاقصى للمرتب المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه.
– العناصر التي لا تدخل في تعريف المرتب المنصوص عليه في التأمين الاساسي ، والتي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة ، كما يحدد هذا القرار قواعد حسابها.
تعتبر كل من شرائح دخل الاشتراك المبينة في الجدول رقم 1 المرافق في حكم المرتب.
يكون الحد الاقصى للمرتب في التأمين التكميلي -/1000 دينار شهريا ، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الادارة تعديل هذا الحد.
– بالمؤمن عليه : كل من يخضع لنص المادة 2 من هذا القانون.
– بالمعاش التكميلي : المعاش المستحق وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 2
تسري احكام هذا القانون على الفئات الاتية :

– المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون للتأمين الاساسي الذين يتقاضون مرتبات تخضع للتأمين التكميلي ، ويكون التأمين عليهم الزاميا.
يستثنى مما تقدم الفئات المنصوص عليها في 4 ، 5 ، 6 من المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 المشار اليه.

– المؤمن عليهم الخاضعون لاحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه الذين بلغت شرائح الدخل الشهري لكل منهم الحد الاقصى المنصوص عليه في الحدول رقم 6 المرافق للقانون المذكور.

– المؤمن عليهم والمستفيدون الخاضعون للتأمين الاساسي الذين يرغبون في زيادة معاشاتهم ، حتى ولو كانوا يخضعون الزاميا لنظام التأمين التكميلي.
يكون الاشتراك في التأمين التكميلي والاستمرار فيه اختياريا للفئتين 2 ، 3 وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.

المادة 3
تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق نظام التأمين التكميلي ، ويكون لوزير المالية ومجلس ادارة المؤسسة ومديرها العام ذات الاختصاصات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه في تطبيق احكام هذا النظام.

المادة 4
يضاف الى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه صندوق للتأمين التكميلي المنصوص عليه في هذا القانون وتتكون موارده من الاموال الآتية :

– الاشتراكات الدورية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم بواقع 5% شهريا.
– الاشتراكات الدورية التي يؤديها اصحاب الاعمال عن المؤمن عليهم العاملين لديهم بواقع 10% من مرتباتهم.
– الاشتراكات الدورية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتفعون بالاشتراك الاختياري في نظام التأمين التكميلي ، وذلك بواقع 15% من شريحة الاشتراك التي يختارها المؤمن عليه من الجدول رقم 1 المرافق.
– مقابل ضم المدد المنصوص عليه افي المادة 5 من هذا القانون.
– حصيلة استثمار اموال الصندوق.
– الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.
يفرد حساب خاص ضمن الصندوق الايرادات ومصروفات التأمين بالنسبة للفئتين المنصوص عليهما في 2 ، 3 من المادة 2 من هذا القانون.
تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة مواعيد واجراءات سداد الاشتراكات والاقساط الدورية وحالات تأجيلها والمبالغ الاضافية المستحقة عن التأخير والتخلف عن السداد وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في التأمين الاساسي وحالات الاعفاء من تلك المبالغ كلها او بعضها ، وحالات وقف والغاء الاشتراك الاختياري في التأمين التكميلي والشروط والقواعد اللازمة للعودة اليه.

المادة 5
يجوز بناء على طلب المؤمن عليه ضم المدد التالية :

– مدد الخدمة الفعلية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون التي كان المؤمن عليه يخضع خلالها للتأمين الاساسي وذلك بافتراض سريان التأمين التكميلي خلالها.
– المدد الاعتبارية.
– مدد الاشتراك السابقة في التأمين التكميلي التي سبق ان صرف عنها مكافأة تقاعد.
يكون ضم كل من تلك المدد في الحالات ووفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.

المادة 6
يستحق المعاش التكميلي في الحالات التي يستحق فيها معاش تقاعدي من التأمين الاساسي مهما كانت مدة الاشتراك في التأمين التكميلي ، وكذلك الحال بالنسبة لصرف المعاش.
يسري حكم الفقرة السابقة في حالة استحقاق معاش مؤقت.

المادة 7
يسوى المعاش التكميلي وفقا للجدول رقم 2 المرافق وعلى اساس رصيد المؤمن عليه في التأمين التكميلي ، ويحدد هذا الرصيد وفقا للجدول رقم 3 المرافق.
يجوز تعديل المعاملات الواردة في الجدولين المذكورين بما من شأنه زيادة المعاش ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة وفي الحدود التي يسمح بها المركز المالي لصندوق التأمين التكميلي.

المادة 8
يجوز لصاحب المعاش تأجيل صرف المعاش التكميلي ، وفي هذه الحالة يزداد المعاش بواقع 5% سنويا عن الاشهر الكاملة من المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الصرف.

المادة 9
استثناء من القواعد السابقة تحسب مدة الاشتراك في التأمين التكميلي بالنسبة للفئات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفصل المذكور.
في تطبيق حكم الفقرة السابقة يعتبر المعاش المنصوص عليه في البند 2 من المادة 22 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه مستحقا عن مدة اعتبارية مقدارها عشرون سنة.

المادة 10
في حالة عدم استحقاق معاش تقاعدي من التأمين الاساسي ، يجوز للمؤمن عليه صرف مكافأة تقاعد من التأمين التكميلي في الحالات التي تصرف فيها المكافأة من التأمين الاساسي ، وذلك بالقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.
تحسب المكافأة المذكورة بالطريقة التي يحسب بها رصيد المؤمن عليه في هذا التأمين مع استخدام نسبة 15% لجميع الاعمار ما لم يكن مقابل الضم محسوبا على اساس نسبة اقل فتستخدم النسبة الاخيرة بمقدارها

المادة 11
يجوز للمؤسسة ان تستبدل نقودا بحقوق اصحاب المعاشات في التأمين التكميلي ، وذلك وفقا للاحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه فيما عدا الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون المذكور.
استثناء مما تقدم لا تترتب اية حقوق استبدالية على ضم مدد بمعدل يقل عن 15% من المرتب.

المادة 12
اذا عاد صاحب المعاش التكميلي الى الاشتراك في التأمين ، فانه عند انتهاء الاشتراك يعاد حساب المعاش التكميلي عن مجوع مدد الاشتراك في التأمين السابقة للعودة واللاحقة لها اذا بلغت مدة الاشتراك الاخيرة سنة او اكثر وكانت فترة استحقاق المعاش الاخيرة التي لا تخضع للتأمين تقل عن سنة.
في غير الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة يحسب المعاش التكميلي عن المدة الملاحقة وحدها ويضاف الى المعاشات المستحقة عن المدد السابقة.

المادة 13
في حالة استحقاق المعاش التقاعدي عن التأمين الاساسي بسبب وفاة المؤمن عليه تضاف قيمة المعاش التكميلي الى المرتب او المعاش حسب الحالة عند تحديد مقدار منحة الوفاة ، ويتحمل صندوق التأمين التكميلي بالقيمة المضافة.
ذا قل مجموع المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي عن المعاش التقاعدي محسوبا عن كامل مدة الاشتراك وعلى اساس المرتب في التأمين الاساسي في اليوم السابق على تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي مضافا اليه المعاش التكميلي المستحق عن مدة الاشتراك في التأمين التكميلي محسوبا على اساس المقدار الزائد على المرتب الذي حسب على اساسه المعاش التقاعدي ، يزاد المعاش التكميلي بقيمة الفرق وتعتبر الزيادة جزءا منه.

المادة 15
يعتبر المعاش التكميلي جزءا من المعاش التقاعدي وتسري عليه كافة احكامه فيما لم يرد بشانه حكم خاص في هذا القانون.

المادة 16
تسري احكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه – عدا المادة 20 منه – وذلك فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.

المادة 17
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1995/1/1.