الاجتهادات القضائية المدنية الواردة في مجلة المحامين العدد11-12 لعام 2011 جزء (3)

القضية : 352 أساس لعام 2008
قرار : 196 لعام 2008
تاريخ 26/3/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – عدم سماع البينة الشخصية – أسباب .
تملك محكمة الموضوع سلطة مطلقة في رفض سماع البينة الشخصية عند عدم توافر الشروط القانونية اللازمة لقبولها أو لعدم استساغتها الإثبات بالبينة في ظروف الدعوى المنظورة أمامها أو لقناعتها بعدم الحاجة إلى ذلك اكتفاءً بالظاهر في الدعوى .
أسباب الطعن :
1 – إن المحكمة فصلت الدعوى قبل تمكين الطاعن من إثبات دعواه وإن المحكمة لم تستجب لطلب إجراء الخبرة وسماع شهود الطاعن .
2– إن الأحكام القضائية المبرزة لا ينبغي أن تحول دون تمكين المدعي من إثبات دعواه .
3 – لم تتبع المحكمة القواعد القانونية التي رسمها قانون البينات .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي محمد غسان … التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حماة تقوم على المطالبة بتحديد أرباح المدعي من شركة المحاصة القائمة بينه وبين المدعى عليه حيان … والتي قدم بموجبها المدعي المخزن العائد له ولشقيقته ليكون مقراً للشركة التي تهدف إلى بيع وتجارة مواد القرطاسية والمكتبة وإلزام المدعى عليه بنصيبه من الأرباح بعد إجراء المحاسبة .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت . ولدى استئناف القرار من قبل الجهة المدعية أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار الاستئنافي المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن محكمة الاستئناف في حماة وبموجب قرارها المبرم المبرز صورة عنه قد قضت بتصديق القرار المستأنف الذي قضى بتثبيت العلاقة الإيجارية بين طرفي الدعوى .
وحيث من المقرر قانوناً أن الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة وفق ماتنص عليه الفقرة الأولى من المادة 90 من قانون البينات .
وحيث إنه لم يعد من الجائز أمام الحكم القضائي المبرم المنوه عنه أعلاه إثبات خلاف ما ورد في الحكم المذكور بشهادة الشهود هذه إضافة إلى أنه من المستقر عليه في الرأي الفقهي والاجتهاد القضائي أن محكمة الموضوع ليست مجبرة على سماع الشهود فيما يجوز إثباته بالبينة الشخصية إذا كونت اعتقادها في الدعوى من وقائعها ( قرار محكمة النقض رقم 1948 تاريخ 27/12/1980 ورسالة الإثبات للأستاذ أحمد نشأت بند 378 ) وقد استقر الاجتهاد القضائي أيضاً على أن محكمة الموضوع تملك سلطة مطلقة في رفض سماع البينة الشخصية لعدم توافر الشروط القانونية اللازمة لقبولها أو لعدم استساغتها الإثبات بالبينة في ظروف الدعوى المنظورة أمامها وإما لقناعتها بعدم الحاجة إلى ذلك اكتفاء بالظاهر في لدعوى ( قرار محكمة النقض برقم 1366 تاريخ 22/8/1984 ).
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

699
القضية : 357 أساس لعام 2008
قرار : 198 لعام 2008
تاريخ 26/3/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – إقرار – عدم جواز توجيه اليمين .
بعد الإقرار الصريح أمام محكمة الموضوع يكون من غير الجائز طلب توجيه اليمين الحاسمة ما دام أن الإقرار لم يصدر لخطأ في الواقع .
أسباب الطعن :
1 – إن إقرار المدعى عليه الطاعن كان عن حسن نية وإن هذا الإقرار لا ينبغي أن يحرمه من حقه في الدفاع وممارسة طرق الطعن .
2 – إن كون الالتزام التجاري مربوطاً بسند تجاري لا يحول دون استثبات الوفاء بالبينة الشخصية .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعية جانات … بصفتها أحد ورثة عبد الحميد … التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية في حلب تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه أحمد … بدفع قيمة سند السحب موضوع الدعوى البالغة 225000 ل.س مع الفوائد القانونية وغرامة الإنكار وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به مع الفائدة القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة على أن لا تتجاوز المبلغ المدعى به .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المدعى عليه حضر أمام محكمة الدرجة الأولى وأقر إقراراً واضحاً وصريحاً بترتب المبلغ موضوع الدعوى بذمته .
وحيث إن المقرر قانوناً أن المرء ملزم بإقراره ولا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك وفق ما تنص عليه المادة 99 من قانون البينات .
وحيث إن الإقرار الصادر عن المدعى عليه إنما يعني أن المبلغ موضوع سند السحب ما زال مترتباً في ذمته فلا مجال بعد ذلك للقول بأنه سبق أن أوفى جزءاً منه كما لا مجال لطلب إثبات الوفاء بأية وسيلة من وسائل الإثبات .
وحيث إنه بعد صدور الإقرار الصريح أمام محكمة الموضوع بترتب كامل المبلغ بذمة المدعى عليه المقر فإنه من غير الجائز في مثل هذه الحالة طلب توجيه اليمين الحاسمة طالما أنه لم يثبت أن الإقرار قد صدر عنه لخطأ في الواقع .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

700
القضية : 363 أساس لعام 2008
قرار : 211 لعام 2008
تاريخ 31/3/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – استئناف – رده شكلاً – عدم البحث في الموضوع .
إن رد الاستئناف شكلاً يحجب عن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه البحث والتصدي لأسباب الاستئناف الموضوعية .
أسباب الطعن :
1 – إن المؤسسة الجهة الطاعنة لم تتبلغ القرار البدائي المستأنف ولذلك فإن المجال بقي مفتوحاً أمامها لتقديم الاستئناف وحتى على فرض أنها تبلغت هذا القرار فإن تبلغها يكون عما يخص السفينة ندلويدكورسيكا فقط .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية الطاعنة المقدمة لمحكمة البداية المدنية في اللاذقية بمواجهة الجهة المدعى عليها المطعون ضدها أقيمت بطلب مبلغ 704.49 دولار أمريكي قيمة البضاعة المتضررة في إرسالية الورق المستوردة لحساب مؤسسة غذائية تافكو المؤمنة لدى المؤسسة المدعية .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت .
وباستئناف القرار من قبل الجهة المدعية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية .
وحيث إن الجهة المدعية لم تقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد ردت الاستئناف شكلاً لأن مؤسسة التأمين تبلغت القرار البدائي بتاريخ 28/2/2002 في حين الاستئناف قدم بتاريخ 22/3/2006 أي خارج المدة القانونية .
وحيث إن الاجتهاد استقر على أن رد الاستئناف شكلاً يحجب عن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه البحث والتصدي لأسباب الاستئناف الموضوعية (نقض أساس 2669 قرار 785 تاريخ 19/3/1994) .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون وإن أسباب الطعن لا تنال منه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

701
القضية : 365 أساس لعام 2008
قرار : 213 لعام 2008
تاريخ 31/3/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – شهود – رفض سماعهم .
من حق محكمة الموضوع رفض طلب دعوة الشهود في حال عدم وجود جدوى من سماعهم وأنه بإمكانها البت بالموضوع بحالته الراهنة .
أسباب الطعن :
1 – أصدرت المحكمة قرارها معتمدة على أقوال الجهة المدعية بدون أية أدلة تثبتها .
2 – إن الطاعن سبق له أن أكد بتقاريره التي … فيها إلى إدارته بأن الباخرة التي كانت بقيادته كانت موقوفة عن العمل لعدم صلاحيتها لذلك والمحكمة رفضت الأخذ بهذه الدفوع .
3 – موضوع هذه الدعوى هو قيد التحقيق أمام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والمحكمة تجاهلت هذا الطلب .
4 – طلبنا دعوة المدير الفني في الشركة لسماع أقواله في هذا الصدد لكن المحكمة رفضت ذلك .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة لمحكمة البداية المدنية باللاذقية بمواجهة المدعى عليه المطعون ضده أقيمت بطلب مبلغ 1052 دولار أمريكي .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه الربان فيصل … بدفع مبلغ … واثنان وخمسون دولار أمريكي مع الفائدة 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء .
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن السفينة دمشق العائدة لشركة الملاحة البحرية السورية تحت إمرة الربان الطاعن فيصل … قد ارتطمت بسفينة روسية أثناء نقلها شحنة من العدس من مرفأ مرسين إلى مرفأ الإسكندرية أدى ذلك لتسرب المياه وبلل كبير في البضاعة نتيجة حدوث شق في السفينة وباعتبار أن السفينة منضمة إلى نادي الحماية الذي يضمن التغطية لها فقد تمت التسوية مع الجهة المدعية وإن هذه الوقائع ثابتة بملف الدعوى ولم ينكرها الطاعن فإن أخذ المحكمة بطلبات الجهة المدعية والحكم بالمبلغ المطالب به موافقاً للأصول والقانون .
وحيث إن تقديم الطاعن لتقارير دورية عن حالة السفينة لا تعفيه من مسؤولية الحادث باعتباره ربان السفينة وهو المسؤول الأول عن حادث التصادم البحري .
وحيث إن الطاعن لم يبرز أمام محكمة الموضوع النتيجة التي آلت إليها تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولم يثبت وجودها أصلاً وبقيت أقواله دون وجود مؤيد حقيقي يثبت ذلك .
وحيث إن من حق محكمة الموضوع رفض طلب دعوة الشهود في حال عدم وجود جدوى من سماع الشاهد وإنه بإمكانها البت بالموضوع بحالته الراهنة .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون وإن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .

702
القضية : 375 أساس لعام 2008
قرار : 222 لعام 2008
تاريخ 9/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – تصديق صلح – عدم جواز الطعن به .
إن الحكم بتصديق الصلح لا يقبل الطعن ، وإنما يجب إبطاله بدعوى مبتدأة .
أسباب الطعن :
1 – ملخص موجز حول وقائع النزاع .
2 – سوء نية الجهة المطعون ضدها بدا من خلال الاتفاق على تقديم مذكرة مشتركة لإنهاء النزاع.
3- طلبنا استجواب أطراف الدعوى عملاً بالمادة 104 بينات .
4 – الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام المحكمة بالنسبة للمسائل المستأنفة والمحكمة تسرعت في إصدار قرارها .
5 – لم تقم المحكمة بالرد على مضمون المخالفة فأصدرت قرارها المتسرع برد الاستئناف شكلاً .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدوما بمواجهة المدعى عليه الطاعن أقيمت بطلب فسخ عقد استثمار .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بتثبيت الصلح الجاري بين طرفي الدعوى بمذكرتها المشتركة والمؤرخة في 7/12/2005 والتزام الطرفين بها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية لتطبيقه أصولاً .
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه سليم … وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي برد الاستئناف شكلاً .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن القرار البدائي بتصديق الصلح الجاري بين الطرفين يصدر بالصورة المبرمة ولا يغير من ذلك أن يكون قد ذيل بعبارة أنه قابل للاستئناف ويمكن للطرفين أن يعدلا باتفاقهما هذا الصلح ( نقض أساس 1151 قرار 257 لعام 2007 مدنية أولى ) .
وحيث إن إنه لا يقبل الحكم بتصديق الصلح الطعن وإنما يجب إبطاله بدعوى مبتدأة ( نقض أساس 1749 قرار 1916 تاريخ 29/11/1994 ).
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أحسنت التطبيق القانوني لأن قرار تثبيت المصالحة لايقبل الاستئناف .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء موافقاً للأصول والقانون .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .
703
القضية : 383 أساس لعام 2008
قرار : 229 لعام 2008
تاريخ 9/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – يمين متممة .
اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به .
أسباب الطعن :
1 – المحكمة خالفت أحكام المادة 204 أصول ولم يناقش أقوال الشهود ولم ترد الرد الكافي على الدفوع .
2 – عدم إبراز خلاصة عن شهادات الشهود في حيثيات القرار المطعون فيه .
3 – المبلغ هو نتيجة شركة محاصة فإنه لا يمكن الحكم بالفائدة عن المبلغ موضوع الشراكة إلا بعد إجراء الحساب .
4 – اليمين المتممة تلجأ إليها المحكمة عندما لا يكون في الدعوى دليل كامل وأن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل والمحكمة لم تحدد الدليل الناقض .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده المقدمة لمحكمة البداية المدنية بحمص بمواجهة المدعى عليه الطاعن أقيمت بطلب مبلغ 613000 ل.س. قيمة سند أمانة مع الفائدة القانونية . وأثناء المحاكمة تقدم المدعى عليه بادعاء متقابل طلب فيه قيمة الأموال المستثمرة من الشركة .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه عبد الجبار بإعادة مبلغ الأمانة البالغ 613000 ل.س. مع الفائدة القانونية وقدرها 4 % من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ الوفاء وتثبيت الحجز الاحتياطي .
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإضافة الفقرة الحكمية التالية : قبول الادعاء المتقابل شكلاً ورده موضوعاً لعدم الثبوت وتصديق القرار فيما عدا ذلك .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استعرضت إفادات الشهود ومنهم الشاهد رسمي … والشاهد فرحان … والشاهد ساطع … وارتأت المحكمة أن البينة التي قدمها المدعى عليه لا يمكن الركون إليها لأنها جاءت متناقضة مع بعضها البعض ومع إقرار المدعى عليه ووقائع الدعوى .
وحيث إن الاجتهاد استقرّ على أن يعود لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها من أقوال الشهود والأخذ مما ترتاح إليه من هذه الأقوال فلا معقب عليها من ذلك طالما أن من حق محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه قناعتها غير خاضعة بذلك لرقابة محكمة النقض ما دام الاستخلاص مستنداً إلى أدلة موجودة في الدعوى مخاصمة هـ . ع أساس 222 وقرار 75 لعام 1996 .
وحيث إن محكمة الموضوع تستقل في اختيار الدليل لتبني قناعتها عليه دون معقّب ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك متى ما كان مبنياً على أسباب شائعة مقبولة مستقاة من الملف هـ . ع أساس 403 قرار 240 لعام 1998 .
وحيث إن الطاعن لم يثبت بالوسائل المقبولة قانوناً وجود شركة المحاصة لتتمكن المحكمة من تصفيتها والمحكمة غير ملزمة بتوجيه الأطراف لإثبات مدعياتهم .
وحيث إن اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به وفقاً لأحكام المادة 121/1 بينات .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد وجهت اليمين المتممة للمدعي استكمالاً لقناعتها باستحقاق المدعي للمبلغ المدعى به موضوع السند .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون وإن أسباب الطعن لا تنال منه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .

704
القضية : 389 أساس لعام 2008
قرار : 230 لعام 2008
تاريخ 9/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – اختصاص – مواد تجارية .
يكون الاختصاص في المواد التجارية لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي تم في دائرتها الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي يجب الوفاء في دائرتها .
أسباب الطعن :
1 – خالف القرار الطعين أحكام المادتين 204 و 206 أصول مدنية .
2 – لم تستجب المحكمة لدفع الجهة المدعى عليها لجهة الاختصاص المحلي .
3 – عدم صحة الإثبات بالشهادة .
4 – لم ترد المحكمة على الدفع بأن شركة ساركو قامت بتنفيذ أعمال البراد .
5 – إن عدم الادعاء على الشاهدين دليل على التواطؤ معها .
6 – عدم صحة سماع شهادة الشاهدين المستمع إليهما .
7 – إن المحكمة لم ترد على الدفع لجهة الفاتورة رقم 18118 تاريخ 14/5/2001 .
8 – لم تستجب المحكمة لطلب البحث في مستندات وفواتير المدعي .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي وائل … التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في السويداء تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه جميل … بدفع ثمن البضاعة التي استجرها من محل المدعي والبالغة 17084 ل.س. مع الفائدة القانونية .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت .
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 17084.70 ل.س. مع الفائدة القانونية بنسبة 5 % من تاريخ انبرام الحكم وحتى الوفاء التام .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استمعت إلى شهادة شاهدي الجهة المدعية وتحققت من ترتب الدين بذمة الجهة المدعى عليها .
وحيث من الجائز الإثبات بشهادة الشهود باعتبار أن العلاقة كانت بين تاجرين .
وحيث إن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الحقيقة من شهادة الشهود ومن الأدلة والقرائن الأخرى المتوفرة في إضبارة الدعوى وإن المحكمة المذكورة تستقل بتقدير الأدلة والاقتناع بها واستخلاص الواقع منها بلا معقب عليها في ذلك إذا كانت قد استندت في هذا المجال إلى ما له أصله في الدعوى .
وحيث إنه إذا كانت البضاعة موضوع الدعوى قد تم استجرارها من محل المدعي لمصلحة المدعى عليه فإن المدعى عليه المذكور هو وحده المسؤول عن دفع ثمنها ولا مجال للادعاء على الشاهدين اللذين قاما باستلام البضاعة أو شرائها لمصلحة المدعى عليه كما إنه ليس هنالك ما يمنع من سماع شهادتهما حول وقائع الدعوى .
وحيث إنه يكفي أن يتضمن الحكم الصادر الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة وأن يتضمن أيضاً الدليل المستند إليه وأن يكون هذا الدليل كافياً لحمل المنطوق فيكون الحكم بذلك مستكملاً أسباب صحته وتعتبر أسبابه الواردة فيه هي الرد المناسب والكافي على كافة ما أثاره الخصوم في دفوعهم .
وحيث من المقرر قانوناً أنه في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء وفق ما تنص عليه المادة 89 من قانون أصول المحاكمات الأمر الذي يجعل الاختصاص في نظر الدعوى معقوداً لمحكمة البداية المدنية في السويداء والتي في دائرتها يقع المحل التجاري للمدعي .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

705
القضية : 416 أساس لعام 2008
قرار : 260 لعام 2008
تاريخ 16/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – حكم – عدم استئناف .
إن عدم استئناف قرار المحكمة يُعدّ إذعاناً للحكم .
أسباب الطعن :
1 – الطاعن استأجر المكتب في العقار 3922 طرطوس وهو عبارة عن مكتب عقاري كما ورد في عقد الاستثمار والمطعون ضده تقدم بطلب إلى بلدية طرطوس لإغلاق المكتب بحجة أنه مخالف للأصول والقانون والمحكمة لم تلحظ ذلك .
2 – القرار مخالف للأصول والقانون .
3 – إن شروط العقد توجب المطعون ضده بدفع بدل الماء والكهرباء عن المكتب العقاري
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده نبيل … المقدمة لمحكمة البداية المدنية في طرطوس بمواجهة المدعى عليه الطاعن شفيق … أقيمت بطلب بدل استثمار عقار . وأثناء المحاكمة تقدم المدعى عليه بادعاء متقابل طلب فيه التعويض عن إغلاق المحل .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بقبول … العارض شكلاً وموضوعاً والحكم بفسخ عقد الاستثمار وإلزام المدعى عليه بدفع بدل استثمار المحل بالبدل المتفق عليه وفقاً لشروط عقد الاستثمار ورد الادعاء المتقابل موضوعاً .
وباستئناف القرار من قبل المدعي نبيل … فقد أصدرت محكمة الاستئناف المدنية في طرطوس حكماً يقضي بوقف الخصومة في هذه الدعوى إلى حين البت بالدعوى الإيجارية رقم 3069 لعام 2004 وبعد تجديد الدعوى من قبل المدعي .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف جزئياً بفقرته الحكمية الرابعة وتعديلها لتصبح : إلزام المدعى عليه شفيق … بدفع مبلغ 25666 ل.س. بدل استثمار المحل موضوع الدعوى وتصديق باقي الفقرات .
وحيث إن المدعى عليه شفيق لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد قضت بفسخ عقد الاستثمار بين المدعي والمدعى عليه وإلزام المدعى عليه شفيق بتسليم المحل موضوع الدعوى وإلزامه بدفع بدل استثمار المحل من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تاريخ انتهاء العلاقة العقدية وبالبدل المتفق عليه وقد ردت الادعاء المتقابل موضوعاً وقد قامت الجهة المدعية باستئناف القرار المذكور وقضت المحكمة الاستئنافية بإلزام المدعى عليه بدفع بدلات الاستثمار البالغة 25666 ل.س. وذلك كان توضيحاً للفقرة الرابعة من القرار البدائي .
وحيث إن المدعى عليه لم يستأنف القرار البدائي لا أصلياً ولا تبعياً رغم أنه قد خسر الدعوى .
وحيث إن عدم استئناف قرار المحكمة هو رضوخ للحكم الأول .
ولذلك يكون طعن الراضخ مردوداً شكلاً وفقاً للمادة 219 أصول وكذلك اجتهاد محكمة النقض رقم 562 أساس 6187 تاريخ 18/3/1992 .
وحيث إن رفض الطعن شكلاً يغني عن البحث في الأسباب الموضوعية للطعن .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن شكلاً .
القضية : 334 أساس لعام 2008
قرار : 267 لعام 2008
تاريخ 23/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – نقض – اعتراض الغير – حال الفصل في الموضوع .
اعتراض الغير لا يقدم إلى محكمة النقض إلا إذا فصلت في الموضوع .
أسباب الطعن :
1 – القرار المطعون فيه مخالف للقانون .
2 – الاجتهاد القضائي مستقر على أن اعتراض الغير لا يقدم إلى محكمة النقض إلا إذا فصلت في الموضوع .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى اعتراض الغير المقامة من قبل شركة فينانسير المصرفية على القرار الاستئنافي رقم 205 تاريخ 23/3/2005 والمقدمة إلى محكمة الاستئناف المدنية في طرطوس في مواجهة الشركة العربية البلجيكية للتجارة وعبد الرحمن … وأكرم … وعبد الباسط … إنما تهدف إلى الحكم بإلغاء القرار المعترض عليه والحكم للجهة المعترضة بأحقيتها بقيمة إرسالية السكر وإلزام المعترض عليهم بالفائدة التجارية عن قيمة السكر البالغة 702000 دولاراً أمريكياً من تاريخ الاستحقاق .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي برد دعوى اعتراض الغير شكلاً .
ولعدم قناعة الجهة المعترضة بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من المقرر قانوناً أن اعتراض الغير الأصلي يقدم إلى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وفق ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون أصول المحاكمات وأن المقصود بالمحكمة التي أصدرت الحكم هو محكمة الموضوع التي صدر عنها الحكم موضوع الاعتراض .
وحيث إن اعتراض الغير لا يقدم إلى محكمة النقض إلا إذا فصلت في الموضوع أي في حال ما إذا قررت نقض الحكم المطعون فيه والفصل في الموضوع وإن مجرد كون الطعن للمرة الثانية لا يجعل منها محكمة موضوع إذا اقتصر حكمها على رفض الطعن كما هو الحال في هذه القضية وهذا هو مفهوم الفقرة الثالثة من المادة 260 من قانون أصول المحاكمات التي نصت على أن محكمة النقض تحكم في القضية في حالتين : الحالة الأولى إذا كان الطعن للمرة الأولى وقررت نقض الحكم وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه جاز لها أن تستبقيه لتحكم فيه والحالة الثانية إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت نقض الحكم المطعون فيه فإنه يتوجب عليها الحكم في الموضوع .
وحيث إن القرار المطعون فيه الذي لم يأخذ بالقواعد القانونية المبينة أعلاه فإنه قد جانب الصواب واستحق النقض .
لذلك تقرر بالإجماع :
– نقض الحكم موضوعاً .


707
القضية : 346 أساس لعام 2008
قرار : 268 لعام 2008
تاريخ 23/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – طلب عارض – عدم دفع الرسم – حكم – خطأ مهني جسيم .
إن تقديم الطلب العارض دون دفع الرسوم القانونية عنه ، وقد جاء إضافة إلى الطلب الأساسي في الدعوى ، يجعله باطلاً عملاً بالمادة 19 من قانون الرسوم القضائية والحكم بالطلب العارض رغم بطلانه لعدم دفع الرسم القانوني عنه يوقع المحكمة بالخطأ المهني الجسيم المبطل للحكم .
أسباب الطعن :
1 – حكمت المحكمة للمطعون ضده بأكثر مما طلبه .
2 – جاء القرار متناقضاً ولم يتم بناؤه على أساس قانوني .
3 – أغفل القرار الفصل في طلبات الجهة الطاعنة .
4 – أغلب ضبوط جلسات المحاكمة لم توقع إلا من الرئيس فقط .
5 – لم تتأكد المحكمة من أن المطعون ضده دفع قيمة الكفالات .
6 – المطعون ضده لم يدفع رسم الادعاء المتقابل خلافاً لأحكام قانون الرسوم والتأمينات .
في القضاء:
حيث إن دعوى الجهة المدعية المصرف التجاري السوري التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم فيما انتهت إليه المطالبة بإلزام المدعى عليه سهيل … بدفع مبلغ 449998 ل.س. قيمة الكفالات والتسهيلات المصرفية التي قدمها المصرف المدعى … وأثناء سير الدعوى تقدمت الجهة المدعى عليها بادعاء متقابل طلبت بموجبه إلزام المصرف التجاري السوري المدعى عليه تقابلاً بدفع مبلغ 870000 ل.س. وهو قيمة الكفالات التي أودعها المدعي بالتقابل لدى المصرف التجاري السوري المذكور .
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد دعوى الجهة المدعية لعدم الثبوت وإلزام الجهة المدعية المدعى عليها تقابلاً بإعادة المبلغ المدفوع من قبل المدعى عليه سهيل … من أصل قيمة الكفالات والمعادلة لمبلغ 420442 ل.س. ورد الادعاء المتقابل بالنسبة لباقي المبلغ لعدم الثبوت .
ولدى استئناف القرار أصلياً من قبل الجهة المدعية وتبعياً من قبل الجهة المدعية تقابلاً أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برفض الاستئناف الأصلي موضوعاً وقبول الاستئناف التبعي موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف جزئياً في فقرته الحكمية الثانية والثالثة وجعل المبلغ المحكوم به مبلغ 870000 ل.س. إضافة إلى الفائدة بواقع 5 % اعتباراً من تاريخ الادعاء المتقابل وإلغاء الفقرة الحكمية الثالثة وتصديق باقي فقرات القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعية أصلياً بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث من الثابت في إضبارة الدعوى أن الجهة المدعى عليها المدعية بالتقابل لم تدفع رسم الطلب العارض الذي تقدمت به أمام محكمة الدرجة الأولى وبذلك فإن المحكمة المذكورة ومن بعدها محكمة الاستئناف قد سارت في الدعوى خلافاً للأصول والقانون ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي فقد جاء في قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض برقم 334 تاريخ 21/11/1998 أنه (إن تقديم الطلب العارض دون دفع الرسوم القانونية عن هذا الطلب الذي جاء إضافة إلى الطلب الأساسي في الدعوى يجعله باطلاً عملاً بالمادة 19 من قانون الرسوم القضائية والحكم بالطلب العارض رغم بطلانه لعدم دفع الرسم القانوني عنه يوقع المحكمة بالخطأ المهني الجسيم المبطل للحكم) .
وحيث إن السبب السادس من أسباب الطعن ينال من القرار الطعين ويعرضه للنقض وإن النقض لهذا السبب يغني عن البحث في بقية الأسباب ويفسح المجال أمام الطرفين لإثارة دفوعهما مجدداً أمام محكمة الموضوع .
لذلك تقرر بالإجماع :
– نقض الحكم موضوعاً .

708
القضية : 424 أساس لعام 2008
قرار : 275 لعام 2008
تاريخ 23/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – شهادة – بيان الوقائع وتسمية الشهود .
إذا لم يحدد طالب الإثبات الوقائع التي يراد الاستشهاد بها ، ولم يتم تسمية الشهود المطلوب سماعهم للإثبات ، فإن عدم استجابة المحكمة لطلب الإثبات لا يشكل حجباً لحق الدفاع .
أسباب الطعن :
1 – المحكمة بنت قرارها على سبب احتمالي ولم تستوثق من صحة الدعوى .
2 – صدر القرار الطعين دون وثيقة أو دليل يثبت وجود الدين المطالب به .
3 – إن أقوال الشهود أملاها عليهم المدعي .
4 – المدعى عليه الطاعن أنكر شهادة الشهود وطلب سماع البينة المعاكسة ولم ترد المحكمة على دفوعه .
5 – لم تستجب المحكمة لطلب استجواب الأطراف ولم ترد على الدفوع المثارة .
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي محمد … التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي بذمته من ثمن البضاعة المشتراة من محل المدعي التجاري والبالغ 85500 ل.س.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 85000 ل.س.
ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف .
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن .
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى استمعت إلى شهادة شهود الجهة المدعية وقد اقتنعت ومن بعدها المحكمة المطعون بقرارها بصحة الدعوى .
وحيث إن وزن الأدلة وتقدير الوقائع وترجيح الشهادات أمر تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من قبل محكمة النقض متى كان مستساغاً وله أصله الثابت في أوراق الدعوى .
وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تتقدم بأي دليل تثبت به تسديدها للمبلغ المترتب بذمتها كما لم تتقدم بأي دليل تثبت به أن المبلغ المذكور غير مترتب أصلاً بذمتها .
وحيث إن الجهة المذكورة لم تعمد إلى تسمية شهودها ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه إذا لم يحدد طالب الإثبات الوقائع التي يراد الاستشهاد عليها ولم يتم تسمية الشهود المطلوب سماعهم للإثبات فإن عدم استجابة المحكمة لطلب الإثبات لا يشكل حجباً لحق الدفاع وإقامة الدليل وإنما يتفق والاجتهاد القضائي (قرار محكمة النقض رقم 1835 تاريخ 29/8/1983) .
وحيث إن الاستجواب أمر تستقل به المحكمة ولها أن ترفضه صراحة أو ضمناً بعدم الاستجابة له (قرار نقض رقم 675 تاريخ 7/4/1982) .
وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .

709
القضية : 430 أساس لعام 2008
قرار : 281 لعام 2008
تاريخ 23/4/2008
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى
السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : بينات – يمين حاسمة – تحفظ .
التحفظ بتوجيه اليمين لا يعتدّ به ولا يغني عن طلب تحليفها بعد تصويرها .
أسباب الطعن :
1 – تجاهل المحكمة لاحتكام الذمة للمطعون ضده الأول .
2 – محكمة الدرجة الأولى قضت بالتعويض دون أن تعلل سبب هذا التعويض وما الغاية منه وماهية الضرر الذي لحق بالجهة المدعية .
في القضاء والقانون :
حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده محمد … المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة المدعى عليه الطاعن … الدسوقي أقيمت بطلب مبلغ 292157 ل.س. مع التعويض . وأثناء المحاكمة تدخل بالدعوى المطعون ضده بهجت المصري طالباً رفع الحجز عن العقار رقم 2343/37 صالحية جادة.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه الدسوقي … بدفع مبلغ 292157 ل.س. ومبلغ خمسون ألف ل. س. تعويضاً للمدعي عن الضرر الذي ترتب نتيجة تأخر المدعى عليه بتسديد المبلغ المحكوم به وقبول طلب التعويض والحكم باستحقاق المتدخل للمتجر ورفع الحجز عنه .
وباستئناف القرار من قبل المدعى عليه الدسوقي وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق حكماً يقضي برد الاستئناف شكلاً وأصدرت محكمة النقض القرار رقم 503 لعام 2006 المتضمن نقض الحكم موضوعاً وبعد تجديد الدعوى من قبل المدعي وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف .
وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وحيث إن الطاعن قد احتفظ بالاحتكام لذمة المستأنف عليه بمذكرته المؤرخة في 25/11/2007 .
وحيث إن الاجتهاد استقر على عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاحتياط ومع التحفظ (نقض 2342 تاريخ 18/11/1982) .
وحيث إن التحفظ بتوجيه اليمين لا يعتدّ به ولا يغني عن طلب تحليفها بعد تصويرها (نقض أساس 454 قرار 484 تاريخ 11/12/2000 محامون لعام 2002 ص 457) .
وحيث إن تقدير التعويض عن الضرر هو من صلاحية محكمة الموضوع الغير خاضعة لرقابة محكمة النقض .
وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون وإن أسباب الطعن لا تنال منه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .