اجتهادات هيئة عامة حول طعن للمرة الثانية

أصول محاكمات مدنية ـ طعن للمرة الثانية ـ محكمة النقضمحكمة موضوع:
في القضايا المدنية يتحتم على محكمة النقض الفصل في موضوع الدعوىإذا تم النقض للمرة الثانية ولو كان النقض الأول قد تم لسبب شكلي

النظر في الدعوى:
من حيث أن الفقرة الثالثة من المادة 260 أصول محاكمات مدنية قد نصت علىأنه إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه جازللمحكمة أن تستبقيه للتحكم فيه وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقضالحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة للنظربه.
ومن حيث أن المشرع الذي أوجب على محكمة النقض الفصل في الموضوع حين وقوعالطعن للمرة الثانية لم يفرق بين ما إذا كان النقض الأول لسبب شكلي أو موضوعي ولوأراد ذلك لفعل والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد بنص حتى إن المشرع قد أجاز الفصلبالدعوى حين وقوع النقض للمرة الأولى إذا ما وجدت محكمة النقض أن موضوعه صالح للحكمفيه وفي ذلك ما يشير إلى رغبة المشرع في سرعة حسم القضايا المعروضة على محكمة النقضومما يؤدي بالضرورة إلى أن تكون الاجتهادات متوافقة مع تلك الرغبة.
ومن حيث أنالهيئة العامة لمحكمة النقض ترى وجوب التصدي للفصل في موضوع الدعوى حين وقوع النقضللمرة الثانية ولو كان النقض الأول لسبب شكلي.
(هيئة عامة أساس 186 قرار 249لعام 1997)