الطعن 32 لسنة 42 ق جلسة 3 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 31

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: عز الدين الحسيني، عبد العال السيد وعثمان الزيني، محمدي الخولي.
————–
إجراءات “ميعاد الطلب”.
اخطار الطالب بتخطيه في الترقية بسبب الأوراق التي أودعت ملفه السرى تظلمه في هذا القرار ومناقشته مضمون تلك الأوراق مؤدى ذلك تحقق علمه اليقيني بصدور قرار الوزير بالإيداع عدم مراعاته ميعاد الطعن فيه أثره عدم قبول الطلب .
إذ كان إيداع الشكاوى المتعلقة بسلوك القاضي أو تصرفه الإداري ملفه السرى يتم بناء على رأى لجنة التفتيش القضائي وموافقة وزير العدل طبقاً لما نصت عليه المادتان 21 ، 23 من لائحة التفتيش القضائي الصادر في 1965/11/11 ، وكان الثابت من التظلم المقدم من الطالب بتاريخ 1971/11/10 من قرار تخطيه في الترقية أن الطالب ضمنه أنه لم يودع ملفه إلا الشكوى المؤرخة مارس 1969 المقدمة من القاضي ….. ، وناقش وقائع هذه الشكوى وما أعقبها خاصاً بطلب الرد ، وهو ما يتحقق به العلم اليقيني بصدور القرار المطعون فيه ، وإذ لم يتقدم الطالب بطلبه طعناً على هذا القرار إلا في 1972/5/27 أي بعد الميعاد المقرر بالمادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى صدر القرار في ظله ، فإنه يكون مقدماً بعد الميعاد .
———–
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الأوراق – في أن الطالب تقدم بهذا الطلب في 27/5/1972 وانتهى إلى طلب الحكم بإلغاء قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 9 من فبراير سنة 1970 بالموافقة على إيداع أوراق الشكوى 1 لسنة 1969 ملفه السري، وباستبعاد هذه الأوراق من الملف، وقال بيانا لطلبه أن اللجنة الاستئنافية لفض المنازعات الزراعية أصدرت قرارا ضده في نزاع بينه وبين مستأجري أطيانه، ولما توجه إلى مكتب القاضي …… رئيس اللجنة لتقديم التماس بإعادة النظر في القرار، ظن أن الطالب جاء يناقش القرار فرفض أن يتسلم منه الالتماس، وقدم شكوى إلى رئيس المحكمة الذي أحالها إلى التفتيش القضائي وقام الطالب بالرد عليها، وإزاء اقتناعه بأن القاضي قد تحامل عليه فقد تقدم بطلب رده عن نظر قضية أخرى خاصة به، وقضى ابتدائيا برفض طلب الرد وبتغريمه ثم ألغي هذا الحكم في الاستئناف، وأضاف الطالب أن اللجنة المختصة بالتفتيش القضائي بوزارة العدل قررت إيداع تحقيقات الشكوى وما ألحق بها ملفه السري، وعرض هذا القرار على وزير العدل فوافق عليه بتاريخ 9/2/1970، ولما كان ما نسب إلى الطالب في الشكوى لا يشكل انحرافا في سلوكه ولا محل لإيداعها ملفه، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته.
دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت الحكم بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد، إذ تم إخطار الطالب في 3/3/1970 بالقرار المطعون فيه، كما أخطر الطالب بتاريخ 8/11/1971 بتخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس بالمحكمة بسبب الوقائع الثابتة بالأوراق المودعة ملفه السري، فتظلم الطالب وقررت اللجنة الخماسية قبول تظلمه، ورد الطالب على الدفع بأن الإخطار الموجه إليه في 3/3/1970 بإيداع الشكوى ملفه كان موجها إليه من إدارة التفتيش القضائي ولم يتضمن إعلاما له بأن إيداع الشكوى كان بموافقة الوزير وتاريخ هذه الموافقة، وأن الإخطار الذي وجه إليه من الوزير في 8/11/1971 بالتخطي في الترقية بسبب الوقائع الثابتة بالأوراق المودعة ملفه السري لم يبين مفردات هذه الأوراق أو أن إيداعها بملفه كان بقرار من الوزير.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .