دور النيابة العامة أمام المحاكم

إن النيابة العامة تقوم بدورين أمام المحاكم المغربية :
1- دور أمام القضاء الجنائي.
2- دور أمام القضاء المدني.
1- دور النيابة العامة أمام القضاء الجنائي: أمام القضاء الجنائي تكون النيابة العامة خصما رئيسيا في القضايا الجنائية لأنها هي التي تقيم الدعوى العمومية وتبدي طلباتها وتدلي بحججها وبأدلة الاتهام ولذلك فإنها تملك: 1- حق الطعن بالاستئناف.
2- حق الطعن بالنقض.
3- ولا يجوز للنيابة العامة أن تتعرض على الأحكام .

ونصت المادة 3 من ق م ج على أن قضاة النيابة العامة يقيمون الدعوى العمومية ويمارسونها ونص ف 16 ق م ج على أن وكيل الملك هو الذي يسير عمل الشرطة القضائية في دائرة نفوذه ويعهد لها بالثتبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها وتنفيذ أوامر النيابة العامة ( الفصل 18 ق م ج ) كما نص الفصل 19 على أن الوكيل العام للملك ونوابه ووكيل الملك ونوابه وقاضي التحقيق يعتبرون ضباط سامون للشرطة القضائية ونصت المادة 22 على الاختصاص الترابي للشرطة القضائية وكل تغيير يجب أن يخبر به وكيل الملك والوكيل العام ونص الفصل 23 من نفس القانون على انه يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يخبروا وكيل الملك والوكيل العام المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات أو جنح وان يرسلوا لهم أصول المحاضر ونسختين منها مطابقة للأصل وكل الوثائق المتعلقة بها وتوضع الأشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك أو الوكيل العام ونص ف 28 م ج على انه يجوز للوالي أو العامل في جرائم امن الدولة أن يتثبت شخصيا من الجريمة أو يأمر ضباط ش ق بالتثبت من ذلك لكن عليه أن يخبر فورا ممثل النيابة العامة المختص وعليه أن يتخلى له عن تلك القضية خلال 24 سنة الموالية للشروع في العمليات وعلى ضابط الشرطة القضائية المكلف من طرف الوالي أن يخبر النيابة العامة وإذا تبين لهذه الأخيرة أن القضية من اختصاص المحكمة العسكرية فإنها توجه جميع الوثائق إلى السلطة المكلفة بالدفاع الوطني وتسلم الأشخاص المقبوض عليهم في حالة اعتقال وتحت الحراسة إلى السلطة المختصة ونص ف 30 على أن كل إخلال يقوم به ضابط الشرطة القضائية يجعل الوكيل العام يتدخل ليحيل الملف على الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف التي تأمر بإجراء البحث ويقوم الوكيل العام لتبليغ قرار هذه الغرفة إلى رؤساء ضابط الشرطة القضائية طبقا للفصل 34 ونص الفصل 36 على أن النيابة العامة تقيم الدعوى العمومية وتراقبها ولها الحق في سبب ذلك في تسخير القوة العمومية مباشرة ونص الفصل 37 على انه يجب النطق بجميع مقررات بحضور النيابة العامة التي عليها أن تخبر الوكيل القضائي بالمتابعات الجارية في حق القضاة والموظفين وأعوان السلطة والقوة العمومية وتخبر كذلك الإدارة التي ينتمون إليها