الطعن 555 لسنة 50 ق جلسة 10 / 6 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 302 ص 1577

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، عبد السلام خطاب وطلعت أمين صادق.
————-
عمل “تصحيح أوضاع العاملين”. ترقية.
العاملون غير الحاصلين على مؤهل دراسي المعينون ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة أو المكتبية ونقلوا قبل نشر القانون 11 لسنة 1975 إلى وظائف المجموعة المهنية أو المكتبية. المدد الكلية اللازمة لترقيتهم. حسابها وفقا للمادتين 15، 21 من القانون المشار إليه. إضافة المدة المنصوص عليها في المادة 21 إلى مدة خدمتهم في وظائف المجموعة المهنية والوظائف المكتبية. خطأ في القانون.
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام و المادة 21 منه و الجدولين الثالث و الخامس المرفقين به أن العامل غير الحاصل على مؤهل دراسي الذى عين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية و نقل قبل نشر هذا القانون في 1975/5/10 إلى وظائف المجموعة المهنية و كذا العامل الذى لم يحصل على مؤهل دراسي و عين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة و نقل قبل هذا التاريخ إلى الوظائف المكتبية ، تحسب المدد الكلية اللازمة لترقيته إلى فئة مالية معينة على أساس إضافة سبع سنوات أو مدة خدمته في مجموعة الخدمات المعاونة أو الكتابية أيهما أقل إلى المدد الكلية الواردة بالجدولين الثالث و الخامس المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه على أن يكون تاريخ تعيينه في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية هو الذى يبدأ منه حساب مدة خدمته في هذه الحالة ، و لازم ذلك أنه لا يجوز إضافة مدة السنوات السبعة أو المدة الأقل التي قضيت في مجموعة الخدمات المعادلة أو الكتابية إلى مدة خدمته في وظائف المجموعة المهنية أو الوظائف المكتبية التي نقل إليها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضدهما للفئة المالية السادسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 تأسيساً على أن المادة 21 منه توجب إضافة مدة سبع سنوات أو مدة الخدمة الأقل إلى مدة خدمتها في وظائف المجموعة المهنية التي نقلا إليها ، فإنه يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما وآخرين أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم 151 سنة 1978 عمال كلي أسوان طالبين الحكم أولا: بأحقية كل منهم إلى أقدميته الكلية الثابتة بملف خدمته قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1975 والمعتمدة من الطاعنة وإخضاعها لهذا القانون، ثانيا: أحقية كل منهم للفئة المالية المستحقة له حسب مدة خدمته الكلية طبقاً للجدول الملحق بالقانون على النحو المبين بصحيفة الدعوى. ثالثا: بأحقية كل منهم لأول مربوط وعلاوات وبدلات ومميزات الفئة المالية المطالب بها اعتباراً من أحقيته لها. رابعاً: إلزام الطاعنة أن تدفع إلى كل منهم فروق أول مربوط والعلاوات والبدلات والمميزات المترتبة على الترقية المطالب بها عن المدة من 1/1/1975 وحتى إجراء الترقية وتصحيح وضعه الوظيفي بصفة فعلية، وقالوا في بيان دعواهم أنهم يعملون لدى الطاعنة التي سكنتهم طبقاً للقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بالوظائف التي يستحقونها على أساس مدة الخدمة التي اعتمدتها، وإذ يتعين تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 عليهم وفقاً لمدة الخدمة السابق اعتمادها بغير نقص، فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في 31/1/1979 بأحقية كل من المطعون ضدهما للفئة المالية السادسة اعتباراً من 1/6/1976 وألزمت الطاعنة أن تدفع إلى كل منهما مبلغ 118.500 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط “مأمورية أسوان” وقيد استئنافها برقم 27 سنة 54ق، وبتاريخ 9/1/1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وفي بيان ذلك تقول أن مؤدى نص المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 والبند (ب) منها أن العامل الذي عين ابتداء في أحدى وظائف الخدمات المعاونة ثم نقل إلى وظيفة مهنية تحسب مدة خدمته من تاريخ التعيين في وظائف الخدمات المعاونة على أن يضاف إلى مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية والواردة بالجدول الثالث الخاص بالعاملين المهنيين مدة سبع سنوات أو مدة خدمة المعاونة إن قلت عن ذلك، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن مدة السنوات السبعة أو مدة الخدمة المعاونة التي تقل عنها تضاف إلى مدة خدمة العامل في وظائف المجموعة المهنية التي نقل إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن “يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة أحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية، وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة” وتنص المادة 21 منه على أن “تحسب المدد الكلية، المتعلقة بالعاملين المعينين في الوظائف المهنية أو الفنية أو الكتابية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث والخامس المرفقين مع مراعاة القواعد الآتية: (أ) …. (ب) إضافة مدة سبع سنوات أو مدة الخدمة التي قضيت في مجموعة الخدمات المعاونة أو الكتابية أيهما أقل بالنسبة للعامل الذي عين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية ونقل قبل نشر هذا القانون إلى وظائف المجموعة المهنية أو العامل الذي عين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة ونقل قبل هذا التاريخ إلى الوظائف المكتبية. وتحسب مدة خدمة العامل في هذه الحالة من تاريخ التعيين في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية …” وكان الجدولان المشار إليهما قد حددا مدد الخدمة الكلية المحسوبة في الأقدمية بالنسبة للفئات المالية الواردة بهما، فإن مفاد ذلك أن العامل غير الحاصل على مؤهل دراسي الذي عين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية ونقل قبل نشر هذا القانون في 10/5/1975 إلى وظائف المجموعة المهنية وكذا العامل الذي لم يحصل على مؤهل دراسي وعين ابتداء في وظائف الخدمات المعاونة ونقل قبل هذا التاريخ إلى الوظائف المكتبية، تحسب المدد الكلية اللازمة لترقيته إلى فئة مالية معينة على أساس إضافة سبع سنوات أو مدة خدمته في مجموعة الخدمات المعاونة أو الكتابية أيهما أقل إلى المدد الكلية الواردة بالجدولين الثالث أو الخامس المرافقين للقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه على أن يكون تاريخ تعيينه في وظائف الخدمات المعاونة أو الوظائف المكتبية هو الذي يبدأ منه حساب مدة خدمته في هذه الحالة، ولازم ذلك أنه لا يجوز إضافة مدة السنوات السبعة أو المدة الأقل التي قضيت في مجموعة الخدمات المعاونة أو الكتابية إلى مدة خدمته في وظائف المجموعة المهنية أو الوظائف المكتبية التي نقل إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما للفئة المالية السادسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 تأسيسا على أن المادة 21 منه توجب إضافة مدة سبع سنوات أو مدة الخدمة الأقل إلى مدة خدمتهما في وظائف المجموعة المهنية التي نقلا إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .