اجتهادات عن تصحيح الاوصاف العقارية

نقض سوري رقم 2131 أساس 1766 تاريخ 10 / 11 / 1982 – المصدر : سجلات النقض

عقد بيع ـ نفقات تسجيل ـ مستلزمات العقد ـ التزام البائع معاملات:1 ـ إن معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف تقع على البائع لأنها من مستلزمات العقد إذا لم ينص على عكس ذلك.2 ـ إذا تضمن العقد مسؤولية البائع عن عدم وجود ما يعيق عملية الفراغ والنقل للمشتري اعتبر مسؤولاً عن جميع المعاملات اللازمة لذلك بما فيه معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف.

نقض سوري رقم 2013 أساس 1352 تاريخ 28 / 7 / 1956 – المصدر : مجلة المحامون ص 449 لعام 1956

لا يجوز وقف الخصومة في دعاوى الحيازة حتى تصحيح أوصاف سند التمليك باعتبار أن تلك الدعاوى لا يتوقف استثباتها على شمول حدود سند التمليك للأراضي المدعى بها أو عدم شموله لها. كذلك لا يجوز للمحكمة أن توقف الخصومة في الدعوى وتطلب من الخصوم استصدار حكم بالملكية.القرار:من حيث أن وكيل المميز يطلب النقض للأسباب التالية ملخصة:1 ـ عدم التطبيق القانوني وتكييف الوقائع طبقاً للدعوى.آ) ـ فقد تسرعت في الحكم دون أن تستنفذ الدعوى وسائلها الثبوتية وقد اعتبرت أن مجرد إبراز الموكل سنده التمليك بالأرض موضوع الدعوى بمثابة استنفاذ أدلته.ب) ـ إن قول المحكمة بأن حسم الدعوى يتوقف على مسألة تصحيح السند الخ … هو تفسير خاطئ للمادة 164 من قانون أصول المحاكمات، وبالنسبة لموضوع هذه الدعوى ليس شرطاً توفر سند أو عدم توفره أما لو كان النزاع يقوم على أصل الحق أو الملكية لكان من الممكن القول إن تصحيح السند السند أمر لازم لصحة الادعاء مثلاً.ج) ـ لقد خلط الحكم من الناحية القانونية للحيازة وتوقيف الأعمال وبين دعوى أصل الحق. هذا وإن إبراز سند التمليك كان لتكوين قناعة المحكمة في أن حيازة الموكل تستند عند الاقتضاء على الحيازة الأحق بالتفضيل.2 ـ لقد حكمت المحكمة بوقف الخصومة دون أن تعرض على الطرفين ببيان أقوالهما الأخيرة قبل ختام المحاكمة وبالرغم من أن الموكل طلب تكليفه بذلك إلا أن المحكمة رفضت تسجيل هذا الطلب، واعتبرت أن قرار وقف الخصومة يعود أمر البت فيه إليها وحدها فقررت ذلك دون بيان الأقوال الأخيرة ودون عرض الصلح على الطرفين.فعن مجمل هذه الأسباب:من حيث أن دعوى المدعي هي بكونه حائزاً قطعة الأرض، وأن المدعى عليهما تعرضا لحيازته فيطلب الحكم عليهما بوقف الأعمال الجديدة ومنعهما من التعرض لحيازته.ومن حيث أنه على ضوء أحكام المادتين 70 و71 من قانون أصول المحاكمات الموضحة في أسبابه الموجبة فإن ما يجب بحثه على ضوء الادعاء. وعلى اعتبار أن العقار موضوع الدعوى غير مسجل في السجل العقاري المنشأ بنتيجة التحديد والتحرير هو ما يلي:آ) ـ هل أن المدعي كان حائزاً قطعة الأرض سنة كاملة قبل وقوع التعرض المدعى به.ب) ـ على أنه أقام الدعوى خلال الميعاد القانوني أي خلال السنة التالية أم لا.ج1 ـ وفي حال توفر ذلك الفصل في موضوع التعرض ووقف الأعمال المدعى به بالحكم للمدعي بدعواه في حال توفر أدلتها وعناصرها أو ردها في حال العكس. ومن حيث أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 73 من قانون أصول المحاكمات بأنه لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه من مقتضاه ومؤداه أنه كما يمتنع على القاضي في دعاوى الحيازة أن يحكم بالملكية يمتنع عليه أن يقف الدعوى ويطلب من الخصوم استصدار حكم في الملكية أو أن يرفض الحكم في دعوى الحيازة أو يقفه بحجة أن الفصل فيها يستلزم التعرض لأصل الحق.ومن حيث أن المادة 164 من قانون أصول المحاكمات إنما تجيز للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى في حالة ما إذا وجدت أن الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فلا تطبق أحكامها في مثل موضوع هذه الدعوى التي لا يتوقف استثباتها وبالتالي الفصل فيها على شمول حدود سند التمليك المبرز للأرض المدعى بها أم عدم شموله لها. مما يجعل الحكم المميز بوقف الخصومة حتى تصحيح أوصاف سند التمليك، وتكليف الجهة المدعية بذلك في غير محله القانوني ومستوجباً النقض بمقتضى الفقرة ب من المادة 250 من قانون أصول المحاكمات، أما بقية أسباب التمييز فتمكن إثارتها أمام قاضي الموضوع حين نظره في الدعوى بعد النقض.
نقض سوري رقم 1413 اساس 1097 تاريخ 24 / 9 / 1987 – المصدر : مجلة المحامون ص426 لعام 1987

منع معارضة ـ نقل حصص ارثية ـ اكتساب الملكية:استقر الاجتهاد على أن من يكتسب عقاراً بالارث يكون مالكاً له قبل تسجيله في السجل العقاري (نقض ق 776 لعام 1964 و 895 لعام 1960). كما أنه لا يوجدفي القرار 188 لعام 1926 والقانون 429 لعام 1948 ما يمنع نقل حصص الورثة في السجل العقاري قبل اجراء تصحيح الأوصاف والافراز.

نقض سوري ـ مدنية ثانية ـ أساس 94 قرار 287 تاريخ 2 / 9 / 1964 – المصدر : المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 693 ـ 694

يصار إلى نصب وصي خاص في حال تعارض مصلحة الوصي مع مصلحة القاصر.المناقشة:لما كانت الوقائع التي استثبتها الحكم تؤكد بأن المطعون ضدها مسرة التي سبق أن تولت ابرام عقد البيع لمصلحة ولديها القاصرين على مساحة من العقار الجار بملكية والدهما لقاء ثمن تبرعت بدفعه عن ولديها بعدئذ وقررت أمام الكاتب بالعدل بأن العقد غير حقيقي وأنه تصرف مضاف لها بعد الموت بدون مقابل ثم رفعت هذه الدعوى بوصفها وصياً على القاصرين مطالبة ورثة الأب بتنفيذ العقد فدفع هؤلاء الدعوى بصورية العقد واعتمدوا اقرار المطعون ضدها في جملة ما ساقوه من الأدلة والدفوع فحصلوا على حكم ابتدائي برد هذه الدعوى.ولما كانت محكمة الدرجة الثانية التي قبلت الاشتئناف موضوعاً من السيدة مسرة بوصفها وصياً وقررت بأن اقرارها لا يسري بحق القاصرين لم تلحظ أن السيدة مسرة هي في عداد الورثة وإن لها نصيباً من العقار الموروث وإن الدعوى التي رفعتها تتعارض في الحقيقة مع مصلحتها. ولما كان يمتنع عن الوصي أن يباشر الادعاء أو الطعن في الأحكام باسم القاصر في كل حالة تتعارض فيها مصلحته الشخصية مع مصلحة القاصر، ولما كان يترتب على المحكمة تجاه هذا الوضع أن تعمل على تصحيح الخصومة فتطلب من القاضي الشرعي نصب وصي خاص مأذون بالخصومة يكون له ما للوصي من حق في رفع الدعوى وسلوك سبيل الطعن تطبيقاً لاحكام المادة 179 من قانون الاحوال الشخصية. ولما كان الحكم المطعون فيه الذي فصل في النزاع قبل التثبت من صحة تمثيل القاصرين في هذه الدعوى يعتبر مشوباً بمخالفة القواعد فهو يستحق النقض.

نقض سوري رقم 2782 أساس 1392 تاريخ 12 / 12 / 1965 – المصدر : مجلة المحامون ص 29 لعام 1966

لا يجوز لمحكمة الحيازة بناء حكمها على اليمين الحاسمة التي يوجهها أحد الأطراف إلى الآخر لأنه ينطوي في حقيقته على الفصل في أساس النزاع وهذا لا يدخل في اختصاص قاضي الحيازة الذي يمتنع عليه الجمع بين دعوى استرداد الحيازة ودعوى الأساس.المناقشة:من حيث أن الدعوى تقوم على طلب المدعية استرداد حيازتها للطابق السفلي للعقار تأسيساً على أنها رهنت كامل العقار مع حق الحيازة سكناً وإن المدعى عليه وضع يده على الجزء السفلي رغم نصوص العقد.ومن حيث أن المدعى عليه يدفع هذه الدعوى بأن الاتفاق تم بين الطرفين على أن الرهن شامل القسم العلوي فقط وإن الرهن وضع على قيد العقار دون حصره بالطابق العلوي. لأن هذا الطابق كان ولا يزال غير مسجل في السجل بسبب عدم تصحيح أوصاف العقار. وإن هذا القيد حتى الآن لا يشمل سوى غرفتين في الطابق السفلي.وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى نزع يد الطاعن عن الدار ؟؟؟؟ يستند في إقباره إلى أن المدعى عليه رضي بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعية على أنه لم يجر الاتفاق بينهما على أن تختص هي بالدار العلوية وأن يختص هو بالدار السفلية.وحيث أن ما قرره الحكم على الوجه المذكور ينطوي في حقيقته على الفصل في أساس النزاع ولا يدخل باختصاص قاضي الحيازة التي يمتنع عليه الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الأساس. ويترتب عليه أن يبحث في توافر شروط استرداد الحيازة من وضع يد سابقة وإحداث يد جديدة وإقامة الدعوى من صاحب اليد السابقة خلال المهل القانونية وبحث مستندات الطرفين لتقرير من هو صاحب الحيازة الأولى بالتفضيل.وحيث أنه يتعين على المحكمة في ضوء ما تقدم أن تحصر تدقيقاتها بواقعة الحيازة وما ورد في دفوع الطرفين من هذه الناحية لا سيما ما ورد في ضبط الكشف الذي تقر فيه المدعية أن مسكنها الحالي ينحصر بالطابق العلوي وإن الطاعن يسكن الدار السفلية منذ القديم.وبما أنها لم تسر على هذا النهج فقد عرضت حكمها للنقض من جراء مخالفة القانون.