الطعن 2333 لسنة 55 ق جلسة 3 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 199 ص 236

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.
—————
– 1 حكم ” الطعن في الحكم . ميعاد الطعن”.
مواعيد الطعن في الأحكام سريانها كأصل عام من تاريخ صدوره. الاستثناء م 213 مرافعات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . أثره . سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم لا يغني عن الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها. علة ذلك .
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها يجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها و من بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون إن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه أو لورثته حال وفاته و لا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة و صدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراءات كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء و لا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل .
– 2 دعوى ” انقطاع سير الخصومة”.
وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها . أثره . انقطاع سير الخصومة بقوة القانون دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة أو صدور حكم بذلك . المادتان 130 و 132 مرافعات بطلان الإجراءات التي تتم خلال تلك الفترة بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوي.
مفاد نص المادتين 130 ، 132 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك و دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ، و لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون و كل إجراء يتم خلال تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى .
– 3 نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.
دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضدهما الأولين قد ارتكبا خطـأ بإخفاء واقعة وفاة مورثتهما عنه بسوء نيه ، و هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
– 4 إيجار ” المنشآت الآيلة للسقوط”.
الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط . موضوع غير قابل للتجزئة .وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه .قعود ذوى الشأن عن اختصام بعضهم وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن 59 ق 49 لسنة 1977 القضاء برفض الطعن لعدم قيام الطاعن باختصامهم فيه خطأ علة ذلك.
النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن لكل من ذوى الشأن أن يطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط و على قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم و ذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة و بالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن …. ” يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية و ملاك العقار الصادر بشأنه القرار و أصحاب الحقوق عليه باعتبار أنه موضوع غير قابل للتجزئة و أوجب على قلم كتاب محكمة إعلانهم بالطعن الذى يقيمه أحد ذوى الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم ، وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن و لا يجوز لها أن تقضى برفضه لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما في ذلك من مخالفة لصريح النص الذى ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم .
————-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن (المستأجر) أقام على مورثة المطعون ضدهم الأولين وعلى المطعون ضدهما الثالث والرابع الدعوى رقم 2564 لسنة 1979 مدني جنوب القاهرة طعناً في القرار الصادر من اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط، طالباً إلغاءه فيما قضى به من إزالة الأدوار العليا من العقار محل النزاع تأسيساً على أن هذا القرار صدر على خلاف قرار سابق اقتصر على تنكيس العقار، وإنه لم يطرأ عليه ما يستلزم إزالة تلك الأجزاء. وبتاريخ 25/11/1980 ندبت المحكمة خبيراً لمعاينة العقار، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/3/1984 بتعديل القرار المطعون فيه والاكتفاء بإزالة غرف السطح بالدور السادس فوق الأرضي لعقار النزاع مع تنكيسه تنكيساً شاملاً تحت إشراف مهندس نقابي – استأنف المطعون ضدهما الأولان هذا الحكم بوصفهما من بين ورثة المحكوم عليها …… بالاستئناف رقم 665 لسنة 101 ق القاهرة. وبتاريخ 12/6/1985 – حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد رغم سبق علم المطعون ضدها الأولى (المستأنفة الأولى) علما يقيناً بقيام الدعوى أمام محكمة أول درجة وصدور الحكم فيها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسري كأًصل عام من تاريخ صدورها، إلا أنه استثنى من هذه الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسري إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه أو لورثته حال وفاته، ولا يغني عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء، ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق – وبما لا خلاف فيه بين الخصوم أن المستأنفين الأولين (ورثة المحكوم عليها) لم يمثلا أمام محكمة أول درجة ولم يقدما أية مذكرة بدفاعهما، وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلانهم بالحكم الابتدائي الصادر في 27/3/1984 ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف لا يكون قد انقضى عندما أقاما استئنافهما بالصحيفة المودعة قلم كتاب محكمة الاستئناف في 29/11/1984 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى ببطلان الحكم الابتدائي استناداً إلى أن مورثة المطعون عليها الأولين توفيت أثناء سير الدعوى وأن الطاعن لم يختصم ورثتها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك رغم انتفاء علمه بواقعة الوفاة، وإخفاء ورثتها هذه الواقعة عنه بسوء نية للإضرار به الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادتين 130، 132 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون وكل إجراء تم في تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدعى عليها مورثة المطعون ضدهما الأولين قد توفيت بتاريخ 12/2/1980 قبل صدور الحكم بندب خبير في الدعوى، وصدر الحكم الابتدائي بتاريخ 27/3/1984 دون اختصام ورثتها، فإن الحكم يكون قد صدر باطلاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، أما ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضدهما الأولين قد ارتكبا غشاً بإخفاء واقعة وفاة مورثتهما عنه بسوء نية، فهو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه على سند من أن المدعى عليها …. مورثة المطعون ضدهما الأولين لا صلة لها بالعقار محل النزاع، إذ باعت نصيبها فيه لهما، وافترض الحكم علم الطاعن بذلك رغم أنه لم يعلن بواقعة البيع وانتقال حقوق المؤجرة إليهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن “لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط” ……. وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن …. “يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً في خصومة الطعن، كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصمة، بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم، وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن، ولا يجوز لها أن تقضي برفضه لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما في ذلك من مخالفة لصريح النص الذي ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه ابتداء أمام محكمة أول درجة سنة 1979 طعناً على القرار الصادر من اللجنة المختصة بإزالة الأدوار العليا من العقار محل النزاع مختصماً فيه الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم ومورثة المطعون ضدهما الأولين … رغم سبق تصرفها بالبيع لهما ولآخرين في حصتها البالغة 12 ط في هذا العقار بموجب عقد البيع المسجل في 16/8/1972 برقم 5458/ القاهرة من قبل رفع الدعوى وصدور القرار محل الطعن وإذ صدر الحكم الابتدائي لصالح الطاعن فقد استأنفه المطعون ضدهما الأولان بصفتها من بين ورثة المحكوم عليها …… ولما تبين للمحكمة بطلان الحكم (…..) المطعون فيه، على سند من قولها أن “المؤجرة مورثة المطعون ضدهما الأولين. للمستأنف عليه الأول الطاعن ليس لها صلة بالعقار محل النزاع لبيعها نصيبها فتكون الدعوى على غير أساس ويتعين رفضها” وإذ كان مفاد هذا الذي ذهب إليه الحكم أنه اعتبر أن الدعوى قد رفعت على غير ذي صفة، وهو ما ينطوي على مخالفة لصريح نص القانون إذ كان لزاما على المحكمة وقد تصدت للموضوع لاستنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى، وتبين لها أن ملاك العقار لم يختصموا في الطعن المرفوع من المستأجر (الطاعن) أن تكلف قلم كتاب المحكمة بإعلانهم دون اعتداد بما وقع فيه الطاعن من خطأ باختصام المورثة وهي ليست من ملاك العقار المذكور حتى إذا ما استقام شكل الدعوى باختصام باقي الأشخاص الواجب اختصامهم فيها على ما سلف بيانه، مضت المحكمة في نظر موضوع النزاع المطروح عليها، ولما كان ذلك الخطأ الذي تردت فيه المحكمة قد حجبها عن نظر الموضوع بشأن بحث حالة العقار. فإنه يتعين نقض الحكم لهذا السبب.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .