وقـــف مـــــواعــــيــــــــد الـــــســــقــــوط تنص المادة 382/1 من القانون المدنى:- (( لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا ، وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الاصيل والنائب . )) الأصل والمقرر فقها وقضاءا .. أن مواعيد السقوط أيا كان نوعها تقف إذا تحققت قوة قاهرة . […]