نصت المادة (185) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ، على انه يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداءة في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها الف دينار والاحكام الصادرة منها في قضايا الافلاس وتصفية الشركات امام محكمة الاستئناف. يتضح من هذا النص إن المشرع العراقي قد حدد الأحكام التي يجوز فيها الطعن بالاستئناف . […]