لجميع المحاكم ولاية قضائية اصلية تفصل بموجبها في الطلبات المقدمة اليها . والى جانب هذه الولاية الاصلية ، تملك جميع المحاكم ولاية تكميلية تستطيع بموجبها ان تدخل بعض التعديلات على الاحكام الصادرة منها(1) فالحكم الذي يصدر في القضية ينهي النزاع بين الخصوم وتخرج بذلك القضية من يد المحكمة ، فلا يجوز لها بعد ذلك ان تعود الى النظر بها او الى تعديل الحكم الصادر بشأنها اذا ان الطريق الطبيعي لعلاجه هو الطعن فيه بطريق الطعن المناسب(2). ولكن المشرع راي ان هناك بعض الحالات لا يحتاج علاجها الى طعن بإجراءاته الطويلة ونفقاته ، ويكفي بالنسبة لها الرجوع الى نفس المحكمة التي اصدرتها لإعادة النظر لها(3). وهذه الحالات تمثل نظام خاص لا يعمل به الا في حدود حددها القانون على سبيل الحصر ووفقا لقواعد وضعها في قوانينه الاجرائية ، ويتجدد نطاق اعمال هذه الحالات في مطلبين اثنين ، سيتم فيهما تسليط الضوء عليهم بإسهاب فتصحيح الاحكام وتفسيرها واغفال الفصل في بعض الطلبات تشكل ميادين مبدأ المراجعة ونظامها القانوني .

المطلب الاول : تصحيح الاحكام وتفسيرها

يعد الحكم الصادر بتصحيح الاحكام او بتفسيرها حكما موضوعيا مكملا للحكم الاصلي ، يسري عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد المتعلقة بطريق الطعن ، بينما الحكم برفض التصحيح او التفسير يعد فرعيا اي اجرائيا صادرا بعد الفصل في الموضوع (4) وبعد هذه المقدمة ، سنتناول دراسة الحالتين الاتيتين وهما تصحيح الاحكام وتفسيرها واللتان تعدان ابرز الحالات الخاصة بمراجعة الاحكام دون الطعن فيها .فعند الحديث عن اولها – نقول – انه قد يظهر في الحكم بعد اصداره اخطاء مادية او حسابية ، وهذا الامر لا يؤثر على صحة الحكم ، ولكن يجب تصحيحها من قبل المحكمة التي اصدرته بناء على طلب احد الطرفين ، فاذا قدم مثل هذا الطلب فان المحكمة بعد ان تدعو الطرفين وتستمع الى اقوالهما او اقوال من حضر منهما ، تصدر قرارها بتصحيح الخطأ الواقع ، ويدون قرار التصحيح في حاشية الحكم ويسجل في سجل الاحكام ويبلغ للطرفين(5) وطلب التصحيح يقدم للمحكمة مكتوبا بعريضة الى المحكمة التي اصدرت الحكم ، فاذا كان الخطأ قد وقع في الحكم محكمة الاحوال الشخصية او البداءة ، فتقوم المحكمة المختصة بتصحيحه ويمكن ان يقع طلب التصحيح امام محكمة الاستئناف اذا كان الحكم المطلوب تصحيحه صادرا على محكمة الاستئناف او محكمة التميز ان كان الحكم صادرا عن محكمة التميز . وبهذا الصدر قضت محكمة التميز في قرارها المرقم 212 /شخصية/ 1977″ : ان الحكم الصادر بالنظر لما استند اليه من اسباب صحيح وموافق للقانون ، ذلك ان تصحيح الخطأ في الحجج يكون من اختصاص المحكمة التي اصدرتها وحيث ان حجة الولادة المطلوب اجراء تصحيح التولد قد صدرت عن محكمة شرعية القرنة لذا فان التصحيح المطلوب يكون من اختصاص المحكمة المذكورة … “(6) ولا يجوز لغير القاضي تصحيح الحكم اذ لا يجوز تصحيحه من قبل المنفذ العدل ، وفي هذا الصدد قضت محكمة استئناف بغداد بصفتها التميزية في احد قرارتها والذي جاء فيه : ” لدى التدقيق والمداولة وجد بان الخطأ المادي ان صح وجوده في الحكم الصادر فان المنفذ العدل لا يستطيع التصدي لهذا الخطأ وانتخاب خبراء لتصحيح الخطأ المزعوم لان ذلك من اختصاص قاضي المحكمة …”(7) وهو ما سارت عليه ايضا محكمة استئناف نينوى الاتحادية في احدث قرار لها والذي جاء فيه : ” …. ولكن حصل خطأ كما ورد في تلك الدعوى وطلب تصحيح الخطأ المادي في اسم والده في تلك الدعوى … “(8) فالمشرع العراقي اورد مبدأ اعتمده في هذه الأحوال من مراجعة الأحكام بغير طرق الطعن – وهو عدم تأثير الخطأ المادي او الحسابي الواقع في الحكم على صحة هذا الحكم وحجيته(9) لكن يلزم ان يصحح هذا الخطأ بطلب من الخصمين او احدهما ليكون الحكم سليما بالكامل من حيث التكييف القانوني(10). وتعد هذه الفكرة من ابرز واهم الافكار التي افصحت عن وضع الحق في نصابه من حيث الصياغة كونها عنوان الحقيقة التي يلزم ان تكون واضحة لا شائبة فيها. وتجدر الاشارة اليه هنا ان المراد بالأخطاء الحسابية هي التي تقع نتيجة الجمع والطرح ، اما الاخطاء المادية فتشمل بالخطأ الكتابي ، كان يكتب اسم احمد بدل من حمد او حسن بدل من حسين ، فهو خطا لا يؤثر على كيان منطوق الحكم بحيث تفقده ذاتيته(11). وقد رسم القانون العراقي وضع التصحيح في التطبيق العلمي ، وذلك يكون بعد جمع الطرفين والاستماع الى اقوالهما واقوال من حضر منهما وتحلف الطرف الاخر بعد تبليغه ، فاذا ما تأييد للمحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة التي حلت محلها ، وقوع الخطأ فعلا فتصدر قرار بتصحيحه وتبلغ به الطرفين او الحاضر منهما وكذا الطرف الغائب وفق القانون ، ثم تدرج القرار الصادر بالتصحيح على اصل الحكم ونسخه وتسجل قرار التصحيح في سجل الاحكام في المحكمة وفي الصفحة المخصصة لذلك الحكم(12). أي أن لا تشطب الخطأ وتضع التصحيح بدله ويكون قرار المحكمة بقبول طلب التصحيح او رفضه قابلا للطعن بطريق التمييز امام محكمة استئناف المنطقة ان كان صادرا من محكمة البداءة ، وأمام محكمة التمييز اذا كان صادر من محكمة الأحوال الشخصية أو محكمة الاستئناف بصفتها الأصلية استنادا الى أحكام القانون(13) هذا وقد أورد المشرع المصري شروط عدة لطلب التصحيح ومنها أن يكون الحكم المطلوب تصحيحه قطعيا ، ومشوبا بأخطاء مادية بحتة وألا يكون الحكم المطلوب تصحيحه قد طعن فيه(14) أما عند الحديث عن ثاني تلك الحالات – فنقول – أن الحكم إذا شابه غموض في منطوقه كلا أو بعضا بما يتعذر على مديرية التنفيذ فهم حقيقة ما قصدته المحكمة ، جاز للمنفذ العدل ان يستوضح من المحكمة التي أصدرت الحكم عما ورد فيه من غموض واذا اقتضى الأمر صدور قرار منها أفهم ذوو العلاقة بمراجعتها دون الاخلال بتنفيذ ما هو واضح من الحكم الواجب التنفيذ(15) ويقصد بالغموض هو ما يتضمنه الحكم من لبس او ابهام يحول دون الوقوف على قصد المحكمة من الحكم الذي أصدرته(16). ومن موقف القوانين أجمع يتضح انه متى ما حدثت منازعة حول تفسير الحكم المطلوب تنفيذه جاز احالة المنازعة في تفسير الحكم الى المحكمة التي اصدرت الحكم وفي هذه الحالة يتعين وقف اجراءات التنفيذ لذا فان الأثر المترتب على غموض الحكم المنفذ هو اجراءات التنفيذ واحالة الأطراف الى المحكمة التي أصدرت الحكم(17). وينبغي أن يكون منطوق الحكم المودع للتنفيذ غامضا كي يصح الاستيضاح عنه ، فإذا كان منطوقه واضحا وصريحا لا لبس فيه فلا يجوز للمنفذ العدل ان يوقف السير في اجراءات التنفيذ بحجة الاستيضاح بشأن الحكم الذي أصدرته المحكمة ، أما إذا تضمن الحكم المنفذ عدة فقرات بعضها غامض وبعضها واضحا لا غموض فيه فإن المنفذ العدل يقرر وقف تنفيذ الفقرة الغامضة من الحكم ، ويرسل الى المحكمة التي أصدرته لتوضح الغموض الوارد فيه ويستمر في تنفيذ القفرات الأخرى الواضحة(18) وقد أكد القضاء العراقي على هذه الحالة من حالات مراجعة الأحكام بغير طرق الطعن وهي حالة غموض المنطوق وابهامه او ما يسمى بحالة تفسير الأحكام اذ قضت محكمة استئناف نينوى بصفتها التميزية بأنه : ” …. على المنفذ العدل أنه بالامكان وبغية ازالة الغموض الذي اكتنف او صادف بعض الأغراض المشار اليها في تقرير الخبراء الاستيضاح من المحكمة التي أصدرت الحكم المنفذ عملاً بأحكام المادة (10) من قانون التنفيذ وطلب صورة من محضر الحجز الاحتياطي على الأغراض ان كان هناك حجز احتياطي عليها ولم يشار اليه في اعلام الحكم المنفذ بغية تسهيل تنفيذ الحكم …. “(19) والحكمة في التفسير لا تطبق قواعد تفسير النصوص التشريعية ، ولا قواعد تفسير العقود ، وانما تطبق قواعد التفسير اللغوي والمنطقي ويتم التفسير اعتمادا على عناصر الحكم الذاتية وما ورد فيه من بيانات ، ويصدر في دعوى التفسير حكم قضائي يرتبط بالحكم المطلوب تفسيره ويطعن فيه بطرق الطعن الجائزة في الحكم محل التفسير(20).

المطلب الثاني : اغفال الفصل في بعض الطلبات

ان النزاع لا يخرج من ولاية المحكمة الا اذا كانت المحكمة قد فصلت فيه ، أيا كان حكمها(21). وبذلك يقتصر استنفاد ولاية المحكمة على المسائل التي فصلت فيها ، ولا يمتد الى المسائل التي اغفلت الفصل فيها ، اذ يتعين الرجوع الى نفس المحكمة بالنسبة للمسائل التي اغفلت الفصل فيها حتى لا تفوت ) درجة من درجات التقاضي على الخصم بالنسبة لهذه المسائل(22) فاذا طرح على المحكمة طلب موضوعي واغفلت الفصل فيه جاز لصاحب الشأن ان يكلف خصمه بالحضور امام ذات المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه ، ولا يقيد الطلب باي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الاحكام(23) وقد آثر القانون المصري المسير على خطى القانون الفرنسي بلزوم ان يكون علاج الاغفال هو الرجوع لنفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يتقيد الطالب باي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الحكم(24). وغني عن البيان ان الاغفال هذا هو الاغفال الكلي الذي يجعل الطلب باقيا معلقا لم يقض فيه قضاء ضمني وقد تنبهت المادة الى وجوب ان يكون الطلب طلبا موضوعيا لأنه لم يكن كذلك فيكون دفعا للطلب مثلا اعتبر اغفاله رفضا له فضلا عن ان اغفاله لا يمنع الحكم الذي فصل في الطلبات الموضوعية من ان يحوز حجية الشيء المحكوم به بما لا يمكن معه الرجوع الى المحكمة التي اصدرته(25). هذا ويشترط للرجوع الى ذات المحكمة التي اصدرت الحكم القطعي للفصل فيما اغفلت فيه من طلبات كانت معروضة عليها عدة شروط ابرزها :

ان يكون المطروح على المحكمة عدة طلبات وتقوم بالفصل في بعضها وتغفل تماما الفصل في البعض الاخر ، ويجب ان يكون الاغفال اغفالا كليا ، ويجب ايضا ان يكون الاغفال قد تم سهوا او خطأ وليس عن بينة وادراك لا يتصور ان يكون الاغفال عمدي ، وان يكون قد صدر من المحكمة حكم قطعي يستنفذ ولايتها في بعض الطلبات واغفلت البعض الاخر ، وان يكون الطلب الذي اغفلت المحكمة الفصل فيه طلبا موضوعيا وان يكون الاغفال كليا والحكم مهنيا للخصومة واخير ان يكون الخصم قد قدم طلبه الموضوعي في عريضة الدعوى ، واثناء سير الخصومة ، ولم يتنازل عنه(26) .والرجوع الى ذات المحكمة التي اصدرت الحكم القطعي للفصل فيما اغفلت الفصل فيه لا يعد في راينا رفع الدعوى جديدة مبتدأة ، وانما هو مجرد تعجيل لخصومة قائمة امام المحكمة ، وهذه الخصومة هي خصومة الطلبات التي كانت مطروحة عليها وفصلت في بعضها دون البعض الاخر ، فهي قائمة لم تنتهي تنظر التعجيل تجديد جلسة واعلانها للخصوم الاخرين بهدف دعوتهم للحضور امام المحكمة للفصل فيما اغفلت الفصل فيه(27) . ويجب احترام مواعيد سقوط الخصومة ومواعيد تقادمها بحسب الاحوال ، فيمن يقوم بالتعجيل وسواء كان هو المدعي او المدعي عليه(28) هذا وصاحب المصلحة في الفصل فيما تم اغفاله يستطيع رفع دعوى مبتدأة للفصل في طلباته ، ولا يوجد طعن في الحكم الصادر في بعض الطلبات بهدف الفصل فيما اغفل الفصل فيه لأنه لم يصدر أي حكم في الطلبات المغفلة وبالتالي لا يوجد اي محل للطعن فيه(29). والاحكام الاجرائية يقتصر اثرها على الاجراء الذي فصلت فيه(30) .اما الاحكام الصادرة في الموضوع فقد تكون مقررة او كاشفة ، وقد تكون منشئة ، واقد تكون بالزام وهذه الاحكام بهذه المعنى لها اثار خاصة وان حكم الالزام يؤدي الى تقوية الحقوق(31).

______________

1- د. نبيل اسماعيل عمر ، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2011 ، ص 601 ، وهذا المصطلح اي الولاية التكميلية وردت في مؤلفات وكتب الفقه المصري بشكل واسع وانطوى تحت لرؤاها حالات المرافعة الثلاث التي ففي موضوع بحثنا مدار النقاش .

2- عبد الرحمن العّلام ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم( 83 ) لسنة 1969 ، ج 3 ، ط 1 ، مطبعة بابل ، بغداد ، 1977 ، ص 264

3- د. احمد ابو الوفا ، نظرية الاحكام في قانون المرافعات ، ط 6 ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، مصر ، 1989 ، ص 69.

4- د. احمد ابو الوفا ، مصدر سابق ، نظرية الاحكام ، ص 697

5- المادة 167 من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ، والمواد المقارنة لها : المادة 191 مرافعات مصري ، والمادة 364 مرافعات مدنية فرنسي .

6- قرارها المرقم 212 / شخصية / 1977 في 24/1/1977 مجلة الأحكام العدلية ، العدد الأول ،1977 ،ص124.

7- قرارها المرقم 1220 /تنفيذ /1980 في 3/9/1980 مجلة الأحكام العدلية ، العدد الثالث ،1980 ،ص 138.

8- قرارها المرقم 9835 / اعتراض / 2009 في 29/12/2009 وبالمضمون ذاته قرارها المرقم 93 / ت . ب / 2010 في 18 /4/2010 – القرارين غير منشورين

9- المادة 167 / ف 1 من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدل .

10- مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية ، رقم 83 لسنة 1969 وتطبيقات العملية ، ط 2 ، موسوعة القوانين العراقية ، بغداد ، 2008 ص 224.

11- لذلك فلا يعتبر خطأً مادياً اهمال المحكمة بعض المطالب القضائية الواردة في عريضة الدعوى كنسيان او اهمال الحكم بأتعاب المحاماة او الحكم بالتعويض المعنوي.

12- وهذا ما شارت اليه الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون ذاته .

13- ينظر المادة 216 من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدل .

14 – ينظر المادة 191 من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدل والمادة 364 مرافعات فرنسية .

15- ينظر المادة 10 من قانون التنفيذ العراقي النافذ ذي الرقم 45 لسنة 1980 المعدل والمواد المقارنة لهذه المادة : 192 المصرية و 461 الفرنسية

16- ينظر : عبود صالح مهدي التميمي ، شرح قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 ، ط 1 ، مطبعة الخيرات ، بغداد ، 2000 ، ص 21 ؛ ود. أحمد سمير محمد ياسين ، غموض المحرر التنفيذي كأحد أسباب تأخير الاضبارة التنفيذية ، بحث مقبول للنشر في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ،جامعة كركوك ، كلية القانون والعلوم السياسية ، 2014 ، ص 4 وما بعدها .

17- د. فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني ، دار النهضة العربية ، جامعة القاهرة ، 1993 ، ص 653 وكذلك د. علي مظفر ، شرح قانون التنفيذ ، مطبعة العاني . ، بغداد ، 1957 ، ص 3- ينظر المادة 191 من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدل والمادة 364 مرافعات فرنسي

18- ينظر : اسراء غانم حميد القزاز ، وقف التنفيذ ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الموصل ، 2012 ، ص 57 وما بعدها وكذلك د. أحمد سمير محمد ياسين ، غموض المحرر التنفيذي كأحد أسباب تأخير الاضبارة التنفيذية ، بحث مقبول للنشر في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، جامعة كركوك ، كلية القانون والعلوم السياسية ، 2014 ، ص 8.

.

19- ينظر : قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التميزية المرقم 52 / ت . ب / 2012 في 20/3/2012 ، بالمضمون ذاته قراراتها المرقمة :

67/ت.ب/2011 في 17/4/2011 وقرارها المرقم 85ت.ب/2013 في 24/3/2013 وكذلك 32/ ت. ب /2013 في 27/1/2013 117 وكذلك 117 / ت . ب / 2013 في 9 /5/2013 القرارات غير منشورة.

20- نبيل اسماعيل عمر ، مصدر سابق ، الوسيط ، ص 603

21- د. أحمد أبو الوفا ، مصدر سابق ، نظرية الالتزام ، ص 704 وما بعدها .

22- . د. حسام مهني صادق عبد الجواد ، الآثار الاجرائية للحكم القضائي المدني ، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 201 ، ص 247.

23- د. حسام مهنى صادق ، المصدر نفسه ، 248

24- وتجدر الاشارة اليه هنا ان المشرع العراقي لم يشر بصراحة على هذه الحالة من حالات مراجعة الاحكام بغير طرق الطعن على عكس الموقف المصري والموقف الفرنسي اللذين تناولا هذه الحالة بشكل صريح ومتميز .. ينظر المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ المعدل ؛ والمادة 463 من قانون المرافعات المدنية الفرنسي النافذ المعدل والتي نصت على وجوب تعجيل الفصل في الطلب الذي اغفلت المحكمة الفصل فيه في خلال سنة من تاريخ صدور الحكم الذي فصل في الدعوى حائزاً لقوة الامر المقضي فيه .

25- ينظر : المستشار انور طبلة ، بطلان الاحكام وانعدامها ، ط 1 ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ، 2006 ، ص 704

26- لمزيد من التفصيل : د. نبيل اسماعيل عمر ، مصدر سابق ، الوسيط ، ص 606 ؛ و د. احمد ابو الوفا ، مصدر سابق ، نظرية الاحكام ، ص 705 ؛ و د. حسام مهنى صادق عبد الجواد ، الآثار الاجرائية للحكم القضائي المدني ، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2010 ، ، ص249 ، وما بعدها .

27- د. نبيل اسماعيل عمر ، مصدر سابق الوسيط ص 606.

28- د. احمد ابو الوفا ، مصدر سابق ، نظرية الاحكام ، ص 707.

29- ينظر المادة 63 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ المعدل .

30- مثال ذلك : الحكم بعدم القبول ، بطلال صحيفة الدعوى ، بطلان اجراء في الخصومة ، سقوط الخصومة ، تقادمها ، اعتبارها كأن لم تكن … وفي كل هذه الاحوال يقتصر اثر الحكم على الاجراء الصادر فيه ولا يحول هذا الحكم دون المادة اتخاذ الاجراء مرة ثانية طالما الحق الموضوعي والحق في الدعوى مازال قائما لم يزول .

31- د. نبيل اسماعيل عمر ، مصدر سابق ، الوسيط ، ص 607.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .