لم يلزم القانون المدني العراقي المستأجر بأن يضع في العين المؤجرة منقولات تكون قيمتها كافية لضمان الوفاء بالأجرة(1) ، ولكنه جعل لمؤجر العقار حق امتياز(2) على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة وهذا ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (1374) من القانون المدني العراقي بقولها (أجرة المباني والأراضي الزراعية لثلاث سنوات أو لمدة الإيجار ان […]