أ – حالات الاعتراض في الوفاء : نصت المادة ٥٠٧/١ من قانون التجارة المصري على أنه “لا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه”، وطبقاً لهذا النص فإن حالات الاعتراض في الوفاء محددة على سبيل الحصر وهي ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو الحجر عليه. والاعتراض في […]