المجالس الوزارية العربية

شهدت العلاقات العربية منذ مطلع الخمسينات ظاهرة الوكالات المتخصصة والمجالس الوزارية التي تعمل مستقلة أو شبه مستقلة ضمن إطار جامعة الدول العربية. وذلك تحقيقاً لأهداف الجامعة المنصوص عليها في المادة الثانية من الميثاق التأسيسي لعام 1945، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لعام 1950 حول تحقيق التعاون العربي في جميع المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفيما يأتي لمحة مختصرة عن المجالس الوزارية العربية المتخصصة وتطور أوضاعها عبر السنوات.

المجالس الوزارية ذات الأمانة العامة والموازنات المستقلة

1 ـ مجلس وزراء الداخلية العرب: تمّ إنشاؤه بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 4218 الصادر في 23/9/1982، وله أمانة عامة مقرها تونس، يرأسها أمين عام متفرغ يتم اختياره من بين مرشحي الدول الأعضاء مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويساعده أربعة أمناء مساعدين. ويشرف المجلس على المكتب العربي لمكافحة الجريمة ومقرّه بغداد، والمكتب العربي للشرطة الجنائية ومقره دمشق، والمكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ ومقره الدار البيضاء. واجتماعاته سنوية في مركز الجامعة بتونس أو في أي دولة عربية.

2 ـ مجلس وزراء العدل العرب: تمّ إنشاؤه بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 4218 الصادر في 23/9/1982، وله أمانة عامة يرأسها أمين عام، يعيّن بقرار من المجلس مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. واجتماعاته سنوية.

المجالس الوزارية التي تشرف على منظمات عربية متخصصة

1 ـ مجلس وزراء التعليم العالي العرب: وتتولى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم [ر] تنظيم اجتماعاته السنوية والأعمال الفنية الخاصة به.

2 ـ مجلس وزراء التربية والتعليم العرب

3 ـ مجلس وزراء الزراعة العرب: وتتولى المنظمة العربية للتنمية الزراعية [ر] تنظيم اجتماعاته السنوية والأعمال الفنية الخاصة به.

المجالس الوزارية التي تتولى أمانتها الإدارات المختصة لجامعة الدول العربية

1 ـ مجلس وزراء الدفاع المشترك: ويتكون من وزراء الخارجية والدفاع في الدول العربية. ويختص بتنفيذ الالتزامات الواردة في معاهدة الدفاع المشترك لعام 1950 ويصدر قراراته بأكثرية ثلثي الدول الأعضاء.

2 ـ مجلس وزراء الاقتصاد والمالية العرب: أنشئ بموجب معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لعام 1950 ويجتمع سنوياً في دورتين عاديتين بمقر الجامعة، ويُكتفى بالأغلبية البسيطة لإصدار قراراته. وقد غدا اسمه منذ عام 1978 المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بعد تعديل المادة /8/ من اتفاقية إنشائه الأصلية.

3 ـ مجلس وزراء الصحة العرب: أُنشئ بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 3306 الصادر في 4/9/1975 بهدف تنمية التعاون العربي وتوحيد التشريعات العربية في الشؤون الصحية. وللمجلس مكتب تنفيذي يتكوّن من خمسة وزراء. وقد حل محل المنظمة العربية للصحة.

4 ـ مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب: أُنشئ بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 3927 تاريخ 26/3/1980، وللمجلس مكتب تنفيذي يتكون من خمسة وزراء وتنعقد اجتماعاته سنوياً في مقر الجامعة بالقاهرة.

5 ـ مجلس وزراء الإعلام العرب: وتتولى الإدارة العامة للإعلام بالأمانة العامة للجامعة العربية تنظيم اجتماعاته ومتابعة أعماله.

6 ـ مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب: أُنشئ بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 2715 تاريخ 1/4/1978، وللمجلس مكتب تنفيذي يتكون من سبعة وزراء يتم اختيارهم بالانتخاب.

7ـ مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب: أُنشىء بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 4218 تاريخ 23/9/1982، وللمجلس مكتب تنفيذي يتكوّن من خمسة وزراء واجتماعاته سنوية.

8 ـ مجلس وزراء النقل العرب: والذي أُنشئ بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 4461 تاريخ 28/2/1985، وللمجلس مكتب تنفيذي يتكوّن من خمسة وزراء يعيّنهم المجلس مدة سنتين. واجتماعات المجلس سنوية.

9 ـ مجلس وزراء البيئة العرب: أُنشئ بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 4738 تاريخ 22/9/1987، وله مكتب تنفيذي يتكوّن من سبعة وزراء يتم انتخابهم من قبل المجلس مدة سنتين قابلة للتجديد.

ولكن بناءً على التقرير النهائي لفريق الخبراء المكلّف منذ عام 1986 من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية بشأن تقويم عمل الوكالات المتخصصة والمجالس الوزارية العربية المتخصصة وإعادة هيكلتها، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراره رقم 1056 تاريخ 6/7/1988 الذي نص على تشجيع ظاهرة المجالس الوزارية التي تقوم بأماناتها الفنية الإدارات المختصة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أو في المنظمات المتخصصة؛ وذلك منعاً للازدواجية والتداخل من جهة، وترشيداً للإنفاق من جهة أخرى، وبذا لم يبق مجلس وزاري عربي بأمانة مستقلة إلا مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يتبعه المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب في الرياض