بعض الاجتهادات القضائية عن مكتب القطع ومسؤولية الناقل

قرار 2223 / 1981 – أساس 1505 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 40 – م. المحامون 1983 – اصدار 01 – ر
بالرغم من أن الغرامات التي يحكم بها لمكتب القطع تعتبر عقوبات يمكن أن تستبدل بالحبس عند الامتناع عن أدائها و تؤول عند تحصيلها تعويضاً مدنياً لمكتب القطع الا أن الطعن بالقضية من قبل مكتب القطع وحده اذا لم تشاركه النيابة لا يقبل، لأن التعويض الذي يطالب به المكتب هو عقوبة لا تبحث بمعزل عن النيابة.

قرار 1041 / 1981 – أساس 5031 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 528 – م. المحامون 1981 – اصدار 07 –
ان الغرامات والمصادرات التي يحكم بها القضاء لمكتب القطع ذات صفة مزدوجة فهي عقوبة من جهة وتعويض من جهة اخرى ولكن صفة العقوبة تبقى الصفة الاساسية الغالبة عليها. فلا يقبل طعن مدير مكتب القطع لوحده اذا لم تشاركه النيابة العامة بهذا الطعن لان التعويض الذي يطالب به مكتب القطع هو عقوبة.

قرار 710 / 1970 – أساس 433 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 632 – م. المحامون 1970 – اصدار 12 –
الغرامات التي يحكم بها لمكتب القطع لها صفة مزدوجة فهي عقوبة و تعويض مدني في نفس الوقت، فاذا طعن مكتب القطع وحده ولم تشاركه النيابة لم يقبل لان طعن المدعي الشخصي لا يقبل الا بالحقوق المدنية في حين ان الغرامة لها صفة مزدوجة، ولذلك فلا مصلحة للمكتب بالطعن لانه لن يحكم بعقوبة جديدة لعدم طعن النيابة، و يرد الطعن شكلا.
قرار 1633 / 1982 – أساس 519 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4535 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
ان مكتب القطع يعتبر مدعيا شخصيا في قضايا مخالفات القطع.
ان الغرامات التي يحكم بها القضاء هي عقوبات قانونية وان كانت احكام قانون مكتب القطع تسبغ عليها صفة التعويض المدني، فانه يمكن ان تستبدل بالحبس وتتلاشى به وتنفذ بمعرفة النيابة العامة وتصبح بعد تنفيذها تعويضا مدنيا لمكتب القطع.
قرار 2045 / 1981 – أساس 1641 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 671 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
بالرغم من ان الغرامات التي يحكم بها لمكتب القطع تعتبر عقوبات يمكن ان تستبدل بالحبس عند الامتناع عن ادائها وتؤول عند تحصيلها تعويضا مدنيا لمكتب القطع، الا ان الطعن بالقضية من قبل مكتب القطع وحده اذا لم تشاركه النيابة العامة لا يقبل، لان التعويض الذي يطالب به المكتب هو عقوبة لا تبحث بمعزل عن النيابة.

قرار 1633 / 1982 – أساس 519 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 690 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
ان مكتب القطع يعتبر مدعيا شخصيا في قضايا مخالفات القطع.
ان الغرامات التي يحكم بها القضاء هي عقوبات قانونية وان كانت احكام قانون مكتب القطع تسبغ عليها صفة التعويض المدني، فانه يمكن ان تستبدل بالحبس وتتلاشى به وتنفذ بمعرفة النيابة العامة وتصبح بعد تنفيذها تعويضا مدنيا لمكتب القطع.
قرار 48 / 1990 – أساس 114 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 242 – م. المحامون 1991 – اصدار 07 – 09 –
ان الغرامات والمصادرات التي يحكم بها القضاء لمكتب القطع تعتبر عقوبات لانها تستبدل بالحبس عند الامتناع عن دفعها. ويعد تحصيلها تعويضا مدنيا لمكتب القطع.
قرار 1091 / 1981 – أساس 5054 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 324 – م. المحامون 1982 – اصدار 05 –
ان الغرامات والمصادرات التي يحكم بها لمكتب القطع ذات صفة مزدوجة فهي عقوبة وتعويض ولكن العقوبة تبقى هي الصفة الاساسية.
ومدير مكتب القطع لا يقبل منه الطعن اذا لم تشاركه فيه النيابة العامة.
قرار 1378 / 1982 – أساس 126 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4534 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
ان الملاحقة تجري بناء على طلب مدير مكتب القطع ويحق للجنة ادارة مكتب القطع عقد التسوية على جميع مخالفات القطع قبل صدور الحكم وبعده وتؤدي التسوية الى الكف عن جميع التتبعات والملاحقات القانونية في جميع مراحلها.

قرار 432 / 1967 – أساس 168 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2402 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
طعن مدير مكتب القطع يقتصر على الحق الشخصي ان استقل به دون النيابة العامة.
قرار 1041 / 1981 – أساس 5031 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 672 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
ان الغرامات والمصادرات التي يحكم بها القضاء لمكتب القطع ذات صفة مزدوجة فهي عقوبة من جهة وتعويض من جهة اخرى، ولكن صفة العقوبة تبقى الصفة الاساسية الغالبة عليها، فلا يقبل طعن مدير مكتب القطع لوحده اذا لم تشاركه النيابة العامة بهذا الطعن، لان التعويض الذي يطالب به مكتب القطع هو عقوبة.
قرار 49 / 1975 – أساس 128 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 1359 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 – 1990 –
اذا لم يرد في العقد نص بتحديد سعر القطع الاجنبي سواء بالسعر الرسمي ام بالسعر الموازي لامكان محاسبة المتعهد على اساسه، الا ان النية المشتركة للمتعاقدين المتجلية، بمنح المتعهد القطع على اساس السعر الرسمي في اجازات الاستيراد السابقة، قبل صدور التعليمات الجديدة التي اصدرها مكتب القطع تعطي الدليل على ان قصد المتعاقدين انصرف حين ابرام العقد الى ان منح القطع سيتم على اساس السعر الرسمي دون غيره.
قرار 49 / 1975 – أساس 128 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 1359 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 – 1990 –
اذا لم يرد في العقد نص بتحديد سعر القطع الاجنبي سواء بالسعر الرسمي ام بالسعر الموازي لامكان محاسبة المتعهد على اساسه، الا ان النية المشتركة للمتعاقدين المتجلية، بمنح المتعهد القطع على اساس السعر الرسمي في اجازات الاستيراد السابقة، قبل صدور التعليمات الجديدة التي اصدرها مكتب القطع تعطي الدليل على ان قصد المتعاقدين انصرف حين ابرام العقد الى ان منح القطع سيتم على اساس السعر الرسمي دون غيره.
قرار 1772 / 1983 – أساس 1858 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 16 – م. المحامون 1984 – اصدار 01 –
إن أحكام قانون مكتب القطع وإن كانت تسبغ على الغرامات المحكوم بها صفة التعويض المدني إلا أن هذه الغرامات التي يحكم بها القضاء إنما هي عقوبة قانونية وهي الصفة الأساسية لها ويمكن أن تستبدل بالحبس وتتلاشى به وينفذ بواسطة النيابة وتصبح بعد تحصيلها تعويضاً مدنياً لمكتب القطع ولذلك تعتبر ذات صفة مزدوجة.
قرار 41 / 1978 – أساس 104 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 225 – م. المحامون 1978 – اصدار 01 – 04 –
اذا نفى الحكم الجزائي المكتسب الدرجة القطعية المخالفة عن شخص لحيازته عملات اجنبية، فانه ينسحب باثاره القانونية الى تاريخ مصادرتها من قبل مكتب القطع، و مؤدى ذلك اعادة الحال الى ما كان عليه قبل المصادرة، الامر الذي يدعو الى اعتبار المبلغ المصادر وديعة تحت يد مكتب القطع يلتزم باعادتها الى صاحبها (م 692 مدني) باعتبار ان هذا المبلغ اصبح له صفة القرض ما دام المكتب يتصرف به و بغيره من العملات الاجنبية، و لا مجال لاعادته عينا على ضوء القوانين و االنظمة النافذة و انما يعاد ما يعادله بالعملة السورية بعد الاخذ بعين الاعتبار الاسعار الرائجة للعملات الاجنبية بتاريخ المصادرة في حال امتناع المكتب عن بيان السعر الرسمي لهذه العملات بالتاريخ المذكور. و ان اغفال الحكم الجزائي تحديد التاريخ الواجب مراعاته لحساب اسعار هذه العملات خلاله لا يحول دون ممارسة صاحبها حقه في مراجعة المحاكم المدنية لتحديد ذلك. و ان رئيس التنفيذ لا يملك سلطة البحث في ذلك لانه يتعلق بنزاع موضوعي لا باشكال تنفيذي.
قرار 186 / 1970 – أساس 485 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 231 – م. المحامون 1970 – اصدار 03 – 04 –
التسوية التي يجريها مكتب القطع مع المخالفين والتي تؤدي الى الكف عن جميع التتبعات والملاحقات القانونية في جميع مراحلها، لم ينسخ احكامها قانون العقوبات الاقتصادية ولا تزال نافذة.
قرار 1572 / 2007 – أساس 11206 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 187 – م. المحامون 2010 – اصدار 03 و 04 –
جرم مخالفة أنظمة القطع له صفة مزدوجة كعقوبة و غرامة.
قرار 2471 / 1968 – أساس 6570 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2401 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
مدير مكتب القطع لا يملك حق اقامة الدعوى العامة وان استئنافه للدعوى لا ينشر الا الحق الشخصي.
قرار 2045 / 1956 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 676 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
ان الغرامات المحكوم بها لمصلحة مكتب القطع هي من الالزامات المدنية والحقوق الشخصية العائدة لمكتب القطع باعتباره من دوائر الدولة ذات الشخصية المعنوية.
قرار 65 / 1963 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 660 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
وجوب نشر قرارات مكتب القطع في الجريدة الرسمية.
ان ممارسة مكتب القطع صلاحية اصدار تعليمات لها صفة تشريعية، تحتم نشرها في الجريدة الرسمية لكي تصبح نافذة بحق المواطنين، عملا بالمرسوم التشريعي رقم (5) تاريخ 11/2/1936.
قرار 177 / 1990 – أساس 362 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 205 – م. المحامون 1991 – اصدار 07 – 09 –
ان مكتب القطع يعتبر مدعيا شخصيا وان طعنه لا ينشر الدعوى العامة بل ينحصر اثره في الدعوى الشخصية بمفردها.
قرار 1364 / 1990 – أساس 42 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 162 – م. المحامون 1990 – اصدار 07 – 09 –
استقر الاجتهاد على ان مكتب القطع يعتبر مدعيا شخصيا الا ان طعنه لا ينشر الدعوى العامة وينحصر اثره في الدعوى الشخصية.
قرار 1037 / 1977 – أساس 744 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 495 – م. المحامون 1977 – اصدار 07 – 09 –
ان التسوية الجارية مع الجمارك لا تعتبر تسوية مع مكتب القطع. و لا تؤدي الى كف الملاحقة القضائية بالنسبة لغرامات مكتب القطع التي تعتبر ذات صفة مزدوجة – عقوبة و تعويض. و تعتبر صفة العقوبة الصفة الاساسية لها و تسقط بسقوط الدعوى العامة.
قرار 261 / 1973 – أساس 404 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 168 – م. المحامون 1973 –
مكتب القطع يمثله مديره ولا يمثله المدير العام للمصرف المركزي.
قرار 120 / 1987 – أساس 141 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 66 – اجتهادات القوانين الاقتصادية – استانبولي –
اذا كان التعامل بالنقد الاجنبي قبل نفاذ المرجع (24) لعام 1986 اعتبر من الجرائم الجنحية التي يطبق عليها القانون رقم (208) لعام 1952 لجهة انتقال الاموال و القيم بين سورية و الخارج وتنظيم مكتب القطع. و شرط ادعاء من مكتب القطع.
يجب بيان الاسس المعتمدة في تقدير الاضرار.
يجب ان تبنى الادانة على الجزم واليقين ولا يكفي الاعتراف الاولي في القضايا الجنائية.
قرار 1599 / 1983 – أساس 1798 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 662 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
ان مكتب القطع يعتبر مدعيا شخصيا وان طعنه لا ينشر الدعوى العامة بل ينحصر اثره في الدعوى الشخصية بمفردها.
ان الغرامات المحكوم بها هي عقوبات قانونية وانفراد مكتب القطع بالطعن لا يسمح باصدار قرار بالعقوبة ولا مصلحة له في الطعن مما يتعين رده شكلا.
قرار 1263 / 1981 – أساس 75 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 668 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
ان الغرامات والمصادرات التي يحكم بها لمكتب القطع ذات صفة مزدوجة، فهي عقوبة وتعويض ولكن العقوبة تبقى هي الصفة الاساسية.
ومدير مكتب القطع لا يقبل منه الطعن اذا لم تشاركه فيه النيابة العامة.
قرار 693/2 / 1998 – أساس بدون – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 275 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1998 –
انقضاء زمن طويل على تفسير و تطبيق البند /8/ من المادة (10) من المرسوم التشريعي رقم /208/ لعام 1958 بان المقصود بالموظفين المكلفين بتنفيذها المرسشوم هم رجال الضابطة العدلية و الجمركية و ليسوا موظفو مكتب القطع يجعل من الصعب العدول عن هذا التطبيق الا بصدور مرسوم جديد يعدل المرسوم النافذ.
قرار 2661 / 1987 – أساس 1821 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 170 – م. المحامون 1988 – اصدار 04 – 06 –
لا يقبل طعن مدير مكتب القطع لوحده اذا لم تشاركه النيابة العامة بهذا الطعن لان اساس التعويض الذي يطالب به مكتب القطع والمتعلق بالحق الشخصي هو عقوبة لا يمكن البحث فيه بمعزل عن النيابة العامة.
قرار 216 / 1976 – أساس 112 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 639 – م. المحامون 1976 –
ان حيازة النقد الاجنبي غير ممنوعة، و ان مكتب القطع يمثل جهة الادعاء الشخصي في الدعاوى المتعلقة بالقطع، و ان الغرامات التي يحكم بها للمكتب ذات صفة مزدوجة فهي عقوبات قانونية يمكن ان تستبدل بالحبس و تتلاشى به و تنفذ بمعرفة النيابة العامة، كما انها تصبح بعد تحصيلها تعويضا مدنيا للمكتب.
قرار 305 / 1963 – أساس 3 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2403 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
تحديد بدء سريان التقادم في مخالفات القطع.
قرار 94 / 1967 – أساس 166 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2400 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
النيابة العامة لا تملك اقامة الدعوى العامة في مخالفات القطع قبل ان يتقدم بطلب مدير مكتب القطع.
زيادة العقوبة في جرائم تهريب القطع وتبديل اختصاص المحاكم المختصة بملاحقة هذه الجرائم لم يبدل اصول ملاحقة هذه الجرائم واحكام عقد التسوية مع المخالفين.
قرار 94 / 1967 – أساس 166 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 686 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
النيابة العامة لا تملك اقامة الدعوى العامة في مخالفات القطع قبل ان يتقدم بطلب مدير مكتب القطع.
زيادة العقوبة في جرائم تهريب القطع وتبديل اختصاص المحاكم المختصة بملاحقة هذه الجرائم لم يبدل اصول ملاحقة هذه الجرائم واحكام عقد التسوية مع المخالفين.
قرار 167 / 1983 – أساس 1611 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 666 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
مخالفات انظمة القطع تتقادم بثلاث سنوات.
ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان مخالفة انظمة القطع تعتبر من نوع الجنحة وفقا لقانون مكتب القطع رقم (208) لعام 1952 وان دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنح تسقط بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل.
قرار 334 / 1963 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 706 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
اذا كان الالتزام مبنيا على استيراد بضاعة (اسمنت) بالقطع النادر وكان النظام النقدي بتاريخ التعاقد يسمح بشراء القطع الاجنبي من السوق الحرة، فلا يمكن للفريق المتعاقد ان يدعي باستحالة تنفيذ العقد بسبب امتناع مكتب القطع عن منح القطع اللازم، وبالتالي فانه يترتب عليه التعويض لنكوله عن التنفيذ.
قرار 1378 / 1982 – أساس 126 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 689 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
ان الملاحقة تجري بناء على طلب مدير القطع ويحق للجنة ادارة مكتب القطع عقد التسوية على جميع مخالفات القطع قبل صدور الحكم وبعده وتؤدي التسوية الى الكف عن جميع التتبعات والملاحقات القانونية في جميع مراحلها.
قرار 4368 / 2007 – أساس 18170 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 641 – م. المحامون 2008 – اصدار 09 و 10 –
جرم حيازة السلاح بدون ترخيص لا يترتب عليه رسوم لمكتب القطع. بخلاف التهريب و الاستيراد.
قرار 394 / 1954 – أساس 321 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1119 – م. المحامون 1954 –
ان العرف التجاري الدولي في الاستيراد والتصدير يجعل التعهد بفتح اعتماد بالجنيهات الاسترلينية خاضعا لانظمة القطع النادر المتعلقة بالجنيه الاسترليني ولموافقة مكتب القطع الانكليزي وان عبارة (بدون اي شرط في التحويل) تعني ان تحويل الاعتماد غير مقيد بشرط وهي توضع لمنفعة الشخص الذي يفتح الاعتماد لمصلحته.
قرار 2755 / 1987 – أساس 2923 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 65 – اجتهادات القوانين الاقتصادية – استانبولي –
ان جرم التداول والاتجار بالنقد الاجنبي و التعامل بالسوق السوداء الواقع قبل صدور ونفاذ المرسوم (24) لعام 1986 يعتبر من قبل مخالفة نظام القطع وهو جنحوي الوصف ويجب فيه الادعاء من مكتب القطع.
قرار 4414 / 1971 – أساس 3956 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 679 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
غرامة القطع ولو كانت ستؤول الى مكتب القطع بعد تحصيلها الا ان ذلك لا يبدل من طبيعتها الجزائية بحيث يمكن تخفيضها بعد فرضها اذا راى القاضي موجبا لذلك.
قرار 305 / 1962 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 667 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
يجب على المستورد في غضون عشرة ايام من تاريخ انتهاء مدة الاجازة ان يثبت للمصرف استعماله قطع التصدير في اغراض الاجازة، والا فان المصرف ملزم باعلام مكتب القطع عدم تبرير استعمال القطع، وعندها يعتبر الجرم بمخالفة القطع قائما وتبدا بالتالي مدة تقادمه، سواء اقام المصرف بواجبه ام لا.
قرار 305 / 1962 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 667 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
يجب على المستورد في غضون عشرة ايام من تاريخ انتهاء مدة الاجازة ان يثبت للمصرف استعماله قطع التصدير في اغراض الاجازة، والا فان المصرف ملزم باعلام مكتب القطع عدم تبرير استعمال القطع، وعندها يعتبر الجرم بمخالفة القطع قائما وتبدا بالتالي مدة تقادمه، سواء اقام المصرف بواجبه ام لا.
قرار 2381 / 1981 – أساس 1699 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 669 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
ان الغرامات التي يحكم بها لمكتب القطع تعتبر عقوبات قانونية يمكن ان تستبدل بالحبس وتتلاشى به وتنفذ بمعرفة النيابة العامة وتصبح بعد تحصيلها تعويضا مدنيا للمكتب، وهي لذلك ذات صفة مزدوجة فهي تعد عقوبة من جهة وتعويضا مدنيا من جهة اخرى، ولكن صفة العقوبة تبقى الصفة الاساسية لها كما استقر اجتهاد محكمة النقض بقرارات كثيرة.
قرار 422 / 1986 – أساس 311 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 438 – م. المحامون 1986 – اصدار 10 –
إن الغرامات التي يحكم بها القضاء لمكتب القطع تعتبر ذات صفة مزدوجة فهي عقوبة من جهة و تعويض مدني من جهة أخرى. و لكن صفة العقوبة تبقى الصفة الأساسية لها.
قرار 975 / 1984 – أساس 929 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 562 – م. المحامون 1984 – اصدار 09 –
ان احكام قانون مكتب القطع وان كانت تسبغ على الغرامات المحكوم بها صفة التعويض المدني غير ان هذه الغرامات التي يحكم بها القضاء انما هي عقوبات قانونية يمكن ان تستبدل بالحبس وتتلاشى به وهي تعتبر ذات صفة مزدوجة فهي عقوبة من جهة وتعويض من جهة اخرى الا ان صفة العقوبة هي الصفة الاساسية.
قرار 167 / 1983 – أساس 1611 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 370 – م. المحامون 1983 – اصدار 06 –
إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن مخالفة أنظمة القطع تعتبر من نوع الجنحة وفقاً لقانون مكتب القطع رقم (208) لعام 1952 و إن دعوى الحق العام و دعوى الحق الشخصي في الجنح تسقط بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل.
قرار 192 / 1978 – أساس 180 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 411 – م. المحامون 1978 – اصدار 05 – 08 –
ان النيابة العامة غير مطلقة اليد بشان مخالفات القطع. و ان اعطاء الواقعة وضعا قانونيا معينا من قبل مدير مكتب القطع او موظفيه المفوضين لا يقيد النيابة. و يبقى للقضاء وحده حق اعطاء التوصيف القانوني الصحيح.
قرار 4414 / 1971 – أساس 3956 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 107 – م. المحامون 1972 اصدار 01 – 02 –
غرامة القطع و لو كانت ستؤول الى مكتب القطع بعد تحصيلها الا ان ذلك لا يبدل من طبيعتها الجزائية بحيث يمكن تخفيضها بعد فرضها اذا راى القاضي موجبا لذلك.
قرار 167 / 1987 – أساس 432 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 32 – م. القانون 1989 –
كل شخص اجنبي غير مقيم يملك عقارات في سورية ويرغب ببيعها الى شخص مقيم يضع قيمة العقار المباع في حساب غير مقيم مجمد يفتح لدى احد المصارف الماذونة في القطر ولا تصرف هذه المبالغ الا بموافقة مكتب القطع.
قرار 26 / 1981 – أساس 17 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 588 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
ان تبديل وصف الجريمة من الجناية الى الجنحة لا يستتبع تقرير البراءة من الوصف الاول.
يعاقب بعقوبة جنائية كل من هرب او عمل على تهريب الاموال من اي نوع كانت خارج البلاد، او تسبب في منع او تاخير رجوعها عما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.
ان نص المادة (23)-(ع) اقتصادية لا يمنع من تطبيق انظمة القطع فيما يتعلق باجراء التسوية وكف الملاحقة.
ان مجرد عرض المدعى عليه التسوية على مكتب القطع يعني اقراره بوقوع المخالفة.
قرار 6 / 1986 – أساس 52 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 261 – م. المحامون 1987 – اصدار 08 –
– محكمة البداية هي المرجع الاستئنافي لقرارات رئيس المكتب العقاري.
– على البلدية أن تصدق مخططات الاقرار المستندة الى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية اذا ما عرضت هذه المخططات و لو كانت مخالفة لأنظمة البناء ما لم تلجأ الى طريقة اعتراض الغير وفق أحكام المادتين (268) و (270) من قانون أصول المحاكمات.
قرار 49 / 1975 – أساس 128 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 481 – م. المحامون 1975 –
لا يسوغ تطبيق التعليمات الجديدة الصادرة عن مكتب القطع بخصوص الجزء المتبقي من اجازات الاستيراد الخاصة بالعقد الذي تم تنفيذ اغلبيته على موجب التعليمات السابقة و منح على اساسها القطع بالسعر الرسمي.
قرار 216 / 1976 – أساس 112 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2394 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان حيازة النقد الاجنبي غير ممنوعة
في الدعاوى المتعلقة بالقطع، وان الغرامات التي يحكم بها للمكتب ذات صفة مزدوجة فهي عقوبات قانونية يمكن ان تستبدل بالحبس وتتلاشى به وتنفذ بمعرفة النيابة العامة، كما انها تصبح بعد تحصيلها تعويضا مدنيا للمكتب.
قرار 1024 / 1958 – أساس 547 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2398 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
الغرامات المنصوص عنها في قانون مكتب القطع لها صفة التعويض المدني.
قرار 1863 / 1969 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 673 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
ان عقوبة مخالفة مكتب القطع محددة بالغرامة و بالسجن او باحدى هاتين العقوبتين فالغرامة والمصادرة تعتبر تعويضا مدنيا.
لا يجوز الجمع بين المصادرة واداء القيمة فاما هذه واما تلك.
قرار 186 / 1970 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 695 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
ان التسوية الحاصلة مع مكتب القطع على تهريب مصاغ ذهبي، من شانها كف الملاحقة سواء اكانت المخالفة جناية ام جنحة ولم يبدل من ذلك صدور قانون العقوبات الاقتصادية.
قرار 1024 / 1958 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 677 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
ان الغرامات الناتجة عن مخالفات مكتب القطع غير مشمولة بالعفو العام.
قرار 2471 / 1968 – أساس 6570 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 687 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
مدير مكتب القطع لا يملك حق اقامة الدعوى العامة وان استئنافه للدعوى لا ينشر الا الحق الشخصي.
قرار 432 / 1967 – أساس 168 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 688 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
طعن مدير مكتب القطع يقتصر على الحق الشخصي ان استقل به دون النيابة العامة.
قرار 1024 / 1958 – أساس 547 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 684 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
الغرامات المنصوص عنها في قانون مكتب القطع لها صفة التعويض المدني.
قرار 2432 / 1974 – أساس 2631 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 685 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
ان استئناف الدعوى من قبل مكتب القطع لوحده دون النيابة العامة لا ينشر الا الحق الشخصي لوحده.
قرار 97 / 1987 – أساس 99 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 359 – م. المحامون 1987 – اصدار 11 –
– إن التعامل بالنقد الاجنبي قبل تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم (24) لعام 1986 كان ممنوعاً بحسب الاحكام المنصوص عنها في المرسوم التشريعي (208) لعام 1952 و يشكل مخالفة لأحكام أنظمة القطع التي تطبق على هذه الافعال و يعاقب عليها بموجبها على ما استقر عليه الاجتهاد.
– إن حيازة النقد الورقي السوري و الاجنبي للمقيمين وغير المقيمين لا تمنعها احكام القوانين و لا تشكل أية مخالفة لقانون مكتب القطع.
قرار 55 / 1971 – أساس 73 – محكمة امن الدولة العليا – سورية
قاعدة 808 – م. المحامون 1975 –
ان اخراج او محاولة اخراج الليرات الذهبية المشتراة في سورية بعملات اجنبية ادخلت من الخارج دون ان تكون نتيجة نشاط او عمل قام به المشتري في سورية. لا يلحق بالاقتصاد الوطني اي ضرر و لا يشكل جرم تهريب الاموال المنصوص عنه في المادة (23) عقوبات اقتصادية و انما يشكل مخالفة جمركية او مخالفة قطع او المخالفتين معا اذا تم الفعل دون اتباع الاجراءات القانونية كالحصول على بيان بالتصدير او غير ذلك من الاجراءات، على اعتبار ان بلادنا لا تنتج الذهب و انما تستورده من الخارج بالقطع الاجنبي كاي سلعة من السلع. و ان المخالفة لا تلحق الا بناء على طلب مدير مكتب القطع.
قرار 1435 / 1971 – أساس 2158 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 498 – م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 –
تسوية المخالفات مع مكتب القطع تؤدي الى وقف الملاحقة و التتبعات القانونية في جميع مراحلها و هذا المبدأ باق رغم صدور قانون العقوبات الاقتصادية و قرارات المحاكم حول موضوع تنفيذ العفو تخضع للطعن كغيرها و الحكم الغيابي لا يعد مبرما لانه عرضة للالغاء عند تسليم المحكوم نفسه و لذلك فانه واجب الالغاء بكل اسباب السقوط.
قرار 377 / 1954 – أساس 319 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 1863 – م. المحامون 1954 –
ان الالتزام باداء قيمة البضاعة دولارات اميركية لا يخالف النظام العام في شيء.
وان تعسر الحصول على الدولارات من مكتب القطع متوقع عند العقد فلا يمكن الارتكان الى هذا السبب في نفي وجوب التعويض عن عدم التنفيذ.
قرار 825 / 1982 – أساس 4275 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4536 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
ان الغرامات المحكوم بها هي عقوبات قانونية يمكن ان تستبدل بالحبس وتتلاشى، وتنفذ بمعرفة النيابة العامة وتصبح بعد تحصيلها تعويضا مدنيا لمكتب القطع. وصفة العقوبة تبقى الصفة الاساسية على الرغم من ازدواجية صفتها.
قرار 1965 / 1956 – أساس 705 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2397 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
الغرامات المنصوص عنها في الفقرة (2) من المادة (20) من قانون مكتب القطع لها صفة التعويض المدني وتحصل وفقا لقانون جباية الاموال العامة.
قرار 216 / 1976 – أساس 112 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 701 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان حيازة النقد الاجنبي غير ممنوعة.
في الدعاوى المتعلقة بالقطع، وان الغرامات التي يحكم بها للمكتب ذات صفة مزدوجة فهي عقوبات قانونية يمكن ان تستبدل بالحبس وتتلاشى به وتنفذ بمعرفة النيابة العامة، كما انها تصبح بعد تحصيلها تعويضا مدنيا للمكتب.
قرار 833 / 1982 – أساس 4289 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 692 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
ان الغرامات المحكوم بها هي عقوبات قانونية يمكن ان تستبدل بالحبس وتتلاشى، وتتخذ بمعرفة النيابة العامة وتصبح بعد تحصيلها تعويضا مدنيا لمكتب القطع. وصفة العقوبة تبقى الصفة الاساسية على الرغم من ازدواجية صفتها.
جنحة 4275/1980 قرار 825 تا 1/5/1982.
جنحة 4630/1980 قرار 839 تا 1/5/1982.
جنحة 4568/1980 قرار 823 تا 1/5/1982.
قرار 1965 / 1956 – أساس 705 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 683 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
الغرامات المنصوص عنها في الفقرة (2) من المادة (20) من قانون مكتب القطع لها صفة التعويض المدني وتحصل وفقا لقانون جباية الاموال العامة.
قرار 1965 / 1956 – أساس 705 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 52 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –
الغرامات المنصوص عنها في الفقرة (2) من المادة (20) من قانون مكتب القطع لها صفة التعويض المدني وتحصّل وفقا لقانون جباية الاموال العامة.
قرار 39 / 1988 – أساس 493 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 2132 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 – 1990 –
الشروع باجراءات افراز وتقسيم العقار موضوع الدعوى قبل صدور القانون (60) لسنة 1979 وتولي البلدية هذه الاجراءات في مراحلها الاولى وتنفيذها المرافق العامة وتصريحها امام المحكمة بتاريخ لاحق لصدور القانون المذكور بان لا مانع لديها من ازالة شيوع هذا العقار بعد ان سدد عنه رسم الشرفية وان تخطيط المنطقة مصدق من مكتب التخطيط لديها، لا يسوغ لها ان تقرر فيما بعد الموافقة على استملاك هذا العقار وفقا لاحكام القانون (60).
وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار حين اقامة الدعوى لازالة شيوعه من شانه ان يجعل اثر الحكم الصادر بازالة الشيوع منصرفا الى تاريخ وضع تلك الاشارة.
ليس في القانون (60) لسنة 1979 من نص يمس الوقائع التي سبقت نفاذه او ينال من حجية الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية.
لا مجال لاعتبار العقار موضوع الدعوى خاضعا لاحكام القانون (60) لسنة 1979 بعد اذ تبين انه مفرز ومقسم بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية وقد ثبت افرازه وتقسيمه في السجل العقاري، ولا معدى من منع جهة الادارة من معارضة مالكي العقارات الناجمة عن الافراز والتقسيم في الحصول على رخص بناء اصولية وترقين اشارة القانون (60) من صحائف هذه العقارات.
قرار 695/2 / 1996 – أساس 1122 – محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 391 – م. المحامون 1998 – اصدار 11 و 12 –
ان تعليمات وزارة المالية بشان معادلة سعر الدولار حسب السعر في الاسواق المجاورة، هي تعليمات منسجمة مع توجيهات مكتب القطع التي اوجبت ان يقوم المصرف التجاري السوري بصرف الدولار الاميركي لشركات التنقيب عن النفط بسعر 40 ليرة سورية منذ مطلع سنة 1992 من اجل تغطية ضرائب الدخل على الرواتب.
قرار 333 / 1995 – أساس 86 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 345 – م. المحامون 1996 – اصدار 09 و 10 –
استقر الاجتهاد على وجوب حساب سعر العملة الاجنبية فيما هو مرتبط بحقوق الافراد بسعر الدول المجاورة بتاريخ الوفاء الفعلي حسب تحديده في المرجع المختص الذي هو مكتب القطع. لايجوز الاحالة على دفوع سابقة واعتبارها من اسباب الطعن.
قرار 1935 / 1980 – أساس 567 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 151 – م. المحامون 1981 – اصدار 03 –
ان قيمة البضاعة التي يتعين التصريح بها هي قيمة الشراء الحقيقية وليست القيمة التي يحددها مكتب القطع في نشراته.
قرار 1378 / 1982 – أساس 126 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 693 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
ان الاصل ان يقع التبليغ الى الشخص بالذات ويتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ الى غير المخاطب او عن طريق الالصاق ان ينوه على ذلك فاذا اغفل تدوين هذه الاجراءات التي نظمها القانون ترتب على ذلك بطلان التبليغ.
ان عقد المخالف التسوية مع مكتب القطع قبل صدور الحكم او بعده يؤدي الى الكف عن جميع التتبعات والملاحقات القانونية في جميع مراحلها.
قرار 666 / 1969 – أساس 1214 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 589 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
ان الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات الاقتصادية وهي:
تهريب الاموال والعمل على تهريبها والتسبب في منع رجوعها والتسبب في تاخير رجوعها، ان هذه الجرائم قائمة على التهريب. فاذا انعدم هذا العنصر، فلا يبقى وجود لها. وعليه فان اخراج المال بموجب اجازة رسمية خارج البلاد، لا يعتبر تهريبا، اذا لم يقم صاحب المال بادخال ما يعادل قيمته، وتبقى القضية في حيز مخالفة مكتب القطع الذي تؤدي التسوية معه الى كف التتبعات القضائية.
قرار 2632 / 1976 – أساس 2686 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2396 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
ان حيازة النقد الورقي الاجنبي سواء من قبل المقيمين ام غير المقيمين لا يشكل ايه مخالفة لقانون مكتب القطع ما لم يقم الدليل على التعامل مع السوق السوداء او التجارة بالعملة الاجنبية، وان انتفاء المخالفة يوجب اعادة الحال الى ما كان عليه.
قرار 2632 / 1976 – أساس 2686 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 703 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
ان حيازة النقد الورقي الاجنبي سواء من قبل المقيمين ام غير المقيمين لا يشكل اية مخالفة لقانون مكتب القطع ما لم يقم الدليل على التعامل مع السوق السوداء او التجارة بالعملة الاجنبية، وان انتفاء المخالفة يوجب عادة الحال الى ما كان عليه.
قرار 1122 / 1983 – أساس 1288 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 698 – الاجتهادات الجزائية الخاصة – استانبولي –
ان القوانين لا تمنع من حيازة النقد الاجنبي.
ان الغرامات التي يحكم بها لمكتب القطع ذات صفة مزدوجة ويمكن ان تستبدل بالحبس وتتلاشى به.
ان التعويض عقوبة فاذا لم تشترك النيابة العامة في الطعن بقرار عدم المسؤولية فانه لا يمكن البحث بالتعويض.
قرار 2632 / 1976 – أساس 2686 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 54 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –
ان حيازة النقد الورقي الاجنبي سواء من قبل المقيمين ام غير المقيمين لا يشكل اية مخالفة لقانون مكتب القطع ما لم يقم الدليل على التعامل مع السوق السوداء او التجارة بالعملة الاجنبية، وان انتفاء المخالفة يوجب اعادة الحال الى ما كان عليه وفقا لاحكام المادة (130) عقوبات.
قرار 2632 / 1976 – أساس 2686 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 234 – م. المحامون 1977 – اصدار 01 – 06 –
ان حيازة النقد الورقي الاجنبي سواء من قبل المقيمين ام غير المقيمين لا يشكل اية مخالفة لقانون مكتب القطع ما لم يقم الدليل على التعامل مع السوق السوداء او التجارة بالعملة الاجنبية، و ان انتفاء المخالفة يوجب اعادة الحال الى ما كان عليه.
قرار 1741 / 2001 – أساس 1424 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 37 – م. القانون 2001 – القسم الاول – الاحكام المدنية –
ان الحقيقة المستمدة من قرار اكتسب الدرجة القطعية تعتبر قرينة قاطعة لا يجوز دحضها ولو بحكم ثان ما دام النزاع قائما بين الخصوم ذاتهم في نفس الموضوع.
ان قوة الأمر المقضي به تعلو على اعتبارات النظام العام.
قرار 31 / 1965 – أساس 40 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 3141 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 – 1990 –
أ اذا نصت شروط العقد على ان يقدم السعر بالليرات السورية ويبين في العرض كمية ونوع العملة الاجنبية المطلوبة لقاء قيمة المواد والتامين والنقل حتى سيف مرفا اللاذقية، اما بقية النفقات من رسوم مرفا اللاذقية واجور النقل والارباح وخلافه فتدفع بالليرات السورية فالمستفاد من ذلك ان المتعاقدين شرعا طريقة لتنظيم عروض المشتركين في المناقصة هي ان يقدم عرض الاسعار بالليرات السورية، كما شرعا طريقتين لاداء الادارة قيمة نفقات البضاعة) الاولى هي الاداء بالعملة الاجنبية التي يطلبها المتعهد او يطلبها المصدر الاجنبي منه بالنسبة لقيمة المواد والتامين والنقل حتى سيف مرفا اللاذقية، والثانية) الاداء بالعملة السورية بالنسبة للنفقات فقط.
ب تلزم الادارة بموجب هذا العقد بان تؤدى الى المتعهد الفرق بين سعر الدولار الذي كان يوم ابرام العقد وسعره بعد قرار مكتب القطع بتخفيض سعر العملة السورية بالنسبة للدولار، عن قيمة كميات المواد التي انصب عليها العقد والتي اضطر المتعهد لتقديمها قبل صدور القرار المذكور ولا مقنع فيما ادلت به هذه الادارة من ان طي مخصصات فرق سعر الكمية الزائدة من الميزانية مانع من ادائه لان استيفاء هذا الفرق حق لا يحول دون تاديته ضرورة من ضرورات الموازنة الا بنص صريح في القانون.