بعض الاجتهادات حول البينة الشخصية الصادرة آخر عشر سنوات

قرار 1728 / 2005 – أساس 838 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 190 – م. المحامون 2006 – اصدار 03 و 04 –

من حق الزوجة اثبات صورية المهر المسمى في وثيقة تثبيت الزواج سواء كان ذلك بالبينة الشخصية او الخطية.
قرار 1107 / 2002 – أساس 745 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 242 – م. القانون 2002 – القسم الاول –
اصول الاثبات في قضايا الاحوال الشخصية منع قبول البينة الشخصية لاثبات خلاف ما ورد في دليل كتابي حسب المادة /539/ اصول محاكمات مدنية و ما استقر عليه الاجتهاد.
قرار 342 / 2001 – أساس 492 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 6 – م. القانون 2001 – القسم الاول – الاحكام المدنية –

ان واقعة تأجير الغير يجوز اثباتها بالبينة الشخصية والقرائن وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.
قرار 726 / 2003 – أساس 752 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 184 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي –

اذا عارض احد طرفي الدعوى بسماع البينة الشخصية غير ان المحكمة استجابت لطلب الاثبات بهذه البينة و قررت الاستماع للشهود فتقدم المعارض و طلب الاستماع الى بينته المعاكسة و تقرر الاستماع اليها، فليس للمعارض بعدئذ ان يتذرع بمعارضته الاثبات بالبينة الشخصية لان ذلك يعتبر موافقة منه على هذه الطريقة من طرق الاثبات.
قرار 301 / 2006 – أساس 279 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 133 – م. المحامون 2008 – اصدار 03 و 04 –

يجوز الاثبات بالبينة الشخصية في حال غياب المدعى عليه او سكوته. و هذه الاجازة تنصرف الى سماع البينة الشخصية فيما يخالف الدليل الكتابي او فقدانه.
قرار 231 / 2002 – أساس 7 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 46 – م. المحامون 2004 – اصدار 03 و 04 –

الاثبات بالبينة الشخصية لتاريخ بدء الاشغال جائز باعتبار واقعة الاشغال هي واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة الوسائل ومنها البينة الشخصية ولا يوجد في الدعوى عقد ايجار خطي يثبت ذلك ويمنع على طرف الدعوى اثبات الاشغال بالبينة الشخصية.
قرار 1107 / 2002 – أساس 745 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 788 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 –

أصول الإثبات في قضايا الأحوال الشخصية منع قبول البينة الشخصية لإثبات خلاف ما ورد في دليل كتابي حسب المادة /539/ أصول محاكمات مدنية و ما استقر عليه الاجتهـاد.
قرار 170 / 2006 – أساس 714 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 21 – م. القانون 2004 – 2006 – القسم المدني –

* الأخذ بالشهادة لواقعة مادية ادعى بها طالب المخاصمة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما.
* للمحكمة الحق في عدم قبول إثبات عكس البينة الخطية بالبينة الشخصية في حال وجود عقد بين الطرفين، وإن عدم قبول المحكمة للبينة الشخصية في مواجهة الأدلة الكتابية في مثل هذه الحالة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما.
قرار 71 / 2006 – أساس 878 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 6 – م. القانون 2004 – 2006 – القسم المدني –
* الأصل في العلاقات التعاقدية أن الدائن هو الذي يحمل الأصل، لا المدين، وأن احتفاظ المدين بالأصل يعني براءة ذمته.
* الصورة لا قيمة لها في الإثبات.
* عدم جواز سماع البينة الشخصية على وجود أصل السند في يد الدائن، إلا في حال فقدان هذه الوثيقة الأصلية، لقوة قاهرة.
قرار 342 / 2002 – أساس 492 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 187 – اجتهادات قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 – خالد المالكي –

النزول عن الايجار يمكن اثباته بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة الشخصية و القرائن لان الاثبات في مثل هذه الحال يرد على وقائع مادية تستخلص منها دلائل التنازل.
قرار 498 / 2001 – أساس 546 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 189 – اجتهادات قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 – خالد المالكي –
يحق للمؤجر ان يثبت واقعة تاجير المستاجر للماجور من الغير بجميع وسائل الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية و القرائن على اعتبار انه من الاغيار بالنسبة لعقد الايجار.
عقد البيع الخطي الجاري بين المستاجر المتنازل له لا يحول بين المؤجر و اثبات عكس ما ورد في ذلك العقد الخطي باعتباره من الاغيار بالنسبة للعقد.
قرار 57 / 2001 – أساس 889 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 27 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 2001 – 2004 –
– استقر اجتهاد هذه المحكمة على انه لا يؤخذ الا بالبينة الرسمية الخطية في مجال اثبات التزامات الدولة قبل الافراد.
– ان استناد المدعي على البينة الشخصية لاثبات اصابة العمل دون تنظيم ضبط شرطة و بلاغ اصابة يجعل دعواه مفتقرة الى وسيلة الاثبات التي تدعمها.
قرار 588 / 2007 – أساس 1040 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 574 – م. المحامون 2008 – اصدار 09 و 10 –
يجوز اثبات عكس الدليل الكتابي بالبينة الشخصية اذا وجد مانع ادبي بين طرفي العقد.
قرار 2601 / 2005 – أساس 8004 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 354 – م. المحامون 2007 – اصدار 05 و 06 –
– ليس ما يمنع اثبات جريمة المراباة بالبينة الشخصية.
– جرم المراباة من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابة العامة دون شكوى.
قرار 358 / 2006 – أساس 642 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 226 – م. المحامون 2007 – اصدار 03 و 04 –
1- لا يجوز اثبات الصفة التجارية بالبينة الشخصية.
2- لا يجوز دحض السند الخطي بالبينة الشخصية.
قرار 869 / 2005 – أساس 558 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 215 – م. المحامون 2006 – اصدار 05 و 06 –
1- قواعد الاثبات ليست من النظام العام لانها وضعت لحماية الخصوم فقط.
2- ان عدم الاعتراض على الاثبات بالبينة الشخصية امام محكمة الاساس يعتبر موافقة على قبول هذه الوسيلة من الاثبات.
قرار 99 / 2006 – أساس 141 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 309 – م. المحامون 2006 – اصدار 07 و 08 –
الترك واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات. و منها البينة الشخصية.
قرار 1157 / 2003 – أساس 1030 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 204 – م. المحامون 2005 – اصدار 07 و 08 –
على المحكمة مناقشة السند لامر موضوع الدعوى هل هو تجاري حتى اذا كان كذلك فانه يجوز اثبات خلافه او انقضائه او صوريته او وفاء قيمته بالبينة الشخصية.
قرار 2164 / 2002 – أساس 3129 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 130 – م. القانون 2002 – القسم الاول –
ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على جواز اثبات الالتزام في القضايا التجارية و التحلل منه بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية تكريسا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31/7/967 الذي اجاز في الالتزامات التجارية اثبات ما يخالف او يجاوز الدليل الخطي او اثبات الوفاء او انقضاء الالتزام بالبينة الشخصية ما لم يوجد نص تشريعي او اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك و هذا ما نصت عليه المادة 54 من قانون البينات.

قرار 344 / 2001 – أساس 107 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 2 – م. القانون 2001 – القسم الاول – الاحكام المدنية –
ان اجتهاد هذه المهمة قد استقر على جواز اثبات الشركة التضامنية بالبينة الشخصية من أجل تصفيتها لا من اجل استمرارها.
قرار 1957 / 2007 – أساس 1387 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 116 – م. المحامون 2010 – اصدار 03 و 04 –
يجوز إثبات التواطؤ بكافة الأدلة بما فيها القرائن والبينة الشخصية.
قرار 196 / 2008 – أساس 352 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 698 – م. المحامون 2010 – اصدار 11 و 12 –
تملك محكمة الموضوع سلطة مطلقة في رفض سماع البينة الشخصية عند عدم توافر الشروط القانونية اللازمة لقبولها او لعدم استساغتها الاثبات بالبينة في ظروف الدعوى المنظورة امامها او لقناعتها بعدم الحاجة الى ذلك اكتفاء بالظاهر في الدعوى.
قرار 1589 / 2006 – أساس 1127 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 195 – م. المحامون 2009 – اصدار 05 و 06 –
في الالتزامات المدنية ومنها عقد الإيجار لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية إذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز خمسمائة ليرة سورية إلا في الحالات المحددة التي أجازها القانون كالمانع الأدبي -مبدأ الثبوت بالكتابة- وفقدان الدليل الكتابي والالتزامات الممنوعة في القانون والمخالفة للآداب العامة.
قرار 91 / 2002 – أساس 171 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 704 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 –
يجب تطبيق المرسوم 88 لعام 1949 حول أصول الإثبات في قضايا الأحوال الشخصية أمام المحكمة السورية والتي لا تجيز القضاء إلا ببينة شرعية كاملة.
قرار 1059 / 2002 – أساس 533 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 248 – اجتهادات قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 – خالد المالكي –
اذا كانت العلاقة الايجارية ثابتة بين الطرفين و لا خلاف على قيامها و لم يكن ثمة بينة خطية تحدد بدء هذه العلاقة فانه من الجائز اثبات بدء الاشغال بالبينة الشخصية و اعتبار تاريخ بدء الاشغال هو تاريخ بدء العلاقة الايجارية بين المؤجر و المستاجر و ترتيب كافة النتائج القانونية على ذلك.
استقر الاجتهاد القضائي على ان شهادة التعريف لدى الشرطة اوجدت لضرورات امنية و لا تصلح باي حال لاثبات علاقة ايجارية.
قرار 1887 / 2006 – أساس 1372 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 819 – م. المحامون 2008 – اصدار 11 و 12 –
طلب سماع البينة الشخصية على ما يخالف القيود الرسمية ينافي القواعد القانونية.
قرار 1287 / 2007 – أساس 1140 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 552 – م. المحامون 2008 – اصدار 09 و 10 –

عقد الرهن من العقود الملزمة لاطرافها و لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية انما وفق القواعد العامة في اثبات العقود.\
قرار 191 / 2007 – أساس 495 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 485 – م. المحامون 2008 – اصدار 09 و 10 –

يجوز الاثبات بالبينة الشخصية في الامور التجارية.
قرار 1706 / 2007 – أساس 2221 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 367 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 –
لا يجوز اثبات ما يخالف ما ورد في صك الزواج المكتوب (لا سيما ما يخص مقدار المهر) بالبينة الشخصية.\
قرار 700 / 2006 – أساس 705 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 416 – م. المحامون 2006 – اصدار 11 و 12 –
1- في قسمة المال الشائع رضائيا لا بد من اجماع المالكين على ذلك.
2- لا يجوز اثبات قسمة المال الشائع بالبينة الشخصية اذا لم يوجد ما يجيز الاثبات بالشهادة.
قرار 531 / 2006 – أساس 480 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 1 – م. المحامون 2007 – اصدار 01 و 02 –
اجازة المدعي لاثبات دعواه بشهادة الشهود، يستوجب اجازة الخصم لاثبات العكس بالبينة الشخصية.
قرار 86 / 2006 – أساس 127 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 312 – م. المحامون 2006 – اصدار 07 و 08 –
– يجوز الاثبات بالبنية الشخصية فيما لا يجوز اثباته الا بدليل خطي اذا تخلف المدعى عليه عن الحضور.
– العقد الذي لا يحوي تفصيلات يشكل مبدا ثبوت بالكتابة.
– قيام العقد يجيز الاثبات بالبينة الشخصية بما هو ليس مذكور فيه لان ذلك لا يتناقض مع الدليل الخطي.
قرار 862 / 2002 – أساس 463 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 224 – م. المحامون 2005 – اصدار 07 و 08 –
اذا كان الالتزام المطالب به قد حرر بمستند خطي اوضح ان سببه مبلغ تم ايداعه على سبيل الامانة بعد قبضه عدا و نقدا و ابدى المدين استعداده لدفعه كاملا حين الطلب فهو ملزم بما ورد فيه و حجة عليه بما تضمن و لذلك لا وجه لاثبات وفائه بالبينة الشخصية.
قرار 927 / 2004 – أساس 820 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 213 – م. المحامون 2005 – اصدار 07 و 08 –
1- ان الدفع بالاختصاص المكاني يجب ان يكون في اول جلسة.
2- ان الصورية لا يمكن اثباتها بين المتعاقدين الا بسند خطي. اما بالنسبة للغير فيمكن اثباتها بالبينة الشخصية.
قرار 18 / 2004 – أساس 1053 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 31 – م. المحامون 2005 – اصدار 03 و 04 –
يجوز اثبات الالتزامات التجارية بالبينة الشخصية وفق المادة 54 بينات.
قرار 655 / 2003 – أساس 502 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 166 – م. المحامون 2004 – اصدار 07 و 08 –
يجوز اثبات التواطؤ بين المطعون ضدهما اضرارا بالطاعن بالبينة الشخصية.
قرار 659 / 2003 – أساس 847 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 177 – م. المحامون 2004 – اصدار 07 و 08 –
– سند السحب سند تجاري لا يجوز اثبات عكسه و عدم وجود مقابل الوفاء له بالبينة الشخصية.
– الادعاء بالحصول على السند عن طريق اساليب التدليس و الاحتيال يمكن اثباته بالبينة الشخصية.
قرار 386 / 2002 – أساس 504 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 58 – م. المحامون 2004 – اصدار 03 و 04 –
يجوز اثبات كيدية الدعوى بجميع طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية، وعدم الرد على الدفع يوجب النقض.
قرار 446 / 2002 – أساس 668 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 69 – م. القانون 2002 – القسم الاول –
اتاحة المحكمة للمدعى عليه اثبات دفوعه بالبينة الشخصية فان ذلك يتيح للمدعي اثبات عكس ما ورد باقوال شهود المدعى عليه بالبينة المعاكسة.
قرار 965 / 2002 – أساس 678 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 97 – م. القانون 2002 – القسم الاول –
قضى الاجتهاد القضائي في القرار رقم 1577 لعام 1996 على ان الاجتهاد مستقر على ان تحرير السند بين الاقرباء ينفي المانع الادبي الذي يجيز الاثبات بالبينة الشخصية ضد هذا السند و ان القول بوجود المانع الادبي غير وارد في صدد بيع تم بين الاشقاء و جرى تسجيله في السجل العقاري و ان يثبت الصورية المخالفة لمضمون السجل باعطاء ورقة ضد.

و على هذا فان تسجيل العقد في السجل العقاري و ان كان مبرما بين الاشقاء الا ان تسجيل هذا العقد في السجل العقاري و بصورة رسمية و انما هو اختيار طوعي من المتعاقدين انهم اختاروا الدليل الخطي و الذي يحول بوجوده قبول البينة الشخصية لاثبات صورته بالاستناد الى موانع القرابة بعد ان تجلى بانه ليس ما يمنع من المواد الدليل الكتابي و لا يجوز في هذه الحالة الخلط في وسائل الاثبات و في تفسير المادة 57 بينات بالنسبة الى المانع الادبي حيث يجب التفريق بين اثبات عكس الدليل الخطي الكائن بين الاقارب و الذي لا يجوز فيه اثبات العكس الا كتابة و بين اثبات علاقة عقدية غير موثقة بالكتابة بين الاقارب بالشهادة و البحث في اعتيادهم الكتابة طريقا في الاثبات على اعتبار ان اقامة البينة الشخصية ضد الدليل الكتابي غير جائز حتى في حالة وجود المانع الادبي و من حيث انه تم استجواب المدعى عليه على خلاف ما ورد في السبب الثاني من اسباب الطعن.

قرار 532 / 2002 – أساس 1162 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 295 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي –
للقيد في السجل العقاري حجية قانونية معينة و هذه الحجية هي معلنة للناس كافة بوضع العقار و مالكه و ان دحض هذه الحجية ما بين طرفي العقد لا يصح الا بدليل مماثل في القوة فلا يجوز اثبات عكس العقد امام امين السجل العقاري الجاري ما بين البائع و المشتري بالبينة الشخصية طالما انه لا يوجد مخالفة النظام العام و رهن العقار امر سمح به القانون.
عقد الرهن عقد غير مخالف للنظام العام اذ يمكن للمدين ان يرهن عقاره لقاء مبلغ معين و ليس مجبرا على الاقرار ببيع هذا العقار و يصرح ليقول بعد ذلك ان بيع العقار صوري و هو مرهون لقاء مبلغ معين.
اذا لم يثبت ان العقار مثار النزاع مثقل برهن ولا يوجد اشارة على صحيفته فان الادعاء بان عقد البيع عقد صوري يخفي رهنا امر لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية طالما ان المدعي بحريته نقل الى الدائن لقاء الدين المترتب بذمة المدين صاحب العقار امر لا يمنعه القانون.

قرار 136 / 2004 – أساس 401 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 193 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي –
ليس ثمة ما يمنع المحكمة من القيام باستثبات توافر صلة الصداقة الحميمة بين اطراف النزاع تمهيدا لاقرارها قيام المانع الادبي و على اعتبار ان صلة القرابة و الصداقة بين الاطراف في النزاع هي من الموانع الادبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي . و تلك امور واقعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض.
– يجوز اثبات صورية العقد بالبينة الشخصية اذا وجد مانع ادبي.

قرار 231 / 2002 – أساس 7 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 247 – اجتهادات قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 – خالد المالكي –
الاشغال واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة الوسائل و منها البينة الشخصية.
قرار 213 / 2001 – أساس 216 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 28 – اجتهادات قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 – خالد المالكي –
اذا تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة فليس ما يمنع المدعي من اثبات العلاقة الايجارية بالبينة الشخصية عملا باحكام المادة 132 اصول محاكمات سيما و ان القواعد القانونية المتعلقة بوجوب الاثبات بالكتابة في حال كون قيمة الالتزام تزيد عن مبلغ معين ليست من متعلقات النظام العام.
قرار 783 / 2002 – أساس 530 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 30 – اجتهادات قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 – خالد المالكي – رقم مرجعية حمورابي: 53256

الاثبات بالبينة الشخصية لما يخالف عقد الايجار غير جائز قانونا.
قرار 739 / 2006 – أساس 647 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 30 – م. المحامون 2007 – اصدار 01 و 02 –
تاريخ تنظيم العقد واقعة زمنية و يمكنت اثباته بالبينة الشخصية
قرار 3559 / 2004 – أساس 2948 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 127 – م. المحامون 2006 – اصدار 03 و 04 –
ما ينتج عن علاقة تجارية يمكن اثباته بالبينة الشخصية.
قرار 82 / 2005 – أساس 163 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 378 – م. المحامون 2005 – اصدار 11 و 12 –
البيع المخالف للنظام العام يمكن اثبات مخالفته بكافة وسائل الاثبات و منها البينة الشخصية.
قرار 1095 / 2003 – أساس 909 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 30 – م. المحامون 2005 – اصدار 03 و 04 –
سند السحب هو من الاسناد التجارية بطبيعتها وفق المادة 410 تجارة و يجوز اثبات وفاء قيمتها بالبينة الشخصية وفق المادة 54 بينات.

قرار 621 / 2002 – أساس 2578 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 138 – م. المحامون 2005 – اصدار 05 و 06 –
البيع الذي يخفي رهنا او تامينا لدين مخالف للقانون. و يجوز اثبات العقد الحقيقي و صورية العقد الظاهر بكل طرق الاثبات بما فيها البينة الشخصية.
قرار 483 / 2008 – أساس 574 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 744 – م. المحامون 2010 – اصدار 11 و 12 –
سند السحب من الاسناد التجارية التي يجوز اثبات وفائها بالبينة الشخصية.
قرار 645 / 2008 – أساس 799 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 763 – م. المحامون 2010 – اصدار 11 و 12 –

تملك محكمة الموضوع سلطة مطلقة في رفض سماع البينة الشخصية عند عدم توافر الشروط القانونية اللازمة لقبولها، او لعدم استساغتها الاثبات بالبينة الشخصية في ظروف الدعوى المنظورة امامها، واما لقناعتها بعدم الحاجة الى ذلك اكتفاء بالظاهر في الدعوى.

قرار 540 / 2008 – أساس 366 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 590 – م. المحامون 2010 – اصدار 09 و 10 –
يجوز إثبات التواطؤ وسوء النية والخديعة بسائر وسائل الإثبات وخاصة البينة الشخصية.
قرار 4 / 2002 – أساس 61 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 194 – اجتهادات قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 – خالد المالكي –
يحق للمؤجر اثبات واقعة تاجير المستاجر الماجور الى الغير بجميع وسائل الاثبات بما في ذلك البينة الشخصية و القرائن على اعتبار انه من الاغيار بالنسبة لعقد الايجار.
تحويل العلاقة بين المستاجر الاصلي و المستاجر الثانوي فيما بعد الى علاقة استثمار لا يغير من الامر شيئا طالما ان اسباب الاخلاء قد تحققت.
قرار 395 / 2002 – أساس 358 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 114 – اجتهادات قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 – خالد المالكي –

ترك المستاجر للماجور لا يتحقق الا بتخلي المستاجر نهائيا عن الماجور و نقل عائلته و اثاث بيته.
واقعة الترك واقعة مادية يجوز اثباتها بالبينة الشخصية و القرائن.
قرار 1463 / 2007 – أساس 1455 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 743 – م. المحامون 2008 – اصدار 11 و 12 –
يمكن الاخذ بالقرائن في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالبينة الشخصية.
قرار 2 / 2005 – أساس 32 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 372 – م. المحامون 2005 – اصدار 11 و 12 –
الطعن بالصورية لا يسقط بالتقادم لان العقد الصوري لا ينقلب الى عقد صحيح مهما امتد الزمن، مما يجيز اثبات العقد الخفي بكافة وسائل الاثبات و منها البينة الشخصية.
قرار 1235 / 2004 – أساس 802 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 245 – م. المحامون 2005 – اصدار 07 و 08 –
الاجتهاد استقر على انه لا يجوز اثبات العلاقة الايجارية بالبينة الشخصية، فاثباتها يخضع للقواعد العامة. وان الشاغل لا يعني بنظر القانون انه مستاجر، ولابد من اقامة الدليل لاثبات قيام العلاقة الايجارية بالطرق المقبولة قانونا.
قرار 213 / 2004 – أساس 160 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 307 – م. المحامون 2004 – اصدار 11 و 12 –
لا يجوز اثبات العلاقة الايجارية بالشهادة، وانما يجوز اثبات بدء هذه العلاقة بالبينة الشخصية اذا كانت العلاقة الايجارية ثابتة.
قرار 425 / 2002 – أساس 996 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 148 – م. المحامون 2004 – اصدار 07 و 08 –
– علاقة الخطوبة اثناء قيامها تفرض في الاصل قيام صلات من الود و الثقة المتبادلة ما لم يقم دليل يثبت العكس. و على من يدعي خلاف الاصل اثبات ذلك. و لذا فلا تثريب على المحكمة ان هي استخلصت من قيام هذه العلاقة مانعا ادبيا و اجازت اثبات الالتزام المدعى به بالبينة الشخصية.
– محضر استجواب مدعي المخاصمة يشكل مبدا ثبوت بالكتابة.
قرار 2041 / 2001 – أساس 3439 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 166 – م. المحامون 2003 – اصدار 07 و 08 –
1- اليمين المتممة ملك للمحكمة توجهها عندما ترى ان الادلة غير كافية لترجيح بينة على اخرى اي عندما تكون الدعوى بدون دليل كامل.
2- لا مانع من عدول المحكمة عن تحليف اليمين المتممة اذا كانت البينة المعروضة في الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فيما ستقضي به.
3- يجوز الاثبات بالبينة الشخصية ضد السجل العقاري في حال وجود مانع ادبي.
4- اذا كانت المنازعة منصبة على حصة صاحب القيد العقاري فيكفي اختصامه دون الاخرين.
قرار 367 / 2008 – أساس 532 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 614 – م. المحامون 2009 – اصدار 09 و 10 –
1- من حق المحكمة الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي، واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما تتوجه إليه قناعتها، غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دام الاستخلاص مستندا إلى أدلة موجودة في الدعوى.
2- إن سند السحب هو من الأسناد التجارية التي يجوز إثبات وفائها بالبينة الشخصية. وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.
قرار 120 / 2002 – أساس 275 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 182 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي –
اخذ المحكمة بالبينة الشخصية كلا او بعضا هو مما يدخل في مطلق صلاحيتها و يعود لتقديرها و لا يمكن وصف ذلك بالخطا المهني الجسيم ذلك ان الخطا المهني الجسيم هو الخطا الذي لا يقع فيه الرجل الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا فيهمل تدقيق وثائق الدعوى و لا يقيم وزنا للنصوص القانونية.
قرار 69 / 2002 – أساس 543 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 190 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي –
ان واقعة التكليف بالتعاقد انما هي واقعة عقدية لا يجوز اثباتها بالبينة الشخصية و انما بدليل كتابي لانها ليست واقعة مادية.
– شقيق زوج اخت المدعي لا يعتبر قرابة بنظر القانون تشكل مانع ادبي يجيز الاثبات بالشهادة.
– استقر اجتهاد محكمة النقض على ان تقدير المانع الادبي موكول لقاضي الموضوع و تقديره امرا موضوعيا لا معقب لمحكمة النقض عليه و بالتالي فهو لا يصلح سببا للطعن و الاولى انه لا يصلح سببا للمخاصمة.
– اذا كان القانون و الاجتهاد قد اجاز اثبات خلاف ما ورد بعقد البيع بالبينة الشخصية الا ان ذلك يجب ان يكون مقترنا بوجود مبدا ثبوت بالكتابة او قيام المانع الادبي وفق ما هو صريح الفقرات ( 101 – 103 – 107) من المذكرة الايضاحية لقانون البينات و التي اشارت الى الاستثناءات من القواعد التي وضعها المشرع للاثبات في الالتزامات التعاقدية.
قرار 1542 / 2008 – أساس 1098 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 680 – م. المحامون 2009 – اصدار 11 و 12 –

واقعة الصدم من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بالبينة الشخصية.
قرار 136 / 2004 – أساس 401 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 15 – م. القانون 2004 – 2006 – القسم المدني –
* إن الصورية بين الطرفين تعيدهما إلى الحال التي كانا عليها قبل التعاقد، لأن العقد الصوري لا ينقلب صحيحا مهما امتد الزمن.
* إن صلة القرابة والصداقة بين أطراف الخصومة، والتي تعتبر الموانع الأدبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي، هي من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض، ذلك أنه يجوز إثبات صورية العقد بالبينة الشخصية إذا وجد مانع أدبي.
* ليس لمحكمة الاستئناف (ولا لمحكمة النقض) الفصل في مسألة غير مطروحة عليها، ولا لبحث وجه لم يتناوله استدعاء الاستئناف، أو استدعاء النقض.
(هيئة عامة، قرار 940 لعام 1977)
* على مدعي المخاصمة أن يبرز كافة الوثائق المتعلقة بدعواه كاملة، مصدقة من المرجع المختص، ويشار في هذا التصديق إلى أنها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار موضوع المخاصمة، وذلك ليصار إلى استقرائها لاستبيان ما إذا كانت المحكمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم.
(هيئة عامة، قرار 203 لعام 1996)
قرار 134 / 2005 – أساس 443 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 9 – م. القانون 2004 – 2006 – القسم المدني –
* تنظر محكمة النقض في الدعوى عند الطعن بها للمرة الثانية كمحكمة موضوع، ولها في هذه الحالة أن تناقش الأدلة، وتحكم بالدعوى خلافا لما توجهت إليه محكمة الاستئناف، إذا وجدت أن هذه المحكمة لم تكن صائبة فيما انتهت إليه.
* إذا ناقشت الهيئة المخاصمة الأدلة وعللت قرارها لحجهة ترجيحها شهودا على آخرين فإن هذا من إطلاقاتها، ولا معقب عليها في هذه الحالة، طالما أن ما أخذت به يجد سنده في أوراق الدعوى، مما يجعل قرارها المخاصم بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم.
* لا يوجد ما يمنع من إثبات فقدان الوعي بالبينة الشخصية بعد وفاة المورث، على اعتبار أنه لم يعد ممكنا إثبات ذلك بالخبرة الطبية، خاصة إذا كان التصرف غير معلوم من الورثة خلال حياة المورث.
قرار 152 / 2002 – أساس 50 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 244 – م. المحامون 2003 – اصدار 09 و 10 –
– يجوز اثبات كافة العلاقات التجارية بالبينة الشخصية ولو تجاوزت دليلا خطيا.
– يؤخذ بالصورة الضوئية المعترف بها ضمنيا ولو لم يبرز الاصل.
قرار 1857 / 2007 – أساس 2388 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 73 – م. المحامون 2009 – اصدار 03 و 04 –

لئن كان محضر التحديد و التحرير سندا رسميا، لكن اثبات خلاف ما ورد فيه يجوز بكافة وسائل الاثبات، و منها البينة الشخصية.