قانون مؤسسة نهر الأردن لسنة 2001

 

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة نهر الاردن لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
المؤسسة : مؤسسة نهر الاردن.
المجلس : مجلس امناء المؤسسة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة

المادة3-
أ- يؤسس في المملكة مؤسسة اهلية لا تهدف الى الربح تسمى ( مؤسسة نهر الاردن ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال
مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها وابرام العقود والاقتراض
وقبول التبرعات والهبات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أي محام
او وكيل اخر توكله لهذه الغاية0
ب- تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لجمعية مؤسسة نهر الاردن المسجلة بموجب قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية
رقم (33) لسنة 1966 تحت رقم (1160) وتؤول للمؤسسة جميع اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة وكذلك جميع حقوقها والتزاماتها.
ج- يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويحق لها انشاء فروع وفتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.

المادة 4-
تهدف المؤسسة الى المساهمة في:-
أ- تنمية المجتمع المحلي في مختلف المجالات الصحية والمهنية والثقافية والتعليمية والتربوية وغيرها .
ب- اعداد وتنفيذ المشاريع التنموية الهادفة للنهوض بالمجتمع المحلي.
ج- اعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بمشاريع امن الاسرة وحماية الطفل والمشاركة في تنفيذ أي من المشاريع المتعلقة بهما.

المادة5-
أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس امناء مؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لايقل عددهم عن احد عشر عضواً بمن فيهم المدير
العام.
ب- يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية.
ج- يعين اعضاء المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة بقرار من الرئيس ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.
د- يختار المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس في حال غيابه0

المادة6-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة واقرار البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها.
ب- استثمار اموال المؤسسة في المشاريع ذات العلاقة باهدافها.
ج- العمل على توفير التمويل اللازم لانشطة المؤسسة من مختلف المصادر المحلية والعربية والدولية وفق الخطط الموضوعة
لهذه الغاية0
د- الموافقة على ابرام العقود والاتفاقيات التي تكون المؤسسة طرفاً فيها وتفويض من يوقعها نيابة عنها.
هـ- اقرار التقرير السنوي ومشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحساباتها الختامية.
و- اقرار التعليمات المتعلقة بشؤون المؤسسة الادارية والمالية والتنظيمية.
ز- تشكيل لجان متخصصة من اعضاء المجلس وغيرهم لمساعدته على قيامه بمهامه.
ح- تعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة.
ط- أية مهام اخرى تتطلبها اعمال المؤسسة واهدافها.

المادة7-
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا
بحضور ثلثي أعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين
وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- يعين المجلس امينا لسر المجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين محاضره وقراراته ومتابعة تنفيذها.

المادة8-
يعين المدير العام بقرار من المجلس ويحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة9-
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واللجان المتخصصة وفرق العمل المنبثقة عنها بعد تصديقها من المجلس.
ب- اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بانشطة المؤسسة ورفعها للمجلس.
ج- اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وعرضه على المجلس.
د- الاشراف على الجهاز الاداري للمؤسسة وضمان حسن سير العمل فيها.
هـ- تقديم تقارير دورية للمجلس عن انشطة المؤسسة وبرامجها والتوصيات اللازمة لتطوير عملها وتحقيق اهدافها.
و- اصدار اوامر الصرف من اموال المؤسسة وفقا لموازنتها.
ز- تمثيل المؤسسة امام الغير بموجب تفويض صادر عن المجلس.
ح- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة ومشروع الموازنة السنوية وحساباتها الختامية.
ط- أية مهام او صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها.

المادة10-
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:-
أ- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة.
ب- عوائد مشاريع المؤسسة واستثماراتها.
ج- الدعم المالي الذي يرد للمؤسسة من أي جهة محلية او عربية او دولية والتبرعات والهبات التي ترد اليها على ان تؤخذ
موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .

المادة11-
تبدأ السنة المالية للمؤسسة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة12-
تنظم موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها.

المادة13-
تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها الخاصة بها من الرسوم والضرائب واي عوائد حكوميــــة او بلدية على اختلاف انواعها بما
في ذلك ضريبة المبيعات.

المادة14-
للمجلس الموافقة على قبول اعضاء شرف واعضاء مؤازرين في المؤسسة وفقا لتعليمات يصدرها بهذا الخصوص.

المادة15-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة16-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.