ما الاجراء الذي تتخذه المحكمة في حال كان السند المطعون فيه بالتزوير تحت يد الخصم حسب قانون البينات الفلسطيني؟
اجابت المادة 61 من قانون البينات
[1] إذا كان السند المدعى بتزويره تحت يد الخصم جاز للمحكمة أن تكلفه بتسليمه فإن لم يقم بذلك يجوز أن تأمر بضبطه.
[2] إذا امتنع الخصم عن تسليم السند وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود.
ما الاجراء الذي تتخذه المحكمة في حال كان السند المطعون فيه بالتزوير تحت يد الخصم حسب قانون البينات الفلسطيني؟
اترك تعليقاً