ما الاجراء الذي تتخذه المحكمة في حال كان السند المطعون فيه بالتزوير تحت يد الخصم حسب قانون البينات الفلسطيني؟

اجابت المادة 61 من قانون البينات

[1] إذا كان السند المدعى بتزويره تحت يد الخصم جاز للمحكمة أن تكلفه بتسليمه فإن لم يقم بذلك يجوز أن تأمر بضبطه.

[2] إذا امتنع الخصم عن تسليم السند وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود.