ما الاجراء الذي تتخذه المحكمة عند الاعتقاد بوقوع تزوير في المستند حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 464 :

إذا تبين للمحكمة من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى ما يحمل على الاعتقاد إلى وقوع تزوير في مستند مقدم من شخص ما، فللقاضي إحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتحقيق في التزوير وموافاة المحكمة بالنتيجة