البينة أو شهادة الشهود ثلاثة أنواع (الشهادة المباشرة والشهادة السماعية والشهادة بالتسامع) وذلك التفصيل الآتي:

1- الشهادة المباشرة:-

الأصل في الشهادة أن تكون الشهادة مباشرة فيقول الشاهد في مجلس القضاء ما وقع تحت سمعه وبصره مباشرة كمن يشاهد واقعة من الوقائع فيقرر أمام القضاء ما شاهده أو ما وقع من الغير أمامه.

فهو يشهد على وقاعة صدرت من غيره ويترتب عليها حق لغيره، ومن ثم فإنه في هذه الشهادة المباشرة يجب أن يكون الشاهد فد عرف شخصاً متحققاً ما يشهد به بحواسه.

ويدعي الشاهد عاده إلى مجلس القضاء ليقول ما رآه أو سمعه من الوقائع المتعلقة بالدعوى ومع ذلك قد يكفي ظروف استثنائية بتلاوة شهادته المكتوبة أو بضم هذه الشهادة المكتوبة إلى ملف القضية للاعتداد بها.

2- الشهادة السماعية:-

تسمى شهادة من علم بالأمر من الغير شهادة سماعية إذ في هذه الحالة لا يشهد الشخص بما رآه أو سمعه مباشرة وإنما يشهد بما سمعه رواية عن الغير فيشهد أنه لم يسمع مباشرة وإنما يشهد بما سمع رواية عن الغير فيشهد أنه سمع شخصاً يروي واقعة معينة وبطبيعة الحال تعتبر الشهادة غير المباشرة أقل من الشهادة الأصلية المباشرة ويقدر القاضي مدى قيمتها في الإثبات.

وفي ذلك يقول المستشار أحمد نشأت:-

إن هذه الشهادة لا يعول عليها لأنها لا تنشأ عن إدراك مباشر ولا يخفى أن الأخبار كثيراً ما تتغير عند النقل على أن القول بعدم قبول شهادة السماع يجب أن لا يؤخذ على إطلاقه فإذا مات الشاهد الأصلي الذي شاهد الأمر بنفسه أو استحال سماع شهادته لأي سبب آخر يصح للقاضي أن يأخذ بشهادة من سمع منه مباشرة إذا كان عدلاً موثوقاً به، وكثيراً ما يحصل في المسائل الجنائية أن يسلم المجني عليه في قتل الروح قبل أن يصل إليه المحقق ولكنه يكون قبل ذلك قد قال عن الجاني لمن حضروا على استغاثته أو قبل حضور المحقق فيصح للقاضي أن أخذ بشهادة هؤلاء متى اعتقد صحتها من باقي ظروف الدعوى وملابساتها، والقانون لم ينص على عدم الأخذ بشهادة السماع لذلك يمكن القول بأن للقاضي أن يأخذ بها إذا اقتنع بها اقتناعاً تاماً واستحال الشاهد الأصلي.

3- والشهادة بالتسامع تختلف عن الشهادة السماعية التي تتعلق بأمر معين نقلاً عن شخص معين هذا الأمر بنفسه :

وهذه الشهادة (شهادة بالتسامع) ولو أنها تتعلق بأمر معين إلا أنها ليست نقلاً عن شخص معين شاهد الأمر بنفسه إذ يقول الشاهد سمعت كذا وأن الناس يقولون كذا وكذا عن هذا الأمر دون أن يستطيع إسناد ذلك لأشخاص معينين، ولما كان من العسر تحري وجه الصحة بالنسبة لهذا النوع من الشهادة فإنها لا تلقى قبولاً وخاصة في المسائل المدنية وإن كان القضاء قد قبلها في المسائل التجارية على سبيل الاستئناس، ولكن الفقه الإسلامي يقبل هذا النوع من الشهادة في حالات معينة مثل الشاهدة بالنسب وبالموت وبالنكاح وبالدخول.

(للمزيد يراجي مراجعة أنواع الشهادة – المستشار أحمد نشأت في رسالة الإثبات – الطبعة السابعة – ص (544) وما بعدها والدكتور توفيق حسن فرج في قواعد الإثبات – طبعة (1981) (ص94) والدكتور السنهوري في الوسيط – الجزء الثاني – المجلد الأول – ص 409 وما بعدها).

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .