التعويض عن الانهاء المبتسر في عقد العمل المحدد المدة؟

الاصل التزام طرفي عقد العمل حتى نهاية المدة المتفق عليها فاذا قام العامل بانهاء العقد بالارادة المنفردة بغير مسوغ قانوني عد فعله خطأ عقدي يجيز للطرف الاخر للمطالبة بالتعويض على اساس قواعد المسؤولية العقدية

اما اذا قام صاحب العمل بانهاء العقد بغير مسوغ قانوني التزم بدفع اجر المدة المتبقية حتى نهاية العقد وذلك حسب ما جاء في مرشد الحيران في المادة 606