تجارى

محكمة التمييز
حكم رقم 959/2005
صادر بتاريخ 29/4/2007 م
(الدائرة التجارية الثانية)
هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار ممدوح على السعيد رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين صلاح سعداوى سعد، محمد أحمد رشدي وحسين دياب، عطية النادي وحضور الأستاذ أحمد عبد الوهاب رئيس النيابة وحضور السيد حمود الديحاني أمين سر ال>
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع – وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوي رقم 986 لسنة 2001 تجاري ومدني كلي حكومة علي المطعون ضدهما أولا وثانياً بطلب الحكم بندب خبير لمعاينة الأرض المبينة بالصحيفة وتحقيق وضع اليد عليها تمهيداً للحكم بتثبيت ملكيته لها، وقال بياناً لذلك أنه يمتلك قطعة الأرض الكائنة بمنطقة الفنيطس والموضحة بالمخطط رقم م/23636 والبالغ مساحتها 9417م2، ولما كانت مساحة الأرض وفقاً لهذا المخطط هي 9875م2، كما أنه ومن قبله الملاك السابقين يضعون يدهم علي مساحة تزيد عن هاتين المساحتين منذ عام 1966 وحتي الآن ومن ثم فقد أقام الدعوي. تدخل المطعون ضده ثالثاً خصماً منضماً للمطعون ضده أولاً.

ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره أدخل الطاعن المطعون ضده رابعاً وورثة المطعون ضده خامساً خصوماً في الدعوي طالبا الحكم في مواجهتهم بذات الطلبات علي سند من تداخل مساحة الأرض موضوع الدعوي مع الأرض المملوكة لكل منهما، حكمت المحكمة بتاريخ 1/6/2004 بوقف الدعوي جزاءً لمدة ثلاثة أشهر لعدم تنفيذ الطاعن قرارها بإعلان ورثة المطعون ضده خامساً بصحيفتها، وبعد أن عجل الطاعن السير فيها قضت باعتبار الدعوي كأن لم تكن بناء علي الدفع المبدي من المطعون ضدهما أولاً وثانياً. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 152 لسنة 2005 تجاري، وبتاريخ 28/5/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن السبب في عدم إعلانه المطعون ضدهم خامساً يرجع إلي عدم معرفته لأسمائهم الصحيحة وأنه بمجرد علمه بها طلب من محكمة الدرجة الأولي بجلسة 1/6/2004 التصريح له باستخراج شهادة من إدارة المعلومات المدنية بمحل إقامتهم، إلا أن المحكمة رفضت إجابته إلي طلبه وقضت بذات الجلسة بوقف الدعوي جزاءً لمدة ثلاثة أشهر علي سند من تراخيه في تنفيذ قرارها بإعلان المذكورين، وعلي فرض صحة منطقها – كان عليها أن تقضي عليه بجزاء الغرامة إعمالا لمبدأ تدرج العقوبات, وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلي ذلك وساير الحكم الابتدائي في قضائه فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – أن الحكم الابتدائي الصادر بوقف الدعوي جزاءً ولم يكن محلا للاستئناف في الميعاد يحوز قوة الأمر المقضي بفوات ميعاد الطعن فيه،وكان النعي بهذا الوجه موجها إلي الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 1/6/2004 بوقف الدعوي جزاءً لمدة ثلاثة أشهر ولم يُطعن عليه بالاستئناف في الميعاد المقرر رغم أنه من الأحكام التي تقبل الطعن فيها علي استقلال بمجرد صدورها عملاً بنص المادة 128 ]]مق: 38: 1980: 128[[ ثم فلا يقبل من الطاعن تعييبه أمام هذه المحكمة لوروده علي الحكم الابتدائي وعدم مصادفته محلا من قضاء الحكم المطعون فيه، ولا يغير من ذلك نعي الطاعن علي هذا الحكم في صحيفة استئنافه للحكم الابتدائي الصادر بجلسة 14/12/2004 والقاضي باعتبار الدعوي كأن لم تكن، لأن الحكم المذكور قد حاز قوة الأمر المقضي بفوات ميعاد الطعن عليه، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إن التفت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص باعتباره دفاعاً ظاهر البطلان ويضحي النعي عليه بهذا الوجه علي غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي قضي باعتبار الدعوي كأن لم تكن تأسيساً علي عدم إعلانه لبعض ورثة الخصم المدخل المطعون ضدهم خامساً بالتعجيل من الوقف الجزائي خلال الميعاد المقرر، في حين أن هذا الجزاء جوازي للمحكمة والمناط في توقيعه هو ثبوت التقصير والإهمال في الإعلان وهو ما لم يتوافر في حقه وأن سبب عدم الإعلان يرجع إلي عدم معرفته لمحال إقامتهم، وأنه طلب من محكمة أول درجة التصريح له باستخراج شهادة من إدارة المعلومات المدنية والإدارة العامة للجنسية والجوازات بمحل إقامة هؤلاء الخصوم، كما تمسك أمامها بالفصل في الدعوي لتمام إعلان الخصوم الحقيقيين وأن المطعون ضدهم ليسوا كذلك لأنه طلب إدخالهم في الدعوي ليصدر الحكم في مواجهتهم وأنه لم يوجه لهم طلبات إلا أن الحكم المطعون فيه أنتهي إلي تأييد الحكم الابتدائي في قضائه ودون أن يواجه دفاعه بما يعيبه ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 70 ]]مق: 38: 1980: 70[[من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2002 – والتي تسري علي النزاع – علي أنه ” يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات ….. بغرامة …… ويجوز في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة، بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة، أن تحكم بوقف الدعوي لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وذلك ما لم يعترض المدعي عليه إن كان حاضراً …….. وإذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في الدعوي خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها، حكمت المحكمة باعتبار الدعوي كأن لم تكن ما لم يعترض المدعي عليه إن كان حاضراً ” يدل علي أن المشرع قد ألزم الخصم الموقع عليه الجزاء بوقف الدعوي أو الاستئناف أن يُعجل السير فيها خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الوقف حثا منه للخصم المكلف بالتعجيل في أن يوالي إجراءات الخصومة بغير تراخ، ولا يتم التعجيل المشار إليه إلا بانعقاد الخصومة بإعلان الخصم الآخر في الميعاد السالف ذكره، عملا بالمادة الرابعة ]]مق: 38: 1980: 4[[ من قانون المرافعات التي تقضي بأن القانون إذا نص علي ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر هذا الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله، وإذا لم يتم إعلان التعجيل من الوقف الجزائي في الميعاد الحتمي المشار إليه، فإن المحكمة يتعين عليها إيقاع الجزاء باعتبار الدعوي أو الاستئناف كأن لم يكن،

ولا يثنيها عن توقيع هذا الجزاء الوجوبي إلا إذا اعترض المدعي عليه أو المستأنف ضده علي الحكم به إن كان حاضراً، ولازم ما تقدم أن المحكمة يتعين عليها أن تقضي بالجزاء المنوه عنه إذا دفع به صاحب المصلحة من الخصوم باعتبار أن الدفع به يعني بالضرورة أن الخصم قد أفصح عن رغبته في عدم الاعتراض علي الحكم الوجوبي بالجزاء من جانب المحكمة التي لا يكون لها أي سلطة في التقدير، كما أنها تلتزم الحكم به أيا كان سبب عدم الإعلان في الميعاد ويستوي في ذلك أن يكون راجعاً إلي فعل المدعي أو المستأنف أو غيرهلأن من المقرر أن عدم قيام إدارة الكتاب بإجراء الإعلان المشار إليه لا يخلي مسئولية صاحب الشأن من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتبار أن الخصم هو المكلف أصلا باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى يتفادى توقيع الجزاء الوارد بالنص،لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقم بإعلان المطعون ضدهم خامساً بتعجيل الدعوي من الوقف الجزائي في الميعاد المقرر قانوناً فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه باعتبار الدعوي كأن لم تكن استجابة منه للدفع المبدي من المطعون ضدهما الأولين فإنه يكون قد وافق صحيح القانون،

ولا ينال منه ما يثيره الطاعن بتمسكه أمام محكمة الموضوع من عدم ضرورة إعلان المطعون ضدهم خامساً بالتعجيل من الوقف باعتبارهم ليسوا خصوماً حقيقيين في النزاع وإنما اختصمهم ليصدر الحكم في مواجهتهم ذلك أن الثابت من الأوراق وجود تداخل بين الأرض المملوكة لمورثهم وبين الأرض موضوع الدعوي والذي يطلب الطاعن تثبيت ملكيته لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ومن ثم فإن الفصل في الدعوي لا يحتمل غير حل واحد أما إجابة الطاعن إلي طلبه أو رفضه إذا تبين أن القدر الزائد في مساحة الأرض المملوكة للطاعن يدخل في ملكية المورث ومن ثم فإن حقيقة صفة المذكورين أنهم خصوم حقيقيين في الدعوي وبالتالي فلا يعيب الحكم إن التفت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص ويضحي النعي علي غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة ال