عدم جواز الإحالة من اللجان الإدارية للمحكمة الدستورية العليا

قضية رقم 13 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”

نص الحكم
——————
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع والعشرين من سبتمبر سنة 2009م، الموافق الثامن من شوال سنة 1430ه.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 26 قضائية “دستورية”
والمحالة من لجنة التصالح بمكتب الشهر العقارى بكفر الشيخ بقرارها الصادر بتاريخ 25/9/2003 فى طلب التصالح رقم 18 لسنة 2003.
المقامة من
السيد/ فؤاد عبد الفتاح محمد سليمان
ضد
1. السيد رئيس مجلس الوزراء
2. السيد رئيس مصلحة الشهر العقارى للتوثيق بكفر الشيخ

” الإجراءات”
بتاريخ 17/1/2004 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف طلب التصالح رقم (18) لسنة 2003 تنفيذا لقرار لجنة التصالح بالشهر العقارى بكفر الشيخ بوقف السير فيه وأحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (22) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

” المحكمة “
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى كان قد تقدم بالطلب رقم 18 لسنة 2003 إلى لجنة التصالح بالشهر العقارى بكفر الشيخ، وذلك لإلغاء المطالبة رقم 370 لسنة 2002/2003 شهر عقارى كفر الشيخ المتضمنة تكليفه بسداد رسوم تكميلية عن المحرر المشهر برقم 787 لسنة 2000 كفر الشيخ بشأن شرائه عقارا من الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية، وذلك لسبق سداده الرسوم المستحقة عن ذلك المحرر طبقا لنص المادة (22) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. وإذ تراءى للجنة شبهة عدم دستورية نص المادة (22) سالفة الإشارة لمخالفة المادة 40 من الدستور، فقد قررت وقف نظر الطلب وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته.

وحيث إن المادة 34 مكررا/(1) من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 تنص على أنه “يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة.
وتنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها. وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الأقل بمحكمة الاستئناف ترشحه سنويا الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التى يعمل فيها وعضوية اثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل يعينهما وزير العدل.
………………………………………
………………………………………
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن إسباغ الصفة القضائية على أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل فى نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددا بقانون، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى الذى يلزم أن يتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن تكون لها ولاية الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة دون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسة التى لا يجوز النزول عنها، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم، على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفا ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكدا الحقيقة القانونية، مبلورا مضمونها فى مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها.

وحيث إن لجنة التصالح المشكلة طبقا لنص المادة 34 مكررا (1) من قانون رسوم التوثيق والشهر- المشار إليه- لا تعدو أن تكون لجنة إدارية يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى، ولا تعتبر قراراتها أعمالا قضائية، وتبعا لذلك تخرج من عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى فى مفهوم نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم لا تكون هذه الدعوى قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالا صحيحا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى