الاركان القانونية للحيازة و شروطها

تعريف الحيازة و اركانها و شروطها

تعرّف الحيازة:

بأنهاممارسة سلطة فعليةعلى شيء وأن تستند تلك السلطة على حق .وكذلك ، عرّفت : بأنها ممارسة الشخص سلطة فعلية على شيء بصفته مالكاً أو صاحب حق عيني عليه سواء يملك الحق الذي يمارسهُ أو لا يملكه .وأيضا عرفت : بأنها واقعة يرتب القانون عليها بعض الآثار .وقد عرفتها المادة / 1145 / 1 من ق م ع : (الحيازة وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه او بالواسطة سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه او يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق.) يرى الفقه الإسلامي ؛ أن وضع اليد ( الحيازة) دليل على الملكية حتى يظهر خلاف ذلك ، أما القانون فقد جاءت القاعدة ( الحيازة في المنقول سند الملكية) ومن يدعي خلاف ذلك عليه بإثبات إدعاءه .

أركان الحيازة

1- الركن المادي : وهو مجموعة الأعمال المادية التي يباشرها الشخص على الحق العيني ، كما في أستعمال الشيء واستغلاله بقصد منافعه ، وهي تكون أما مباشرة أوغير مباشرة أي بالواسطة كحيازة التابع لحساب المتبوع أو حيازة المستأجر ، وهي لاتقوم على سبيل الإباحه كأن يسكن قريب في بيت قريب لهُ أو يسوق سيارة صديق فلا يحق لهُ الإدعاء بالحيازة .

2- الركن المعنوي : يجب أن تكون لدى الحائز نية الظهور بمظهر صاحب الحق العيني أو المالك للشيء أو يحوزه لنفسه أو يحوزه لغيره كحيازة المستأجر أو المستعير أو المودع لديه ولهذا يجب أن يكون الحائز كامل الإهلية ولا يشوبه أي من عوارضها ، لكن ، يمكن أن تتوفر نية الحيازة لدى الوصي أو القيم عليهم أو لدى الشخص المعنوي من خلال منْ يمثله ، ولا يتوفر الركن المعنوي في أعمال الرخصة كمن يسقي أرضه من مياه الغير ، مثل هذا يحتاج لرخصة المالك الصريحة .

شروط تحقق الحيازة

:1- أن تكون الحيازة مستمرة وغير منقطعة : ويتم ذلك بالاستمرار وتوالي أعمال الحيازة بصورة منتظمة دون أن تتخللها فترات انقطاع غير اعتيادية

.2- غير مشوبة بعيب الإكراه : والإكراه الذي يصيب الحيازة هو الذي يصدر من الحائز عند بدء الحيازة من خلال الغضب والاستيلاء بطرق غير مشروعه على الشيء أو التهديد بالقوة

.3- غير مشوبة بعيب الخفاء : إذا لم تكن الحيازة ظاهرة أو علنية فهي مشوبة بعيب الخفاء ، لأن الحيازة هي الظهور أمام الناس بمظهر صاحب الحق ، والخفاء يتحقق أكثر في المنقولات لسهولة إخفائها ، أما في العقارات فلايمكن أن تكون الحيازة خفية

.4- واضحة وغير مشوبة بعيب اللبس أو الغموض : أي مما لا يحتمل الشك أو التأويل أو تفسير الحيازة بأكثر من وجهه كالمرتهن والوكيل والمستأجر الذي الذي لا يعرف من أحدهم أن يريد الاستئثار بالحق لنفسه أو يحوزه لحساب غيره

.5- أن تكون قانونية : أي توفر الركنين المادي والمعنوي للحيازة كشرط لوجود وتحقق الحيازة المطلوبة قانوناً .

دعاوى الحيازة :

أولا / دعوى استرداد الحيازة :

للحائز الذي سلبت منهُ حيازة العين أن يطلب من المحكمة ردها خلال سنة من تاريخ أنتزاع الحيازة وإذا كانت خفيه فمن تاريخ كشفها ، أما إذا لم تمض على حيازة المدعي سنة كاملة أو حيازة كل من طرفي الدعوى فللمحكمة أن تحكم لصالح الحيازة الفضلى ، أي التي تقوم على سند قانوني أما إذا تساوت التاريخ الأسبق فيفضل صاحب السند الأسبق فالموصى لهُ يفضل على الوارث لأنهُ أسبق .والحيازة كواقعة مادية يمكن أن تخضع في إثباتها أمام المحكمة لكافة طرق الإثبات .

ثانياً / دعوى منع التعرض :

التعرض إما أن يكون مادياً كنصب أعمدة أو مد أسلاك كهربائية أو قطع أشجار أو حصاد زرع ، وقد يكون قانونياً ، كالأنذار الذي يوجه للحائز بإزالة المحدثات أو الزرع أو تنفيذ قرار حكم على شخص حائز لم يكن طرفا في الدعوى ، ومن شروط هذهِ الدعوى ، أن تكون للمدعي حيازة لا تقل عن سنة ( م 1154 ق م ع ) لأن المدعى عليه ولو كان غاصبا إذا كان مستمراً في وضع يده على العقار بهدوء لمدة سنة زالت يد الحائز ( المدعي) وأصبح الغاصب ( المدعى عليه) حائزا يحميه القانون .

ثالثاً / دعوى وقف الأعمال الجديدة :

يراد بالأعمال الجديدة وهي الأعمال المادية التي لو تمت لكان فيها تعرض للحيازة ، كما لو بدأ شخص بناء حائط على مطل الجار لو تم لسد النور والهواء عنهُ .

آثار الحيازة :

أهم أثر للحيازة هو عبء الإثبات ، إذ يكفي الحائز أن يثبت واقعة الحيازة دون أن يثبت سببها فيفترض القانون أن الحائز هو صاحب الحق الذي يجوزه ، وأن الظاهر معهُ ويقف موقف المدعى عليه ، ولمن يدعي خلاف ذلك يكون في موقف المدعي ويتحمل عبء الإثبات .