ما الوضع القانوني للقاصر بين الورثة 
في تحرير التركات في حال وجود قاصر سناً بين الورثة

المادة 183 : حيثما يختص تحرير التركات بالمحاكم الكنسية يعود هذا الحق إلى المحكمة التي يقع آخر محل إقامة للمورث ضمن دائرة ولايتها , وأينما كانت أموال التركة.

المادة 184 : يتم تحرير التركة بموجب محضر ينظمه حالاً بعد الوفاة مندوب عن المحكمة وأحد الأقارب الأدنين بالاشتراك مع مختار المحلة.

المادة 185 : مندوب المحكمة في تحرير التركات هو خوري رعية آخر محل إقامة للمورث أو أي مندوب آخر يعينه النائب القضائي.

المادة 186 : إذا كان قد تعين للقاصر وصي عند تحرير التركة فعليه أن يحضر إجراءها .

المادة 187 : إذا لم يمكنتحرير التركة حالاً بعد الوفاة وكان فيها ما يخشى ضياعه والعبث به , في محل تجاري أو في خزائن للمورث مثلاً , يحق لمندوب المحكمة أن يأمر بوضع الأختام عليها إلى وقت الجرد.

المادة 188 : ينظم المحضر المذكور في المادة 184 على نسختين ترفع إحداهما إلى المحكمة الكنسية والثانية إلى النائب الأسقفي العام أو النائب البطريركي العام بعد أن يوقعهما محررو التركة.

المادة 189 : بعد الانتهاء من جرد التركة فليسلمها محررها بموجب المحضر المذكور في المادة السابقة إلى كبير من الورثة , أو إلى وصي القاصر , إن وجد , وليرفعوا مع محضر الجرد تقريراً إلى المحكمة يعرضون فيه ما يرتأون من تدابير للمحافظة على أموال القاصر.

الباب الثالث

في الوصية

المادة 190 : الوصية تمليك أو تصرف مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع

المادة 191 : يشترط لصحة الوصية :

كون الوصي عاقلاً مختاراً أهلا للتبرع.
كون الموصي به قابلاً للتمليك.
المادة 192 :

تصح الوصايا بين العلمانيين بمقدار نصف التركة لوارث أو لغير وارث .
إذا تصرف الموصي بوصيته خلافاً لأحكام الفقرة السابقة فلا تعد وصيته باطلة بل يخضع لما يزيد على نصف التركة لإجازة الورثة بوصفه تبرعاً .
إذا كان هناك أكتر من وصية لا تنفذ هذه الوصايا إلا بحدود نصف التركة ما لم يجزها الورثة.
المادة 193 : في وصايا الإكليريكيين العلمانيين والرهبان والراهبات فليراع ما أمكن أن يكون جزء منها لأعمال البر . لكن كل وصية خطية وضعها إكليريكي من أية درجة أو رتبة كان , أو راهب أو راهبة ثبتت صحة نسبتها إليه وأنه وضعها بحريته واختياره , تعتبر صحيحة من حيث الشكل .

المادة 194 :

لكل إكليريكي علماني من أية درجة أو رتبة , ولكل راهب وراهبة أن يوصي بجميع ما يملك من منقول وثابت لمن يشاء وارثاً كان أو غير وارث , مع مراعاة أحكام المواد 205 و 207 فقرة 3 و 208 و 209 الخ …
تعتبر الوصية صحيحة إذا كانت مكتوبة بخط الموصي أو أن تعمل أمام الموصي من قبل وكيل البطريركية أو المطرانية أو الرئيس الكنسي المحلي ويوقع عليها الموصي وشاهدان وتسجل في سجل البطريركية امكاني أو المطرانية ويوقع عليها الرئيس الكنسي المحلي في تاريخ تنظميها.
وإذا سجلها الموصي فوراً عن طلب شفهي منه بعقد رسمي يسجل في سجل البطريركية أو المطرانية ممهوراً بتوقيعه وتوقيع وكيل البطريركية أو المطرانية وشاهدين وختم البطريركية أو المطرانية.
يجوز أيضاً تحرير وصية سرية بخط الموصي , ووضعها في ظرف مختوم بختم الموصي في ظاهرة وختم البطريركية أو المطرانية وتوقيع وكيل عنهما وشاهدين , ويعمل بذلك محضر في سجل البطريركية أو المطرانية ويودع الظرف في خزانة البطريركية أو المطرانية بموجب محضر يحرر بهذا الشأن أو تسجل في السجل السري الخاص بالبطريركية أو المطرانية.
يشترط في شهود الوصية أن يكونوا عاقلين وقد بلغوا الثامنة عشرة سنة وأن لا يكونوا من مستحقي التركة بمقتضى الوصية.
لا تعبر الوصية الموضوعة بشكل كنسي صحيحة إلا إذا صودق عليها من قبل المحكمة الكنسية المختصة أو من قبل رئيس الأبرشية الأعلى وتعتبر الشهادة الصادرة من المحكمة الكنسية بالتصديق على الوصية بيئة قاطعة على أن الوصية منحيث شكلها وأهلية الموصي لوضعها وعى أن الموصي لم يكن متأثراً عند ضعها بخطأ أو احتيال أو تأثير غير مشروع غير أن تصديق المحكمة الكنسية على الوصية لا يجعل أي تصرف تتضمنه بما يخالف القانون صحيحاً.
المادة 195 : يصح تصديق وصايا العلمانيين من مطران طائفة الموصي أو من نائبه العام أو من المحكمة الكنسية لتلك الطائفة أو من كاهن آخر ينتدبه المطران أو المحكمة الكنسية لهذه الغاية بكتابة , على أن يتم التصديق عليها وفق أحكام المادة 194 من هذا القانون.

المادة 196 : كل من يخوله الحق الطبيعي والحق الكنسي حرية التصرف بأمواله له أن يترك تلك الأموال لأعمال البر إما بعقد منجز في الحياة وإما بوصية .

المادة 197 : عندمايقصد أحد أن ينشئ وصية لمصلحة الكنيسة يجب أن يتقيد بأحكام الشرع المدني إن أمكن . وإذا أهملت هذه الأحكام فلينبه الورثة إلى أنهم ملزمون إلزاماً ثقيلاً بتتميم إرادة الموصي.

المادة 198 : من حقله إن يوصي بأمواله , حق له أيضاً أن يعدل وصيته أو أن يغيرها كما شاء على أن يتم ذلك وفق الإجراءات المتبعة عند تسجيلها بموجب أحكام المادة 194 من هذا القانون.

المادة 199 : لا تنفذ الوصايا إلا بعد أن تقرر المحاكم الكنسية صحتها وتأمر بتنفيذها وتعين منفذاً لها إذا رأت ذلك موجباً.

المادة 200 :

1-الرؤساء الكنسيون المحليون هم المنفذون لكل الوصايا الخيرية , وبقوة هذا الحق يستطيعون بل يجب عليهم أن يسهروا على تنفيذ هذه الوصايا . وعلى المنفذين المفوضين الآخرين أن يؤدوا لهم الحساب عن مهمتهم هذه.

2- كل شرط مخالف لحق الرؤساء المذكورين هذا يضاف إلى الوصايا الأخيرة يعتبر لغواً لا قيمة له.

المادة 201 : يجب أن تنفذ بغاية الدقة إرادة المؤمنين الذين يوصون بأموالهم للأعمال الخيرية , حتى من جهة طريقة إرادة هذه الاموال وكيفية صرفها.

في مواريث رجال الاكليروس والرهبان والراهبات

المادة 202 : كل ما يتعلق بإرث وتوريث رجال الاكليروس والرهبان والراهبات هو من اختصاص المحاكم الكنسية .

المادة 203 :

تعلن وفاة رجال الاكليروس والرهبان والراهبات وتحدد كيفية توزيع تركاتهم بحكم تصدره المحكمة الكنسية .
يقتضي حتماً لصحة هذا الحكم تدخل وكيل العدل أو صاحب العلاقة بالتركة .
المادة 204 :

يصدر إعلان بالوفاة بناء على طلب أي كان من الناس .
أما الحكم بكيفية توزيع التركات فلا يصدر إليه إلا بناء على طلب وكيل العدل أو صاحب العلاقة بالتركة .
المادة 205 :

الإكليريكيون العلمانيون , من أية وظيفة كانوا , حكمهم من حيث الاهلية للإرث وللتوريث في ما هو ملكهم الخاص حكم العوام العاديين مع مراعاة أحكام الفقرة التالية :
تطبق على توزيع تركات الإكليريكيين قاعدة الخلفية , بحيث أنه إذا كان لهؤلاء الإكليريكيين أصل أو فرع متوفى قبلهم فالسهام التي كانت ستصيبه من إرثهم تنتقل إلى ذريته , وإذا كان له ذرية عند وفاة الإكليريكي , وتوزع عليها وفقاً لأحكام هذا القانون كما لو كان والدها هو المورث الأصلي .
أما اموال الكنائس والأوقاف والجمعيات والأخويات والمدارس والأبرشيات وكراسيها .. التي تكون تحت إرادتها أو في عهدتهم فتبقى لأصحابها وليس لهم . حتى لوكانت سجلت بأسمائها , أن يوصوا بها لأحد , ولا لورثتهم أي حق فيها على الإطلاق سواء أكانت موجودة عند دخولهم عليها أم زادوها هم أم أوجدوها بسعيهم وحسن إرادتهم في أثناء ولايتهم .
المادة 206 : يعتبر ملكاً خاصاً بالإكليريكي :

كل ما يملكه قبل سيامته وما ينتقل إليه إرثاً وما يحصل عليه بأي سبب علماني كالهبة والوصية والتعليم والتأليف وما شابه .
ما يعطاه معاشاً معيناً لقاء اخدمة الرعائية والوظائف البيعية التي يقوم بها ومداخيل بطرشيله وحسنة قداديسه
المادة 207 :

الراهب رجلاً كان أم امرأة , لا يفقدبإنشاء النذور الصغرى (البسيطة) ملكية أمواله ولا أهلية امتلاك غيرها , سواء أكانت نذوره هذه مؤقتة أم مؤيدة وحقه في هذه الاموال , إيصاء وتوريثاً حق الإكليريكي العلماني في أمواله , ما لم يستدرك في قوانين رهبانيته غير ذلك .
لكن كل ما يكسبه الراهب بسعيه الخاص أو بوصفه راهباً فغنما يكتسبه للرهبانية , وليس له التصرف بسيئ منه لا بعقد منجز في الحياة ولا بوصية ولا ينتقل بعده لورثته . ويقدر أن كل ما اكتسبه الراهب قد اكتسبه بوصفه راهباً , ما لم يثبت العكس شرعياً .
المادة 208 : الراهب , رجلاً كان أو امرأة , يفقد بعد إنشاء النذور الكبرى (الاحتفالية) , أهلية التملك والتمليك الشخصية . ومع سلامة الإنعامات الخاصة الممنوحة من الكرسي الرسولي , فكل ما يرد عليه من أموال بأية طريقة كانت لا يصح فيه عقد منجز في الحياة ولا وصية ولا توريث بل يكون ملكاً للدير أو للرهبانية أو للمقاطعة وفقاً لقوانين الرهبانية.

المادة 209 :

الراهب الذي لم تستلم رهبانيته إرثه من تركة والديه أو أقاربه في حياته تفقد حق المطالبة به بعد وفاته.
لكن إذا كانت قد ابتدأت بالمطالبة قضائياً بهذا الإرث قبل وفاة الراهب فلها الحق في متابعتها.
المادة 210 : من كان راهباً ورقي إلى مقام البطريركية أو الكاردينالية أو الأسقفية او إلى أي مقام آخر خارج رهبانيته :

فإن كان فقد بإنشاء النذور أهلية التملك , فالأموال التي ترد عليه له فيها حق الاستعمال والانتفاع والإدارة , أما عينها فتكون للبطريركية أو للأبرشية أو للإكسرخوسية التي يرأسها , إذا كان مقامه فخرياً فقط , وهذا مع سلامة ما لكرادلة الكنسية الرومانية المقدسة من امتيازات .
وإن كان لم يفقد بإنشاء النذور ملكية أمواله , فيستعيد حق استعمال ما كان له من أموال والانتفاع بها مع إرادتها : وما يرد عليه شخصياً فيما بعد يصبح ملكاً صرفاً له.
في كلتا الحالتين كل ما يرد عليه , بغير صفته الشخصية , يجب عليه التصرف به وفقاً لإرادة مقدميه .
المادة 211 : كل تنازع فيما إذا كان مال معين في تركة إكليريكي أو راهب هو ملكه الشخصي أو ملك الهيئة التي كان يريدها تفصله المحاكم الكنسية بموجب قواعد الصلاحية المحددة في الشرع الكنسي.

المادة 212 : من توفي من أصحاب الوظائف الكنسية بدخل , بدون وصية أو بدون أي يعين كتابة ما هو ملكه الشخصي وما هو ملك الوظيفة , ويقدر أن كل أمواله ومقتنياته هي للوظيفة أو أنها أعطيت له من حيث الوظيفة ما لم يثبت العكس شرعياً.

المادة 213 : كل إكليريكي , أو راهب أو راهبة ممن يحق له الإيصاء والتوريث توفي عن تركة , بدون وصية ولا وارث , تؤول تركته إلى الشخص الاعتباري الكنسي الذي كان هذا المتوفى مدبراً له أو ذا وظيفة فيه أو عضواً من أعضائه.

المرسوم التشريعي رقم /7/ قانون الإرث للطوائف الأرثوذكسية رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

المادة 1 : يصدق قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس المرافق.

المادة 2 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق 6/2/1432 هجري الموافق ل 11/1/2011 ميلادي

رئيس الجمهورية بشار الأسد

قانون الإرث والوصية لطائقتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 : التركة هي كل ما يخلفه الإنسان عند وفاته من الاموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات التي له أو عليه .

المادة 2 : الغرث هو حق إنسان في تركة آخر بحكم القانون .

المادة 3 : المؤرث هو المتوفي بتاريخ وفاته أو الحكم باعتباره متوفياً .

المادة 4 : الوارث هو كل من تنتقل إليه حصة إرثية من مؤرثه وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة 5 :

يستحق الإرث بموت المؤرثأو وقت حكم باعتباره ميتاً.
يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المؤرث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً وتوفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
يستحق الجنين الإرث إذا ولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ الوفاة , أما إذا زادت مدة الحمل لأكثر من نسعة أشهر وحصلت منازعة من أحد مستحقي الإرث حصراً أو من ولي الطفل فيتم اللجوء عندئذ إلى الخبرة الطبية لدراسة الحامض النووي لإثبات النسب أمام المحكمة المختصة.
المادة 6 : إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات اولاً فلا استحقاق لأحهدا في تركة الآخر سواء كان موتهما فيحادث واحد أم لا.

المادة 7 : موانع الإرث اثنان :

ثبوت قتل الموؤرث من الوارث بحكم مبرم.
اختلاف الدين .
المادة 8 :

تؤول حصة الوارث المحروم من الإرث إلى سائر الورثة المستحقين معه ويلتزم بأن يرد للتركة ما يكون قد تلقاه من الأموال منذ الوفاة المؤرث مع ما جناه من ريعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة.
2-يمنح الأجنبي المسيحي حق الإرث ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.

المادة 9 :

يؤدي من التركة بحسب الترتيب التالي :

1- ما يمفي لتجهيز الميت وما يلزم من نفقات من الموت إلى الدفن والمراسم المتصلة بذلك.

ديون الميت.
الوصية إن وجدت.
يوزع الباقي من التركة على الورثة بحسب ترتيب طبقاتهم في هذا القانون.

في حال عدم وجود ورثة للمتوفي من جميع الطبقات المحددة في هذا القانون تؤول التركة أو ما بقي منهاإلى الخزينة العامة .

المادة 10 :

في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإنه يستمر بالانتفاع من بيت الزوجية مدى الحياة دون أن يكون له حق الإجازة .
يسجل حق الانتفاع المذكور في السجلات العقارية عند نقل الحصص لاسم الورثة المستحقين مقيداً بشرط عدم الإجازة .
يسقط حق الانتفاع المذكور أعلاه بالزواج أو التأجير .

الباب الثاني

طبقات الورثة وتوزيع التركة

المادة 11 :

أولاً ـــ تنتقل تركة المتوفى من أموال ثابتة ومنقولة إلى ورثته حسب تسلسل الطبقات المنصوص عليها في هذه المادة .

الورثة من الطبقة الأولى :
تشمل هذه الطبقة أولاد المتوفي وفروعهم مهما نزلوا .
أولاد المتوفي وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم بالتساوي ودون تمييز بين الذكور والإناث .
إذا كان للمتوفى ولد واحد ذكراً كان أم أنثى فتنحصر التركة به .
إذا كانت بين أولاد المورث من توفي قبله حلت فروعه في تركة المورث وآلت إليهم الحصة التي كانت تؤول لوالدهم لو كان حياً.
إذا كان للمورثأولاد متعددون وقد توفوا جميعاً قبله فتنتقل حصصهم إلى أولادهم وفروعهم مهما نزلوا بالتساوي.

ثانيا ـــ في الطبقات الثلاث المحددة في الفقرة (1) من الورثة من الطبقة الثانية : تشمل هذه الطبقة والد المتوفي.
في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى وعدم وجود زوج أو زوجة وكان والدا المتوفي على قيد الحياة عند وفاته فتنتقل التركة إليهما بالتساوي وإذا كان أحد الوالدين متوفياً قبل وفاة المورث فتنحصر التركة بالآخر وتنتقل إليه بالكامل.
ب- إذا كان للمتوفيى ورثة من الطبقة الأولى وكان والده ووالدته أو أحدهما على قيد الحياة فتكون حصة الوالدين أو أحدهما السدس .

الورثة من الطبقة الثالثة :تشمل هذه الطبقة الأخوة والأخوات الأشقاء والأخوة والأخوات لأب ولأم وأجداد وجدات المتوفى .
في حال عدم وجود زوج او زوجة للمتوفى توزع التركة على المذكورين أعلاه وفق الترتيب التالي :

الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات بالتساوي فيما بينهم . وإذا كان أحدهم أو جميعهم متوفى قبل المورث تحل فروعهم مقامهم بالإرث مهما نزلوا .
في حال وجود ورثة من البند (أ) السابق توزع التركة على الجد أو الجدة لأب بالتساوي فيما بينهم او للباقي منهم على قيد الحياة .
في حال عدم وجود ورثة من البندين (أ ـــ ب) أعلاه توزع التركة على الأخوة والأخوات لأب بالتساوي فيما بينهم .
في حال وجود ورثة من البنود ( أ ـــ ب ـــ ج )السابقة توزع التركة على فروع الجد لأب بالتساوي فيما بينهم . وتحل الفروع محل الأصول مهما نزلوا .
في حال عدم وجود ورثة من البنود ( أ ـــ ب ـــ ج ـــ د ) البقة توزع التركة على الجدة والجدة لأم بالتساوي فيما بينهما أو للباقي منهما على قيد الحياة .
في حال عدم وجود ورثة من البنود ( أ ـــ ب ـــ ج ـــ د ـــ ه ) السابقة توزع التركة على فروع الجد لأم بالتساوي . وتحل الفروع محل الأصول مهما نزلوا .
في حال عدم وجود ورثة من البنود (( أ ـــ ب ـــ ج ـــ د ـــ ه ــــ و ) توزع التركة على الأخوة والأخوات لأم بالتساوي فينا بينهم .

هذه المادةفإن حق الغرث لا ينتقل كاملاً إلى الطبقة الثانية إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى , كما لأنه لا ينتقل إلى الطبقة الثالثة إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود زوج أو زوجة وبعد التقيد بتطبيق أحكام النادة 12 من هذا القانون .

المادة 12 : في ميراث الأزواج :

في حال وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفي من التركة الربع .
في حال وجود ورثة من الطبقة الثانية وعدم وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفى من التركة النصف والنصف الآخر للوالدين بالتساوي أو لأحدهما في حال وفاة الآخر .
في حال وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة وعدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية تكون حصة زوج المتوفى النصف من التركة والنصف الآخر للأخوة والأخوات المذكورين بالتساوي فيما بينهم وتحل فروعهم مقامهم مهما نزلوا .
في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة تكون حصة زوج أو زوجة المتوفى ثلاثة أرباع والربع الباقي يوزع على باقي المستحقين حسب تسلسل رتبتهم الإرثية الواردة في البنود (2,3) من الطبقة الثالثة في المادة 11 من هذا القانون .
في حال عدم وجود ورثة للمتوفى ممن ذكروا في الفقرات 1,2,3,4 من هذه المادة فينال الزوج أو الزوجة حق انتقال الإرث إليه كاملاً .
الباب الثالث تحرير التركة

المادة 13 :

تختص المحكمة البدائية الروحية الخاصة بكل طائفة ولتي يقع ضمن دائرتها السجل المدني للمتوفى بإصدار قرار بحصر إرث المتوفى وتحديد الورثة وحصصهم .
تصدر المحكمة البدائية الروحية قرارها المذكور في غرفة المذاكرة بناءً على طلب خطي من قبل أحد الورثة ووفقا لأحكام هذا القانون .
يجب أن يرفق بهذا اطلب بيان رسمي من السجل المدني يحدد فيه جميع أقارب المتوفى الموجودين على قيد الحياة عند وفاته إضافة إلى موافقة مديرية المالية ذات الصلة على تنظيم حصر الإرث .

3) تقدم الاعتراضات على قرار حصر الإرث أمام محكمة البداية الروحية التي يعود إليها أمر

البت بها دعوة الخصوم وسماع دفوعهم . ويكون حكمها قابلاً للطعن اما محكمة

الاستئناف الروحية الخاصة بكل طائفة وفقاً للقواعد العامة والتي تفصل بالطعن بحكم

مبرم .

المادة 14 :

التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم .
إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة .
إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم .
المادة 15 : تسري أحكام المواد السابقة فيما إذا كانت التركة تضم عقارات أميرية أو عقارات ملك .

المادة 16 : تسري أحكام المواد من (837 – 868) من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949 والمتعلقة بتصفية التركات وجردها وتسوية ديونها وتسليم أموالها على التركات المبحوث عنها في هذا القانون فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيه .

الباب الرابع

الوصية

المادة 17 : تصرف قانوني في التركة مضاف إلى ما بعد الموت .

المادة 18 : يشترط لصحة الوصية :

كون الموصي أهلاً للتبرع قانوناً .
كون الموصى به قابلاً للتملك .
المادة 19 : الوصية لأعمال البر والخير دون تعين جهة , تصرف بمعرفة الرئاسة الروحية التابع لها الموصي .

المادة 20 :

تصح الوصية المعلقة على شرط صحيح فيما إذا كان هذا الشرط يحقق مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولا يخالف التعاليم المسيحية والنظام العام .
إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية والغي الشرط .
المادة 21 :

الوصية لشخص طبيعي معين ترتد برده إذا كان كامل الأهلية حين وفاة الموصي .
إن رد الوصية يقبل التجزئة .
يستحق الموصى له الموصى به وفاة الموصي سواء علم الموصى له بالإيصاء أم لا .

المادة 22 : تصح الوصية للحمل المعين بذاته وفقاً ما يلي :

إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ تدوين الوصية من قبل الوصي مع مراعاة أحكام المادة (5-3) من هذا القانون .
يوقف الموصى به وغلته منذ وفاة الموصي إلى أن يولد الجنين حياً فتكون لو الوصية أما إذا ولد ميتاً فيؤول الموصى به إلى تركة الموصي ويوزع على ورثته وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة 23 : تبطل الوصية :

بجنون الموصى جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت .
بموت الموصى له قبل الموصي .
بهلاك الموصي به قبل وفاة الموصي .
برجوع الموصي عن الوصية كتابة أمام اجهة التي تم حفظ الوصية لديها أصولاً .

المادة 24 :

تنفذ الوصية لوارث أو لغير وارث بمقدار نصف التركة من غير إجازة الورثة أما ما زاد على النصف فإنه لا ينفذ إلا بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي .
إذا زادت الوصايا على نصف التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان النصف لا يفي بها , قسمت التركة أو النصف بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة على أن يستوفي الموصى له بالعين نصيبه إلا من هذا العين .
المادة 25 : موانع الوصية :

يمنع من استحقاق الوصية :

ثبوت قتل الموصى له للموصي بحكم مبرم .
إذا أبطلت الوصية أو ردت في الكل أو الجزء عاد الموصى به إلى تركة الموصي .
المادة 26 : شكل الوصية :

تحرر الوصية من قبل الموصي وتذيل بتوقعيه وبصمة إبهامه الأيسر .

ينعقد الاختصاص بالنظر في أي نزاع أو اعتراض على الوصية لمحكمة البداية المدنية التابع لها مواطن الموصي .

المادة 27 : للموصي في كل وقت أن يعدل الوصية التي نظمها .

المادة 28 : تسري أحكامالقواعد العامة المتعلقة بالوصية الواردة في قانون الاحوال الشخصية والقانون المدني , وقانون أصول المحاكمات المدنية , بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 29: تجوز الوصية للأجنيبيضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب .

المادة 30 :

تنفذ الوصية من قبل الشخص المعين من الموصي .
في حال عدم تعين منفذ الوصية في صك الوصية ييتم تعينه من قبل محكمة البداية الروحية التابع لها موطن الموصي بدعوى تنظر بالصفة المستعجلة وتقدم من قبل أحد المستفيدين من الوصية . ويكون حكم المحكمة قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف الروحية خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم البدائي . وتفصل محكمة الاستئناف الروحية بالطعن بحكم مبرم .
المادة 31 : تسري أحكام هذا القانون على جميع السوريين من أبناء الطوائف المسيحية المدرجة أدناه :

طائفة الروم الأرثوذكس .
طائفة السريان الأرثوكس .
المادة 32 : تسري أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 26/9/2010 وتلغى احكام القوانين السابقة المخالفة لأحكامه .

القانون رقم /4/

بناء على أحكام الدستور

وعلى مااقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/1433 الموافق 28/12/2011 م يصدر مايلي :

المادة 1 : يصدق قانون الوصية والغرث لطائفة الأمن الأرثوذكس الموافق بما لا يخالف احكام النظام العام .

المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق 13/2/1433 هجري الموافق ل 8/1/2012 ميلادي .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت