الجهة الإدارية المختصة بالسجل التجارى:

يعد في كل محافظة أو مدينة يصدر بتحديدها قرار وزاري سجل تجارى(1) ويخصص لكل تاجر فرداً كان أو شركة صفحة داخل هذا السجل، وترقم صفحات السجل بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم المكتب، وتحرر بياناته بالمداد الأزرق ويحرر كل تعديل لها وكذلك التأشيرات الهامشية بالمداد الأحمر(2)

ميعاد تقديم الطلب وبياناته:

يقدم طلب القيد من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري أو مدير الفرع حسب الأحوال إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسي أو الفرع خلال شهر من تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة فى محل تجارى سواء بالنسبة للتاجر الفرد أو الشخص الاعتباري وإذا كان للتاجر أكثر من فرع يمارس به النشاط، فإنه يجب القيد فى السجل التجارى لكل نوع(3)، أى فى مكتب السجل التجارى الذى يقع الفرع فى دائرته هذا الوضع يؤدى إلى تكرار القيد فى مكاتب السجل التجارى كلما كان للتاجر )فرداً كان أو شركة( أكثر من فرع يمارس فيه النشاط، وهذا يخل بالوظيفة الإحصائية للسجل التجارى(4) وعدم تقديم طلب القيد فى الميعاد القانوني، لا يؤدى إلى رفض القيد وإنما يترتب عليه توقيع العقوبة المقررة فى القانون(5) ويجب أن يحرر طلب القيد من نسختين على النماذج المعدة لهذا الغرض وترفق به المستندات المؤيدة له )مادة ٨ من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري . ويجب أن تكون النماذج مكتوبة باللغة العربية وبخط واضح دون تغيير أو تحشير أو محو أو كشط وأن يوقع الطالب على كل إضافة أو تصحيح، ويؤشر على النموذج مكتب السجل بما يفيد المراجعة )مادة ٩ من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى)٠ وتختلف البيانات الواجب قيدها فى السجل وفقاً لما إذا كان طالب القيد تاجر فرد أو شركة ٠ فإذا كان طالب القيد فرد فإن أهم البيانات التي يقع عليها القيد هي اسم التاجر، ولقبه، وجنسيته، وتاريخ ومحل الميلاد، والأهلية التجارية، والاسم التجارى للمحل، ونوع التجارة، وعنوان المحل الرئيسي وفروعه، ورأس المال المستثمر، والتاريخ الذى بدأ فيه التاجر أعماله التجارية في مصر، ورقم تسجيل العلامة التجارية أو براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر . أما إذا كان طالب القيد شركة فإن أهم البيانات التي يقع عليها القيد هي نوع الشركة، وعنوانها، وأسمها التجارى، والغرض من تأسيس الشركة، وعنوان فروعها، ومقدار رأس المال والمبالغ المدفوعة منه، والمبالغ التي يتعهد الشركاء بأدائها، وتاريخ ابتداء وانتهاء الشركة، وأسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع ٠

سلطة مكتب السجل فى التحقيق من صحة البيانات:

أعطى القانون لمكتب السجل سلطة التحقيق من صحة البيانات التي تقدم إليه، لذلك تنص المادة ٨ على أن لمكتب السجل أن يكلف الطالب بتقديم ما يراه من المستندات التي تؤيد صحة بيانات الطلب، ولمكتب السجل سلطة رفض طلب التسجيل إذا لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى قانون السجل التجارى ولائحته، ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويتم إبلاغه لصاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى خلال شهر من تاريخ تقديمه، ويمكن لذوى الشأن الطعن أمام القضاء الإداري فى مواعيد الطعن فى القرارات الإدارية(6) وإذا توافر فى القيد كافة الشروط والبيانات فإنه يتم قيده بحسب إيداعه لدى مكتب السجل ويكون القيد فى السجل بأرقام متتابعة بصفة مستمرة ونص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ فى المادة ٣١ على أنه “على كل من قيد بالسجل التجارى أن يبين على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد” . توجد بيانات يجب على مكتب التسجيل قيدها من تلقاء نفسه مثل بيع أو رهن المحل التجارى لأن السجل الخاص بهذه القيود يمسكه المكتب، والأحكام القضائية المتصلة بنشاط التاجر حيث يجب على قلم كتاب المحكمة أن ترسل إلى مكتب السجل صورة من بعض الأحكام المتصلة بنشاط التاجر مثل حكم شهر الإفلاس أو إلغائه أو أحكام رد الاعتبار وأحكام حل الشركة وتصفيتها وبطلانها وغير ذلك .

تجديد القيد:

يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد )مادة ٩ من قانون السجل التجارى( ويقدم طلب التجديد خلال الشهر السابق لانتهاء المدة، ويقبل طلب التجديد إذا قدم خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء المدة على أن يؤدى الرسم فى هذه الحالة مضاعفاً .

التأشير بالتعديلات:

أوجب القانون قيد كل تعديل يطرأ على البيانات التي تم قيدها في السجل التجارى، ويجب أن يقوم طلب التعديل خلال شهر من تاريخ العقد أوالحكم أو الواقعة التي ينشأ عنها التعديل )مادة ٦ من قانون السجل التجارى( ٠

محو القيد:

يمحى القيد إذا لم يقدم طلب تحديد القيد بعد مضى تسعين يوماً من تاريخ إنذار صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . كما يلتزم كل تاجر أو من يئول إليه المحل التجارى أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري حسب الأحوال أن يطلبوا طبقاً للأوضاع المقررة محو القيد فى السجل التجارى فى حالات اعتزال التاجر تجارته أو مغادرته البلاد نهائياً أو وفاته، وفى حالة انتهاء تصفية الشخص الاعتباري أو توقف نشاطه ٠ ويقدم طلب المحو خلال شهر من تاريخ الواقعة التي تستجوبه إذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجارى أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له )مادة ١١ من قانون السجل التجارى( وعلى مكتب السجل أن يبلغ – فى هذه الحالة – صاحب الشأن خلال العشرة أيام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه ٠ ولمكتب السجل أن يقوم بالمحو من تلقاء نفسه إذا قام بانتهاء النشاط التجارى عن طريق تحرياته الخاصة )مادتين ١١ ، ١٠ من قانون السجل التجارى). ٠

الحصول على صورة مستخرجة من صفحة القيد:

وقد نصت المادة ١٢ من قانون السجل التجارى ٣٤ لسنة ١٩٧٦ والمادة ٣٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على من كل شخص فى أن يحصل حق مكتب السجل على صورة مستخرجة من صفحة القيد، وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية، ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار أو أحكام الحجر إذا حكم برفعه، وذلك حرصاً من المشرع على عدم إيذاء التاجر فى سمعته التجارية بعد زوال حالة الإفلاس ورفع الحجر عنه(7)

الجزاء على مخالفة أحكام قانون السجل رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦

رتب قانون السجل التجارى فى المادتين ١٩ ،١٨ جزاءات جنائية مختلفة تختلف جسامتها باختلاف جسامة الأفعال التي تقع .فوقفاً للمادة ١٨ من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدون بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل أو بالتجديد أو المحور، كذلك كل من ذكر على واجهة محله وعلى إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته أسماً تجارياً أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله . أما مخالفة باقي أحكام قانون السجل التجارى فإن مرتكبها يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه وتضاعف الغرامة فى حالة العود )مادة ١٩ من قانون السجل التجارى( ٠ وقد منح القانون لأبناء مكاتب السجل التجارى ومن يقوم بأعمالهم صفة رجال الضبط القضائي فى تنفيذ أحكامه )مادة ٢٠ من قانون السجل التجاري(.

_________________

1- راجع المادة من قانون السجل التجارى رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ .

2- راجع المادتين الثانية والرابعة من قانون السجل التجارى رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ .

3- المادة الثانية من قانون السجل التجارى رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ .

4- د . محمد حسنى عباس – السجل التجارى ونظام الشهر التجارى – مجلة الاقتصاد والسياسة والتجارة يناير ١٩ – رقم ٢٢٣ .

5- د . محمود سمير الشرقاوى – الشركات التجارية فى القانون المصرى – دار النهضة العريبة- ١٩ – ص121.

6- د . أبو زيد رضوان – مبادئ القانون التجارى ١٩96 ص279.

7- محسن شفيق – الموجز فى القانون التجارى – الجزء الأول – دار النهضة العربية سنة 1968 – رقم ١32.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .