الطعن 1563 لسنة 53 ق جلسة 30 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 308 ص 862

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين الدكتور/ علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة، محمد ممتاز متولي، الدكتور/ عبد القادر عثمان وحسين دياب.
———–
– 1 عمل . ترقية . نقض . محكمة الموضوع .
التزام محكمة الموضوع باستظهار قواعد الترقية المقررة بالقانونين 11 لسنة 1975، 61 لسنة 1971. علة ذلك. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.
قواعد الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 الخاص بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وللقرار بقانون رقم 61 سنة 1971 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام، هي من المسائل القانونية التي يتعين على المحكمة أن تستظهرها حتى يمكن لهذه المحكمة مراقبة محكمة الموضوع في صحة تطبيق القانون.
– 2 عمل . ترقية . نقض . محكمة الموضوع
عدم جواز التحدي بقاعدة المساواة للخروج على ما يقرره المشرع بنص صريح.
من غير السائغ التحدي بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على القواعد المقررة من الشارع بنص صريح.
– 3 حكم ” تسبيب الأحكام . التسبيب الكافي”.
تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتكييف هذا الفهم وتطبيق أحكام القانون عليه . من سلطة قاضي الموضوع . وجوب تسبيب حكمه التسبيب الكافي . خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.
من المسلم به أنه وإن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تكيف هذا الفهم وتطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون إلا أنه يتحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافي فإن قصر حكمه عن ذلك فعجزت محكمة النقض عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من مخالفة القانون نقضت الحكم لخلوه من الأسباب الموضوعية أو لعدم قيامه على أساس قانوني صحيح.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1429 لسنة 1980 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة طالباً الحكم بأحقيته للفئة السابعة اعتباراً من 1/8/1968 طبقاً للقانون رقم 11 سنة 1975، وللفئة الخامسة وفقاً للقانون رقم 61 لسنة 1971 وللفئة الثانية اعتباراً من 31/12/1979، مع ما يترتب على ذلك من أثار مالية. وقال بياناً لدعواه أنه عمل لدى الطاعنة إلى أن سكن بالفئة السابعة 1/4/1974، ودون أن تقوم الطاعنة بتصحيح وضعه الوظيفي إعمالاً للقانون رقم 11 سنة 1975. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بجلسة 21/12/1981 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة المالية السابعة اعتباراً من 1/8/1968 وإلى الفئة المالية السادسة من 1/8/1973 وإلى الفئة المالية الخامسة من 27/4/1977 وإلى الدرجة الثانية من 31/12/1979 استأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 175 سنة 99ق القاهرة، وبجلسة 17/4/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده للفئات المالية محل التداعي على قاعدة المساواة رغم انتفاء عناصرها بين المطعون ضده والمسترشد به.
وحيث إنه لما كانت قواعد الترقية طبقاً للقانون رقم 11 سنة 1975 الخاص بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام (الفصل الثالث – المواد 15 وما بعدها) وللقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام (الفصل الأول من الباب الأول – المادة 8 وما بعدها) هي من المسائل القانونية التي يتعين على المحكمة أن تستظهرها حتى يمكن لهذه المحكمة مراقبة محكمة الموضوع في صحة تطبيق القانون. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اكتفى في إسناد قضائه بأحقية المطعون ضده للفئات المالية طبقا لهذين القانونين إلى مجرد التقرير بمساواته بأحد زملائه المسترشد به وبدون التحقق من توافر استيفائه لتلك القواعد، وكان من غير السائغ التحدي بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على القواعد المقررة من الشارع بنص صريح. وكان من المسلم به أنه وإن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تكييف هذا الفهم، وتطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون إلا أنه يتحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافي فإن قصر حكمه عن ذلك فعجزت محكمة النقض عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من مخالفة القانون نقضت الحكم لخلوه من الأسباب الموضوعية أو لعدم قيامه على أساس قانوني صحيح – لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذي أدى إلى مخالفة القانون مما يتعين معه نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .