المصطلحات المستخرجة من القوانين المنظّمة لمهنة كتّاب العدل (الموثّقين) :

1. كاتب العدل (عدل الإشهاد – محرّر العقود):

مهني متخصّص في تحرير وتوثيق العقود وكل ما يرغب الأشخاص في إثباته أو توثيقه بحجة رسمية من اتفاقات وتصريحات ومعاينات وإقرارات.

2. كتابة العدل:

مهنة منظّمة خاضعة لإشراف وزارة العدل ورقابة النيابة العامة يباشرها أشخاص مرخّص لهم يسمّون كتاب العدل.

3. دفتر العمل:

سجل رسمي مرقّم الصفحات وتحمل كل صفحة منه ختم السلطة المختصّة، يحرّر فيه كاتب العدل ما دوّنه باختصار بدفتر المسوّدات من عقود ومحرّرات وتستخرج منه النسخ المشهود بمطابقتها للأصل التي تسلّم للأطراف عند الإقتضاء.

4. دفتر الضبط (المسوّدات):

سجل خاص يدوِّن فيه كاتب العدل ما التزم به الطرفان بمجلس العقد وأقوالهما والأركان الأساسية للمحرّرات التي يدوِّنها بطلب منهما.

5. كاتب العدل الشرفي:

من مُنح تلك الصفة من كتّاب العدل المنتهية خدمتهم.

6. كاتب العدل الممارس:

كاتب العدل المسجّل بجدول كتّاب العدل والممارس لمهنته بصفة فعلية.

7. كاتب العدل غير الممارس:

كاتب العدل المسجّل بجدول كتّاب العدل الذي يوجد بصفة مؤقتة في حالة عدم ممارسة المهنة لمدة وأسباب محدّدة بالقانون المنظّم للمهنة.

8. مكتب كاتب العدل:

المقرّ المحدّد المواصفات قانوناً الذي يباشر فيه كاتب العدل مهامه الرسمية.

9. وصل إيداع توقيع كاتب العدل:

الوثيقة المثبتة لقيام كاتب العدل بإيداع نموذج من توقيعه بالجهة الحكومية المختصّة قبل الشروع في مباشرة مهامه.

10. جدول كتّاب العدل:

القائمة المشتملة على أسماء كل كتّاب العدل وبيان عناوين مكاتبهم.

11. الحجّة العادلة:

المحرّر المستخرج من دفتر عمل كاتب العدل والإفادة بمطابقتها للأصل من طرفه.

12. جليس كاتب العدل:

كاتب العدل الثاني الذي توجب بعض القوانين حضوره مع كاتب العدل والذي يتولّى القيام بأعمال التحرير والتدوين.

13. الحجّة الرسمية:

الوثيقة التي يتلقاها كاتب العدل وأي شخص آخر يخوّله القانون له صلاحية تلقّيها وفقاً لشكليات محدّدة.

14. مراقبة دفاتر كتّاب العدل:

التثبّت الدوري من سلامة مسك دفاتر كتّاب العدل الذي تجريه جهة حكومية مخوّلة قانوناً بذلك.

15. تفتيش مكتب كاتب العدل:

تفتيش مكتب كاتب العدل من قبل المخوّلين بذلك قانوناً بغرض التثبّت من التزامه بمقتضيات القانون المنظّم لمهنته.

16. التهميش:

إضافة إجراء طارئ بهامش أي محرّر مدوّن في دفاتر كتّاب العدل.

17. الإستدراك:

هو كل إضافة أو حذف على كل ما تمّ ضبطه أو تسجيله أو تنظيمه توضع على صحيفة الضبط أو السجل ويكون ذلك أمام موقعها الأصلي وبموافقته.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .