يخضع رهن المنقول في المعاملات المدنية لنص المادة ١١١٧ مدنى المصري التي تقرر بأنه ” يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن٠ يتضح من ذلك أنه في المعاملات المدنية يكفى لنفاذ الرهن في حق الراهن والمرتهن أن يتوافر الإيجاب والقبول ولو لم يكن الاتفاق مكتوباً ويخضع في إثباته للقواعد العامة في القانون المدني لكن لا ينفذ الرهن في حق الغير إلا إذا كان مكتوباً وثابت التاريخ وأن تكون الحيازة قد انتقلت للمرتهن، ويصلح أن يتقرر الرهن في ذات سند الدين أو في عقد مستقل، وثبوت التاريخ وانتقال الحيازة لا يغنى أحدهما عن الآخر فلا ينفذ الرهن في حق الغير إلا باجتماعهما معاً .

أما في الرهن التجاري فإن الحيازة تكفى لنفاذه في حق الغير، حيث نصت المادة ١٢٠/١ من قانون التجارة أنه ” يشترط لنفاذ الرهن في حق الغير أن تنتقل حيازة الشئ المرهون إلى الداهن المرتهن أو إلى عدل بعينه المتعاقدان وأن يبقى الشئ المرهون في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن وقد قضت محكمة النقض بأن “ ما يتطلبه القانون المدني لنفاذ الرهن الحيازي للمنقول في حق الغير من تدوين العقد في ورقة ثابتة التاريخ يحدد فيها مبلغ الدين المضمون بالرهن أو الحد الأقصى الذى ينتهى إليه هذا الدين إذا لم يكن تحديده وقت الرهن لحاله ترتيبه ضماناً لاعتماد مفتوح أو بفتح حساب جارى، هذا الذى يتطلبه القانون المدني لا يسرى على الرهن التجاري ذلك أنه طبقاً للمادة ٧٦ من القانون التجاري حلت محلها المادة ١٢٠ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، يكتفى لنفاذ الرهن في حق الغير انتقال حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو من يعينه المتعاقدين(1)

أيضاً الرهن المدني الذى يعقد لضمان دين مدنى، على الدائن المرتهن اتخاذ إجراءات متعددة يستوجبها قانون المرافعات حتى يتمكن من التنفيذ على المال المرهون عن طريق بيعه واقتضاء دينه من ثمن البيع، ومن هذه الإجراءات ضرورة حصوله على حكم قضائي يخوله التنفيذ على الشئ المرهون(2) وقد نصت المادة ١١٢١ من القانون المدني على أنه “يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوفى حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له فى بيع الشئ المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق ويجوز له أيضاً أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشئ وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقرير الخبراء” ٠ يتضح من هذا النص أنه إذا حل أجل الدين المدنى ولم يقم المدين بالوفاء به، جاز للدائن المرتهن أن يطلب بموجب دعوى بيع المنقول بالمزاد العلني أو بسعره فى البورصة إن كان من المنقولات التى تباع بها وإلا فبسعره فى السوق ٠

ورغم أن المشرع قرر ذلك ليجنب الدائن المرتهن إجراءات البيع الجبرى، إلا أن المشرع التجاري جاء بإجراءات وأحكام أكثر سهولة ويسر للتنفيذ على المال المرهون في الرهن التجاري حيث يكتفى بتقديم طلب على عريضة – وليس بموجب دعوى – إلى القاضي المختص لبيع الشئ المرهون فقد نصت المادة ١٢٦ من قانون التجارة على أنه “إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن فى ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطنه الأمر ببيع الشئ المرهون كله أو بعضه” يتضح من ذلك أنه ينبه على المدين أولاً بالوفاء، فإذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد الاستحقاق وبعد مضى خمسة أيام من التنبيه جاز للدائن أن يطلب بعريضة من القاضي المختص الإذن ببيع الشئ المرهون كله أو بعضه ٠ والملاحظ أن المشرع قرر للدائن أن يسلك طريق الطلب على عريضة وليس طريق الدعوى للمطالبة بالتنفيذ على المال المرهون، وقد قصد المشرع من ذلك تبسيط الإجراءات لصالح الدائن المرتهن تشجيعاً للائتمان التجاري، ولكن من جانب آخر لم يقصد المشرع من ذلك حرمان الدائن المرتهن من الطريق الأساسي وهو طريق الدعوى ٠

وأضافت الفقرة الثانية من المادة ١٢٦ تجارى أنه ” لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي ببيع الشئ المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل إن وجد مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته” وأضافت الفقرة الثالثة أنه ” يجرى البيع في الزمان والمكان اللذين عينهما القاضي وبالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضي بإتباع طريقة أخرى وإذا كان الشئ المرهون متداولاً في سوق الأوراق المالية أمر القاضي ببيعه في هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها” وأضافت الفقرة الرابعة بأن “يستوفى الدائن المرتهن بطريق الأولوية دينه من أصل وعائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع” . يتضح من ذلك أن التنفيذ على المال المرهون بموجب الرهن التجاري يتم بإجراءات بعيدة عن الشكليات الموجودة في القانون المدني .

______________________

1- نقص ٢٩/12/ص ١٧ ص ٢ 1996.

2- ثروت على عبد الرحيم – القانون التجاري المصري – الجزء الأول – الطبعة الثانية – دار النهضة العربية – ١٩ – ص ٥3.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .